دانشنامه:پرونده علمی گروه کلام (1)

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو

عنوان : امر به معروف در کتب کلامی کلمات جستجو شده : «الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر»، «امر به معروف و نهی از منکر»، «امر بالمعروف»، «نهی عن المنکر» «آمر بالمعروف»، «ناهی عن المنکر»، «آمرین بالمعروف»، «ناهین عن المنکر»، «تأمر بالمعروف»، «تنهی عن المنکر»

محتویات

جایگاه فریضتین از منظر ابوحنیفه

ابو حنيفه، الفقه الأبسط - بيروت، چاپ: اول، 1425ق، ناشر: دار الكتب العلمية، وفات مؤلف: 150 ق‏.
الفقه الأبسط ؛ ص599.
أبا مطيع الحكم بن عبد اللّه البلخي يقول:
سألت أبا حنيفة النعمان بن ثابت رضي اللّه تعالى عنه و عنهم عن الفقه الأكبر [۱] فقال: أن لا تكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. و لا تنفي أحدا من الإيمان. و أن تأمر بالمعروف‏. و تنهى عن المنكر و تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، و أنّ ما أخطأك لم يكن ليصيبك. و لا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم، و لا توالي أحدا دون أحد، و أن ترد أمر عثمان و علي إلى اللّه تعالى.

تبیین دیدگاه جاحظ در فریضتین

جاحظ، رسائل الجاحظ، ناشر: دار و مكتبة الهلال‏، بيروت، 2002م، وفات مؤلف: 200 ق‏.
رسائل الجاحظ ؛ ص122.
(12) يذكر الجاحظ بمبدإ هام من مبادي المعتزلة، هو الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر المتمثل بقوله: «حرام على كل متكلم عالم و فقيه مطاع، و خطيب مفوه ان كان عنده من الأمر شي‏ء الا ان يأتيكم به و يذكركم بما عنده ... لأن ذلك من عندكم انفق و الناس إليه أسرع و القلوب إليه اسكن و هو في العيون أعظم».

فریضتین و جهاد با قاسطین

ابو جعفر اسكافى، المعيار و الموازنة - بيروت، 1402ق، وفات مؤلف: 220 ق‏.
المعيار و الموازنة ؛ ص124.
[كتاب أمير المؤمنين عليه السلام إلى عمّاله لمّا عزم على المسير إلى الفئة الباغية و إخوة الناكثين و المارقين معاوية و أتباعه القاسطين‏].
فلما أراد [أمير المؤمنين‏] المسير كتب إلى عمّاله نسخة واحدة:
بسم اللّه الرحمن الرحيم. أمّا بعد فإنّ جهاد من صدف عن الحقّ رغبة عنه، و دبّ في نفس العمى و الضلال‏ [۲] اختيارا له، فريضة على/ 37/ العارفين بأمره.
إنّ اللّه تبارك و تعالى يرضى عمّن أرضاه و يسخط على من عصاه، و إنّا قد هممنا بالمسير إلى هؤلاء القوم الذين عملوا في عباد اللّه بغير ما أمر اللّه، و استأثروا بالفي‏ء، و عطّلوا الحدود، و أماتوا الحقّ، و أظهروا الفساد في الأرض، و اتّخذوا الفاسقين وليجة دون المؤمنين، فإذا ظالم تابعهم على ظلمهم أحبّوه و أدنوه و آثروه، و إذا وليّ اللّه أعظم أحداثهم أبغضوه و أقصوه و حرموه، فقد أصرّوا على الظلم، و أجمعوا على الخلاف، و قعدوا عن الحقّ، و تعاونوا على الإثم و كانوا ظالمين.
فإذا أتيت بكتابي هذا فاستخلف على عملك أفضل أصحابك في نفسك و أقبل إلينا لعلّك تلقى معنا هذا العدوّ المحلّ فتأمر بالمعروف و تنهى‏ عن‏ المنكر، و تجامع المحقّ و تباين المبطل فإنّه لا غنى بنا و بك عن أجر الجهاد، و حسبنا اللّه و نعم الوكيل، و لا حول و لا قوّة إلّا باللّه العليّ العظيم و السلام.

خوارج و ادعای فریضتین

المعيار و الموازنة ؛ ص194.
[مفارقة النوكى و الضّلّال من الخوارج عن قطب الحق الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، و إعلانهم بتكفير أصحابه، و بالمشاقّة له‏].
و لم يدخل [القصر] معه أصحاب البرانس، و اعتزلوه و أتوا حروراء فنزل بها منهم اثنا عشر ألفا و نادى مناديهم: إنّ أمير القتال شبث بن ربعي‏ [۳] و أمير الصلاة ابن الكوّاء و الأمر بعد الفتح شورى و البيعة للّه، و الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر.

حدیث: ترغیب و دعوت به فریضتین

المعيار و الموازنة ؛ ص246.
و اللّه اللّه في ذريّة نبيّكم‏ [۴] عليه السلام، لا تظلمنّ بين أظهركم و أنتم تقدرون على الدفع عنهم.
المعيار و الموازنة، ص: 247.
و اللّه اللّه في الضعيفين، النساء و ما ملكت أيمانكم، لا تخافنّ في اللّه لومة لائم، يكفكم اللّه من أرادكم و بغى عليكم، قولوا للناس حسنا كما أمركم اللّه.
لا تتركنّ الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر فيولّي اللّه الأمر شراركم، ثمّ تدعون فلا يستجاب لكم.

نسبت فریضتین با جهاد

المعيار و الموازنة ؛ ص262.
و الجهاد على أربع شعب: على الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر، و الصدق في المواطن، و شنآن الفاسقين.
فمن أمر بالمعروف شدّ ظهر المؤمن، و من نهى‏ عن‏ المنكر أرغم أنف الكافر، و من صدق في المواطن قضى ما عليه، و من شنأ الفاسقين و غضب للّه غضب اللّه له.

حدیث: خطبه مفصل در مورد فریضتین

المعيار و الموازنة ؛ ص274.
[كلامه عليه السلام في تأكّد وجوب الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر و عدم جواز المداراة مع الفسّاق و المنافقين و الطّغاة].
و قال في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و الدعاء إلى محاربة أهل البغي:
أوصيكم عباد اللّه بتقوى اللّه و أحذّركم الدنيا و ما فيها من الغضارة و البهاء و الكرامة و البهجة التي ليست بخلف مما زيّن اللّه به العلماء و بما أعطوا [۵] من العقبى الدائمة و الكرامة الباقية، ذلك بأنّ العاقبة للمتّقين و الحسرة و الندامة و الويل الطّويل على الظالمين.
فاعتبروا بما وعظ اللّه به أولياءه من سوء ثنائه على الأحبار إذ يقول: «لَوْ لا يَنْهاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ» [63/ المائدة]. و قال: «لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ عَلى‏ لِسانِ داوُدَ وَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ‏ [۶] ذلِكَ بِما عَصَوْا وَ كانُوا يَعْتَدُونَ، كانُوا لا يَتَناهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ ما كانُوا يَفْعَلُونَ» [78/ 89/ المائدة].
و إنما عاب اللّه ذلك عليهم لأنّهم كانوا يرون من الظّلمة الذين بين أظهرهم‏ [۷] الأمر المنكر من الفساد في بلادهم فلا ينهون عن ذلك رغبة فيما كانوا ينالون منهم‏.
المعيار و الموازنة، ص: 275.
و رهبة مما كانوا يحذرون‏ [۸] و اللّه يقول: «إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُدىً وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا/ 80/ النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا [لِلَّذِينَ هادُوا وَ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللَّهِ وَ كانُوا عَلَيْهِ شُهَداءَ] فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَ اخْشَوْنِ» [۹].
و قال: «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ» [71/ التوبة: 9] فبدأ اللّه بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فريضة منه‏ [۱۰] لعلمه بأنّها إذا أدّيت و أقيمت استقامت الفرائض كلها هيّنها و صعبها ذلك بأن الأمر بالمعروف و النّهي [عن المنكر] دعاء إلى الإسلام مع ردّ المظالم و مخالفة الظالم و قسمة الفي‏ء و الغنائم و أخذ الصّدقات من مواضعها و وضعها في حقّها.
المعيار و الموازنة ؛ ص279.
فتدبّروا هذا الكلام في الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر، و هذا البيان و التحريص و الحجّة البيّنة لتعلموا أنّ كل من دعا إلى هذا السبيل و نحا هذا الطريق فبكلام أمير المؤمنين اهتدى و بسيرته اقتدى و من عمله اقتبس، و من معرفته أبصر، و بقوله أنطق.

==فریضتین از منظر احمد به حنبل شرایط اقدام به فریضتین مراتب فریضتین==

عبد الله بن سلمان احمدى، المسائل و الرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة - رياض، چاپ: دوم، 1416ق، ناشر: دار طيبة، وفات مؤلف: ق 241.
المسائل و الرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة ؛ ج‏2 ؛ ص253.
الثانى: أن يترك الإنسان ما يجب عليه من الجهاد و الأمر بالمعروف‏ و النهى‏ عن‏ المنكر بغير عذر إلا لخوف من الناس، فهذا محرم و هو الّذي نزلت فيه الآية:
إِنَّما ذلِكُمُ الشَّيْطانُ يُخَوِّفُ أَوْلِياءَهُ فَلا تَخافُوهُمْ وَ خافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ‏ [۱۱]. و هو الّذي جاء فى الحديث: «أن اللّه تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ما منعك إذا رأيت المنكر أن لا تغيره فيقول: يا رب خشيت الناس فيقول: إياى كنت أحق أن تخشى». رواه أحمد [۱۲].
المسائل و الرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة ؛ ج‏2 ؛ ص315.
قول الإمام أحمد: فى الأمر بالمعروف‏ و النهى‏ عن‏ المنكر.
قال أبو بكر المروزي:
840- قلت لأبى عبد اللّه: كيف الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر؟
فقال: باليد و باللسان، و بالقلب هو أضعف.
841- و شكوت إلى أبى عبد اللّه جارا لنا يؤذينا بالمنكر. قال: تأمره بينك و بينه. قلت: قد تقدمت إليه مرارا فكأنه تمحل. قال: أى شي‏ء عليك، إنما هو على نفسه، أنكر بقلبك و دعه. قلت لأبى: فيستعان بالسلطان عليه؟
قال: لا. ربما يأخذ منه الشي‏ء و يترك‏ [۱۳].
و قال إسحاق بن هانئ:
842- قلت لأبى عبد اللّه: متى يجب على الأمر؟ قال: ما لم تخف سوطا و لا عصا [۱۴].
843- قلت: متى يجب على الرجل الأمر و النهى. قال: ليس هذا زمان نهى، إذا غيرت بلسانك فإن لم تستطع فبقلبك فهو أضعف الإيمان و قال لى: لا تتعرض للسلطان فإن سيفه مسلول و عصاه‏ [۱۵].
844- سألت أبا عبد اللّه قلت: رجل تكلم بكلام سوء يجب عليّ أن أغيره فى ذلك الوقت فلا أقدر على تغييره و ليس لى أعوان يعينونى عليه.
قال: إذا علم اللّه عز و جل من قلبك أنك منكر لذلك فأرجو أن لا يكون عليك شي‏ء [۱۶].
المسائل و الرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة، ج‏2، ص: 316.
و قال أبو داود السجستانى:
845- قلت لأحمد: مثل زماننا ترجو أن لا يلزم الرجل القيام بالأمر و النهى؟ قال: إذا خاف أن ينال منه. قلت: فالصلاة تراهم لا يحسنون؟ قال:
مثل هذا تأمرهم. قال: قلت: يشتم؟ قال: يتحمل من يريد أن يأمر و ينهى لا يريد أن ينتصر بعد ذلك‏ [۱۷].
846- سمعت أحمد قيل له: يصلى الرجل فى المسجد فيرى أهل المسجد يسيئون الصلاة؟ قال يأمرهم. قال: إنهم يكثرون و ربما كان عامة أهل المسجد؟
قال: يقول لهم. قيل له: يقول لهم مرتين أو ثلاثا فلا ينتهون يتركهم بعد ذلك؟
قال: أرجو أن يسلم أو كلمة نحوها [۱۸].
847- سمعت أحمد سئل عن رجل له جار يعمل بالمنكر لا يقوى ينكر عليه و آخر ضعيف يعمل بالمنكر أيضا يقوى على هذا الضعيف أن ينكر عليه؟
قال: نعم ينكر على هذا الّذي يقوى أن ينكر عليه‏ [۱۹].
848- قيل لأحمد: فإن أصابه من قبل السلطان فى ذلك مكروه و ترجو أن يؤجر فرأى له فضلا. تكلم بشي‏ء كأنه يغبطه.
849- سمعت أحمد يقول: نحن نرجو إن أنكره بقلبه فقد سلم، و إن أنكره بيده فهو أفضل‏ [۲۰] [۲۱].
قال أبو بكر الخلال:
850- أخبرنى موسى بن سهل قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدى قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد عمن ترك الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر عند من لا يخاف سيفه و لا سوطه. قال:
المسائل و الرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة، ج‏2، ص: 317.
إذا استطاع فليغير، فلا يسعه غيره‏ [۲۲].
851- أخبرنى أبو بكر المروزى، أن أبا بكر الأثرم قال: قيل لأبى عبد اللّه: رجل رأى منكرا، أ يجب عليه تغييره؟ قال: إذا غير بقلبه فأرجو.
ثم قال: إن منهم من يخاف منه، فإذن يغير بقلبه.
582- و أخبرنى الحسين بن محمد ببيت المقدس قال: كتبت من مسائل أبى على الدينورى، من مسائل ابن مزاحم‏ [۲۳]: أن أبا عبد اللّه قيل له:
رجل رأى منكرا أ يجب عليه تغييره؟ قال: إذا غير بقلبه فأرجو [۲۴].
853- أخبرنى منصور بن الوليد، حدثنا جعفر بن محمد النسائى قال:
قلت لأبى عبد اللّه: يجب الأمر و النهى على الإنسان؟ قال: يا أبا محمد، فى هذا الزمان أظنه شديدا، مع أن فى حديث أبى سعيد تسهيلا. قلت له:
«من رأى منكم منكرا فليغيره بيده». قال: نعم، قال: «بقلبه و ذلك أضعف الإيمان» [۲۵].
قلت: هذا أشدها عليّ. قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، و قال صلى اللّه عليه و سلم: «ما أمرتكم من الأمر فأتوا منه ما استطعتم» [۲۶] فسكت‏ [۲۷].
854- و أخبرنى محمد بن على قال: حدثنا صالح أن أباه قال: التغيير باليد، ليس بالسيف و السلاح‏ [۲۸].
855- و أخبرنى محمد بن على، حدثنا مهنا قال: سئل أبو عبد اللّه‏.
المسائل و الرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة، ج‏2، ص: 318.
عن الرجل يأمر المعروف بيده؟ فقال: إن قوى على ذلك فلا بأس به. فقلت:
أ ليس قد جاء عن النبي صلى اللّه عليه و سلم: «ليس للمؤمن أن يذل نفسه» [۲۹] بأن يعرضها من البلاء ما لا طاقة له به؟ قال: ليس هذا من ذلك‏ [۳۰].
856- أخبرنى عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل، أنه سمع أبا عبد اللّه يقول: و الناس يحتاجون إلى مداراة و رفق فى الأمر بالمعروف بلا غلظة، إلا رجلا مباينا معلنا بالفسق و الردى فيجب عليك نهيه و إعلانه، لأنه يقال:
ليس لفاسق حرمة، فهذا لا حرمة له.
857- أخبرنى جعفر بن محمد أن يعقوب بن بختان حدثهم أن أبا عبد اللّه سئل عن الأمر فقال: كان أصحاب عبد اللّه‏ [۳۱] يقولون: مهلا رحمكم اللّه مهلا.
858- و أخبرنا محمد بن أبى هارون قال: سمعت أبا العباس قال:
صلى بأبى عبد اللّه يوما جوين، فكان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى، و كنت بجنبه، فلما صلينا قال لى و خفض من صوته: قال النبي صلى اللّه عليه و سلم:
«إذا قام أحدكم فى الصلاة فلا يكف شعرا و لا ثوبا» [۳۲]، فلما قمنا قال لى جوين: أى شي‏ء كان يقول لك؟ قلت: قال لى كذا و كذا، و ما أحسب المعنى إلا لك‏ [۳۳].
859- أخبرنى محمد بن على السمسار قال: حدثنى مهنا قال:
سألت أبا عبد اللّه عن الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. كيف ينبغى أن يأمر؟
المسائل و الرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة، ج‏2، ص: 319.
قال: يأمر بالرفق و الخضوع. ثم قال: إن أسمعوه ما يكره لا يغضب، فيكون يريد ينتصر لنفسه.
860- أخبرنى زكريا بن يحيى الناقد أن أبا طالب حدثهم أنه قال لأبى عبد اللّه: إذا أمرته بالمعروف فلم ينته، ادعه، لا أقول له شيئا؟ قال الأمر بالمعروف، و صرت تنتصر لنفسك، فتخرج إلى الإثم فإذا أمرت بالمعروف فإن قبل منك و إلا فدعه‏ [۳۴].
861- و أخبرنى زكريا بن يحيى الناقد أن أبا طالب حدثهم: سئل أبو عبد اللّه: إذا أمرت بالمعروف فلم ينته، ما أصنع؟ قال: فدعه، قد أمرته، و قد أنكرت عليه بلسانك و جوارحك، لا تخرج إلى غيره، و لا ترفعه للسلطان يتعدى عليه، كان أصحاب عبد اللّه إذا تلاحى قوم قالوا، مهلا بارك اللّه فيكم، مهلا بارك اللّه فيكم.
862- و أخبرنى محمد بن أبى هارون و محمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال: سألت أبا عبد اللّه قلت: الرجل يأمر بالمعروف فلا يقبل منه، فترى إذا رأى منكرا و هو يعلم أنه لا يقبل منه إن سكت و لا يتكلم؟ قال:
إذا رأى المنكر فليغير بما أمكنه. قلت له: فإن أمره و نهاه و تقدم إليه فى ذلك فلم يقبل منه، ترى أنه يستعين عليه بالسلطان؟ قال: أما السلطان فما أرى ذلك‏ [۳۵].
863- أخبرنا أبو بكر المروزي قال: قلت لأبى عبد اللّه: فإن كان للرجل قرابة فيرى عندهم المنكر، فيكره أن يغيره، أو يقول لهم فيخرج إلى ما يغتم به من أهل بيته، و هو لا يرى بدا. أو يرى المنكر فى غيره فيكره أن يغير للذى فى قرابته. قال: إن صحت نيتك لم تبال.
864- أخبرنى عمر بن صالح بطرسوس قال: قال لى أبو عبد اللّه:
يا أبا حفص، يأتى على الناس زمان يكون المؤمن فيه بينهم مثل الجيفة، و يكون‏.
المسائل و الرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة، ج‏2، ص: 320.
المنافق يشار إليه بالأصابع. فقلت: يا أبا عبد اللّه، و كيف يشار إلى المنافق بالأصابع؟ فقال: يا أبا حفص، صيروا أمر اللّه فضولا. و قال: المؤمن إذا رأى أمرا بالمعروف أو نهيا عن المنكر لم يصبر حتى يأمر و ينهى. يعنى قالوا: هذا فضول. قال: و المنافق كل شي‏ء يراه قال بيده على فمه. فقالوا: نعم الرجل، و ليس بينه و بين الفضول عمل.
865- أخبرنى أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنى عباس العنبرى‏ [۳۶] قال: كنت مارا مع أبى عبد اللّه بالبصرة، قال: فسمعت رجلا يقول لرجل: يا ابن الزانى. فقال الآخر: يا ابن الزانى. قال: فوقفت و مضى أبو عبد اللّه فالتفت فقال لى: يا أبا الفضل، امش، قال: فقلت: قد سمعنا قد وجب علينا. قال: امض ليس هذا من ذلك‏ [۳۷] [۳۸].
التعليق:
المعروف: اسم جامع لكل ما عرف من طاعة اللّه و التقرب إليه، و كل ما ندب إليه الشرع، و المنكر ضد ذلك‏ [۳۹].
و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر قد يكون فرضا على الكفاية و قد يتعين و الأصل فيه قول اللّه تعالى: وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ [۴۰]، و قوله جل و علا: الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ [۴۱]، و قوله عز و جل: الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ.
المسائل و الرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة، ج‏2، ص: 321.
وَ الْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ‏ [۴۲] و قوله تبارك و تعالى: وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ [۴۳]، و قال حكاية عن لقمان: يا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ [۴۴]، و قال عز و جل: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ‏ [۴۵].
و روى مسلم‏ [۴۶] عن أبى سعيد الخدرى قال: سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم يقول: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه و ذلك أضعف الإيمان».
قال النووى: تطابق على وجوب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر الكتاب و السنة و إجماع الأمة و هو أيضا من النصيحة التى هى الدين و لم يخالف فى ذلك إلا بعض الرافضة و لا يعتد بخلافهم كما قال أبو المعالى: لا يكترث بخلافهم فى هذا فقد أجمع المسلمون عليه قبل أن ينبغ هؤلاء، و وجوبه بالشرع لا بالعقل خلافا للمعتزلة، و أما قول اللّه عز و جل: عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ‏ [۴۷] فليس مخالفا لما ذكرناه لأن المذهب الصحيح عند المحققين فى معنى الآية: أنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يضركم تقصير غيركم مثل قوله تعالى: وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‏ [۴۸] و إذا كان كذلك فمما كلف به الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر فإذا فعله و لم يمتثل المخاطب فلا عتب بعد ذلك على الفاعل لكونه أدى ما عليه فإنما عليه الأمر و النهى لا القبول و اللّه أعلم.
ثم إن الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر فرض كفاية إذا قام به بعض الناس‏.
المسائل و الرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة، ج‏2، ص: 322.
سقط الحرج عن الباقين و إذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر و لا خوف ثم إنه قد يتعين كما إذا كان فى موضع لا يعلم به إلا هو أولا يتمكن من إزالته إلا هو.
قال العلماء: و لا يسقط الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر لكونه لا يفيد فى ظنه بل يجب عليه فعله فإن الذكرى تنفع المؤمنين و إن الّذي عليه: الأمر و النهى لا القبول كما قال اللّه عز و جل: وَ ما عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ‏ [۴۹] [۵۰].
قال العلماء: و لا يشترط فى الآمر و الناهي أن يكون كامل الحال ممتثلا ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه بل عليه الأمر و إن كان مخلا بما يأمر به و النهى و إن كان متلبسا بما ينهى عنه فإنه يجب عليه شيئان: أن يأمر نفسه و ينهاها و يأمر غيره و ينهاه فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر.
قال العلماء: و لا يختص الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر بأصحاب الولايات بل ذلك جائز لآحاد المسلمين. قال إمام الحرمين: و الدليل عليه إجماع المسلمين فإن غير الولاة فى الصدر الأول و العصر الّذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف و ينهونهم عن المنكر مع تقرير المسلمين إياهم.
ثم إنه إنما يأمر و ينهى من كان عالما بما يأمر به و ينهى عنه و ذلك يختلف باختلاف الشي‏ء فإن كان من الواجبات الظاهرة و المحرمات المشهورة كالصلاة و الصيام و الزنا و الخمر و نحوها فكل المسلمين علماء بها و إن كان من دقائق الأفعال و الأقوال و مما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه و لا لهم إنكاره بل ذلك للعلماء ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه لأن على أحد المذهبين: كل مجتهد مصيب، و هذا هو المختار عند كثير من المحققين أو أكثرهم، و على المذهب الآخر: المصيب واحد و المخطئ غير متعين لنا و الإثم مرفوع عنه لكنه إن ندبه على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب‏.
المسائل و الرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة، ج‏2، ص: 323.
مندوب إلى فعله برفق فإن العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال بسنة أو وقوع فى خلاف آخر ...
و اعلم أن هذا الباب- أعنى باب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر- قد ضيع أكثره من أزمان متطاولة و لم يبق منه فى هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدا و هو باب عظيم به قوام الأمر و ملاكه و إذا كثر الخبث عم العقاب الصالح و الطالح و إذا لم يأخذوا على يد الظالم أوشك أن يعمهم اللّه تعالى بعقابه:
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ‏ [۵۱] فينبغى لطالب الآخرة و الساعى فى تحصيل رضا اللّه عز و جل أن يعتنى بهذا الباب فإن نفعه عظيم لا سيما و قد ذهب معظمه و يخلص نيته و لا يهابن من ينكر عليه لارتفاع مرتبته فإن اللّه تعالى قال: وَ لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ‏ [۵۲] و قال تعالى: وَ مَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلى‏ صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ‏ [۵۳] و قال تعالى:
وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا [۵۴] و قال تعالى: أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لا يُفْتَنُونَ وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْكاذِبِينَ‏ [۵۵].
و اعلم أن الأجر على قدر النصب و لا يتاركه أيضا لصداقته و مودته و مداهنته و طلب الوجاهة عنده و دوام المنزلة فإن صداقته و مودته توجب له حرمة و حقا و من حقه أن ينصحه و يهديه إلى مصالح آخرته و ينقذه من مضارها، و صديق الإنسان و محبه هو من سعى فى عمارة آخرته و إن أدى ذلك إلى نقص فى دنياه و عدوه من يسعى فى ذهاب أو نقص آخرته و إن حصل بسبب ذلك صورة نفع فى دنياه‏ [۵۶].
المسائل و الرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة، ج‏2، ص: 324.
و بعد هذا الكلام النفيس نقول: إن الروايات المتقدمة عن الإمام أحمد فى الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر فيها منهج شامل لهذه المسألة بجميع جوانبها:
فالأمر بالمعروف و النهى عن المنكر يكون باليد و باللسان و بالقلب فإذا أمكن إزالة المنكر باليد فهو أفضل و إن خاف على نفسه أنكر بلسانه و إن كان غير ممكن أيضا أنكر بقلبه و الإنكار بالقلب معناه: الكراهة للمنكر، و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر يكون برفق و لين قدر الإمكان حتى يتحقق المقصود، و إن كان هذا راجعا فى المقام الأول لنوع المنكر. و اللّه تعالى أعلم.
المسائل و الرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة ؛ ج‏2 ؛ ص374.
هذا و قد بنوا مذهبهم على الأصول الخمسة التى أسموها: العدل و التوحيد و إنفاذ الوعيد، و المنزلة بين المنزلتين، و الأمر بالمعروف‏ و النهى‏ عن‏ المنكر [۵۷].
المسائل و الرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة ؛ ج‏2 ؛ ص374.
و أما الأمر بالمعروف: فهو أنهم قالوا: علينا أن نأمر غيرنا بما أمرنا و أن نلزمه بما يلزمنا و ذلك هو الأمر بالمعروف‏ و النهى‏ عن‏ المنكر، و ضمنوه أنه يجوز الخروج على الأئمة بالقتال إذا جاروا.
المسائل و الرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة ؛ ج‏2 ؛ ص417.
يقول شارح الطحاوية: و الفاسق و المبتدع صلاته فى نفسها صحيحة، فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه لأن الأمر بالمعروف‏ و النهى‏ عن‏ المنكر واجب، و من ذلك: أن من أظهر بدعة و فجورا لا يرتب إماما للمسلمين، فإنه يستحق التعزير حتى يتوب، فإن أمكن هجره حتى يتوب كان حسنا، و إذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه و صلى خلف غيره أثر ذلك فى إنكار المنكر حتى يتوب أو يعزل أو ينتهى الناس عن مثل ذنبه:
فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان فى ذلك مصلحة شرعية، و لم تفت المأموم جمعة و لا جماعة. و أما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة و الجماعة فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضى اللّه عنهم، و كذلك‏.
المسائل و الرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة، ج‏2، ص: 418.
إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمر ليس فى ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية، فهنا لا يترك الصلاة خلفه، بل الصلاة خلفه أفضل، فإذا أمكن الإنسان أن لا يقدم مظهرا للمنكر فى الإمامة، وجب عليه ذلك، لكن إذا ولاه غيره، و لم يمكنه صرفه عن الإمامة، أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهر من المنكر: فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، و لا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهما، فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح و تكميلها، و تعطيل المفاسد و تقليلها، بحسب الإمكان فتفويت الجمع و الجماعات أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بالإمام الفاجر، لا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجورا، فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة، و أما إذا أمكن فعل الجمعة و الجماعة خلف البر، فهذا أولى من فعلها خلف الفاجر، و حينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر، فهو موضع اجتهاد العلماء: منهم من قال: يعيد، و منهم من قال: لا يعيد [۵۸].

فریضتین از اصول دین زیدیه

قاسم بن ابراهيم، مجموع كتب و رسائل القاسم بن إبراهيم الرسي، ناشر: مؤسسة الإمام زيد بن علي‏، صنعاء، چاپ: اول، 1421ق، وفات مؤلف: 246 ق‏.
مجموع كتب و رسائل القاسم بن إبراهيم الرسي ؛ ج‏1 ؛ ص24.
جهاد الإمام‏.
إن الجهاد الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر، و الخروج على الحاكم الظالم، بالثورة المسلحة يعتبر الأصل الخامس من أصول الدين لدى الزيدية، فإذا كان الجهاد يوازي أو يرقى إلى مستوى توحيد اللّه و عدله، فلا عجب إذا إن رويت الأرض من دماء شهداء الفضيلة- الزيدية- و لا عجب أيضا إن ملأت قبورهم ساحات العراق و إيران و اليمن و المغرب و المدينة و سائر البقاع، فما ذلك إلا ضريبة لازمة للحق الذي آمنوا به، و ثمن مدفوع للشعار الذي رفعوه.
مجموع كتب و رسائل القاسم بن إبراهيم الرسي ؛ ج‏1 ؛ ص26.
هكذا إذا نظرة الزيدية إلى الجهاد و الثورة، و الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر، لإحقاق الحق، و إبطال الباطل، و نصرة المظلومين، و الدفع عن المحرومين. و هكذا تشرّب الإمام القاسم حب الجهاد و نشأ عليه منذ نعومة أظفاره، فآباؤه بين قتيل في ساح الوغى، أو قتيل في أعماق السجون، أو مبني عليه و هو حي، فما فت ذلك في عضده، و لا زاده إلا تصميما و تشميرا للجهاد.
مجموع كتب و رسائل القاسم بن إبراهيم الرسي ؛ ج‏1 ؛ ص654.
و الست الخصال:
أولها: الأذان، و الافتتاح، و التكبيرة، و القراءة، و التسبيح، و التسليم.
و حقيقة الزكاة: أخذها من حقها و صرفها في أهلها، و حقيقة الصيام: اجتناب الرفث، و مجالسة أهل البغي، و حقيقة الجهاد: بذل المال و المهجة، و أن لا يولي دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، و حقيقة الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر: قول النبي صلوات اللّه عليه: (من غابت عليه شمس نهاره و لم يأمر بمعروف و لم ينه عن منكر فقد تبوأ مقعده من النار)، [۵۹] و حقيقة بر الوالدين: قول اللّه عز و جل: فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَ لا تَنْهَرْهُما وَ قُلْ لَهُما قَوْلًا كَرِيماً [الإسراء: 23]، و حقيقة صلة القرابة:
التفقد لهم و الاطلاع لأحوالهم، فمن كان منهم مؤمنا كان عليك أن تؤدي ما في رقبتك من حقه، لأن حقه فرض عند اللّه، و ذلك قول اللّه سبحانه: الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ يَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ (21) [الرعد: 21]، و من كان منهم عاصيا و عظته، لقول اللّه سبحانه: وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (214) [الشعراء: 214]، و تحب للناس ما تحب لنفسك، و تكره لهم ما تكره لها، و هذا بحر عميق، غرق فيه بشر كثير.
مجموع كتب و رسائل القاسم بن إبراهيم الرسي ؛ ج‏2 ؛ ص376.
و أما عمل‏ [۶۰] الظاهر: فالاجتهاد في أداء الفرائض و السنن و الفضائل‏ [۶۱] و النوافل، منها الصلاة، و الزكاة، و الصيام، و الحج، و الجهاد، و الأمر بالمعروف‏، و النهي‏ عن‏ المنكر، و قراءة القرآن‏.

فریضتین از منظر زیدیه

يحيى بن حسين بن قاسم بن ابراهيم، مجموع رسائل الإمام الهادي إلى الحق القويم يحيى بن الحسين بن قاسم بن إبراهيم، ناشر: مؤسسة الإمام زيد بن علي‏، صنعاء، چاپ: اول، 1421ق، وفات مؤلف: 298 ق‏.
مجموع رسائل الإمام الهادي إلى الحق القويم يحيى بن الحسين بن قاسم بن إبراهيم ؛ ص24.
و كذلك كان في عصره أخوه باقر علم الأنبياء عليهم السلام، و كذلك كامل أهل البيت عبد اللّه بن الحسن و أخوته و أولاده السابقون إلى اللّه بالجهاد في سبيله، و القائمون بفريضة الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر، و قد أزهقت أرواحهم في سبيل اللّه عليهم رحمة اللّه و سلامه، و كذلك الإمام يحيى بن زيد، و الإمام الصادق جعفر بن محمد عليهم السلام، كل هؤلاء كان لهم ما تعجز عن صفته الأقلام في نشر الدين و إيضاح الحق، و ذلك معروف عند من له علم بالتاريخ.

فریضتین از دیدگاه زیدیه

مجموع رسائل الإمام الهادي إلى الحق القويم يحيى بن الحسين بن قاسم بن إبراهيم ؛ ص63.
و ذلك أن تثبيت الإمامة عند أهل الحق في هؤلاء الأئمة من اللّه عز و جل على لسان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله، فمن ثبت اللّه فيه الإمامة، و اختاره و اصطفاه، و بين فيه صفات الإمام؛ فهو إمام عندهم مستوجب للإمامة، لقول النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم، إذ يقول: «من أمر بالمعروف و نهى‏ عن‏ المنكر من ذريتي فهو خليفة اللّه في أرضه، و خليفة كتابه، و خليفة رسوله.» مجموع رسائل الإمام الهادي إلى الحق القويم يحيى بن الحسين بن قاسم بن إبراهيم ؛ ص94.
الاقرار بفرائض الإسلام و منهياته‏.
و أشهد أن الصلاة واجبة، و أن الزكاة لازمة، و شهر رمضان فرض صيامه، و لم توجب علينا النافلة قيامه. و الحج على الناس دين من استطاع إليه سبيلا، و الاستطاعة الزاد و الراحلة، و أمان الطريق. و الجهاد قسرا يقسر النفوس على القيام بالجهاد قسرا، و في الجهاد فضل الدرجات، و البعد من النقمات.
و دفع الصدقات إلى أهلها، مع اجتناب المحرمات، و الاغتسال من الجنابات، مع الوضوء بالماء الطاهر، أو التيمم بالصعيد الطيب، و المحافظة لأوقات الصلوات.
و الأمر بالمعروف‏، و النهي‏ عن‏ المنكر، و عمارة المساجد بالذكر و الصلوات، لا بالفواحش و الزور من الشهادات، كفعل أهل زماننا الفاسقين منهم و الفاسقات.
==فریضتین از دیدگاه زیدیه فریضتین از ضروریات اجتماعی اسلام==

مجموع رسائل الإمام الهادي إلى الحق القويم يحيى بن الحسين بن قاسم بن إبراهيم ؛ ص152.
شهادة جميع الأمة لنا بحقية ما نحن عليه‏.
قال الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين صلوات اللّه عليه:
إن سأل سائل فقال: من أين زعمتم أن الحق في أيديكم دون غيركم، و جميع من خالفكم يدعي مثل ما ادعيتم؟
قلنا له: إن أقرب الأشياء عندنا الذي قد علمنا به أنا على الحق، و من خالفنا على الباطل، أن جميع فرق الأمة بجملة قولنا مصدقون، و نحن لهم فيما انفردت به كل طائفة منهم مكذبون، و هم في ما ندين اللّه به من أصول التوحيد و العدل، و إثبات الوعد و الوعيد، و القول بالمنزلة بين المنزلتين، و الأمر بالمعروف‏، و النهي‏ عن‏ المنكر مصدقون.
مجموع رسائل الإمام الهادي إلى الحق القويم يحيى بن الحسين بن قاسم بن إبراهيم ؛ ص155.
شهادتهم لنا في الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر.
و أمّا شهادتهم لنا بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر؛ فإنهم شهدوا أن ذلك واجب إذا أمكن و قدر عليه، و شهدوا أن نصرة المظلوم فرض، و الأخذ على يد الظالم فرض إذا أمكن ذلك، ثم اختلفوا بعد ذلك. فقال منهم قائلون: لا ندفع الظالم عن أنفسنا، و لا عن غيرنا إلا بالقول و الكلام، و إن انتهبت أموالنا، و انتهكت حرماتنا لم نقاتل بالسلاح، و إن كان‏.
مجموع رسائل الإمام الهادي إلى الحق القويم يحيى بن الحسين بن قاسم بن إبراهيم، ص: 156.
في ذلك دفع الظلم عنّا و عن المسلمين، لكنا نترك الظالمين و الباغين يبلغون منتهى حاجتهم منا و من حرماتنا و أموالنا، ثم يمضون سالمين. و قال آخرون نقاتل و ندفع عن أنفسنا و حرماتنا و أموالنا بالسلاح و غيره، فإن قتلنا رجونا أن نكون شهداء، و إن قتلناهم رجونا أن نكون سعداء. فلما شهدوا أن نصرة المظلوم و دفع الظالم و الأخذ على يد الظالم فريضة لازمة لمن قدر عليها، علمنا أنه لا يخرجنا من هذه الفريضة إلا أداؤها، و القيام بها بالسلاح و غيره إذا أمكننا ذلك، فأخذنا بما أجمعوا عليه لنا في أصل شهادتهم، و لم نترك ذلك كما تركه الآخرون و هم على دفعه قادرون. فهذا ديننا و حجتنا على من خالفنا في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و دفع الظالم.

موارد جواز ترک فریضتین

مجموع رسائل الإمام الهادي إلى الحق القويم يحيى بن الحسين بن قاسم بن إبراهيم ؛ ص182.
و الأمر بالمعروف‏، و النهي‏ عن‏ المنكر، و إظهار الحق بقدرة، فمن لم يستطع فلا جناح عليه.

فریضتین از دیدگاه زیدیه

مجموع رسائل الإمام الهادي إلى الحق القويم يحيى بن الحسين بن قاسم بن إبراهيم ؛ ص188.
و أنه جعل من دينه مؤقتا محدودا، صلاة و صياما و نحوهما، و جعل منه متمهلا فيه لا يدرك حده: بر الوالدين، و صلة الرحم، و الأمر بالمعروف‏، و النهي‏ عن‏ المنكر، و نحو ذلك من الأمور التي تعرف عند المشاهدة.
مجموع رسائل الإمام الهادي إلى الحق القويم يحيى بن الحسين بن قاسم بن إبراهيم ؛ ص191.
قال يحيى بن الحسين صلوات اللّه عليه:
سألت يا بني، فهمك اللّه و نفعك، عما ندين اللّه به، و لا يسع أحدا من المكلفين جهله، من معرفة الأصول من توحيد اللّه و عدله، و إثبات وعده و وعيده، و الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر ... .

نسبت جهاد با فریضتین

مجموع رسائل الإمام الهادي إلى الحق القويم يحيى بن الحسين بن قاسم بن إبراهيم ؛ ص505.
فضل الجهاد.
و كان أفضل ما افترض اللّه عليهم، و جعله حجة مؤكدة فيهم الجهاد في سبيله، و الأمر بالمعروف الأكبر، و النهي عن التظالم و المنكر، و لذلك امتدح اللّه به الأنبياء المرسلين، و ذلك قوله: الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَ الْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ‏ [الأعراف: 157]، و يقول: الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ [الحج: 41]، و يقول سبحانه: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ‏ [آل عمران: 110] و يقول تعالى أمرا منه لجميع المسلمين:
وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ [آل عمران:
104].

آثار فریضتین: الفت بین مسلمانان

و بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ألف اللّه بين المؤمنين، و جعلهم إخوة عليه متوالين و ذلك قوله: وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ يُطِيعُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ‏ [التوبة: 71].
و بترك الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر ذم اللّه المنافقين و المنافقات حين يقول:
مجموع رسائل الإمام الهادي إلى الحق القويم يحيى بن الحسين بن قاسم بن إبراهيم، ص: 506.
الْمُنافِقُونَ وَ الْمُنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَ يَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنافِقِينَ هُمُ الْفاسِقُونَ‏ [التوبة: 67]. و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فلا ينال إلا بالإقدام و التصميم، و النية و الاعتزام الكريم على الجهاد في سبيل اللّه، و توطين الأنفس على ملاقاة أهل الظلم و الطغيان، فحينئذ ينال ذلك، و يؤدي فرض اللّه من كان كذلك، و هو الجهاد في سبيله و في ذلك ما يقول في واضح التنزيل: لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَ الْمُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدِينَ بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقاعِدِينَ دَرَجَةً وَ كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنى‏ وَ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدِينَ عَلَى الْقاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً دَرَجاتٍ مِنْهُ وَ مَغْفِرَةً وَ رَحْمَةً وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً [النساء: 95- 96] و قال اللّه تبارك و تعالى: نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَ فَتْحٌ قَرِيبٌ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ‏ [الصف: 10- 13] و يقول: وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا وَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ‏ [العنكبوت: 69] و لفضل الجهاد ما أمر اللّه نبيئه بالتحريض عليه للعباد حين يقول: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتالِ‏ [الأنفال: 65]، و يقول تبارك و تعالى:
وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ‏ [آل عمران: 170].

نسبت جهاد با فریضتین

و ما ذكر اللّه من تفضيل الجهاد فأكثر من أن يحيط به كتاب، و هو معروف عند من رزق فهمه من ذوي الألباب. و كيف لا يكون الجهاد في سبيل اللّه فضل‏ [۶۲] على جميع أعمال المؤمنين، و به يحيا الكتاب المنير، و يطاع اللطيف الخبير، و تقوم الأحكام، و يعز الإسلام، و يأمن الأنام، و ينصر المظلوم، و يتنفس المهموم، و تنفى الفاحشات، و يعلو الحق و المحقون، و يخمل الباطل و المبطلون، و يعز أهل التقوى، و يذل أهل الردى، و تشبع البطون الجائعة، و تكسى الظهور العارية، و تقضى غرامات الغارمين، و ينهج سبيل المتقين، و ينكح الأعزاب، و يقتدى بالكتاب، و ترد الأموال إلى أهلها، و تفرق فيما جعل اللّه من وجوهها،.
مجموع رسائل الإمام الهادي إلى الحق القويم يحيى بن الحسين بن قاسم بن إبراهيم، ص: 507.
و يأمن الناس في الآفاق، و تفرق عليهم الأرزاق.
مجموع رسائل الإمام الهادي إلى الحق القويم يحيى بن الحسين بن قاسم بن إبراهيم ؛ ص517.
حكم الكتاب معطلا بينكم، و إن الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر معدوم فيكم. ترتع أعداء اللّه في جنى أموال المسلمين، قد أمنوا من تغييركم عليهم، و يئسوا من نكايتكم فيهم، و بسطوا أيديهم عليهم، و حكموا بحكم الشيطان فيهم، يُذَبِّحُونَ أَبْناءَكُمْ وَ يَسْتَحْيُونَ نِساءَكُمْ وَ فِي ذلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ‏.
==دیدگاه عمربن ریاح در مورد فریضتین حاکمیت و فریضتین== سعد بن عبد الله اشعرى قمى، المقالات و الفرق، چاپ: دوم، 1360 ش، ناشر: مركز انتشارات علمى و فرهنگى‏، وفات مؤلف: 301 ق‏.
المقالات و الفرق ؛ النص ؛ ص75.
و قال لا يكون إماما من يفتي بالباطل على شي‏ء من الوجوه و لا في حال من الاحوال، و لا يكون إماما من يفتي تقيّة بغير ما يجب عند اللّه، و لا من يرخى ستره و يغلق بابه، و لا يسع الامام إلّا الخروج و الامر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر، فمال إلى بسببه‏ [۶۳] بقول البترية، و مال معه نفر يسير.

فریضتین از دیدگاه زیدیه

حسن بن موسى نوبختى، فرق الشيعة، ناشر: دار الأضواء، بيروت، چاپ: دوم، 1404ق، وفات مؤلف: 310 ق‏.
فرق الشيعة ؛ النص ؛ ص57.
[الضعفاء من الزيدية- العجلية] فأما الضعفاء منهم فسموا «العجلية» و هم أصحاب هارون بن‏ [۶۴] سعيد العجلي و فرقة منهم يسمون (البترية [۶۵]) و هم أصحاب (كثير النواء) و (الحسن بن صالح بن حي) و (سالم بن أبي حفصة) (و الحكم بن عتيبة) و (سلمة بن كهيل) و (أبي المقدام ثابت الحداد) و هم الذين دعوا الناس إلى ولاية علي عليه السلام ثم خلطوها بولاية أبي بكر و عمر فهم عند العامة أفضل هذه الأصناف و ذلك أنهم يفضلون عليا و يثبتون إمامة أبي بكر و ينتقصون عثمان و طلحة و الزبير و يرون الخروج مع كل من ولد علي عليه السلام يذهبون في ذلك إلى الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر و يثبتون لمن خرج من ولد علي الامامة عند خروجه و لا يقصدون في الامامة قصد رجل بعينه حتى يخرج، كل ولد علي عندهم على السواء من أي بطن كان‏.
فرق الشيعة ؛ النص ؛ ص59.

دیدگاه مغیریه و عمر بن ریاح در مورد فریضتین

[المغيرية- القائلون بامامة محمد بن علي بن الحسين الباقر (ع)] و أما (المغيرية) اصحاب (المغيرة بن سعيد) فانهم نزلوا معهم إلى القول بامامة (محمد بن عبد اللّه بن الحسن) و تولوه و أثبتوا إمامته فلما قتل صاروا لا امام لهم و لا وصي و لا يثبتون لأحد إمامة بعده‏.
و أما الذين اثبتوا الامامة لعلي بن ابي طالب ثم للحسن ثم للحسين ثم لعلي بن الحسين عليه السلام ثم نزلوا إلى القول بامامة ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين باقر العلم عليه السلام فأقاموا على إمامته إلى أن توفي غير نفر يسير منهم فانهم سمعوا رجلا منهم يقال له‏.
فرق الشيعة، النص، ص: 60.
(عمر بن رياح) [۶۶] زعم أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن مسألة فأجابه فيها بجواب ثم عاد إليه في عام آخر فسأله عن تلك المسألة بعينها فأجابه فيها بخلاف الجواب الأول فقال لأبي جعفر هذا خلاف ما أجبتني في هذه المسألة العام الماضي فقال له ان جوابنا ربما خرج على وجه التقية فشكك في أمره و إمامته فلقي رجلا من أصحاب أبي جعفر يقال له (محمد بن قيس) فقال له اني سألت أبا جعفر عن مسألة فأجابني فيها بجواب ثم سألته عنها في عام آخر فأجابني فيها بخلاف جوابه الأول فقلت له لم فعلت ذلك فقال فعلته للتقية و قد علم اللّه أني ما سألته عنها إلا و أنا صحيح العزم على التدين بما يفتيني به و قبوله و العمل به فلا وجه لاتقائه إياي و هذه حالي فقال له محمد بن قيس فلعله حضرك من اتقاه‏ [۶۷] فرق الشيعة، النص، ص: 61.
فقال ما حضر مجلسه في واحدة من المسألتين غيري لا و لكن جوابيه جميعا خرجا على وجه التبخيت و لم يحفظ ما أجاب به فى العام الماضي فيجيب بمثله، فرجع عن إمامته و قال لا يكون إماما من يفتي بالباطل على شي‏ء بوجه من الوجوه و لا في حال من الأحوال و لا يكون إماما من يفتي تقية بغير ما يجب عند اللّه و لا من يرخي ستره و يغلق بابه و لا يسع الامام إلا الخروج‏ [۶۸] و الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر، فمال بسببه إلى قول «البترية» و مال معه نفر يسير.

فریضتین از ضروریات قرآن و اسلام

ابو حاتم رازى، أعلام النبوة، ناشر: مؤسسه حكمت و فلسفه‏، تهران، چاپ: دوم، 1381 ش، وفات مؤلف: 322 ق‏.
أعلام النبوة ؛ النص ؛ ص238.
(5) ثم فى القرآن من الأمور الجليلة التى لا يقوم الدّين و الدّنيا و سياسة العالم الّا بها مثل: الدّعاء إلى توحيد اللّه عزّ و جلّ و الحثّ على عبادته و تحميده و تسبيحه و تهليله و تمجيده و الثّناء عليه بما هو أهله‏ [۶۹]، و الرّغبة إليه بالدّعاء و التّضرّع و المسألة فى‏ [۷۰] العفو و المغفرة و الرّهبة منه و التّصديق برسله و إثبات طاعتهم و الأمر بالمعروف‏ و النّهى‏ عن‏ المنكر و التّرغيب‏ [۷۱] فى الجنّة و التّرهيب‏ [۷۲] من النّار و الوعد و الوعيد و الترغيب فى الآخرة، و الزّهد فى الدّنيا، و البسط من رجاء [۷۳] أهل التّوحيد [۷۴] و أهل الايمان به فيما وعدهم اللّه عزّ و جلّ من الرّأفة [۷۵] بهم، و اجتناب القنوط من غفران اللّه، و تخويف أهل الكفر بشدّة [۷۶] العقاب و أليم العذاب‏.

فریضتین از دیدگاه جهمیه

ابو الحسن اشعرى، مقالات الإسلاميين و اختلاف المصلين - آلمان-ويسبادن، چاپ: سوم، 1400 ق، ناشر: فرانس شتاينر، وفات مؤلف: 330 ق‏.
مقالات الإسلاميين و اختلاف المصلين ؛ النص ؛ ص279.
ذكر قول الجهمية [۷۷].
الّذي تفرّد به «جهم» [۷۸] القول‏ [۷۹] بان الجنّة و النار تبيدان و تفنيان، و ان الايمان هو المعرفة باللّه‏ [۸۰] فقط و الكفر هو الجهل به فقط، و انه لا فعل لأحد فى الحقيقة الا اللّه وحده و انه هو الفاعل و ان الناس انما تنسب إليهم افعالهم على المجاز كما يقال: تحرّكت الشجرة و دار الفلك و زالت الشمس و انما فعل ذلك بالشجرة و الفلك و الشمس اللّه سبحانه الا انه خلق للانسان قوّة كان بها الفعل و خلق له إرادة للفعل و اختيارا له منفردا له‏ [۸۱] (؟) بذلك‏ [۸۲] كما خلق له طولا كان به طويلا و لونا كان به متلوّنا، و كان جهم ينتحل الامر بالمعروف‏ و النهى‏ عن‏ المنكر.
مقالات الإسلاميين و اختلاف المصلين، النص، ص: 280.
و قتل جهم بمرو قتله «سلم بن احوز [۸۳] المازنى» فى آخر ملك بنى اميّة [۸۴] و يحكى‏ [۸۵] عنه انه كان يقول: لا اقول ان اللّه سبحانه شي‏ء لأن ذلك تشبيه‏ [۸۶] له بالاشياء، و كان يقول ان علم‏ [۸۷] اللّه سبحانه محدث فيما يحكى عنه و يقول بخلق القرآن و انه لا يقال ان اللّه لم يزل عالما بالاشياء قبل ان تكون‏.

فریضتین در ادیان گذشته

ابو الحسن مسعودى، إثبات الوصية للإمام علي بن ابي طالب (علیهما السلام)، انتشارات انصاريان‏، قم، چاپ: سوم، 1423ق، وفات مؤلف: 346 ق‏.
إثبات الوصية للإمام علي بن ابي طالب ع ؛ ص30.
و كانت شريعة نوح عليه السّلام التوحيد و خلع الانداد و الفطرة و الصيام و الصلاة و الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر.
إثبات الوصية للإمام علي بن ابي طالب ع ؛ ص109.

آسیب شناسی: موانع و آفات اقامه فریضتین

قال: هذا محمّد مبعوث بالسيف القاطع الذي لا حياة بعده. امّته امة هي التي ألعنني ربي من أجلها و جعلني شيطانا رجيما، يظهرون الوحدانية و لا يشركون بربّهم شيئا، و سيأتي من هذا النبي و من امّته ما يسخن عيني و قلبي فإلى أين المفر و الملجأ؟
فقالت له عفاريته: طب نفسا و قرّ عينا فان اللّه جل و عز خلق ذرية آدم على سبعة أطباق و لكلّ طبق منهم جزء مقسوم و قد مضت ستة أطباق و كانوا أشدّ من هؤلاء و أكثر جمعا و أولادا و قد استوثقنا منهم و لا بد من أن نستوثق من في الطبق السابع.
قال إبليس: فكيف تقدرون عليهم و فيهم الخصال الجميلة: الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر؟.
قالت العفاريت: نأتي العالم من جهة علمه و الجاهل من جهة جهله و صاحب الدّنيا من جهة الدّنيا و نأتي الزاهد من جهة زهده و صاحب الزنا من زنائه.

دیدگاه زیدیه در مورد فریضتین

ابو العباس احمد بن ابراهيم، المصابيح - صنعاء، چاپ: دوم، 1423ق، ناشر: مؤسسة الإمام زيد بن علي‏، وفات مؤلف: 353 ق‏.
المصابيح ؛ ص428.
ثم قبضه اللّه إليه حميدا صلّى اللّه عليه و آله و سلم، فخلف كتابه الذي هو هدي و اهتداء، و أمر بالعمل بما فيه،.
المصابيح، ص: 429.
و قد نجم الجور و خولف الكتاب الذي به هدي و اهتداء، و أميتت السنة، و أحييت البدعة، و نحن ندعوكم أيها الناس إلى: الحكم بكتاب اللّه، و إلى العمل بما فيه، و إلى إنكار المنكر و إلى الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر، و نستعينكم على ما أمر اللّه به في كتابه، من المعاونة [۸۸] على البر و التقوى.
المصابيح ؛ ص457.
[خروجه و نص دعوته‏] [28] قال أبو العباس الحسني رضي اللّه عنه أخبرني الثقات بدعوة الحسن بن إبراهيم.
بسم اللّه الرحمن الرحيم. من آل ياسين إلى جماعة المسلمين .. سلام عليكم، أما بعد:
فلو لا اعتبارنا بأبينا، و حفظنا لأولنا، و تمسكنا بوصية نبينا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و القيام بأمر اللّه تعالى، و الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر، و الدعاء إلى سبيل الحق إذ عصي اللّه في أرضه، و حكم في عباده بغير كتابه و سنة نبيه، ما خرجنا يترى‏ [۸۹] بعضنا في أثر بعض على أي حين و في أي زمان على هوان من الناس و شدة من الأمر في قلة من العدد، و كثرة [۹۰] من العدو، و خذلان من الناس، يدعوا آخرنا إلى دعوة أولنا و يقتدي حينا بميتنا، سراعا [۹۱] إلى اللّه و قدما في سبيله، و حججا على خلقه، و لعلهم ينتهون‏ [۹۲].
المصابيح ؛ ص519.

داعیان حسنی و دعوت به فریضتین

كان يبايع و يدعو الناس إلى الرضا من آل محمد و الدعاء إلى كتاب اللّه و سنة نبيه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر، و السيرة بحكم الكتاب، فبايعه جميع الناس حتى تكابوا و ازدحموا عليه و ذلك في موضع بالكوفة يعرف بقصر الضرتين، مقاتل الطالبين ص (428)، تاريخ الطبري (7/ 117)، و فيه: و فيها أي (199 ه) خرج بالكوفة محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب يوم الخميس لعشر خلون من جمادى الآخرة.
المصابيح ؛ ص576.
[وفود أهل اليمن إليه (ع) المرة الأولى‏] إلى أن وافاه وفد أهل اليمن يدعونه إلى بلادهم، و يعدونه النصرة و المعونة و التأييد و المواساة بأنفسهم و أموالهم، و جمع أيديهم إلى يده على إحياء دين اللّه و سنة رسوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و مجاهدة أعداء اللّه و أعداء دينه، و الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر، و ذلك في سنة أربع و ثمانين و مائتين، فنهض معهم و أجاب دعوتهم و أغدى السير حتى وافى صعدة [۹۳] من أرض اليمن فأظهر أهلها السرور بمقدمه، و اجتمعوا إليه و بايعوه على كتاب اللّه و سنة نبيه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فأقام بين‏.
المصابيح، ص: 577.
أظهرهم شهرا، آمرا بالمعروف، و ناهيا عن المنكر، عاملا بكتاب اللّه و سنة نبيه صلّى اللّه عليه و آله و سلم فوجدهم نافرين منه مزورّين‏ [۹۴] عنه قد ثقل عليهم الحق و مالوا إلى الباطل، و اتبعوا الهوى فجهد رضي اللّه عنه في تقويمهم و رياضتهم، و حرص على إرشادهم و هدايتهم‏ [۹۵]، فتصعبوا عليه و لم يجد فيهم إلى ما حاول مساغا، و لا إلى تقويمهم و إصلاحهم سبيلا، فلم ير فيما بينه و بين اللّه تعالى المقام بين أظهرهم، فانصرف عنهم على سبيل خفية، و اتخذ الليل جملا، و انشمر إلى بلاده‏ [۹۶]، و أغذ المسير و طوى المراحل و المنازل حتى عاد إلى وطنه من أرض الحجاز، فأقام بها مع جماعة أهله جاريا على عادته في طلب العلم و النظر في الحلال و الحرام و السنن و الأحكام و الآثار و الأخبار مجدا له مواظب عليه.
المصابيح ؛ ص590.

فریضتین در دیدگاه زیدیه

[ (24) الإمام المرتضى محمد بن يحيى بن الحسين (أبو القاسم الداعي)] [۹۷] [278- 310 ه/ 891- 922 م‏] [وصية والده‏] ذكر العباسي في كتابه أنه لما توفي الهادي إلى الحق عليه السلام أوصى إلى ابنه أبي القاسم محمد المرتضى و عهد إليه عهدا فيما بينه و بينه، و أمره بتقوى اللّه و طاعته، لم يخلف دينارا و لا درهما و لا عقارا، و لا أثاثا [۹۸]، و جزع المسلمون عليه جزعا شديدا [۹۹] و بكوا عليه، و سقط في‏.
المصابيح، ص: 591.
أيديهم وقت وفاته، و فتّ في أعضادهم و ذهلت عقولهم، و خافوا على نفوسهم و أهاليهم و أولادهم الهلكة [۱۰۰] من غلبة القرامطة، و أهل البدع في استيلائهم على بلادهم، و ألحوا على المرتضى في أخذ بيعتهم، و انثالوا عليه من كل فج عميق، و قالوا له: لا يسعك خذلاننا و لا يجوز بينك و بين ربك التقاعد عن الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر و الدفع عن المظلومين، و نحن أجنادك و أولياؤك على الحق، نفديك بأنفسنا و نواسيك بأموالنا حتى تقيم كتاب اللّه، و تحكم بسنة رسول اللّه و تحيي ما أماته الفاسقون من شرائع دينه، فدافعهم المرتضى أحسن دفع و خاطبهم بأجمل المخاطبة، و عاتبهم أبلغ المعاتبة على ما كان من تفريطهم و تقصيرهم في معاونة الهادي‏ [۱۰۱] رضي اللّه عنه على الحق و نصرته على أهل الباطل، و امتنع مما دعوه إليه من جميل‏ [۱۰۲] و لم يؤيسهم منه إياسا قاطعا.
و قال لهم فيما كان يخاطبهم به: أنتم معاشر المسلمين على خير، و لم تعدموا إن شاء اللّه ما تريدونه منا، و لكن لنا عليكم شروط نشترطها، و أمور من الحق نصفها و نبينها لكم، و لا يصلح الدخول في مثل هذا الأمر بالعجلة، و لا يجوز الإقدام عليه بالتعسف، بل نقفكم من الأمر على صحته، و نناظركم على ما يجب علينا و عليكم من فرض اللّه عزّ و جل و حكمه فينا و فيكم، و لكم إلينا عودة إن شاء اللّه.
المصابيح ؛ ص607.
فلم ير الناصر [۱۰۳] عليه السلام فيما بينه و بين اللّه إلّا الخروج إليه و الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر، فلما وقع إليه ترك جستان ما «كان» [۱۰۴] عليه من كفره و فساده، و كان تحته ستون امرأة [۱۰۵] فردهن إلى أربع نسوة و عزل سائرهن، و أقام عنده حتى هيأ جيشا و خرج إلى طبرستان.

فریضتین از منظر اسماعیلیه

قاضى نعمان، تأويل الدعائم، ناشر: دار المعارف‏، قاهره، چاپ: اول، وفات مولف 363 هجرى‏.
تأويل الدعائم ؛ ج‏1 ؛ ص360.
و مثل أنها تكون مثلى الفريضة، لأن فيها الأمر بإقامة الظاهر و الباطن و الدعوة الظاهرة إنما فيها إقامة الظاهر وحده، و الوجه الثالث من الصلاة صلاة النافلة و هى التطوع، و مثلها فى الجملة مثل الدعاء إلى الحق و التواصى بالخير و البر و الأمر بالمعروف‏ و النهى‏ عن‏ المنكر و الأمر بفعل الخير و النهى عن الفواحش مما يتواصى به و يتحاض عليه المؤمنون و يأخذون به أنفسهم، و ليس فى ذلك توقيت و لا هو من الفروض الواجبة اللازمة لجميع الناس كوجوب الصلاة و غيرها من الفرائض، و لكنه مما يؤمر به و يستحب فعله لمن يجب له أن يفعله و فيما يجب ذلك فيه، و ليس على كل إنسان أن يأمر بذلك كل من لقيه و يأخذه به. و كذلك الصلاة النافلة ليس هى من الفرائض الموجبة [۱۰۶] و لكن فيها ثواب لمن فعلها و لا فيها توقيت عدد معلوم كما ليس فى ذلك مد من القول لا يتجاوز و لا يقتصر دونه، فهذا جماع القول فى وجوه الصلاة من مفروضها و مسنونها و تطوعها.
تأويل الدعائم ؛ ج‏1 ؛ ص362.
و يتلو ذلك ما جاء عن النهى عن صلاة السنة و صلاة التطوع فى جماعة لا فى شهر رمضان و لا فى غيره، و تأويل ذلك ما قد تقدم القول به من أن صلاة السنة مثلها فى الباطن مثل دعوة الحجة و هى الدعوة المستورة و أن مثل الصلاة النافلة مثل الأمر بالمعروف‏ و النهى‏ عن‏ المنكر و التواصى بالبر و الخير، و الحجة الّذي إليه الدعوة المستورة و الآمرون بالمعروف و الناهون عن المنكر دون الأئمة ليسوا بأئمة. و قد ذكرنا أن مثل الجماعة فى الصلاة مع إمام يؤمهم فيها مثل اجتماع دعوة الحق إلى إمامهم، و أن الإمام الّذي يؤمهم فى الصلاة مثله مثل الإمام الحقيقى فى بعض التأويل و لا يجب أن يؤتم إلا بإمام الزمان و لا يكون الحجة إماما إلا بعد انقراض الإمام الّذي هو حجته إلا ما ذكرنا من إمامة المهدى صلى اللّه عليه لأنه كان منتظر.
تأويل الدعائم ؛ ج‏3 ؛ ص295.
و وصلنا هذا الكلام بما قبله من كتاب دعائم الإسلام إذا كان يشبهه و من جنسه و فى معناه، و بقى فى كتاب دعائم الإسلام قبل ذلك ما جاء عن رسول اللّه (ص) أنه قال: «مروا بالمعروف و انهوا عن المنكر» و لا يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر إلا من كانت فيه ثلاث خصال رقيق بما يأمر به، رفيق بما ينهى عنه عدل فيما يأمر به عدل فيما ينهى عنه، عالم بما يأمر به، عالم بما ينهى عنه. فهذا فى الظاهر هو الّذي ينبغى فى الأمر بالمعروف‏ و النهى‏ عن‏ المنكر من بعد أن يأذن له فى ذلك من له الأمر فيه إذا كان ذلك فيما يخرج عن حكم الآمر بذلك و الناهي عنه، و ليس له أن يأمر و ينهى إلا بعد أن يأمره بالأمر و النهى من له أن يأمر بذلك غيره و يقيمه له لذلك، فأما ما كان فى دخلة الرجل فى أهله و ولده و عبيده و من يجرى عليهم حكمه، فله أن يأمرهم بالمعروف، و ينهاهم عن المنكر، إذا كان عالما بذلك رقيقا فيه عدلا، كما جاء عن رسول اللّه (ص)، و تأويل ذلك فى الباطن أمر الدعاة إلى دعوة الحق و أسباب أولياء اللّه فى الدين أتباعهم من المؤمنين بالمعروف و نهيهم عن المنكر، إذا كانوا من أهل الصفة التى وصفها رسول اللّه (ص) و قد تقدم القول بتأويل المعروف و المنكر، و إن ذلك لا يؤخذ علمه إلا من قبل أولياء اللّه، و أنه ليس لأحد دونهم أن يطلق اسم المعروف و المنكر على شي‏ء برأيه و لا من قبل نفسه، إلا ما كان من ذلك منصوصا عليه بالكتاب، و خبر الرسول و نقل الأئمة صلوات اللّه عليهم أجمعين، و يتلو ذلك ما جاء عن جعفر بن محمد (ص) أنه قال: الإمام المنصوب من قبل اللّه عز و جل، و من أقامه الإمام من ولاة العدل يجب على من استعانه عونه و العمل معه، و له بما أمر به و معونته فى ولايته طاعة من طاعة اللّه و الكسب معه‏.
تأويل الدعائم، ج‏3، ص: 296.
من وجهه حلال محلل و العمل لأئمة الجور، و من أقاموه و الكسب معهم حرام محرم و معصية للّه عز و جل، فهذا كذلك هو من الواجب فى الظاهر و الباطن فظاهر العمل ما كان بالجوارح، و باطنه ما كان بالنية و الاعتقاد، و لا يكون العمل الصالح لمن يجب العمل له مقبولا حتى يكون ظاهرا بظاهر الجوارح، و باطنا باعتقاد القلب، كما تقدم القول بذلك، و بأن الأعمال لا تقبل إلا أن تصحبها النيات و لا تصح حتى تكون ظاهرة و باطنة، و كذلك العمل لمن لا يجوز العمل له إنما يكمل إثمه إذا كان ظاهرا و باطنا و إن كان العامل مكرها على ذلك العمل و لا يعتقده بقلبه لم يكن عليه شي‏ء لقول اللّه سبحانه: «إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ» [۱۰۷] و يتلو ذلك «ذكر الأفعال التى ينبغى فعلها قبل القتال».
==فریضتین و جبریه و فلاسفه شبهه عدم وجوب فریضتین فریضتین از منظر حنفیان==

ابو بكر احمد رازى حنفى، شرح بدء الأمالي، ناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، چاپ: اول، 1422ق، وفات مؤلف: 370 ق‏.
شرح بدء الأمالي ؛ النص ؛ ص123.
و على هذا دلائل كثيرة، فمن لم ير الأمر.
شرح بدء الأمالي، النص، ص: 124.
بالمعروف و النهى عن المنكر حقا كان جبريا و منافقا، قال الله تعالى: الْمُنافِقُونَ وَ الْمُنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ‏ [التوبة: 67].
فتبين أن تركها علامة للمنافقين. و قال على، رضى الله عنه: أفضل الأعمال الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر، و شيان المنافقين- يعنى بعضهم- فمن أمر بالمعروف فقد شد ظهور المؤمنين، و من نهى‏ عن‏ المنكر فقد أرغم أنف المنافقين. و قالت الجبرية و الفلاسفة: الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر ليس بواجب، و احتجتا بقوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ‏ [المائدة: 105].
قلنا: الآية فى نفى المضرة و به نقول: إنّ مضرة المعصية لا تعدو من العاصى، كما قال الله تعالى: وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‏ [الأنعام: 164]. و قال أبو بكر الصديق، رضى الله عنه: إنكم تقرءون هذه الآية و تضعونها فى غير موضعها، و إنى سمعت رسول الله صلّى اللّه عليه و سلم يقول: «ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي لا يغيرونه إلّا يوشك أن يعمهم الله بعذاب منه» [۱۰۸]. [70] و قال ابن مسعود، رضى الله عنه: عليكم أنفسكم ليس ذا زمان ذاك، و لكن إذا كثرت أهواؤهم و ألفوا الجدال فعلى كل امرئ نفسه، فهذا تأويلها. قال عليه السلام: «إذا فشا فيكم حب الدّنيا فلا تأمرون بالمعروف و لا تنهون عن المنكر و لا تجاهدون فى غير سبيل الله فالقائمون يومئذ بالكتاب سرّا و علانية كالسابقين الأولين من المهاجرين و الأنصار» [۱۰۹].
شرح بدء الأمالي ؛ النص ؛ ص263.
و قال أبو يوسف رحمه الله: لا يضر كم جور من جار و لا عدل من عدل، لكم أجركم و عليه و زره، فهذا القول يفيد أن الأمر بالمعروف‏ و النهى‏ عن‏ المنكر مرتفع فى هذا الزمان؛ لأنها فى هذا الزمان ليس إلا على هذا الوجه لا على وجه الحسد لله فبهذه الدلائل قد ثبت ألا ترى الخروج‏ [۱۱۰] على أئمتنا و ولاة أمورنا و إن جاروا؟ و لا ندعوا شرح بدء الأمالي، النص، ص: 264.
عليهم بشر و لا ننزع يدا من طاعتهم، و نرى طاعتهم من طاعة الله فريضة و مراد طاعتهم ما بينا من دعاء الخير و منع الخروج و لا يقعد، و إن فعل الفساد أن يأمرنا بالإكراه‏ [۱۱۱] فى ذهاب نفس أو عضو، و ندعوا لهم بالصلاح و المعافاة، و نتبع السنة و الجماعة و نجتنب البدعة و الضلالة و الأهواء المختلفة و الشذوذ و الخلاف و الفرقة، و نحب أهل العدل و الأمانة، و نبغض أهل الجور و الخيانة و نقول: الله أعلم بما اشتبه علينا علمه، و نرى الغسل و الطهارة و الصلاة، و الزكاة، و الصوم و الحج، و الجمعة، و الأذان، و الجهاد، و الأعيان و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر، و الصلاة على الميت، و طاعة الوالدين، و التيمم فى الضرر و المسح [184] على الخفين من حد إلى وقت السفر و الحضر، و السكوت خلف الإمام، و الخوف من الله تعالى و الرجاء منه حقا، و من أنكر المسح‏.
شرح بدء الأمالي، النص، ص: 265.
على الخفين يخشى عليه الكفر، لأنها تقررت بالكتاب و الخبر المتواتر، و هو للمقيم يوم و ليلة، و للمسافر ثلاثة أيام و لا يجوز على الرجلين بلا خفين، و لا يرفع اليدين إلا فى التكبيرة الأولى‏ [۱۱۲].

فریضتین و فضولی در زندگی دیگران؛ فریضتین از منظر حنفیان

شرح بدء الأمالي ؛ النص ؛ ص334.
أو قال: الصلاة ليس شي‏ء، أو قال: لقيت بحمص أو تنين لم يتغير عجينها، أو قال:
هذه فعل اللسان أو فعلك ليس فعل أحد غيرك.
أو قال: رمضان لم يكن فرضا [241] آخر، أو قال: هذا الصوم نفر قلبى، منه أو قال: ضيق ثقيل.
أو قيل: لم لا تأمر بالمعروف‏ و لا تنه عن المنكر؟.
فقال: أيش عمل معى، أو قال: أيش تأذيت منى، أو ما يجب على، أو قال: هذا فشار و غوغاء و هذيان على وجه الإنكار، أو اخترت العافية، أو أيش فضولى أنا.

مراتب فریضتین از منظر معتزله

ابن عبد الرحمن ملطى، التنبيه و الرد على أهل الأهواء و البدع، ناشر: مكتبة مدبولي‏، قاهره، چاپ: اول، 1413ق، وفات مؤلف: 377 ق‏.
التنبيه و الرد على أهل الأهواء و البدع، ص: 31.
عليه أن ينكره كما مضت به السنة، و قد اختلف أيضا فى الأمر بالمعروف‏ و النهى‏ عن‏ المنكر فقال قوم: لا ينكر على أهل الصلاة إلا بالنعال، و الأيدى. و قال آخرون: بالنعال و الأيدى و الكلام، و قال آخرون: بالقبض، و السلاح، و قال آخرون: لا ينكر أحد منكرا حتى يجتمع له عشرة آلاف رجل يقيمون إماما يقاتل معهم، و إلا لم يلزمه فرض الإنكار، فنقضوا بقولهم هذا عروة الأمر بالمعروف‏ و النهى‏ عن‏ المنكر فاحذر ذلك كله.
و اعلم أن المعتزلة التى تحب أن تعرف ما هى عليه كما سألتنى أن أشرح لك ذلك لتعلمه فاعلم أنها بنيت على الأصول الخمسة التى ذكرتها ذلك. فالمعتزلة كلها متمسكون بالقول بذلك و يجادلون عليه، و قد وضعوا فى ذلك الكتب الكثيرة على من خالفهم، و يتبرءون ممن خالفهم فيها و لو كانوا آباءهم أو أبناءهم، أو إخوانهم، أو عشيرتهم. و قالوا: إن فاعل الكبائر بعد إيمانه المقيم على إيمانه فاسق لا مؤمن و لا كافر، و لا مؤمن و لا مسلم، و لا منافق كما سماه الله فقط و سموه المنزلة بين المنزلتين أى منزلة بين الكفر و الإيمان. و قالوا فى إنكار المنكر الّذي يجب على الرجل إذا رأى المنكر الّذي يجب فرض رده عليه: أن ينكره بما قدر عليه، فإن لم يقدر على إنكاره بأشد الأمور [و إلا أنكره‏] فبقلبه و لا شي‏ء إذا لم يقدر على تغييره.

نسبت فریضتین با امامت و رهبری

شيخ صدوق، كمال الدين - تهران، چاپ: دوم، 1395ق، ناشر: انتشارات اسلاميه‏، وفات مؤلف: 386 ق‏.
كمال الدين ؛ ج‏1 ؛ ص23.
فأقول و بالله أهتدي إن خصومنا قد جهلوا فيما عارضونا به من ذلك و لو أنهم كانوا من أهل التمييز و النظر و التفكر و التدبر باطراح العناد و إزالة العصبية لرؤسائهم و من تقدم من أسلافهم لعلموا أن كل ما كان جائزا في الأنبياء فهو واجب لازم في الأئمة حذو النعل بالنعل و القذة بالقذة و ذلك أن الأنبياء هم أصول الأئمة و مغيضهم‏ [۱۱۳] و الأئمة هم خلفاء الأنبياء و أوصياؤهم و القائمون بحجة الله تعالى على من يكون بعدهم كيلا تبطل حجج الله و حدوده و شرائعه ما دام التكليف على العباد قائما و الأمر لهم لازما و لو وجبت المعارضة لجاز لقائل أن يقول إن الأنبياء هم حجج الله فغير جائز أن يكون الأئمة حجج الله إذ ليسوا بالأنبياء و لا كالأنبياء و له أن يقول أيضا فغير جائز أن يسموا أئمة لأن الأنبياء كانوا أئمة و هؤلاء ليسوا بأنبياء فيكونوا أئمة كالأنبياء و غير جائز أيضا أن يقوموا بما كان يقوم به الرسول من الجهاد و الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر إلى غير ذلك من أبواب الشريعة إذ ليسوا كالرسول و لا هم برسل ثم يأتي بمثل هذا من المحال مما يكثر تعداده و يطول الكتاب بذكره فلما فسد هذا كله كانت هذه المعارضة من خصومنا فاسدة كفساده.

پاسخ به ادعای لزوم وجود امام در جهاد و فریضتین

كمال الدين ؛ ج‏1 ؛ ص118.
فأقول و بالله أستعين إن كان كثرة الجهاد هو الدليل على الفضل و العلم و الإمامة فالحسين ع أحق بالإمامة من الحسن ع لأن الحسن وادع معاوية و الحسين ع جاهد حتى قتل و كيف يقول صاحب الكتاب و بأي شي‏ء يدفع هذا و بعد فلسنا ننكر فرض الجهاد و لا فضله و لكنا رأينا الرسول ص لم يحارب أحدا حتى وجد أعوانا و أنصارا و إخوانا فحينئذ حارب و رأينا أمير المؤمنين ع فعل مثل ذلك بعينه و رأينا الحسن ع قد هم بالجهاد فلما خذله أصحابه وادع و لزم منزله فعلمنا أن الجهاد فرض في حال وجود الأعوان و الأنصار و العالم بإجماع العقول أفضل من المجاهد الذي ليس بعالم و ليس كل من دعا إلى الجهاد يعلم كيف حكم الجهاد و متى يجب القتال و متى تحسن الموادعة و بما ذا يستقبل أمر هذه الرعية و كيف يصنع في الدماء و الأموال و الفروج و بعد فإنا نرضى من إخواننا بشي‏ء واحد و هو أن يدلونا على رجل من العترة ينفي التشبيه و الجبر عن الله و لا يستعمل الاجتهاد و القياس في الأحكام السمعية و يكون مستقلا كافيا حتى نخرج معه فإن الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر فريضة على قدر الطاقة و حسب الإمكان و العقول تشهد أن تكليف ما لا يطاق فاسد و التغرير بالنفس قبيح و من التغرير أن تخرج جماعة قليلة لم تشاهد حربا و لا تدربت بدربة أهله‏ [۱۱۴] إلى قوم متدربين بالحروب تمكنوا في البلاد و قتلوا العباد و تدربوا بالحروب و لهم العدد و السلاح و الكراع‏ [۱۱۵] و من نصرهم من العامة و يعتقدوا أن الخارج عليهم مباح الدم مثل جيشهم أضعافا.
كمال الدين، ج‏1، ص: 119.
مضاعفة فكيف يسومنا [۱۱۶] صاحب الكتاب أن نلقى بالأغمار [۱۱۷] المتدربين بالحروب و كم عسى أن يحصل في يد داع إن دعا من هذا العدد [۱۱۸] هيهات هيهات هذا أمر لا يزيله إلا نصر الله العزيز العليم الحكيم.
كمال الدين ؛ ج‏1 ؛ ص119.
قال صاحب الكتاب بعد آيات من القرآن تلاها ينازع في تأويلها أشد منازعة و لم يؤيد تأويله بحجة عقل و لا سمع فافهم رحمك الله من أحق أن يكون لله شهيدا من دعا إلى الخير كما أمر و نهى‏ عن‏ المنكر و أمر بالمعروف و جاهد فِي اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ‏ حتى استشهد أم من لم ير وجهه و لا عرف شخصه أم كيف يتخذه الله شهيدا على من لم يرهم و لا نهاهم و لا أمرهم فإن أطاعوه أدوا ما عليهم و إن قتلوه مضى إلى الله عز و جل شهيدا و لو أن رجلا استشهد قوما على حق يطالب به لم يروه و لا شهدوه هل كان شهيدا و هل يستحق بهم حقا إلا أن يشهدوا على ما لم يروه فيكونوا كذابين و عند الله مبطلين و إذا لم يجز ذلك من العباد فهو غير جائز عند الحكم العدل الذي لا يجور و لو أنه استشهد قوما قد عاينوا و سمعوا فشهدوا له و المسألة على حالها أ ليس كان يكون محقا و هم صادقون و خصمه مبطل و تمضي الشهادة و يقع الحكم و كذلك قال الله تعالى‏ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ‏ [۱۱۹] أ و لا ترى أن الشهادة لا تقع بالغيب دون العيان و كذلك قول عيسى‏ وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ما دُمْتُ فِيهِمْ‏ الآية [۱۲۰].
كمال الدين ؛ ج‏1 ؛ ص121.
ثم يقال قد أكثرت في ذكر الجهاد و وصف الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر حتى أوهمت أن من لم يخرج فليس بمحق فما بال أئمتك و العلماء من أهل مذهبك لا يخرجون و ما لهم قد لزموا منازلهم و اقتصروا على اعتقاد المذهب فقط فإن نطق بحرف فتقابله الإمامية بمثله ثم قيل له برفق و لين هذا الذي عبته على الإمامية و هتفت بهم من أجله و شنعت به على أئمتهم بسببه و توصلت بذكره إلى ما ضمنته كتابك قد دخلت فيه و ملت إلى صحته و عولت عند الاحتجاج عليه و الحمد لله الذي هدانا لدينه.
كمال الدين ؛ ج‏1 ؛ ص123.
مسألة أخرى و يقال لهم أ ليس جعفر بن محمد عندكم كان لا يذهب إلى ما تدعيه الإمامية و كان على مذهبكم و دينكم فلا بد من أن يقولوا نعم اللهم إلا أن تبرءوا منه فيقال لهم و قد كذبت الإمامية فيما نقلته عنه و هذه الكتب المؤلفة التي في أيديهم إنما هي من تأليف الكذابين فإذا قالوا نعم قيل لهم فإذا جاز ذلك فلم لا يجوز أن يكون إمامكم يذهب مذهب الإمامية و يدين بدينها و أن يكون ما يحكي سلفكم و مشايخكم عنه مولدا موضوعا لا أصل له فإن قالوا ليس لنا في هذا الوقت إمام نعرفه بعينه نروي عنه علم الحلال و الحرام و لكنا نعلم أن في العترة من هو موضع هذا الأمر و أهله قلنا لهم دخلتم فيما عبتموه على الإمامية بما معها من الأخبار من أئمتها بالنص على صاحبهم و الإشارة إليه و البشارة به و بطل جميع ما قصصتم به من ذكر الجهاد و الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر فصار إمامكم بحيث لا يرى و لا يعرف فقولوا كيف شئتم و نعوذ بالله من الخذلان.
كمال الدين ؛ ج‏1 ؛ ص125.
و اعلموا أسعدكم الله أن صاحب الكتاب أشغل نفسه بعد ذلك بقراءة القرآن و تأويله على من أحب و لم يقل في شي‏ء من ذلك الدليل على صحة تأويلي كيت كيت و هذا شي‏ء لا يعجز عنه الصبيان و إنما أراد أن يعيب الإمامية بأنها لا ترى الجهاد و الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر و قد غلط فإنها ترى ذلك على قدر الطاقة و لا ترى أن تلقي بأيديها إلى التهلكة و لا أن تخرج مع من لا يعرف الكتاب و السنة و لا يحسن أن يسير في الرعية بسيرة العدل و الحق و أعجب من هذا أن أصحابنا من الزيدية في منازلهم لا يأمرون بمعروف و لا ينهون عن منكر و لا يجاهدون و هم يعيبوننا بذلك و هذا نهاية من نهايات التحامل و دليل من أدلة العصبية نعوذ بالله من اتباع الهوى و هو حسبنا وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ‏ (مسألة أخرى) و يقال لصاحب الكتاب هل تعرف في أئمة الحق أفضل من أمير المؤمنين ص فمن قوله لا فيقال له فهل تعرف من المنكر بعد الشرك و الكفر شيئا أقبح و أعظم مما كان من أصحاب السقيفة فمن قوله لا فيقال له فأنت أعلم بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و الجهاد أو أمير المؤمنين ع فلا بد من أن يقول أمير المؤمنين فيقال له فما باله لم يجاهد القوم فإن اعتذر بشي‏ء قيل له فاقبل مثل هذا العذر من الإمامية فإن الناس جميعا يعلمون أن الباطل اليوم أقوى منه يومئذ و أعوان الشيطان أكثر و لا تهول علينا بالجهاد و ذكره فإن الله تعالى إنما.
كمال الدين، ج‏1، ص: 126.
فرضه لشرائط لو عرفتها لقل كلامك و قصر كتابك و نسأل الله التوفيق.
(مسألة أخرى) يقال لصاحب الكتاب أ تصوبون الحسن بن علي ع في موادعته معاوية أم تخطئونه فإذا قالوا نصوبه قيل لهم أ تصوبونه و قد ترك الجهاد و أعرض عن الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر على الوجه الذي تؤمون إليه فإن قالوا نصوبه لأن الناس خذلوه و لم يأمنهم على نفسه و لم يكن معه من أهل البصائر من يمكنه أن يقاوم بهم معاوية و أصحابه فإذا عرفوا صحة ذلك قيل لهم فإذا كان الحسن ع مبسوط العذر و معه جيش أبيه و قد خطب له الناس على المنابر و سل سيفه و سار إلى عدو الله و عدوه للجهاد لما وصفتم و ذكرتم فلم لا تعذرون جعفر بن محمد ع في تركه الجهاد و قد كان أعداؤه في عصره أضعاف من كان مع معاوية و لم يكن معه من شيعته مائة نفر قد تدربوا بالحروب و إنما كان قوم من أهل السر لم يشاهدوا حربا و لا عاينوا وقعة فإن بسطوا عذره فقد أنصفوا و إن امتنع منهم ممتنع فسئل الفصل و لا فصل.
و بعد فإن كان قياس الزيدية صحيحا فزيد بن علي أفضل من الحسن بن علي لأن الحسن وادع و زيد حارب حتى قتل و كفى بمذهب يؤدي إلى تفضيل زيد بن علي على الحسن بن علي ع قبحا وَ اللَّهُ الْمُسْتَعانُ‏ و حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ‏ [۱۲۱]

زید بن علی و قیام برای فریضتین

خزاز قمى، كفاية الأثر - قم، 1401ق، ناشر: انتشارات بيدار، وفات مؤلف: 400 ق‏.
كفاية الأثر ؛ ص304.
فإن قال قائل فزيد بن علي إذا سمع هذه الأخبار و هذه الأحاديث‏.
كفاية الأثر، ص: 305.
من الثقات المعصومين و آمن بها و أعتقدها فلما خرج بالسيف و ادعى الإمامة لنفسه و أظهر الخلاف على جعفر بن محمد و هو بالمحل الشريف الجليل معروف بالستر و الصلاح مشهور عند الخاص و العام بالعلم و الزهد و هذا ما لا [يفعله إلا] معاند أو جاحد و حاشا زيد أن يكون بهذا المحل فأقول في ذلك و بالله التوفيق إن زيد بن علي ع خرج على سبيل الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر لا على سبيل المخالفة لابن أخيه جعفر بن محمد ع و إنما وقع الخلاف من جهة الناس و ذلك أن زيد بن علي ع لما خرج و لم يخرج جعفر بن محمد ع توهم من الشيعة أن امتناع جعفر كان للمخالفة و إنما كان لضرب من التدبير فلما رأى الذي صاروا للزيدية سلفا قالوا ليس الإمام من جلس في بيته و أغلق بابه و أرخى ستره و إنما الإمام من خرج بسيفه يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر فهذا كان سبب وقوع الخلاف بين الشيعة و أما.
كفاية الأثر، ص: 306.
جعفر و زيد ع فما كان بينهما خلاف.

شيخ مفيد، أوائل المقالات في المذاهب و المختارات، ناشر: المؤتمر العالمي للشيخ المفيد، قم، چاپ: اول، 1413ق، وفات مؤلف: 413 ق‏.
أوائل المقالات في المذاهب و المختارات ؛ ص373.
(151) قوله في القول 126 (و هذا مذهب متفرّع على القول بالعدل و الإمامة)
أوائل المقالات في المذاهب و المختارات، ص: 374.
اقول: امّا بناء على انكار العدل و القول بالجبر فلا معنى للامر بالمعروف و النّهى عن المنكر، اذ هو امر مجبور لمجبور، أو نهى مجبور مجبورا فإذا فرضنا انّ المطيعين و العصاة كلّما يفعلونه بارادة اللّه (تعالى) من دون اختيار لهم، فما معنى امرهم بما لا يطيقون فعله و نهيهم عمّا لا يقدرون تركه.
و امّا بناء المسألة على الإمامة فلانّ من جملة العصاة بل رأسهم و رئيسهم الامراء و السّلاطين، و هم عند أهل السنّة اولو الامر الواجب اطاعتهم و احترامهم، و أيضا ما ذكره من ان بسط اليد فيه مشروط بوجود السّلطان و اذنه و ايجابه، فالخوارج و المعتزلة لا يشترطون في الامر بالمعروف‏ و النّهى‏ عن‏ المنكر شرطا اصلا، بل يوجبونه على كل حال و امّا بقية أهل السنّة فانّهم يرون بسط اليد للامر بالمعروف و النّهى عن المنكر خروجا على أولى الامر و شقا لعصا المسلمين و صيرورة فاعلهما من أهل البغي و الفتنة فلا يستقيم على قولهم الخروج بالسيف و بسط اليد اصلا. راجع مقالات الاسلاميين للاشعري ج ص.
و امّا على قول الشيعة فلانّ الامر بالمعروف و النّهى عن المنكر واجبان و لكن باللّسان و الازيد منه مشروط باذن الإمام المعصوم (ع)، و من هنا ظهر أنّ مراده بالسّلطان الإمام المعصوم اذ لا معنى لاشتراطه باذن سلطان الجور.
و لو أريد بالسّلطان غير المعصوم فلا يحصل له بسط اليد الّا بعد وجود السّلطان الجديد و الّا فلا معنى للخروج على سلطان باذنه، و المفروض انّه لا سلطان لهم الّا بعد بسط اليد فيتوقّف كل من بسط اليد و اذن السّلطان على الآخر و بطلانه دليل على إرادة الامام من السّلطان.

فریضتین و نظر معتزله

شيخ مفيد، الجمل، ناشر: المؤتمر العالمي للشيخ المفيد، قم، چاپ: اول، 1413ق، وفات مؤلف: 413 ق‏.
الجمل ؛ ص64.
و قال هشام الفوطي و صاحبه عباد بن سليمان الصيمري‏ [۱۲۲] و هذان الرجلان أيضا من أئمة المعتزلة إن عليا و طلحة و الزبير و عائشة في جماعة من أتباع الفريقين كانوا على حق و هدى و صواب و كان الباقون من أصحابهم على ضلال و بوار [۱۲۳] و ذلك أن عائشة و طلحة و الزبير إنما خرجوا إلى البصرة لينظروا في دم عثمان فيأخذوا [۱۲۴] بثأره من ظالميه و أرادوا بذلك الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر و طلبوا به وجه الله تعالى و خرج علي بن أبي طالب ليتفق معهم على الرأي و التدبير في مصالح الإسلام و أهله و كف السعي في الفتنة و منع العامة مما ليس إليهم بل هو إلى وجوه العلماء و ليقع التراضي بينهم على إنصاف و اجتهاد في طلب الحق و الاجتماع على الرأي فلما تراءى الجمعان‏ [۱۲۵] تسرع غوغاؤهم‏ [۱۲۶] إلى القتال فانتشب‏ [۱۲۷] الحرب بينهم على غير اختيار من القادة و الرؤساء و خرج الأمر عن أيديهم في تلافي‏ [۱۲۸] ذلك فكان من الإيقاع في‏ [۱۲۹] الفتنة و سفك الدماء ما لم يؤثره علي و طلحة و الزبير و عائشة و وجوه أصحابهم من‏.
الجمل، ص: 65.
الفضلاء فهلك بذلك الأتباع و نجا الرؤساء. [۱۳۰] و هذا يشبه ما قدمنا حكايته عن بعض العامة من وجه و يخالفه من وجه آخر تميز [۱۳۱] به الرجلان من الكافة و دفعا فيه علم الاضطرار و جحد المعروف بالعيان‏ [۱۳۲].

فریضتین و منتقدان عثمان

الجمل ؛ ص199.
فصل الآراء في أحداث عثمان‏.
اعلم علمك الله الخير و جعلك من أهله و وفقك لما يرضاه أني لم أجد أحدا حقق القول في آراء المنكرين على عثمان و ما أنكروه من الأحداث و لا صواب مذاهبهم في ذلك و خطأها و أكثر من قال منهم قولا فهو يسنده إلى ظن تضعف أمارته أو إلى عقد يسبق له في ذلك و كان قوله فيه بحسبه و القوم عندي في ذلك كانوا على مذاهب شتى و آراء متباينة و أغراض متنافية. [۱۳۳] ...و طائفة استشنعت أحداثا كانت منه و اعتقدت فيه الضلال بذلك و قصدت في خلعه قصد الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر فربما كان منهم غالط [۱۳۴] فيما استشنعه و ربما كان منهم مصيب‏ [۱۳۵] فيه غير أن الغرض كان منهم فيما صنعوه قصدا لنصرة الدين و الإسلام و هذه الطائفة هي التي كانت الأصل في الإنكار عليه و بفعلها تسببت الأسباب في خلعه و قتله.

فریضتین وظیفه حاکمیت

الجمل ؛ ص212.
فصل في الدفاع عن أمير المؤمنين ع‏ فأما الجواب عما تعلقوا به من قرف أمير المؤمنين ع بدم عثمان من حيث تولى الصلاة بالناس يوم النحر و عثمان محصور فهو مبني على مذهبين أحدهما مذهب الشيعة القائلين بالنص على أمير المؤمنين ع القاطعين على إمامته بلا فصل‏ [۱۳۶] و هو أنه إذا كان الإمام مفترض الطاعة فله أن يتولى كل ما يمكن‏ [۱۳۷] من توليته‏ [۱۳۸] مما تقتضيه إمامته و الإمامة تقتضي إمامة المسلمين في الصلاة و التقدم عليهم في الجهاد و إقامة الحدود و الأحكام و ليس متى تولى الإمام شيئا مما له توليته‏ [۱۳۹] عند الإمكان دل ذلك على أنه ساع في دم إنسان و لا أنه مريد لقتله على‏ [۱۴۰] حال.
و الجواب على المذهب الآخر و هو القول بالاختيار [۱۴۱] أن الإمام إذا غير و بدل و أحدث ما ينفسخ به عقده فلأفاضل الناس أن يتولوا أمر الصلاة و الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر إلا [۱۴۲] أن يعقد لإمام من بعده على مذهب القوم الذين رأوا إقامة الإمام‏.
الجمل، ص: 213.
بالاختيار ففي‏ [۱۴۳] خلع عثمان بأحداثه قد زال فرض طاعته بذلك و كان لأفاضل الناس‏ [۱۴۴] أن يقدموا في الصلاة [۱۴۵] من يرون إلى أن يتم الأمر في العقد لمن يستحق ذلك و لو كان هناك من يعتقد أن إمامة عثمان لم تزل بأحداثه إلا أنه ممنوع من الصلاة بالناس لكان للأفاضل أن يتولوا الصلاة نيابة عنه في تلك الحال فعلى كلا المذهبين اللذين ذكرناهما لا يجب بصلاة أمير المؤمنين ع يوم النحر بالناس و عثمان محصور أن يقضى عليه بأنه كان مريدا لقتله فضلا أن يكون مشاركا فيه.

نقد معتزله در اعتقاد به فریضتین

شيخ مفيد، رسائل في الغيبة، ناشر: المؤتمر العالمي للشيخ المفيد، قم، چاپ: اول، 1413ق، وفات مؤلف: 413 ق‏.
رسائل في الغيبة ؛ ج‏3 ؛ ص15.
فقلت له إن هؤلاء القوم و إن اعتصموا في تضييع الحدود و الأحكام بعد الأئمة الذين يقومون بها في الزمان فإنهم يعترفون بأن في كل زمان طائفة منهم من أهل الحل و العقد قد جعل إليهم إقامة الإمام الذي يقوم بالحدود و تنفيذ الأحكام فما عذرهم عن كفهم عن إقامة الإمام و هم موجودون معروفو الأعيان فإن وجب عليهم لوجودهم ظاهرين في كل زمان إقامة الإمام المنفذ للأحكام و عانوا ترك ذلك في طول هذه المدة عاصين ضالين عن طريق الرشاد كان لنا بذلك عليهم‏ [۱۴۶] و لن يقولوا بهذا أبدا و أن كان لهم عذر في ترك إقامة الإمام و إن كانوا في كل وقت موجودين فذلك العذر لأئمتنا ع في ترك إقامة الحدود و إن كانوا موجودين في كل زمان على أن عذر أئمتنا ع في ترك إقامة الأحكام أوضح و أظهر من عذر المعتزلة في ترك نصب الإمام لأنا نعلم يقينا بلا ارتياب أن كثيرا من أهل بيت رسول الله ص قد شردوا عن أوطانهم و سفكت دماؤهم و ألزم الباقون منهم الخوف على التوهم عليهم أنهم يرون الخروج بالسيف و أنهم ممن إليهم الأحكام و لم ير أحد من المعتزلة و لا الحشوية سفك‏ [۱۴۷] دمه و لا شرد عن‏.
رسائل في الغيبة، ج‏3، ص: 16.
وطنه و لا خيف على التوهم عليه و التحقيق منه أنه يرى في قعود الأئمة و الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر بل هؤلاء القوم يصرحون في المجالس بأنهم أصحاب الاختيار و أن إليهم الحل و العقد و الإنكار على الطاعة و أن من مذهبهم الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر فرضا لازما على اعتقادهم و هم مع ذلك آمنون من السلطان غير خائفين من نكره عليهم من هذا المقال.
رسائل في الغيبة ؛ ج‏4 ؛ ص8.
لكن المعتزلة و غيرهم من الفرق لم يتعرض واحد منهم لسفك دمه و لا للتشريد و التعذيب و المطاردة، و لا خيف و لم يؤخذ على التهمة، و لا على التحقّق، مع أن المعتزلة يصارحون بآرائهم في الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر و وجوبهما، و يتظاهرون بأنهم أصحاب الحق في الولاية و الحكم و الاختيار، و أن منهم أهل الحلّ و العقد، و ينكرون طاعة الخلفاء، و هم مع ذلك آمنون من السلطان غير خائفين من سطوته.
فلا عذر لهم في ترك ما يجب عليهم من نصب الإمام لاقامة الأحكام و تنفيذ الحدود.
و أمّا أئمتنا فهم في تلك الأحوال معذورون بلا ريب.

زید به علی و قیام برای فریضتین

شيخ مفيد، الفصول المختارة، ناشر: المؤتمر العالمي للشيخ المفيد، قم، چاپ: اول، 1413ق، وفات مؤلف: 413 ق‏.
الفصول المختارة ؛ ص340.
[فصل مناظرة الزيدي بمسجد الكوفة في حال زيد] (فصل) و حضر الشيخ أبو عبد الله أيده الله بمسجد الكوفة فاجتمع إليه من أهلها و غيرهم أكثر من خمسمائة إنسان فابتدر إليه رجل من الزيدية أراد الفتنة و الشناعة فقال بأي شي‏ء استجزت إنكار إمامة زيد بن علي.
فقال له الشيخ إنك قد ظننت علي ظنا باطلا و قولي في زيد لا يخالفني فيه أحد من الزيدية فلا يجب أن يتصور مذهبي في ذلك بالخلاف لهم.
فقال له الرجل و ما مذهبك في إمامة زيد بن علي.
فقال له الشيخ أنا أثبت من إمامة زيد ما تثبته الزيدية و أنفي عنه من ذلك ما تنفيه فأقول إن زيدا رحمة الله عليه كان إماما في العلم و الزهد و الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر و أنفي عنه الإمامة الموجبة لصاحبها العصمة و النص و المعجز و هذا ما لا يخالفني عليه أحد من الزيدية حسبما قدمت. فلم يتمالك جميع من حضر من الزيدية أن شكروه و دعوا له و بطلت حيلة الرجل فيما أراد من التشنيع و الفتنة .

زنجانی قاضی و ترک فریضتین

قاضى عبد الجبار، تثبيت دلائل النبوة، ناشر: دار المصطفى‏، قاهره، وفات مؤلف: 415 ق‏.
تثبيت دلائل النبوة ؛ ج‏2 ؛ ص355.
و من عجيب الأمور أن أصحاب الزنجاني القاضي قد تستروا بالتشيع، و هم من عداوة النبي صلّى اللّه عليه و سلم و الطعن عليه و إخراج الناس من دينه بكل حيلة، إذا أرادوا التشفي منه قالوا لنا: الآن انحلّ أمره و بطل دينه، و أوردوا ما قد ظهر من تعطيل الحدود و أخذ المكوس و ارتكاب المحرمات و ترك الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر.
تثبيت دلائل النبوة ؛ ج‏2 ؛ ص420.
و كما عملوا الكتب في الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر و في الجهاد في سبيل اللّه‏.
تثبيت دلائل النبوة ؛ ج‏2 ؛ ص545.

عبدالله بن سبأ و ادعای فریضتین

و من عجيب الأمور، أن أفعال هؤلاء و أقوالهم، تشهد بأنهم عليهم السلام ما ادّعوا ما تدعيه الشيع لهم من النصوص و الوصايا و المعجزات، و قد تيقن ذلك كل متوسم و متأمل، فقالوا: ننصرف عن هذا كله لقول جاهل لا يعرف الربوبية من الانسانية، فإن الذي ألقى هذا في عسكر أمير المؤمنين إلى قوم جهال لا يعرفون عبد اللّه بن سبأ [۱۴۸]، و هو/ المعروف بابن السوداء، و كان يهوديا من ناحية اليمن، و كان خبيثا منكرا، فأظهر الإسلام في زمن عثمان، و سار حتى أتى الحجاز، و أظهر التقشف و الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر و الاختلاط بالمسلمين‏.

تواصی به حق و فریضتین

قاضى عبد الجبار، تنزيه القرآن عن المطاعن، ناشر: دارالنهضة الحديثة، وفات مؤلف: 415 ق‏.
تنزيه القرآن عن المطاعن ؛ ص478.
نسخة: حاشية وجدت بخط اليشكري من أصحاب أبي رشيد سألت قاضي القضاة عن الامر الذي يلزم المرء في غيره ما هو قال هو كثير من جملته ما يدخل في قوله تعالى‏ (وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ) و الدعاء الى الدين و التوحيد و العدل و الانصاف في المعاملات و الامر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر و اصلاح ذات البين و يدخل في قوله‏ (وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ) و هو الصبر على الطاعات و الصبر عن المعاصي و الصبر على ما يلحق المرء من المحن و الشدائد و المصائب من جهة اللّه تعالى و من جهة عباده الظلمة بان لا يجزع و لا يهلع و لا ينتصف من ظالمه بأكثر من حقه و لا يريده بأكثر مما حده الله فيه و لا يحمله الغضب و الجزع على ان يتعدى فيه الى حد ذم فان من الناس من اذا لحقته محنة من ظالم يريد ان يلحق سائر الناس مثل ما لحقه و لو تمكن منه و من التشفي به لفعل و ربما سعى به الى السلطان و كل هذا مما نهى اللّه عنه و الواجب على المؤمنين ان يوصى بعضهم بعضا بذلك كما ندب اللّه اليه. وفقنا اللّه للعمل بما يرضيه و يزلفنا اليه و السلام اه.

فریضتین در دیدگاه معتزلیان

قاضى عبد الجبار-قوام الدين مانكديم، شرح الأصول الخمسة، ناشر: دار احياء التراث العربي، بيروت، چاپ: اول، 1422ق، وفات مؤلف: 415 ق‏.
شرح الأصول الخمسة ؛ ص76.
فصل فيما يلزم المكلف معرفته من أصول الدين‏.
اعلم أن ما يلزم المكلف معرفته من أصول الدين أصلان اثنان على ما ذكره رحمه اللّه في «المغني» و هما: التوحيد، و العدل. و ذكر في «مختصر الحسنى» أن أصول الدين أربعة: التوحيد، و العدل، و النبوات، و الشرائع، و جعل ما عدا ذلك من الوعد و الوعيد و الأسماء و الأحكام، و الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر، داخلا في الشرائع. و ذكر في الكتاب أن ذلك خمسة: التوحيد، و العدل، و الوعد، و الوعيد، و المنزلة بين المنزلتين، و الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر، لظهور الخلاف بين الناس في كل واحد من هذه الأصول. و الأولى ما ذكره في «المغني» أن النبوات و الشرائع داخلان في العدل، لأنه كلام في أنه تعالى إذا علم أن صلاحنا في بعثة الرسل، و أن نتعبد بالشريعة، وجب أن يبعث و نتعبد، و من العدل أن لا يخل بما هو واجب عليه. و كذلك الوعد و الوعيد داخل في العدل، لأنه كلام في أنه تعالى إذا وعد المطيعين بالثواب، و توعد العصاة بالعقاب، فلا بد من أن يفعل و لا يخلف في وعده و لا في وعيده، و من العدل أن لا يخلف و لا يكذب، و كذلك المنزلة بين المنزلتين داخل في باب العدل، لأنه كلام في أن اللّه تعالى إذا علم أن صلاحنا في أن يتعبدنا بإجراء أسماء و أحكام على المكلفين وجب أن يتعبدنا به، و من العدل أن لا يخل بالواجب. و كذا الكلام في الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر، فالأولى أن يقتصر على ما أورده في «المغني».
شرح الأصول الخمسة ؛ ص77.
و سبب الاقتصار على الأصول الخمسة.
ثم سأل رحمه اللّه نفسه فقال: و لم اقتصرتم على هذه الأصول الخمسة؟
و أجاب بأن قال: لا خلاف أن المخالفين لنا لا يعدو أحد هذه الأصول. ألا ترى أن خلاف الملحدة و المعطلة و الدهرية و المشبهة قد دخل في التوحيد، و خلاف المجبرة بأسرهم دخل في باب العدل، و خلاف المرجئة دخل في باب الوعد و الوعيد، و خلاف الخوارج دخل تحت المنزلة بين المنزلين، و خلاف الإمامية دخل في باب الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر.
شرح الأصول الخمسة ؛ ص78.
و أما من خالف في الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر أصلا و قال: إن اللّه تعالى لم يكلف الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر أصلا، فإنه يكون كافرا، لأنه رد ما هو معلوم ضرورة من دين النبي صلى اللّه عليه و آله و دين الأمة. فإن قال: إن ذلك مما ورد به التكليف و لكنه مشروط بوجود الإمام، فإنه يكون مخطئا.

وجوب عقلی یا سمعی فریضتین

شرح الأصول الخمسة ؛ ص89.
الخلاف حول العلم بوجوب ذلك سمعا و عقلا:
و إذ قد عرفت هذه الجملة فاعلم: أنه لا خلاف في وجوب الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر، و إنما الخلاف في أن ذلك هل يعلم عقلا أو لا يعلم إلا سمعا.
فذهب أبو علي إلى أنه يعلم عقلا و سمعا، و ذهب أبو هاشم إلى أنه إنما يعلم سمعا، إلا في موضع واحد، و هو أن يشاهد واحدا يظلم غيره فيلحق قلبك بذلك مضض و حرد، فيلزمك النهي عنه دفعا لتلك المضرة عن النفس.
و الذي يدل على وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر من جهة السمع الكتاب، و السنة، و الإجماع.
أما الكتاب فقوله تعالى: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ [آل عمران: 110]: فاللّه تعالى مدحنا على ذلك، فلو لا أنها من الحسنات الواجبات و إلا لم يفعل ذلك.
و أما السنة، فهو قول النبي صلى اللّه عليه و سلّم: «ليس لعين ترى اللّه يعصى فتطرف حتى تغير أو تنتقل».
و أما الاجماع، فلا إشكال فيه لأنهم اتفقوا على ذلك.
شرح الأصول الخمسة ؛ ص225.
و يلزمهم أيضا قبح الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر، لأن الأمر لا يخلو:
إما أن يكون أمرا بالواقع، و ذلك قبيح و يجري في القبح مجرى أمر المرمي من شاهق بالنزول.
و إن كان أمرا بما لا يقع، فإن المأمور غير قادر عليه عندهم لقولهم بالقدرة الموجبة، فيكون الأمر به أمرا بما لا يطاق، و تكليف ما لا يطاق قبيح.
و هكذا الكلام في النهي عن المنكر، لأنه إن كان نهيا عن الواقع، فإن ذلك قبيح و لا فائدة فيه، و إن كان نهيا عما لم يقع، فإن ذلك نهي عما لم يقدر عليه و ذلك قبيح أيضا، و يجري في القبيح مجرى نهي الزمن عن العدو.
فإن قيل: الاستدلال بحسن المدح و الذم و الأمر و النهي على أن محدثون لتصرفاتنا استدلال بفرع الشي‏ء على أصله، لأنا ما لم نعلم أن أحدنا محدث لتصرفه لم‏.
شرح الأصول الخمسة، ص: 226.
نعلم حسن مدحه و ذمه و أمره و نهيه.
قيل له: إنا نعلم حسن الأمر و النهي و المدح و الذم على الجملة ضرورة، و إن لم نعلم كونه محدثا على التفصيل، فلا يكون الاستدلال بذلك عليه استدلالا بفرع الشي‏ء على أصله، كما أنا لما أمكننا أن نعلم كون الذات قادرا عالما و إن لم نعلم كونه حيا، أمكننا الاستدلال بذلك على كونه حيا، و لا نكون مستدلين بفرع الشي‏ء على أصله، و إن لم يكن الذات عالما و قادرا لم يكن حيا، كذلك في مسألتنا.
و يلزم أيضا قبح مجاهدة أهل الروم و غيرهم من الكفار، لأن للكفرة أن يقولوا لما ذا تجاهدونا؟ فإن كان جهادكم إيانا على ما لا يريده اللّه تعالى منا و لا يحبه فالجهاد لكم أولى و أوجب، و إن كان الجهاد لنا على ما خلق فينا و جعلنا بحيث لا يمكننا مفارقته و الانفكاك عنه فذلك جهاد لا معنى له، و لو وجب هذا الجهاد و الحال ما ذكرناه لكان إنما يجب للّه.

نسبت فریضتین با امامت و رهبری

شرح الأصول الخمسة ؛ ص508.
فصل في الإمامة.
و قد اتصل بباب الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر الكلام في الإمامة، و وجه اتصاله بهذا الباب أن أكثر ما يدخل في الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر لا يقوم بها إلا الأئمة.
و جملة ذلك أن معرفة الإمام واجب، و لسنا نعني به أنه يجب معرفته سواء كان أو لم يكن، و إنما المراد إذا كان ظاهرا يدعو إلى نفسه، و لا خلاف في هذا إلا شي‏ء يحكى عن قاضي القضاة أبي الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني، و من البعيد أن يكون قد أنكر ما قلناه، و إنما الذي يقوله أن ذلك لا يجب على الكافة و العوام، و إنما هو من تكليف العلماء.
فقد حصل لك أنما ادعيناه من وجوب معرفة الإمام على الحد الذي نقوله مجمع عليه.

جبریون و فریضتین

قاضى عبد الجبار، متشابه القرآن – القاهرة، ناشر: مكتبة دارالتراث، وفات مؤلف: 415 ق‏.
متشابه القرآن ؛ النص ؛ ص379.
و هذا كما نقوله فى‏ [۱۴۹] المجبرة: إن كان الأمر كما تقولون فلا منفعة فى بعثة اللّه الأنبياء، و لا فى الدعاء إلى اللّه تعالى، و لا فى الأمر بالمعروف‏ و النهى‏ عن‏ المنكر؛ لأن ذلك أجمع لا يمنعه تعالى من خلق ما يريد، و لا يصح فيه تعالى المغالبة، فسلك صلّى اللّه عليه فى محاجة قومه هذه الطريقة.

فریضتین و جهاد با اهل بغی

متشابه القرآن ؛ النص ؛ ص623.
713- و قوله تعالى: وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى‏ فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِي‏ءَ إِلى‏ أَمْرِ اللَّهِ‏ [9] فانه لا يدل على أن الباغية منهما مؤمنة فى تلك الحال؛ على ما تقوله المرجئة، و ذلك لأنه وصفها بالإيمان و لما وقع البغى و القتال، و هذا كقولنا: إن المؤمن إذا ارتد وجب قتله، و لا يوجب ذلك كونه مرتدا فى حال إيمانه!
و الآية دالة على ما نقوله من أن الأمر بالمعروف‏ و النهى‏ عن‏ المنكر يجب‏ [۱۵۰] لأنه تعالى أوجب الإصلاح بينهما، لأن حالهما لا يخلو من وجهين: إما أن يكونا مبطلين. أو أحدهما محق و الآخر مبطل، لأنه لا يصح كونهما محقين جميعا و الحال هذه، و لا بد من أن يكون القتال الواقع منهما قبيحا، فأوجب اللّه- تعالى- الإصلاح بالقول و ما يجرى مجراه، ثم بين أن ذلك إذا لم يصادف القبول و بغت‏.
متشابه القرآن، النص، ص: 624.
أحدهما، وجب كفهما عن البغى بالمقاتلة. و نبه بهذين الطريقين اللذين أحدهما الإصلاح بالقول، و الآخر بالقتال، على ما بينهما من الوسائط، مما يقرب عنده كف الباغى عن البغى، و لو كان الأمر على ما تقوله المجبرة لم يكن لذلك معنى، لأنه تعالى إن خلق فيهم المقاتلة فالإصلاح لا يؤثر، فان لم يخلق ذلك فكمثل، و كذلك كل من ينهاه عن منكر، فعلى قولهم لا فائدة فى النهى عنه، لأن أمره فى المستقبل موقوف على خلقه- تعالى- فيه المنكر أو ضده، فما الفائدة فى ذلك؟
و إنما يصح على مذهبنا، لأنا نبعث بذلك المقدم على المنكر إلى الكف عن أمثاله فى المستقبل، و نكون نحن عند ذلك أقرب إلى الامتناع من المنكر.
فأما على مذهبهم لا فائدة فيه على وجه، و كذلك الأمر بالمعروف.

نسبت فریضتین با عدل

قاضى عبد الجبار، المختصر في أصول الدين - بيروت، 1971م، ناشر: دار الهلال‏، وفات مؤلف: 415 ق‏.
المختصر في أصول الدين ؛ ص169.
مسألة:
فان قيل: أ لستم تقولون: الأصول خمسة، و تعدون فيها: الوعد و الوعيد، و المنزلة بين المنزلتين، و الأمر بالمعروف‏ و النهى‏ عن‏ المنكر؟
قيل له: كل ذلك يدخل فى العدل، لأنا اذا نزهناه عن الخلف و الكذب و التعمية، بطل قول المرجئة، فاذا بينا جنس ما تعبّد به ثبت ما نقوله فى المنزلة بين المنزلتين، و كذلك الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر.

جبریون و فریضتین

المختصر في أصول الدين ؛ ص208.
و أيضا فلو كانت هذه الأفاعيل اللّه خلقها، لبطل الأمر و النهى و بعثة الأنبياء و الأمر بالمعروف‏ و النهى‏ عن‏ المنكر، و قبحت المساءلة و المحاسبة المختصر في أصول الدين، ص: 209.
و المعاقبة، لأنه تعالى لا يجوز أن يأمر «بما لا يفعله» [۱۵۱] و ينهى عما «خلقه» [۱۵۲]. و النبي كيف يدعو الكفار الى العدول عن الكفر الى الايمان و اللّه تعالى هو الخالق للكفر فيهم و المانع لهم عن الايمان؟! و من يأمر بالمعروف كيف يأمر به و المعروف ليس من فعله؟! و كيف ينكر المنكر و انما خلقه فيه؟ و لما ذا نجاهد الأعداء و اللّه خلقهم لذلك؟! و كيف يحسن من اللّه تعالى المساءلة و المحاسبة و جميع ما وقع من الأفعال هو الّذي خلقه؟! و هذا سخف من قائله.

اجبار و اکراه در فریضتین

قاضى عبد الجبار، المغني في أبواب التوحيد و العدل - قاهره، 1965-1962م، ناشر: الدار المصرية، وفات مؤلف: 415 ق‏.
المغني في أبواب التوحيد و العدل ؛ ج‏6الإرادة ؛ ص274.
و كيف يمكن أن يقال ذلك و قد تعبّد اللّه سبحانه‏ [۱۵۳] سائر المكلفين فى الأمر بالمعروف‏ و النهى‏ عن‏ المنكر [۱۵۴] أن يريدوه ممن صنع المعروف/، و يأمرونه به مع تمكنهم من حمله عليه، و لا يوجب ذلك‏ [۱۵۵] ضعفهم، اذا لم يقع ذلك‏ [۱۵۶] على اختلاف مراتبهم فى القوة و الضعف. فقد صحّ فساد ما تعلقوا به.
المغني في أبواب التوحيد و العدل ؛ ج‏6الإرادة ؛ ص300.
يبين ذلك أنّ الرسول صلى اللّه عليه قد أراد مجاهدة الكفار و لم يرد ما عنده يقع، و أراد الأمر بالمعروف‏ و النهى‏ عن‏ المنكر، و لم يرد تضييع المعروف و الاقدام على المنكر. و أراد اغتسال الزانى من الجنابة و لم يرد ما عنده يجب. و كذلك حال الواحد منا. و اذا جاز أن يأمر تعالى بالمجاهدة، و يحبها و يرضاها، و لا يجب كونه آمرا و محبا و راضيا لما عنده يوجد، فكذلك ما قالوه. و هذا يوجب عليهم أن يريد اكتساب الكفار للقتال، لأن المجاهدة عنده توجد.
المغني في أبواب التوحيد و العدل ؛ ج‏8 ؛ ص35.
به على العلم بالمستدل عليه؟ و كذلك القول فى الاستدلال على ذلك باستحقاق الثواب و العقاب، و يحسن بعثة الرسل، و الأمر بالمعروف‏ و النهى‏ عن‏ المنكر و الوعظ، و الوعد و الوعيد، و الزجر و الترغيب؛ لأن ذلك أجمع لا يصح أن يعلم الا بعد العلم باضافة الحوادث الى العباد.

وجوب عقلی یا سمعی فریضتین

المغني في أبواب التوحيد و العدل ؛ ج‏13 ؛ ص103.
فأما الأمر بالمعروف‏ و النهى‏ عن‏ المنكر، فلا بد من كونهما صلاحا لمن كلف القيام بهما، و لا يمتنع مع ذلك أن يكونا [۱۵۷] صلاحا لمن يضيع المعروف أو يقدم على‏.
المغني في أبواب التوحيد و العدل، ج‏13، ص: 104.
المنكر و إن لم يقطع بذلك. و لذلك لم يوجبهما من جهة العقل، و مفتاح وجوبهما على السمع.
المغني في أبواب التوحيد و العدل ؛ ج‏15 ؛ ص8.
و إذا اختص القرآن، مع كونه معجزا، بأنه الأصل فى الدلالة على الأحكام- و إن كان قول الرسول عليه السلام يشاركه فيه- فلا بد من ذكر جملة تعرف بها كيفية دلالة خطابه على الأحكام و غيرها. و يدخل فى ذلك الكلام فى أدلة الخطاب، و اختلافها، و كيف تمكن المعرفة بها، و كيف ترتّب. ثم نذكر، من بعد، الكلام فى الوعد و الوعيد و نرتب أحوال من تناوله الوعد و الوعيد من المذنبين و المطيعين. ثم نذكر الكلام فيما يلزم فى المؤمنين. و يدخل فيه الكلام فى الإمامة، و الأمر بالمعروف‏ و النهى‏ عن‏ المنكر، ثم نذكر جملة ما يلزم من الشرائع عموما، و الفرق بينه و بين ما يلزم خصوصا، و ما يلزم تابعا للعلم، و ما يلزم تابعا لغالب الظن. و يدخل فيه الكلام فى الاجتهاد و ما يتصل بذلك./ و نسأل اللّه التوفيق لبلوغ مرضاته فيما كلّف من قول و عمل و علم و تعليم.

فریضتین فلسفه بعثت انبیاء

المغني في أبواب التوحيد و العدل ؛ ج‏15 ؛ ص20.
و منهم من جوّز ذلك، على حسب تجويزه الأمر بالمعروف‏ و النهى‏ عن‏ المنكر، و قال: لا بدّ، فيمن ينصبه اللّه تعالى لهذه الرتبة، أن يجعل له فى القلوب مرتبة، و ذلك لا يكون إلا بإظهار المعجزة. و جوّز بعثة الأنبياء لينهوا عن المنكر فى العقل، و يدعوا إلى المعروف فيه، و إن لم يعلم‏ [۱۵۸] من قبلهم، ما لا يصح بالعقل معرفته.

سمعی بودن فریضتین

المغني في أبواب التوحيد و العدل ؛ ج‏17 ؛ ص103.
و كذلك القول فيما يجب من إقامة الحدود، و الأمر بالمعروف‏، و النهى‏ عن‏ المنكر، لأن كل ذلك تعبد سمعى، و يؤثر أيضا فى الأحكام السمعية، من حيث يكون ردعا و زجرا إلى غير ذلك. و قد بينا أدلة الخطاب و أقسامها، و كيفية دلالتها، و بينا ما يكون دليلا فى الوعد و الوعيد و الأخبار، و نحن نذكر جملة مما يدل على هذه الأحكام، و ما يتصل بها، ثم نبتدئ فى الكلام فى الوعيد إن شاء اللّه.
المغني في أبواب التوحيد و العدل ؛ ج‏17 ؛ ص245.
و نحن نذكر الآن الكلام فى سائر الأدلة الشرعية، على اختصار القول فى الإجماع، لأنه أحد الأصول فى سبب‏ [۱۵۹] الأفعال، و القياس. و خبر الواحد، و فى كثير من أبواب الوعيد، و الأسماء و الأحكام، و الأمر بالمعروف‏، و النهى‏ عن‏ المنكر، و الإمامة.
المغني في أبواب التوحيد و العدل ؛ ج‏20(امامت‏1 ؛ ص47.

فریضتین و امامت و رهبری

و قد علمنا أن ما هذا حاله يلزم التوصل إليه؛ لأنه توصل إلى دفع المضار المظنونة أو المعلومة. و قد بينا من قبل أن الأمر بالمعروف‏ و النهى‏ عن‏ المنكر يجبان على الوجوه التى ذكرناها، و ما يقوم به الإمام إن لم يزد حاله على حالها لم ينقص، فيجب التوصل إليه.
المغني في أبواب التوحيد و العدل ؛ ج‏20(امامت‏1 ؛ ص53.
«و ربما تعلقوا فى ذلك بأن قالوا: الّذي يقوم به من باب الأمر بالمعروف‏ و النهى‏ عن‏ المنكر، و قد بينت صحتهما/ من غير الإمام، فكذلك القول فيما يقوم به الإمام، و هذا يقتضي أن إقامته غير واجبة.
و هذا أيضا بعيد؛ لأنا قد بينا أن إقامة الحدود و تنفيذ الأحكام تفارق النهى عن المنكر، و أن ذلك لا يتولاه إلا الإمام، و فى ذلك سقوط ما سألوا عنه» [۱۶۰]».

عدم اختصاص فریضتین به حاکمیت

المغني في أبواب التوحيد و العدل ؛ ج‏20(امامت‏2) ؛ ص151.
و هذه الجملة لا خلاف فيها. و إنما يقع الخلاف فى التفضيل، و فيهم من يؤديه الخلاف/ فى التفضيل إلى أن ينقض هذه الجملة، أو يكاد ينقضها. و فيهم من يرتب التفضيل‏.
المغني في أبواب التوحيد و العدل، ج‏20(امامت‏2)، ص: 152.
على الجملة، كما يقتضيه الدليل، و فيهم من يغلو فى ذلك، فيجعل للإمام أمورا ليست له على ما حكيناه، من قول من يقول: إنه يختص بكثير من الأمر بالمعروف‏، و النهى‏ عن‏ المنكر، و هذا بمنزلة اختلافهم فى صفة الإمام. فمنهم من يغلو فيه فيجعله معصوما؛ و منهم من يجوز كونه فاسقا. و قد بينا أن الصواب ما ذكرناه من الأمر المتوسط بين هذين المذهبين.

قاضى عبد الجبار، المنية و الأمل - اسكندريه، 1972م، ناشر: دار المطبوعات الجامعية، وفات مؤلف: 415 ق‏.
المنية و الأمل ؛ النص ؛ ص13.
مسألة إجماع المعتزلة.
و أما ما أجمعوا عليه: «فقد أجمعت المعتزلة على أن للعالم محدثا قديما قادرا عالما حيا لا لمعان، ليس بجسم و لا عرض و لا جوهر، عينا واحدا، لا يدرك بحاسة، عدلا حكيما، لا يفعل القبيح و لا يريده، كلّف تعريضا للثواب، و مكن من الفعل، و أزاح العلة، و لا بدّ من الجزاء من وجوب البعثة حيث حسنت، و لا بدّ للرسول صلى عليه و آله من شرع جديد، أو إحياء مندرس، أو فائدة لم تحصل من غيره، و أن آخر الأنبياء محمد صلى اللّه عليه و آله و سلم، و القرآن معجزة له، و أن الايمان قول و معرفة و عمل، و ان المؤمن من أهل الجنة، و على المنزلة بين المنزلتين، و هو: أن الفاسق لا يسمى مؤمنا و لا كافرا، إلا من يقول بالارجاء، فإنه يخالف فى تفسير الايمان: و في المنزلة فيقول: «الفاسق يسمى مؤمنا»، و اجمعوا أن فعل العبد غير مخلوق فيه، و أجمعوا على تولي الصحابة، و اختلفوا في عثمان بعد الأحداث التى أحدثها، فأكثرهم تولاه، و تأول له، كما مر و كما سيأتي، و أكثرهم على البراءة من معاوية و عمرو بن العاص، و أجمعوا على وجوب الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر، و في تعداد علمائهم مصنفات عدة، كالمصابيح لابن يزداد و غيره» و بتمام هذه الجملة تم الكلام على ما أجمعوا عليه‏.

فریضتین از منظر معتزله

المنية و الأمل ؛ النص ؛ ص105.
و لقد انفق المعتزلة في آرائهم، و على أصولهم الخمسة و هى: التوحيد، و العدل، و لهذين الأصلين ترد الاصول الخمسة، ثم الأمر بالمعروف‏، و النهي‏ عن‏ المنكر، و المنزلة بين المنزلتين، و الوعد و الوعيد، و لقد ظهر الاعتزال أول ما ظهر بالبصرة ثم ببغداد.

فریضتین از منظر فلاسفه؛ فریضتین عامل بقاء نظام (حکمت تشریع)

ابن سينا، رسائل ابن سينا، انتشارات بيدار، قم، 1400ق، وفات مؤلف: 428 ق‏.
رسائل ابن سينا ؛ النص ؛ ص277.
و ايضا لا بد فى بقاء العالم من استعمال القوى الشهوانية اذا اتصل بقاء الانواع بها و من استعمال القوى الغضبية فى الذب عن المدن الفاضلة و الامر بالمعروف‏ و النهى‏ عن‏ المنكر فاذا ليس بواجب ان تعطل هذه القوى كل التعطل بل الواجب ان تتوسط بين طرفى الافراط و التفريط فلا يكون خامل الشهوة و لا فاجرا بل يتوسط بينهما فيكون عفيفا و لا جبان القلب و لا متهورا بل يتوسط بينهما فيكون شجاعا و لا مدبرا بقوته المدبرة عن تدبير الامور الدنياوية فيكون غبيا و لا مقبلا اليها كل الاقبال فيكون جبارا مكارا بل يتوسط بين الامرين ليكون ذكيا فطنا- و اذا غلب على الانسان احد طرفى الافراط و التفريط عالجه بالثانى حتى يعود الى التوسط فاذا حصل للانسان هذه المعالى الثلاثة صار عدلا و اذا انضم الى الثّلاثة كمال القوة النظرية كان حكيما فيلسوفا ... .

نسبت جهاد با فریضتین

عبد القاهر بغدادى، أصول الإيمان، ناشر: دار و مكتبة الهلال‏، بيروت، 2003م، وفات مؤلف: 429 ق‏.
أصول الإيمان ؛ ص155.
المسألة الثامنة من هذا الأصل في شرط الجهاد و أحكامه‏.
الجهاد واجب مع أعداء الدين على حسب الوسع و الطاقة و أصله وجوب الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر. و الجهاد مع أهل الكفر بالقتال إلى أن يؤمنوا باللّه و كتبه و رسله و يقبلوا دين الإسلام بكمال أركانه أو يقبل الجزية ممن يجوز لنا بذل العهد على الجزية. و الجهاد مع أهل البدع بالحجاج أوّلا ثم بالاستتابة ثانيا.
و من لم يبلغه دعوة الإسلام فلا يجوز قتله و لا أخذ ماله حتى يدعى إلى الإسلام‏.

وظائف و شئون حاکم

أصول الإيمان، ص: 156.
و يقام عليه الحجة فيه فإن لم يقبل ذلك عومل حينئذ بما يعامل به أهل الكفر. فإن قتله قاتل قبل قيام الحجة فقد اختلفوا فيه. و أوجب أصحابنا على قاتله الكفّارة و دية له كما يليق بدية أهل دينه. و على الإمام سد الثغور و إغراء الجيوش و استتابة أهل الردة و أهل البدع و إقامة الحدود و قسمة الفي‏ء و الغنيمة بين المستحقين. و إذا وقع النفير العام وجب على جميع المكلفين القيام به. و متى قام بفرض الجهاد في ناحية بعض الناس سقط فرضه عن غيره. لأن الجهاد من فروض الكفاية.

جهم بن صفوان و فریضتین

عبد القاهر بغدادى، الملل و النحل - بيروت، چاپ: سوم، 1992م، ناشر: دار المشرق‏، وفات مؤلف: 429 ق‏.
الملل و النحل ؛ ص145.
ذكر فرق الضلالة من الجهمية.
هؤلاء اتباع جهم بن صفوان‏ [۱۶۱] الترمذي الذي قال بالاجبار و الاضطرار الى الاعمال، و نفي الاستطاعات كلها. و كان يظهر الامر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر، و يخرج بالسلاح على السلطان. و قتل بمرو، و قتله سلم بن احوز [۱۶۲] المازني من مازن تميم في آخر ايام بني مروان.

پیامبران الهی و فریضتین ـ حضرت ایوب علیه السلام و فریضتین ـ

شريف مرتضى، تنزيه الأنبياء، ناشر: الشريف الرضي‏، قم، 1250ق، وفات مؤلف: 436 ق‏.
تنزيه الأنبياء ؛ ص59.
أيوب ع‏.
مسألة فإن قيل فما قولكم في الأمراض و المحن التي لحقت أيوب ع أ و ليس قد نطق القرآن بأنها كانت جزاء على ذنب في قوله‏ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ بِنُصْبٍ وَ عَذابٍ‏ و العذاب لا يكون إلا جزاء كالعقاب و الآلام الواقعة على سبيل الامتحان لا تسمى عذابا و لا عقابا أ و ليس قد روى جميع المفسرين أن الله تعالى إنما عاقبه بذلك البلاء لتركه الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر و قصته مشهورة يطول شرحها الجواب قلنا أما ظاهر القرآن فليس يدل على أن أيوب ع عوقب بما نزل به من المضار و ليس في ظاهره شي‏ء مما ظنه السائل لأنه تعالى قال‏ وَ اذْكُرْ عَبْدَنا أَيُّوبَ إِذْ نادى‏ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ بِنُصْبٍ وَ عَذابٍ‏ و النصب هو التعب و فيه لغتان فتح النون و الصاد و ضم النون و تسكين الصاد و التعب هو المضرة التي لا تختص بالعقاب و قد تكون على سبيل الامتحان و الاختبار.

شريف مرتضى، رسائل الشريف المرتضى، ناشر: دار القرآن الكريم‏، قم، چاپ: اول، 1405ق، وفات مؤلف: 436 ق‏.
رسائل الشريف المرتضى ؛ ج‏1 ؛ ص165.
المسألة الحادية عشر [عدد أصول الدين‏] و سأل (أدام اللَّه تسديده) عن عدد أصول الدين، و كيف القول فيه؟
الجواب:
و باللّه التوفيق.
أن الذي سطره المتكلمون في عدد أصول الدين أنها خمسة: التوحيد، و العدل، و الوعد و الوعيد، و المنزلة بين المنزلتين، و الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر. و لم يذكروا النبوة.
فإذا قيل: كيف أخللتم بها؟
قالوا: هي داخلة في أبواب العلم‏ [۱۶۳] من حيث كانت لطفا، كدخول الألطاف و الاعواض و ما يجري مجرى ذلك.
فقيل لهم: فالوعد و الوعيد و المنزلة بين المنزلتين و الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر أيضا من باب الألطاف، و يدخل في باب العدل كدخول النبوة، ثم ذكرتم هذه الأصول مفصلة، و لم تكتفوا بدخولها في جملة أبواب العدل‏.
رسائل الشريف المرتضى، ج‏1، ص: 166.
مجملة، و حيث فصلتم المجمل و لم تكتفوا بالإجمال فألا فعلتم ذلك بالنبوة؟

نسبت فریضتین با ولایت امر

رسائل الشريف المرتضى ؛ ج‏2 ؛ ص96.
فان قيل: فكيف القول فيمن يتولى للظالم، و غرضه أن يتم له بهذه الولاية الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر، و جمع بين هذا الغرض و بين الوصول الى بعض منافع الدنيا، اما على وجه القبح أو وجه الإباحة.
قلنا: المعتبر في خلوص الفعل لبعض الأغراض أن يكون لو لا ذلك الغرض لما فعله و أقدم عليه، و ان جاز أن يكون فيه أغراض أخر ليس هذا حكمها.
فان كان هذا المتولي لو انفردت الولاية بالأغراض الدينية و زالت عنها الأغراض الدنيوية، لكان يتولاها و يدخل فيها.

فریضتین و دفاع از حکومت اسلامی؛ فریضتین دلیل تشکیل حکومت

شريف مرتضى، الشافي في الإمامة، ناشر: مؤسسة الصادق ع‏، تهران، چاپ: دوم، 1410ق، وفات مؤلف: 436 ق‏.
الشافي في الإمامة ؛ ج‏1 ؛ ص112.
[إقامة الحدود من فروض الإمام‏] فأمّا قوله: «و قد صحّ في أنّه لو كان في الزمان إمام و هو مع ذلك مغلوب أنّ الواجب التوصّل إلى إزالة الغلبة عنه و المنع، لكي يقيم الحدود [۱۶۴] الواجبة عليه فلذلك تجب إقامته، و لو لم تجب الإقامة لم يجب التوصل إلى إزالة الغلبة عنه [و الاستنقاذ من الأسر، إلى غير ذلك‏] [۱۶۵] الشافي في الإمامة، ج‏1، ص: 113.
لأنّ جميع ذلك إنما يجب للتوصل إلى ما ذكرناه .. [۱۶۶]» فغير مسلّم له، لا لأن‏ [۱۶۷] وجوب إزالة الغلبة عن الإمام إنّما كان لما ذكره، بل قد يجوز أن يكون واجبا لأنّه من باب الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر.
الشافي في الإمامة ؛ ج‏1 ؛ ص118.
و قد علمنا أنّ ما هذا حاله يلزم التوصل إليه لأنّه توصّل إلى دفع المضارّ المظنونة أو المعلومة، و قد بيّنا من قبل أنّ الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر يجبان على الوجوه التي ذكرناها، و ما يقوم به الإمام إن لم يزد حاله على حالهما لم ينقص فيجب التوصّل إليه ...» [۱۶۸] فليس يخلو حال الإمامة عنده من وجوه:
إمّا أن يجب لمصالح الدين أو لمصالح الدنيا أو لهما، فان وجب لأنّها من مصالح الدّين وجبت الإمامة من طريق العقول، و لم يفتقر فيها إلى السمع و الشرع كما يجب نظائرها من مصالح الدين بالعقول.
و هذا إن أراده فهو دخول في مذهبنا و لحوق بنا.
و ان وجبت للأمرين أيضا وجب ما ذكرناه لأنّ هذا القسم مشتمل على القسم الأوّل و زائد عليه.
و ان وجبت من حيث مصالح الدنيا و لاجتلاب المنافع و دفع المضار الدنيويّة لم يخل من أن يكون تلك المنافع و المضار مما يجب اجتلابها و التحرز منها أو لا يجب.
فان كان مما يجب ما ذكرناه فيها وجبت الإمامة أيضا من طريق‏.
الشافي في الإمامة، ج‏1، ص: 119.
العقول، لأنّ اجتلاب المنافع و دفع المضار التي يجب في كلّ حال، و لا يجوز أن تكون غير واجبة يجب فيها الاجتلاب و التحرز بالعقل،.
و ان كانت مما يجوز أن يجب و أن لا يجب فالواجب على صاحب الكتاب أن يورد في اثبات وجوبها دليلا سمعيّا يخصّها و يدلّ على وجوبها، لأنّه إذا كان وجوبها مجوّزا حصوله و سقوطه من طريق العقل لزم من أثبته سمعا إيراد دليل سمعي فيه، و تعلّقه بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لا يغني عنه شيئا لأنّ لمن يخالفه أن يقول: إنّني اثبت ذلك بالسمع المخصوص و لإجماع الأمة عليه، و الإمامة خارجة عنه لأنّه لا إجماع فيها و لا سمع يقتضي وجوبها على التخصيص، و من ادّعى لحوقها بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر وجب عليه ان يستدلّ على دعواه و يبيّن وجه دخولها في باب الأمر بالمعروف.
الشافي في الإمامة ؛ ج‏2 ؛ ص156.
فأمّا تعلّقه بالمعاضدة و الانتهاء إلى رأي القوم فما نعرف معاضدة وقعت منه عليه السلام يشار إليها تقتضي ما يدّعيه المخالفون، و الظاهر المعلوم أنّه عليه السلام لم يتول لهم ولاية قط و لا شاركهم في ولايتهم على جهة المعاونة، و أكثر ما وقع منه عليه السلام ممّا يجعله المخالفون شبهة دفعه عليه السلام عن المدينة [۱۶۹] في بعض الأوقات، و ليس في ذلك حجّة و لا شبهة لأنه عليه السلام إنما ذبّ عن نفسه و أهله و حرم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و هذا يجري عنده مجرى الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر الذي لا بدّ من إقامته مع التمكّن و لو كان قصده عليه السلام بما فعله‏.
الشافي في الإمامة، ج‏2، ص: 157.
المعاضدة و المعاونة لكان الواجب أن ينفذ في بعوثهم، و يخرج في جيوشهم، و يحمي عن سائر بلدانهم على سبيل المعاضدة، فإذا لم نجده عليه السلام فعل ذلك علمنا أن الوجه في حربه عن المدينة ما ذكرناه.
الشافي في الإمامة ؛ ج‏4 ؛ ص47.
فأمّا تعلّقه بقوله تعالى: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ‏ [۱۷۰] و انّهم لو كانوا خالفوا النص الجلي لم يكونوا خير أمّة أخرجت للناس، فقد تقدّم من كلامنا على هذه الآية و كلامه أيضا على من استدلّ بها على صحّة الاجماع، فانه ضعف الاستدلال بها، بما فيه كفاية لكنا نقول له هاهنا:
أ لست تعلم أن هذه الآية لا تتناول جميع الأمة، لأن ما اشتملت عليه من الأوصاف من الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر و غيرهما ليس موجودا في جميع الأمة.
فإن قال: هي متوجهة إلى الجميع كان علمنا بأن أكثرهم لا يأمر بالمعروف و لا ينهى عن المنكر دافعا لقوله، و ان اعترف بتوجهها إلى البعض.
الشافي في الإمامة، ج‏4، ص: 48.
قيل له: فما المانع على هذا أن يكون الدافع للنصّ بعض الأمة ممن لم تتوجّه إليه الآية.

حدیث: امر و نهی حاکمان

الشافي في الإمامة ؛ ج‏4 ؛ ص296.
و روى الواقدي في خبر آخر باسناده عن صهبان‏ [۱۷۱] مولى الاسلميين قال: رأيت أبا ذر يوم دخل به على عثمان، فقال له: انت الذي فعلت و فعلت؟ قال ابو ذر: اني نصحتك، فاستغششتني، و نصحت صاحبك فاستغشني، فقال عثمان: كذبت، و لكنك تريد الفتنة و تحبّها، قد قلبت الشام علينا، فقال له ابو ذر: اتبع سنة صاحبيك لا يكون لاحد عليك كلام، فقال له عثمان: ما لك و لذلك لا أمّ لك؟ فقال ابو ذر: و اللّه ما.
الشافي في الإمامة، ج‏4، ص: 297.
وجدت لي عذرا إلّا الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر، فغضب عثمان، و قال: اشيروا عليّ في هذا الشيخ الكذّاب أما ان اضربه أو احبسه او أقتله، فانه قد فرق جماعة المسلمين، او انفيه من الأرض فتكلم علي عليه السلام و كان حاضرا فقال: «اشير عليك بما قال مؤمن آل فرعون‏ وَ إِنْ يَكُ كاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَ إِنْ يَكُ صادِقاً يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ‏ [۱۷۲] فاجابه عثمان بجواب غليظ لم احبّ ان اذكره، و اجابه علي عليه السلام بمثله.

شرایط فریضتین ـ علم به معروف و منکر

ابو الصلاح حلبى، تقريب المعارف - قم، 1404ق، ناشر: انتشارات الهادي‏، وفات مؤلف: 447 ق‏.
تقريب المعارف ؛ ص170.
و الغرض في الإمامة و صفات الإمام‏.
و الغرض في الإمامة المنفردة عن النبوة ما بينا من حصول اللطف بها و عموم الاستصلاح لكل مكلف يجوز منه فعل القبيح و يجوز اختصاص هذه الرئاسة بهذا اللطف و يجب له نصبه الرئيس ذي الصفات التي بينا وجوب تأثير ثبوتها و انتفائها في الاستصلاح لكل و الاستفساد و يجوز أن يكون الرئيس الملطوف للخلق بوجوده مؤديا عن نبي و منفذا لشرعه أو نائبا في ذلك عن إمام مثله و يعلم كونه كذلك بقوله لأن قيام البرهان على عصمته يؤمن المكلف كذبه فيما يخبر به فإذا ثبت كونه مؤديا فلا بد من كونه معصوما من القبائح للوجوه التي لها كان النبي ع كذلك و عالما بما يؤديه لاستحالة الأداء من دون العلم و إن كلف الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر وجب كونه عالما بكل معروف و منكر لكون الأمر بالشي‏ء و الحمل عليه فرعا للعلم بحسنه و كون النهي عن الشي‏ء و المنع منه فرعا في الحسن‏ [۱۷۳] للعلم بقبحه و لأن الحمل على فعل ما يجوز الحامل عليه كونه قبيحا و المنع مما يجوز المانع منه كونه حسنا قبيح و إن تعبد بإقامة حدود وجب كونه ممن لا يواقع ما يستحق به لأن ذلك يخرجه عن كونه إماما و إن تعبد بجهاد وجب كونه أشجع الرعية لكونه فئة لهم و يجب أن يكون هذه حاله عابدا زاهدا مبرزا فيهما على كافة الرعية لكونه قدوة فيهما.
تقريب المعارف، ص: 171.
و يجوز من طريق العقل أن يبعث الله سبحانه إلى كل مكلف نبيا و ينصب له رئيسا و يجب ذلك إذا علم كونه صلاحا و إنما علمنا أنه لا نبي بعد رسول الله ص و لا إمام في الزمان إلا واحد بقوله ع المعلوم ضرورة من دينه حسب ما قدمناه.

شرایط فریضتین ـ تمکن ـ

تقريب المعارف ؛ ص445.
حكم تنفيذ الأحكام و إرشاد الضال و حقوق الأموال في حال الغيبة.
و أما تنفيذه ص الأحكام و ردع الجناة باليد العالية و إقامة الحدود و جهاد الأعداء فساقط عنه ع لتقيته و قصور يده بإخافة الظالمين له و أعوانهم و لا تبعة عليه في شي‏ء من ذلك لوقوف فرضه على التمكن منه باتفاق بل التبعة فيه على مخيفه و مسبب ضعفه عن القيام بما جعل إليه تنفيذه مع التمكن منه كسقوط ذلك عن كل نبي و وصي و مؤمن في حال الخوف و الضعف عن القيام به و لزوم التبعة.
تقريب المعارف، ص: 446.
للمانع من ذلك بإخافته إذ كان ذلك أجمع من قبيل الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر المعلق فرضها بالتمكن منها و عدم المفسدة دون الحجة ع الممنوع من ذلك بالخوف و الاضطرار.

عبد الخالق بن علی الشافعی و فریضتین

ابو بكر بيهقى، القضاء و القدر، ناشر: مكتبة العبيكان‏، رياض، چاپ: اول، 1421ق، وفات مؤلف: 458 ق‏.
القضاء و القدر ؛ ص20.
16- عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق بن إسحاق المؤذّن أبو القاسم الشافعيّ النيسابوري، مشهور ثقة كبير الحديث و الرواية، آمر بالمعروف‏ شديد النهي عن المنكر كما في «المنتخب من تاريخ نيسابور» توفي سنة خمس و أربعمائة [۱۷۴].

فریضتین از مصادیق عبودیت الهی ـ جایگاه فریضتین

القضاء و القدر ؛ ص74.
و منها: حصول العبودية المتنوعة التي لو لا خلق إبليس لما حصلت، فإن عبودية الجهاد من أحبّ أنواع العبودية إليه سبحانه، و لو كان الناس كلهم مؤمنين، لتعطلت هذه العبودية و توابعها من الموالاة للّه سبحانه و تعالى و المعاداة فيه، و عبودية الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر، و عبودية الصبر، و مخالفة الهوى، و إيثار محاب اللّه تعالى، و عبودية التوبة و الاستغفار، و عبودية الاستعاذة باللّه أن يجيره من عدوه، و يعصمه من كيده و أذاه. إلى غير ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن إدراكها» [۱۷۵].

حدیث: فریضتین از اصول اسلام

ابو بكر بيهقى، دلائل النبوة - بيروت، چاپ: اول، 1405ق، ناشر: دار الكتب العلمية، وفات مؤلف: 458 ق‏.
دلائل النبوة ؛ ج‏2 ؛ ص299.
حدثنا عبيد اللّه بن موسى، قال: أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبيه قال «أمرنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ان ننطلق مع جعفر بن أبي طالب إلى أرض الحبشة، قال: فقدمنا فبعث إلينا قال لنا جعفر لا يتكلم [ (41)] منكم أحد أنا خطيبكم اليوم.
______________________________ [ (41)] في (ص): «لا يتكلمن».
دلائل النبوة، ج‏2، ص: 300 (1) قال: فانتهينا إلى النجاشي و هو جالس في مجلسه فزبرنا من عنده من القسيسين و الرهبان اسجدوا للملك فقال جعفر لا نسجد إلا للّه قال له النجاشي:
و ما منعك أن تسجد؟ قال: لا نسجد إلا للّه، قال: و ما ذاك؟ قال: إن اللّه عز و جل بعث إلينا رسوله، و هو الرسول الذي بشر به عيسى بن مريم يأتي من بعدي اسمه أحمد، فأمرنا أن نعبد اللّه و لا نشرك به شيئا و نقيم الصلاة و نؤتي الزكاة، و أمر بالمعروف و نهى‏ عن‏ المنكر.

فریضتین وظیفه خواص امت ـ معصومین

شيخ طوسى، تلخيص الشافي، ناشر: انتشارات المحبين‏، قم، چاپ: اول، 1382 ش، وفات مؤلف: 460 ق‏.
تلخيص الشافي ؛ ج‏1 ؛ ص173.
[الاستدلال بآية: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ ...» و الجواب عنه‏] و استدلوا- أيضا- بقوله: «كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ» [۱۷۶]. قالوا: وصف اللّه تعالى الأمّة بأنها خير الأمّة [۱۷۷] و أنها تأمر بالمعروف‏ و تنهى عن المنكر و لا يجوز أن يقع منها خطأ، لأن ذلك يخرجها من كونها خيارا، و يخرجها- أيضا- من كونها آمرة بالمعروف و ناهية عن المنكر الى أن تكون آمرة بالمنكر و ناهية عن المعروف، و لا ملجأ من ذلك الّا بالامتناع من وقوع شي‏ء من القبائح من جهتهم و الكلام على هذه الآية مثل الكلام على الآية التي قبلها على حدّ واحد من المنازعة: في أن تكون لفظة (الأمّة) توجب الجمع و الشمول.

نسبت فریضتین با دفاع

تلخيص الشافي ؛ ج‏2 ؛ ص155.
فأمّا المعاضدة و الانتهاء الى رأي القوم، فما نعرف معاضدة وقعت منه عليه السّلام يشار إليها تقتضي ما يدعيه المخالفون. و الظاهر المعلوم أنه عليه السّلام لم يتول لهم ولاية قط، و لا شاركهم في ولايتهم على جهة المعاونة. و أكثر ما وقع منه عليه السّلام مما يجعله المخالفون شبهة، دفعه عليه السّلام عن المدينة في بعض الأوقات. و ليس في ذلك حجة و لا شبهة، لأنه عليه السّلام إنما ذب عن نفسه و أهله و حرم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و هذا يجري عنده مجرى الأمر بالمعروف‏، و النهي‏ عن‏ المنكر الذي لا بد من إقامته مع التمكن. و لو كان قصده عليه السّلام بما فعله المعاضدة و المعاونة، لكان الواجب أن ينفذ في بعوثهم، و يخرج في جيوشهم و يحمي عن سائر بلدانهم على سبيل المعاضدة. و اذا لم نجده عليه السّلام فعل ذلك، علمنا أن الوجه في حربه عن المدينة ما ذكرناه.

جواز قبول ولایت از حاکم جائر، در خصوص فریضتین

تلخيص الشافي ؛ ج‏3 ؛ ص94.
على أنه يجوز عندنا تولي الأمر من قبل من لا يستحقه اذا ظن أنه يقوم بما أمره اللّه تعالى، و يضع الأشياء في مواضعها:
من الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر. و لعل القوم علموا ذلك أو ظنوه.

شرایط فریضتین

شيخ طوسى، العقائد الجعفرية، ناشر: مكتبة النشر الإسلامي‏، قم، چاپ: اول، 1411ق، وفات مؤلف: 460 ق‏.
العقائد الجعفرية ؛ ص251.
(مسألة 50)
الأمر بالمعروف‏، و النهي‏ عن‏ المنكر، واجبان، بشرط تجويز التأثير و الأمن من الضرر.

نسبت فریضتین و امامت

عبد الله سدآبادى، المقنع في الإمامة - قم، چاپ: اول، 1414ق، ناشر: مؤسسة النشر الإسلامي‏، وفات مؤلف: قرن 5.
المقنع في الإمامة ؛ ص47.
فصل في منفعة وجود الإمام‏.
إنّ وجود الإمام لطف‏ [۱۷۸] من اللّه تعالى لعبيده، لأنّه بكونه بينهم يجتمع شملهم و يتّصل حبلهم، و ينتصف الضعيف من القويّ، و الفقير من الغنيّ، و يرتدع الجاهل و يتيقّظ [۱۷۹] الغافل.
فإذا عدم بطل الشرع و أحكام الدين، كالحجّ، و الجهاد، و الأمر بالمعروف‏، و النهي‏ عن‏ المنكر، و جميع أركان الاسلام، إلّا أن يكون الإمام خائفا على نفسه فقد ظهر عذره‏ [۱۸۰].

جواز اقدام به فریضتین برای فاسق ـ غیر عامل به آن

الاقتصاد في الاعتقاد، ابو حامد غزالى‏، ناشر: دار الكتب العلمية، چاپ: بيروت، چاپ: اول‏، 1409 ق، وفات مؤلف: 505 ق.
الاقتصاد في الاعتقاد، ص: 144.
المسألة الثالثة الفقهية: فمثل اختلافهم في أن الفاسق هل له أن يحتسب؟
و هذا نظر فقهي، فمن أين يليق بالكلام ثم بالمختصرات. و لكنا نقول الحق أن له أن يحتسب و سبيله التدرج في التصوير؛ و هو أن نقول: هل يشترط في الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر كون الآمر و الناهي معصوما عن الصغائر و الكبائر جميعا؟ فإن شرط ذلك كان خرقا للاجماع، فان عصمة الأنبياء عن الكبائر إنما عرفت شرعا، و عن الصغائر مختلف فيها، فمتى يوجد في الدنيا معصوم؟
و إن قلتم إن ذلك لا يشترط حتى يجوز للابس الحرير مثلا و هو عاص به أن يمنع من الزنى و شرب الخمر، فنقول: و هل لشارب الخمر أن يحتسب على الكافر و يمنعه من الكفر و يقاتله عليه؟ فإن قالوا لا، خرقوا الاجماع إذ جنود المسلمين لم تزل مشتملة على العصاة و المطيعين و لم يمنعوا من الغزو لا في عصر النبي صلى اللّه عليه و سلم و لا في عصر الصحابة رضي اللّه عنهم و التابعين، فإن قالوا نعم، فنقول: شارب الخمر هل له أن يمنع من القتل أم لا؟ فإن قيل لا، قلنا: فما الفرق بين هذا و بين لابس الحرير إذا منع من الخمر و الزاني إذا منع من الكفر؟

تعمیم کیفر برای غیر عامل به فریضتین ؛ شرایط اقدام به فریضتین

ابو حامد غزالى، الأربعين في اصول الدين، ناشر: دار الكتب العلمية ، بيروت، چاپ: اول، 1409ق، ، وفات مؤلف: 505 ق‏.
الأربعين في اصول الدين ؛ ص53 فصل كل من شاهد منكرا و لم ينكره و سكت عنه، فهو شريك فيه‏ ؛ فالمستمع شريك المغتاب. و يجري هذا في جميع المعاصي، حتى في مجالسة من يلبس الديباج، و يتختم بالذهب، و يجلس على الحرير، و الجلوس في دار أو في حمّام على حيطانها صور أو فيها أوان من ذهب أو فضة، أو الجلوس في مسجد يسي‏ء الناس الصلاة فيه، فلا يتمون الركوع و السجود و الجلوس، أو في مجلس وعظ يجري فيه ذكر البدعة، أو في مجلس مناظرة أو مجادلة يجري فيها الإيذاء و الإيحاش بالسّفه و الشتم. و بالجملة، من خالط الناس كثرت معاصيه، و إن كان تقيّا في نفسه، إلا أن يترك المداهنة و لا تأخذه في اللّه لومة لائم، و يشتغل بالحسبة [۱۸۱] و المنع. و إنما يسقط عنه الوجوب بأمرين: أحدهما:
الأربعين في اصول الدين، ص: 54.
أن يعلم أنه إن أنكر لم يلتفت إليه و لم يترك المنكر و نظر إليه بعين الاستهزاء، و هذا هو الغالب في منكرات ترتكبها الفقهاء؛ و من يزعم أنه من أهل الدين فههنا يجوز السكوت، و لكن يستحب الزجر باللسان، إظهارا لشعار الدين، مهما لم يقدر على غير الزجر باللسان، و يجب ان يفارق ذلك الموضع، فليس يجوز مشاهدة المعصية بالاختيار؛ فمن جلس في مجلس الشرب فهو فاسق و إن لم يشرب، و من جالس مغتابا أو لابس حرير أو آكل ربا أو حرام، فهو فاسق فليقم من موضعه.
و الثاني: أن يعلم أنه يقدر على المنع من المنكر بأن يرى زجاجة فيها خمر فيرميها فتكسر، أو يسلب آلة الملاهي من يده و يضربها على الأرض. و لكن يعلم أنه يضرب أو يصاب بمكروه، فههنا يستحب الحسبة لقوله تعالى: وَ انْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اصْبِرْ عَلى‏ ما أَصابَكَ‏ [لقمان: 17] و لا يجب إلا أن يكون المكروه الذي يصيبه له درجات كثيرة يطول النظر فيها، ذكرناها في كتاب الأمر بالمعروف من الإحياء. و على الجملة، فلا يسقط الوجوب إلا بمكروه في بدنه بالضرب، أو في ماله بالاستهلاك، أو في جاهه بالاستخفاف به بوجه يقدح في مروءته. فأما الخوف من استيحاش المنكر عليه، و خوف تعرضه له باللسان و عداوته له، أو توهم سعيه له في المستقبل بما يسوؤه أو يحول بينه و بين زيادة خير يتوقعها، فكلّ ذلك موهومات و أمور ضعيفة لا يسقط الوجوب بها.
فصل عمدة الحسبة شيئان:
أحدهما: الرفق و اللطف و البداية بالوعظ على سبيل اللين لا على سبيل العنف، و الترفع و الإذلال بدالّة الصلاح، فإن ذلك يؤكد داعية المعصية، و يحمل العاصي على المناكرة و على الإيذاء. ثم إذا أذاه و لم يكن حسن الخلق غضب لنفسه، و ترك الإنكار للّه تعالى، و اشتغل بشفاء غليله منه، فيصير عاصيا، بل ينبغي أن يكون كارها للحسبة، يودّ لو ترك المعصية بقول غيره، فإنه إذا أحب أن يكون هو المتعرض، كان ذلك لما في نفسه من دالة الاحتساب و عزته. و قال عليه السلام: «لا يأمر بالمعروف و لا ينهى عن المنكر إلا رفيق فيما يأمر به، رفيق فيما ينهى عنه، حليم فيما يأمر به، حليم فيما ينهى عنه، فقيه فيما يأمر به، فقيه فيما ينهى عنه». و وعظ المأمون- رحمة اللّه عليه- واعظ.

اقدام به فریضتین برای غیر عامل

الأربعين في اصول الدين، ص: 55.
بعنف فقال: «يا رجل ارفق فقد بعث اللّه تعالى من هو خير منك إلى من هو شرّ مني فأمره بالرفق. فقال اللّه تعالى: فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى‏ [طه: 44]».
و روى أبو أمامة الباهلي- رضي اللّه عنه- أن غلاما شابّا أتى النبي صلى اللّه عليه و سلم، فقال:
أ تأذن لي بالزنا؟ فصاح الناس به؛ فقال النبي عليه السلام: «أقرّوه أقرّوه أدن مني» فدنا منه، فقال عليه السلام: «أ تحبه لأمّك؟» فقال: لا، جعلني اللّه فداك، قال عليه السلام: «كذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم»، ثم قال: «أ تحبه لابنتك؟»، قال: لا، قال: «كذلك الناس لا يحبونه لبناتهم»؛ حتى ذكر له الأخت و العمة و الخالة و يقول عليه السلام: «كذلك الناس لا يحبونه»، ثم وضع يده على صدره و قال: «اللهم طهر قلبه، و اغفر ذنبه، و حصّن فرجه»، فلم يكن بعد ذلك شي‏ء أبغض إليه من الزنا. و قال بعضهم للفضيل: إن سفيان بن عيينة قبل جوائز السلطان، فقال: ما أخذ منهم إلا دون حقه.
ثم خلا به و عاتبه بالرفق. فقال: «يا أبا علي، إن لم نكن من الصالحين فإنا نحب الصالحين».
العمدة الثانية: أن يكون المحتسب قد بدأ بنفسه فهذبها، و ترك ما ينهى عنه أولا، قال الحسن البصري: «إذا كنت تأمر بالمعروف فكن من آخذي الناس به و إلا هلكت» فهذا هو الأولى حتى ينفع كلامه و إلا استهزئ به. و ليس هذا شرطا، بل يجوز الاحتساب للعاصي أيضا؛ قال أنس: قلنا يا رسول اللّه، ألا نأمر بالمعروف حتى نعمل به كله؟ و لا ننهى عن المنكر حتى نجتنبه كله؟ قال عليه السلام: «بلى مروا بالمعروف و إن لم تعملوا به كله، و انهوا عن المنكر و إن لم تجتنبوه كله». و قال الحسن البصري:
يريد أن لا يظفر الشيطان منكم بهذه الخصلة، و هو أن لا تأمروا بالمعروف حتى تأتوا به كله، يعني أن هذا يؤدي إلى حسم باب الحسبة. فمن ذا الذي يعصم عن المعاصي؟

اسالیب ثبوتی(ضوابط الاقامة): رعایة الضروف النفسیة(داشتن حالت روحی مناسب، در اقدام به فریضتین)

ابو حامد غزالى، فضائح الباطنية، ناشر: مكتبة العصرية، بيروت، 1422ق، وفات مؤلف: 505 ق‏.
فضائح الباطنية ؛ ص30.
(الثالث)- من الزرق و التفرس- ألا يدعو كل أحد إلى مسلك واحد، بل يبحث أولا عن معتقده و ما إليه ميله فى طبعه و مذهبه؛ فأما طبعه فإن رآه مائلا إلى الزهد و التقشف و التقوى و التنظف دعاه إلى الطاعة و الانقياد و اتباع الأمر من المطاع و زجره عن اتباع الشهوات، و ندبه إلى وظائف العبادات، و تأدية الأمانات من الصدق و حسن المعاملة و الأخلاق الحسنة، و خفض الجناح لذوى الحاجات، و لزوم الأمر بالمعروف‏ و النهى‏ عن‏ المنكر؛ و ان كان طبعه مائلا إلى المجون و الخلاعة قرر فى نفسه أن العبادة بله و أن الورع حماقة، و أن هؤلاء المعذبين بالتكاليف مثالهم مثل الحمر المعناة بالأحمال الثقيلة؛ و إنما الفطنة فى اتباع الشهوة و نيل اللذة و قضاء الوطر من هذه الدنيا المنقضية التى لا سبيل إلى تلافى لذاتها عند انقضاء العمر.

اسالیب ثبوتی(ضوابط الاقامة): رعایة الضروف النفسیة(داشتن حالت روحی مناسب، در اقدام به فریضتین)؛ از مصادیق فریضتین منع نا اهل ها از ورود به حوزه تبلیغ

ابو حامد غزالى، مجموعة رسائل الإمام الغزالي - بيروت، چاپ: اول، 1416ق، ناشر: دار الفكر، وفات مؤلف: 505 ق‏.
مجموعة رسائل الإمام الغزالي ؛ ص176.
فالجملة المذكورة بالكيفية المتقدمة يقال لها وعظ مع عدم التكلف في الكلام بالفصاحة و التسجيع‏.
مجموعة رسائل الإمام الغزالي، ص: 177.
و غير ذلك، لأن مثل الواعظ كمثل صاحب بيت فيه عياله، و قد جاء السيل و هو يخاف أن يأخذ البيت و يغرق الأولاد و ينادي الحذر الحذر، يا أهل البيت اهربوا لأن السيل وصلكم، فهذا الرجل في هذه الحالة لا يقول الكلام بالتكلف و العبارات و التسجيع و الإشارات، فمثل الواعظ للخلق يكون هكذا، و ينبغي ألا يميل قلبك حال وعظك إلى صراخ الصارخين و بكاء الباكين و غوغاء أهل المجلس بقولهم: إن هذا الواعظ حسن الوعظ و المجلس، لأن هذا الميل يتولد عن الغفلة، بل ينبغي أن يكون ميله حال الوعظ إلى تحويلهم عن الدنيا إلى الآخرة، و عن المعصية إلى الطاعة، و عن الغفلة إلى التيقظ، و عن الغرور إلى التقوى، و أن يكون كلامه في علم الزهد و العبودية و أن ينظر إلى رغبتهم هل هي خلاف رضى الخالق أو لا، و إلى ميل قلوبهم هل هو خلاف الشرع أو لا، و إلى أعمالهم و أخلاقهم الذميمة و الحميدة أيهما أغلب، و الذي خوفه غالب فيرجعه إلى الرجاء، و الذي رجاؤه غالب فيرجعه إلى الخوف بكيفية يتصرفون بها من المجلس بحيث لم يبق معهم صفات ذميمة ظاهرا و باطنا، و يتصفون بالصفات الحميدة. و يرغبون و يحرصون على الطاعات التي تكاسلوا عنها، و يكرهون المعاصي التي كانوا يحرصون عليها و كل وعظ لم يكن و لم يقل هكذا يكون وبالا على الواعظ و الموعوظ، بل يكون الواعظ غولا و شيطانا لأنه يضل الناس عن طريق الحق و يهلكهم هلاكا أبديا، و يجب على الخلق أن يهربوا منه، لأن الفساد الذي يفعله لا يقدر الشياطين أن يفعلوه، و كل من له يد القدرة يجب عليه أن ينزله عن المنبر ليدفعه لأنه من الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر.
مجموعة رسائل الإمام الغزالي ؛ ص265.
و الخصلة الثانية: أن لا تكون همتك في وعظك أن ينفر الخلق في مجلسك و يظهروا الوجد و يشقوا الثياب ليقال نعم المجلس هذا، لأن كله ميل للدنيا و هو يتولّد من الغفلة، بل ينبغي أن يكون عزمك و همتك أن تدعو الناس من الدنيا إلى الآخرة، و من المعصية إلى الطاعة و من الحرص إلى الزهد، و من البخل إلى السخاء، و من الغرور إلى التقوى و تحبب إليهم الآخرة و تبغض إليهم الدنيا، و تعلمهم علم العبادة و الزهد لأن الغالب في طباعهم الزيغ عن منهج الشرع و السعي فيما لا يرضى اللّه تعالى به، و الاستعثار بالأخلاق الردية فألق في قلوبهم الرعب و روعهم و حذرهم عما يستقبلون من المخاوف، و لعل صفات باطنهم تتغير و معاملة ظاهرهم تتبدل، و ينظروا الحرص و الرغبة في الطاعة، و الرجوع عن المعصية، و هذا طريق الوعظ و النصيحة، و كل وعظ لا يكون هكذا فهو وبال على من قال و يسمع، بل قيل إنه غول و شيطان يذهب بالخلق عن طريق و يهلكهم. فيجب عليهم أن يفروا منه لأن ما يفيد هذا القائل من دينهم لا يستطيع يمله الشيطان، و من كانت له يد و قدرة يجب عليه أن ينزله عن منابر المواعظ و يمنعه عما باشر، فإنه من جملة الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر..

از موارد لزوم اقدام به فریضتین

مجموعة رسائل الإمام الغزالي ؛ ص414.
آداب الجلوس على الطريق‏.
غض البصر، و نصر المظلوم، و إغاثة الملهوف، و إعانة الضعيف، و إرشاد الضال، و رد السلام، و إعطاء السائل، و ترك التلفت، و الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر بالرفق و اللطف، فإن أصر فبالرهبة و العنف، و لا يصغي إلى الساعي إلا ببينة، و لا يتجسس، و لا يظن بالناس إلا خيرا.

مذمت آمران غیر عامل

مجموعة رسائل الإمام الغزالي ؛ ص443.
(و فرقة أخرى) أخذت في طريق الخشية و الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر، و ينكر أحدهم على الناس و يأمرهم بالخير و ينسى نفسه، و إذا أمرهم بالخير عنف و طلب الرئاسة و العزة، و إذا باشر منكرا و أنكره عليه أحد غضب و قال: أنا المحتسب فكيف تنكر علي! و قد يجمع الناس في المسجد، و من تأخر عنه أغلظ عليه في القول. و ربما عرض له الرياء و السمعة و الرئاسة، و علامته أنه لو قام بالمسجد غيره تجرأ عليه، و منهم من يؤذن و يظن أنه يؤذن للّه، و لو جاء غيره و أذن في وقت غيبته قامت عليه القيامة و قال: لم آخذ حقي و زوحمت. و منهم من يتقيد إمام مسجد يظن أنه خير، و غرضه أن يقال إنه إمام مسجد كذا و كذا؛ و علامته أنه لو قدم غيره و إن كان أورع منه و أعلم ثقل عليه ذلك.

فریضتین و بهانه مقام طلبی

مجموعة رسائل الإمام الغزالي ؛ ص465.
و قد شاهدت محمد بن صباح إذ تزهد تحت حصن الموت و كان أهل الحصون يشتهون أن يطلع إليهم فلم يفعل، و هو يحصل المريدين و يعلم طريق الإرادة و التلمذة و شيئا من الجدل، ثم جعل يمهذر بكلام على قدر عقولهم من جملته: ما تقول في قائل لا إله إلا اللّه هل هو محق أو غير محق؟ فإن قلت محق فيلزمونك باليهود و النصارى، و إن قلت غير محق، قالوا فلم تتعلق بها؟ ثم جذب الناس و جعل يقول للمريدين: أما ترون الناس قد تركوا الشريعة! فلما كبر الأمر خرج إليهم بطريق الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر، فصبا إليه خلق كثير، و خرج صاحب القلعة إلى الصيد و التلامذة أكثرهم أهل القلعة، ففتحوا الحصن، و دخله و قتل الملك في الصيد، و فشا أمره و مذهبه حتى صنفت في الرد عليهم كتابا و سميته قواصم الباطنية و منتظرهم فلا بد في آخر الزمان أن يهجروا الشرائع و يبيحوا المحرمات فانظر هذه الطريق التي شرعنا لك أيها الملك و جعلناها إشارة و سلما تنال بها مقاصدك.

فریضتین و بهانه مقام طلبی

ابن عطيه -جميل حمود، أبهى المداد في شرح مؤتمر علماء بغداد، ناشر: مؤسسة الأعلمي‏، بيروت، چاپ: اول، 1423ق، وفات مؤلف: 505 ق‏.
أبهى المداد في شرح مؤتمر علماء بغداد ؛ ج‏1 ؛ ص99.
و قال في موضع آخر:
«إنّ عثمان أخذها- أي الخلافة- بغير حق و هذا وصي اللّه- يقصد الإمام عليا عليه السّلام- فانهضوا في هذا الأمر فحركوه و ابدءوا بالطعن على أمرائكم و أظهروا الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر تستميلوا الناس، و ادعوهم إلى هذا الأمر، فبث دعاته، و كاتب من كان استفسد في الأمصار و كاتبوه و دعوا في السر إلى ما عليه رأيهم و أظهروا الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر، و جعلوا يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعونها في عيوب ولاتهم، و يكاتبهم اخوانهم بمثل ذلك، و يكتب أهل كل مصر منهم إلى مصر آخر بما يصنعون فيقرأه اولئك في أمصارهم و هؤلاء في أمصارهم حتى تناولوا بذلك المدينة و أوسعوا الأرض إذاعة ...» [۱۸۲].

اشتراط عصمت در اقدام به فریضتین

أبهى المداد في شرح مؤتمر علماء بغداد ؛ ج‏1 ؛ ص565.
نقول: لا يصح هذا الحمل المزعوم لكونه منافيا لإطلاق الآية، و لأنّ هذا الحمل لا يجامع ظاهرها من إفادة تعظيم الرسول و أولي الأمر بمساواتهم للّه تعالى في وجوب الطاعة مطلقا، فحصر وجوب الطاعة في الطاعات خلاف الإطلاق في الآية، على أن وجوب الطاعة في الطاعات ليس من خواص الرسول و أولي الأمر بل تجب طاعة كل آمر بالمعروف‏، فلا بد أن يكون المراد بالآية بيان عصمة الرسول و أولي الأمر و أنهم لا يأمرون و لا ينهون إلا بحق.

اشتراط عصمت در فریضتین

أبهى المداد في شرح مؤتمر علماء بغداد ؛ ج‏2 ؛ ص66.
أسطورة الغرانيق باطلة.
إن أسطورة الغرانيق باطلة و مردودة بوجوه:
الأول: حكم العقل بضرورة عصمة الأنبياء و الأوصياء عليهم السّلام عن أي خطأ و زلل بقوة ملكوتية، إذ لو تعرّض مثل هؤلاء إلى الخطأ و السهو و الزلل في أمور الدين و شئونهم العادية، لزالت ثقة الناس بهم و بكلامهم، و قد أسهبنا بذكر الأدلة على عصمتهم في كل الشئون التبليغية و غيرها في البحوث السابقة فلا نعيد.
و من المسلّم أن عصمة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كانت تمنعه و تحفظه من أي نوع من هذه الحوادث في تبليغ رسالته السماوية.
و القصة المزعومة تثبت السهو لرسول اللّه في القراءة و هي نوع تبليغ للوحي قد قامت الأدلة العقلية و النقلية على قبحه.
أما العقل: فلأنه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لو سها في التبليغ- أي القراءة هنا- لم يأمن عليه السهو في تبليغ الوحي للآخرين- أي الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر و إيصال الأحكام إلى المكلّفين- فينهى عن المعروف و يأمر بالمنكر سهوا، أو يقلب الحلال إلى الحرام و بالعكس سهوا، و كل ذلك باطل صدوره منه عليه السّلام.
مضافا إلى ذلك فإن السهو في تبليغ الوحي مجمع على بطلانه في حق الأنبياء و المرسلين و الأولياء عليهم السّلام فيكون منفيا عنه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

فریضتین از منظر معتزله

محمد بن عبد الكريم شهرستانى، الملل و النحل - قم، چاپ: سوم، 1364 ش، ناشر: الشريف الرضي‏، وفات مؤلف: 548 ق‏.
الملل و النحل ؛ ج‏1 ؛ ص58.
أما المرتضى فيقول:« و أما ما أجمعوا عليه فقد أجمعت المعتزلة على أن للعالم محدثا، قديما، قادرا عالما، حيا لا لمعان، ليس بجسم، و لا عرض، و لا جوهر، غنيا، واحدا، لا يدرك بحاسة، عدلا، حكيما، لا يفعل القبيح، و لا يريده، كلف تعريضا للثواب و مكن من الفعل، و زاح العلة، و لا بدّ من الجزاء.-- و على وجوب البعثة حيث حسنت، و لا بدّ للرسول صلى اللّه عليه و سلّم من شرع جديد، أو إحياء مندرس، أو فائدة لم تحصل من غيره. و أن آخر الأنبياء محمد صلى اللّه عليه و سلّم و القرآن معجزة له. و أن الإيمان قول، و معرفة و عمل.
و أن المؤمن من أهل الجنة. و على المنزلة بين المنزلتين، و هو أن الفاسق لا يسمّى مؤمنا و لا كافرا[ هناك طائفة منهم ترى ما يراه المرجئة في الإيمان، و هو أن العمل ليس جزءا منه، كما أنها ترى أن الفاسق ليس في منزلة بين الإيمان و الكفر بل هو مؤمن‏] و أجمعوا على أن فعل العبد غير مخلوق فيه. و أجمعوا على تولى الصحابة[ و لكنهم اختلفوا في عثمان بعد الأحداث‏] و أجمعوا على وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر».

فریضتین در ادیان توحیدی؛ فریضتین در دین مجوسان

الملل و النحل، ج‏1، ص: 283.
منهم لحمايته من جنسه، و نشأ (زردشت) بعد ذلك إلى أن بلغ ثلاثين سنة فبعثه اللّه تعالى نبيا و رسولا إلى الخلق، فدعا كشتاسب الملك، فأجابه إلى دينه، و كان دينه: عبادة اللّه، و الكفر بالشيطان، و الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر، و اجتناب الخبائث.
الملل و النحل ؛ ج‏2 ؛ ص428.
و كتب إليه بعض الحكماء يستوصفه أمر عالمي العقل و الحس، فقال: أما عالم العقل فدار ثبات و ثواب. و أما عالم الحس فدار بوار و غرور.
و سئل: ما فضل علمك على علم غيرك؟ فقال: معرفتي بأن علمي قليل.
و قال: أخلاق محمودة وجدتها في الناس؛ إلا أنها إنما توجد في قليل:
صديق يحب صديقه غائبا كمحبته حاضرا [۱۸۳]، و كريم يكرم الفقراء كما يكرم الأغنياء، و مقر بعيوبه إذا ذكرت، و ذاكر يوم نعيمه في يوم بؤسه، و يوم بؤسه في يوم نعيمه، و حافظ لسانه عند غضبه، و آمر بالمعروف‏ دائما.

فریضتین از منظر زیدیه

احمد بن سليمان، حقائق المعرفة في علم الكلام، ناشر: مؤسسة الإمام زيد بن علي‏، صنعاء، چاپ: اول، 1424ق، وفات مؤلف: 566 ق‏.
حقائق المعرفة في علم الكلام ؛ ص39.
داعية عدالة اجتماعية.
و يقول المؤرخ الشامي متحدثا عن عدالة الإمام أحمد بن سليمان عليه السّلام الاجتماعية: (و لقد كان الإمام أحمد بن سليمان من دعاة بث العدالة الاجتماعية و نشرها، و محاربة الإثراء الفاحش القائم على الاحتكار و استغلال‏.
حقائق المعرفة في علم الكلام، ص: 40.
الجاه و المنصب، و إقامة مجتمع إسلامي فاضل تسوده المساواة و حرية التفكير و التعبير في إطار مكارم الأخلاق، يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر فيه العلماء و أهل الحل و العقد، و كان يكلّف العلماء و المفكرين بوعظ الناس و إرشادهم، و مناظرة و حوار من يخرجون عمّا يراه صوابا، و كان من أكابر من يعتمد عليه في ذلك القاضي جعفر بن أحمد بن عبد السلام و مناظراته مع علماء المطرفية بتوجيه من الإمام مشهورة، و كذلك مع علماء الأشاعرة، و لكنه كان شديد الوطأة على (الباطنية) و الفجار و الفساق، لا يحابي في ذلك و لا يجامل، و كان أحيانا ينكمش في هجرته على ضفاف (الخارد) و يشتغل بالزراعة، و لما ظهر الفساد في صعدة و لم يتمكن الأشراف بنو الهادي من إقامة الشريعة و تنفيذ أحكامها، و طلبوا منه النهوض إلى صعدة أجابهم، و بعد أن أدّى رسالته عاد إلى الجوف، و لمّا حصلت بينه و بين السلطان حاتم المراسلة و جنحا إلى المصالحة و التقيا في بيت (الجالد) كانت شروط الإمام عليه هي منع الخطبة للباطنية في صنعاء، و إظهار مذهب الهادي، و الأمر بالمعروف‏، و النهي‏ عن‏ المنكر، و عاد السلطان حاتم إلى (صنعاء) و الإمام إلى (الجوف) سعيدا راضيا بأن (حاتم) قد نفذ الكثير مما تعاقدا عليه، و التفت إلى محاربة القرامطة و الباطنية في (وادعة) و غيرها) [۱۸۴].

فریضتین جزیی از معارف اسلام

حقائق المعرفة في علم الكلام ؛ ص263.
و الأمر الذي فيه نعمة عاجلة و آجلة، و هو واجب، فهو أكثر الأمر بالعبادة، و هو معرفة اللّه تعالى حقّ معرفته، و معرفة أصول الدين و فروعه، و الطهارة و الصلاة، و بر الوالدين، و صلة القرابة، و الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر، و موالاة أولياء اللّه، و معاداة أعداء اللّه، و أمثال ذلك، فإن الأمر بهذه الفرائض نعمة من اللّه، و للعبد في فعلها نعمة عاجلة و نعمة آجلة. أما النعمة الآجلة في التطهر فثواب اللّه‏ [۱۸۵]، و أما [النعمة] [۱۸۶] العاجلة فالتطهر من النجاسات، و التنزه عن المنكرات.

آثار اقدام به فریضتین

حقائق المعرفة في علم الكلام ؛ ص265.
و الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر نفعه العاجل عامّ لجميع الناس، قال اللّه تعالى: وَ لَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَ بِيَعٌ وَ صَلَواتٌ ... الآية [الحج: 40]، فمن تمام النعمة أن اللّه أمر بما يستحسنه العقل، و ينفع في العاجل، ثم وعد عليه الثواب الآجل، قال اللّه تعالى: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً [المائدة: 3].

فریضتین از واجبات اساسی

حقائق المعرفة في علم الكلام ؛ ص282.
و مما يجب باللسان: الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر، قال اللّه تعالى: وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ‏ [آل عمران: 104]. و روي عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم أنه قال: «من رأى منكم منكرا فليغيّره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه و ذلك أضعف الإيمان».

فریضتین از معارف اسلام

حقائق المعرفة في علم الكلام ؛ ص292.
فإنه يجب على النفس الطهارة، و الصلاة، و الزكاة، و الصوم، و الحج، و برّ الوالدين، و صلة القرابة، و الأمر بالمعروف‏ و النّهي‏ عن‏ المنكر، و موالاة أولياء اللّه، و معاداة أعداء اللّه.

ادله وجوب فریضتین

حقائق المعرفة في علم الكلام ؛ ص438.
و مما يؤيد ما قلنا من الكتاب- في وجوب الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر و قيام الإمام و وجوب دعوته إلى اللّه- قول اللّه تعالى: وَ مَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعا إِلَى اللَّهِ وَ عَمِلَ صالِحاً وَ قالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ‏ [فصلت: 33]، و قال تعالى: وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ‏ [آل عمران: 104]، و قال تعالى: كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلى‏ أَنْفُسِكُمْ ... الآية [النساء: 135]، و قال تعالى: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ... [آل عمران: 110]، و قال تعالى: وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى‏ فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِي‏ءَ إِلى‏ أَمْرِ اللَّهِ‏ [الحجرات: 9]، و قال تعالى: وَ مِنْ قَوْمِ مُوسى‏ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ‏ .. إلى قوله: وَ إِذْ قالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شَدِيداً قالُوا مَعْذِرَةً إِلى‏ رَبِّكُمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ‏ [الأعراف: 159- 164]، و قال تعالى: وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ فَلا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقائِهِ وَ جَعَلْناهُ هُدىً لِبَنِي إِسْرائِيلَ* وَ جَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا لَمَّا صَبَرُوا وَ كانُوا بِآياتِنا يُوقِنُونَ‏ [السجدة: 23، 24]، و قال تعالى: وَ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُداوِلُها بَيْنَ النَّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ‏.
حقائق المعرفة في علم الكلام، ص: 439.
الَّذِينَ آمَنُوا وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ* وَ لِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ يَمْحَقَ الْكافِرِينَ* أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَ يَعْلَمَ الصَّابِرِينَ‏ [آل عمران: 140- 142]، و قال تعالى: وَ جاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ هُوَ اجْتَباكُمْ وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَ فِي هذا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَ تَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ‏ [الحج: 78]، و قال تعالى: وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً [البقرة: 143]، و معنى قوله: وَسَطاً أي خيارا، قال الشاعر:
هم وسط يرضى الأنام بحكمهم‏. إذا نزلت إحدى الليالى بمعظم‏.

و قال تعالى يذم من لا ينهى عن المنكر: لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ عَلى‏ لِسانِ داوُدَ وَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذلِكَ بِما عَصَوْا وَ كانُوا يَعْتَدُونَ* كانُوا لا يَتَناهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ ما كانُوا يَفْعَلُونَ‏ [المائدة: 78، 79]. و قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم: «لتأمرنّ بالمعروف و لتنهنّ عن المنكر أو ليسلطنّ اللّه عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم»، و روي أنه قال:
«مروا بالمعروف، و انهوا عن المنكر و لو حبوا»، و روي عنه صلى اللّه عليه و آله و سلم أنه قال: «لا يحل لعين ترى اللّه يعصى فتطرف حتى تغيّر أو تنصرف» [۱۸۷].
و روي عنه صلى اللّه عليه و آله و سلم أنه قال: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، و ذلك أضعف الإيمان» فثبت ما ذكرنا من وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر،.
حقائق المعرفة في علم الكلام، ص: 440.
من طريق العقل و الكتاب و السنة، و هو إجماع الأمة. و كذلك‏ [۱۸۸] وجب تقديم الأفضل لقول اللّه تعالى: أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى‏ [يونس: 35]، و قال تعالى: هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ‏ [الزمر: 9]، و قال تعالى: إِنَّما يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ [فاطر: 28].
حقائق المعرفة في علم الكلام ؛ ص475.
و الرد على النّجدات من كتاب اللّه، قوله تعالى: وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ‏ [آل عمران: 104]، و لا يصح الدعاء إلى الخير، و إلى الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر إلا للإمام‏ [۱۸۹]، و قوله تعالى: أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَ يَعْلَمَ الصَّابِرِينَ‏ [آل عمران: 142]، و لا يتم لهم الجهاد إلا مع الإمام. و قد روي عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم أنه قال: «من مات لا يعرف‏ [۱۹۰] إمام عصره مات ميتة جاهلية» و تفسير ذلك: أن تعرفه فإن كان عادلا اتّبعته، و إن كان جائرا اجتنبته.

شرط وجود امام، در اقدام به فریضتین؛ فریضتین از منظر زیدیه

حقائق المعرفة في علم الكلام ؛ ص477.
و اختلفت الأمة في الإمامة و في عقدها، فعند الزيدية أن الإمامة تحصل للإمام و تجب عند من تعرف‏ [۱۹۱] منه القرابة بأن يكون من ولد الحسن و الحسين، و يكون عالما بما يحتاج إليه من أصول الدين و فروعه، و يكون جيّد التّمييز، عارفا لمحكم الكتاب و لمتشابهه، عارفا بجملة من الأخبار عن النبي‏ء المختار صلى اللّه عليه و آله و سلم، و يكون عارفا بجملة من الوفاق و الخلاف، و يكون ورعا عفيفا، طيّب المولد و المنشأ، و يكون مستقيم اللّسان، معروفا بالكرم و الإحسان، غير مهين و لا جبان، فإذا تم فيه ما ذكرنا، و دعا الناس إلى طاعة اللّه و إلى الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر وجبت بيعته و لزمت طاعته.
حقائق المعرفة في علم الكلام ؛ ص481.
و كان من أمر زيد بن علي عليهما السلام: أنه لما علم أن الحجّة قد وجبت عليه للّه دعا إلى طاعة اللّه، و إلى الجهاد في سبيل اللّه، و إلى الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر.
حقائق المعرفة في علم الكلام ؛ ص488.

محمد به یحیی زیدی و اقدام به فریضتین

ثم قام ولده محمد بن يحيى المرتضى عليهم السّلام فبايعه شيعة أبيه، و أمر بالمعروف و نهى‏ عن‏ المنكر مدّة ثم ناله مرض، فقام أخوه أحمد بن يحيى الناصر عليه السّلام فدعا إلى طاعة اللّه، و إلى الجهاد في سبيله، فجاهد القرامطة و الظالمين حتى أذلّهم و كف حدّهم و أوهن عراهم، و طردهم من كثير من البلاد و نفاهم، و أكّد شريعة أبيه في اليمن، و أظهر فيه كل الفرائض و السّنن. و توفي هو و أخوه عليهما السلام بصعدة.

شمول امر و نهی بر تمامی خاطیان؛ عدم جواز امر و نهی معصومین ـ پیامبران ـ

فخر الدين رازى، الأربعين في أصول الدين، ناشر: مكتبة الكليات الأزهرية، قاهره، چاپ: اول، 1986م، وفات مؤلف: 606 ق‏.
الأربعين في أصول الدين ؛ ج‏2 ؛ ص118.
و الّذي نقوله:
[۱۹۲] ان الأنبياء- عليهم السلام- معصومون فى زمان النبوة عن الكبائر و الصغائر بالعمد، أما على سبيل السهو فجائز. و يدل على وجوب العصمة وجوه:
الحجة الثالثة: لو صدر الذنب عنهم، لوجب زجرهم، لأن الدلائل الدالة على وجوب الأمر بالمعروف‏ و النهى‏ عن‏ المنكر، عامة.
لكن زجر الأنبياء غير جائز. لقول الله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ، لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ» [الأحزاب 57] فكان صدور الذنب عنهم ممتنعا.
الأربعين في أصول الدين ؛ ج‏2 ؛ ص267.
و أما القسم الثالث- و هو أن يقال: ان عند اقدام الامام على المعاصى و الفواحش لا يجوز منعه عنها البتة- فهو أيضا باطل، لأن الدلائل الدالة على وجوب الأمر بالمعروف‏ و النهى‏ عن‏ المنكر عامة.
فتتناول الامام و غيره. و أيضا: فعلى هذا الطريق يصير نصب الامام سببا لتكثير الفواحش. و معلوم: أن المقصود منه تقليلها. و هذا يفضى الى التناقض. فثبت: أن الامام لو لم يكن واجب العصمة، لأفضى الى هذه الأقسام الباطلة، فوجب القول بكونه باطلا.
الأربعين في أصول الدين ؛ ج‏2 ؛ ص289.

شمول معروف و منکر بر تمام موضوعات؛ وجوب عینی یا کفایی فریضتین

الحجة الخامسة: لو كانت الخلافة حقا لعلى، لكان اما أن يقال:
الأمة أعانوه على طلب هذا الحق أو ما أعانوه. فان كان الأول وجب عليه أن يطلبه، لأنه اذا لم يطلبه مع القدرة على الطلب، كان ذلك التقصير لا محالة عليه. و ان قلنا: إنهم ما أعانوه بل خذلوه، لزم أن يقال: ان هذه الأمة كانت شر الأمم، لكنه تعالى وصف هذه الأمة بأنها خير الأمم. قال تعالى: «كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ» (آل عمران 110) : فوصفهم بكونهم آمرين بكل معروف، ناهين عن كل منكر. فلو أنهم خذلوا عليا و ما أعانوه على طلب حقه، لكانوا شر أمة أخرجت للناس، و لما كانوا آمرين بالمعروف، و لا ناهين‏ عن‏ المنكر. و كل ذلك باطل‏.

فخر الدين رازى، عصمة الأنبياء، ناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، چاپ: دوم، 1409ق، وفات مؤلف: 606 ق‏.
عصمة الأنبياء ؛ ص29.

شمول امر و نهی بر تمامی خاطیان؛ عدم جواز امر و نهی معصومان ـ انبیاء ـ ؛

(الحجة الثالثة) لو صدر الذنب عنهم لوجب زجرهم، لأن الدلائل دالة على وجوب الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر، لكن زجر الأنبياء عليهم الصلاة و السلام غير جائز، لقوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ) [۱۹۳] فكان صدور الذنب عنهم ممتنعا.
عصمة الأنبياء ؛ ص85.
قصة أيوب عليه السلام‏.
حكى اللّه تعالى أنه قال‏ (مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ بِنُصْبٍ وَ عَذابٍ) [۱۹۴] و العذاب لا يكون إلا جزاءا كالعقاب، فدل على كونه مذنبا، و روى جمع من المفسرين أن اللّه تعالى إنما عاقبه بذلك البلاء لترك الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر.

فخر الدين رازى، النفس و الروح و شرح قواهما - افست تهران، 1406ق، وفات مؤلف: 606 ق‏.
النفس و الروح و شرح قواهما ؛ النص ؛ ص161.

نسبت فریضتین با اخلاق ؛ آسیب‌شناسی: ـ ریا در اقدام به فریضتین

النوع الثالث: الرياء بالقول‏.
(8، أما لأهل الدين فبذكر (الورقة 290 ظ) المواعظ و ايراد الاخبار. و أما للشيوخ و الفقهاء [۱۹۵] فبالمجادلة و المناظرة ليكون الغرض افحام الخصوم بحضرة الناس ليستدل به على كثرة العلوم، و فى تحريك الشفتين بالذكر فى حضرة الناس و الامر بالمعروف‏ و النهى‏ عن‏ المنكر، و اظهار الغضب للمنكرات،.
النفس و الروح و شرح قواهما، النص، ص: 162.
كل ذلك ليستدل به على قوة الزهد.

بعثت رسول برای اقدام به فریضتین ـ غرض از بعثت

سديد الدين حمصى رازى، المنقذ من التقليد - قم، چاپ: اول، 1412ق، ناشر: مؤسسة النشر الإسلامي‏، وفات مؤلف: اوائل قرن هفتم‏.
المنقذ من التقليد ؛ ج‏2 ؛ ص329.
و ممّا يدلّ على عصمتها صلوات اللّه عليها ما قاله الرسول عليه السلام في حقّها ممّا هو معروف بين حملة الأخبار و نقلة الأحاديث، مشهور فيما بين الامّة، متلقى بالقبول فيها، من قوله عليه السلام: فاطمة بضعة منّي من آذاها فقد آذاني‏ [۱۹۶]. و وجه الدلالة من هذا القول أنّه خرج مخرج المنع و النهي من إيذائها، إذ لا يجوز أن يكون القصد به الإخبار عن أنّه يمسّني ما يمسّها من الأذى فحسب من حيث إنّ ذلك معلوم لكلّ أحد بمقتضى البشرية و التحنّن إلى الولد الذي جبلت القلوب عليه، و إذا كان القصد [۱۹۷] به المنع من أذاها و النهي عنه، و معلوم أن الذمّ و التوبيخ ممّا يؤذي المذموم و الموبّخ وجب أن يكون ذمّها ممنوعا منه، لدخوله تحت أذاها الذي منع عليه السلام منه، فعند هذا نقول: لا تخلو فاطمة عليها السلام من أن يكون ممّن يأتي بما يستحقّ به الذمّ أو لا تكون ممّن يأتي بذلك، و الأوّل باطل لأنّه لا يجوز عليه- أعني الرسول عليه السلام- أن يمنعنا من ذمّ من يستحقّ الذمّ، و قد بعث آمرا بالمعروف و ناهيا عن المنكر، حاثّا لنا على الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر، فلم يبق إلّا الثاني و هو أن لا يكون فاطمة ممّن يأتي بما يستحقّ به الذمّ، و هو المقصود.

نشر علم از مصادیق فریضتین

منصور بالله، مجموع رسائل الإمام المنصور بالله - صنعاء، چاپ: اول، 1422ق، ناشر: مؤسسة الإمام زيد بن علي‏، وفات مؤلف: 614 ق‏.
مجموع رسائل الإمام المنصور بالله ؛ ج‏1 ؛ ص93.
أو ليس نشر العلم من الأمر بالمعروف‏، و النهي‏ عن‏ المنكر، و للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر شرائط معلومة، و دون ما ذكرنا أكبر عذر في ترك ذلك‏.

مصادیق المنکر

مجموع رسائل الإمام المنصور بالله ؛ ج‏2 ؛ ص430.
و سألت عن اللعب بالشطرنج و سائر الملاهي فذلك لا يجوز و يجب فيه الإنكار لمن تكاملت له شرائط الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر.

شرایط اقدام به فریضتین

مجموع رسائل الإمام المنصور بالله ؛ ج‏2 ؛ ص435.
المسألة السادسة.
قال أيده اللّه: إذا كان القاضي منصوبا من جهة الإمام، و خشي إذا أخبر أحد الخصمين بأن الحق لازم له إن لحقه في ذلك مضرة في نفس أو مال هل يجب عليه الحكم في هذه الصورة أم لا؟ فإذا كان الحكم متوجها إلى الإمام في الأصل و الحاكم نائب عنه و كان لا يجب على الإمام إذا خشي الضرر فهل يجب على الحاكم، أم بين الحكم و الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر فرق في اعتبار الشرائط؟
الجواب عن ذلك: أن على القاضي تبيان الحكم و لا يسعه كتمانه، و لا تجوز التقية في الحكم بغير الحق إذا، و إنما له إذا خشي فوات نفس أو مال مجحف؛ فإن له أن يمتنع من الحكم رأسا كما فعل شريح أيام الحجاج، و إن كان لا يخشى في بيان الحكم و يخشى في التنفيذ بين الحكم و أخر التنفيذ، و لهذا يجوز.
مجموع رسائل الإمام المنصور بالله، ج‏2، ص: 436.
للإمام تأخير إقام الحدود لبعض الموانع، كمصافة العدو، و خوف حدوث الفتق الذي لا يمكن تلافيه و شبه ذلك فإن له تأخير الحدود و شبهها في هذه الحال، و لا يجوز للإمام و إن خشي الضرر الحكم بغير الحق، و إنما له تأخير إنفاذ الحكم لا غير.

ادله وجوب فریضتین

مجموع رسائل الإمام المنصور بالله ؛ ج‏2 ؛ ص559.
فإن قيل: لم قلت: إن الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر واجب؟
قلت: لقوله تعالى: وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ [آل عمران: 104]، و هذا أمر و الأمر يقتضي الوجوب.

أبكار الأفكار في أصول الدين، سيف الدين آمدى، ناشر: دار الكتب‏،قاهره، 1423ق، وفات مؤلف: 623 ق‏.
أبكار الأفكار في أصول الدين ؛ ج‏2 ؛ ص279.
و ربما زعموا: أن الله- تعالى- خلق النور أصلا، و وقع الظلام تبعا له لا/ بالقصد الأول: كاتباع الظل، لوجود الشخص.

فریضتین از ضروریات دین

أبكار الأفكار في أصول الدين، ج‏2، ص: 280.
و من مذهب هؤلاء: الإيمان بالله، و الكفر بالشيطان، و الأمر بالمعروف‏ و النهى‏ عن‏ المنكر، و اجتناب الخبائث.

نسبت فریضتین و امامت

أبكار الأفكار في أصول الدين ؛ ج‏5 ؛ ص117.
القاعدة الثامنة فى الإمامة، و من له الأمر بالمعروف‏ و النّهى‏ عن‏ المنكر و تشتمل على أصلين:
الأصل الأول: فى الإمامة.
الأصل الثانى: فى الأمر بالمعروف، و النّهى عن المنكر.

شمول معروف و منکر بر تمامی موضوعات؛ عینی و کفایی بودن فریضتین

أبكار الأفكار في أصول الدين ؛ ج‏5 ؛ ص166.
الثالث عشر: أنه لو كان منصوصا عليه نصّا جليا، لم يخل: إما أن يعينه الصحابة على حقه من الإمامة، أو لا يعينوه.
فإن كان الأول: فيلزم أن يكون عاصيا بتقصيره، و يخرج بذلك عن أن يكون معصوما؛ و هو خلاف مذهب الخصم.
و إن كان الثانى: فيلزم أن لا تكون الأمة خير أمة أخرجت للناس، و أن لا يكونوا آمرين بالمعروف ناهين‏ عن‏ المنكر، و هو خلاف قوله تعالى:- كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ [۱۹۸]؛ و هو ممتنع.

دیدگاه مذاهب اسلامی در فریضتین

أبكار الأفكار في أصول الدين ؛ ج‏5 ؛ ص297.
الأصل الثانى فى الأمر بالمعروف‏، و النهى‏ عن‏ المنكر [۱۹۹] و يشتمل على فصلين:
الفصل الأول: فى وجوب الأمر بالمعروف، و النهى عن المنكر.
الفصل الثانى: فيمن يجب عليه الأمر بالمعروف، و النهى عن المنكر، و من لا يجب عليه.

عدم اشتراط اذن امام در اقدام

أبكار الأفكار في أصول الدين، ج‏5، ص: 299.
الفصل الأول فى وجوب الأمر بالمعروف، و النهى عن المنكر.
[الآراء المختلفة] و قد اختلف أهل الإسلام فى ذلك.
فذهب‏ [۲۰۰] بعض الروافض: إلى أن ذلك لا يجب، و لا يجوز إلا بأمر الإمام العدل و استنابته كما فى إقامة الحدود.
و ذهب من عداهم: إلى وجوبه سواء أمر به الإمام، أم لم يأمر ثم اختلف هؤلاء.
فذهبت الأشاعرة، و أهل السنة: إلى وجوبه شرعا [۲۰۱]، لا عقلا.
و ذهب الجبّائى و ابنه: إلى وجوبه عقلا [۲۰۲]؛ لكن اختلفا.
فقال الجبّائى: بوجوبه مطلقا فيما يدرك حسنه، و قبحه عقلا.
و قال أبو هاشم: إن تضمّن الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر دفع ضرر عن الآمر، و النّاهى و كان بحيث لا يندفع عنه إلا بذلك؛ فهو واجب و إلا فلا.
و أما أنه لا يتوقف على استنابة الإمام: فقد احتج عليه أهل الحق بالإجماع من الصحابة.
و دليله: أنّا نعلم علما ضروريا بنقل التواتر أنّ الصحابة- رضى الله عنهم- بعد موت النبي- صلى اللّه عليه و سلم- لم يزل أفرادهم، و آحادهم يستقل بالأمر بالمعروف، و النهى عن المنكر من غير توقف على إذن الإمام، و أمره فى ذلك.
و كان ذلك شائعا ذائعا فيما بينهم، و لم يوجد له نكير؛ فكان ذلك إجماعا منهم على جوازه.
فإنه لو لم يكن جائزا؛ لكان فعله منكرا.

ادله وجوب فریضتین

أبكار الأفكار في أصول الدين، ج‏5، ص: 300.
و مع شيوعه فالعادة تحيل من الأمة تواطئهم على عدم إنكاره و لو وقع الإنكار لاستحال فى العادة أن لا ينقل مع توفّر الدواعى على نقله و حيث لم ينقل دل على أنه لم يقع و قد استقصينا تقرير ذلك و دفع كل ما يرد عليه من الإشكالات فى كتاب شرح الجدل‏ [۲۰۳] و غيره من كتبنا.
و على هذا لم يزل الناس فى كل عصر و زمان إلى وقتنا هذا.
و أما أنه واجب: فدليله الإجماع، و النصوص.
أما الإجماع:
فهو أن القائل قائلان:
قائل يقول: بالوجوب مطلقا من غير/ توقف على استنابة الإمام. و قائل يقول بالوجوب متوقفا على استنابة الإمام.
فقد وقع الإجماع على وجوب الأمر بالمعروف، و النهى عن المنكر فى الجملة. و إذا بطل بالدّليل توقف الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر على استنابة الإمام بقى الإجماع على الوجوب بحاله.
و أما النصوص: فمن جهة الكتاب و السنة.
أما الكتاب:
فقوله- تعالى-: وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى‏ فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِي‏ءَ إِلى‏ أَمْرِ اللَّهِ‏ [۲۰۴].
أمرنا بالإصلاح و بإزالة [المنكر] [۲۰۵] و هو البغى، و الأمر ظاهر فى الوجوب.
أما أنه أمر فلأنه أتى بصيغة أفعل و هى إذا تجردت عن القرائن كانت بإطلاقها أمرا.
و لهذا فإنه إذا قال: السيد لعبده افعل كذا فإنه بتقدير تجرّد هذه الصيغة عن القرائن يعدها أهل العرف أمرا.
أبكار الأفكار في أصول الدين، ج‏5، ص: 301.
و يقال: أمره، و السيد آمر، و العبد مأمور.
و أيضا: فإن أهل اللغة قسّموا الكلام إلى أقسام.
فقالوا: الكلام ينقسم إلى أمر، و نهى، و غيره و الأمر هو قول القائل لغيره افعل. و النّهى لا تفعل.
و أما أنّ الأمر للوجوب؛ فلأن السيد لو أمر عبده بأمر و لم يمتثل له؛ فإنه يستحق اللوم و التّوبيخ و العقوبة من السيد عرفا و لا معنى للوجوب إلا هذا.
و إذا ثبت وجوب الأمر بالمعروف فى هذه‏ [۲۰۶]// الصورة لزم وجوبه فى باقى الصور ضرورة انعقاد الإجماع على عدم التفضيل بين صورة، و صورة.
و أيضا: قوله تعالى.
وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ [۲۰۷] أمر بأن يكون من الأمّة من يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر. و الأمر ظاهر فى الوجوب لما عرف.
و أما السنة:
فما روى عن النبي- صلى اللّه عليه و سلم- أنه قال: «لتأمرنّ بالمعروف و لتنهن عن المنكر، أو ليسلطن الله شراركم على خياركم، فيدعوا خياركم فلا يستجاب لهم» [۲۰۸].
تواعد على ترك الأمر بالمعروف، و النهى عن المنكر. و هو دليل الوجوب.
و أيضا: ما روى عنه- صلى اللّه عليه و سلم- أنه قال: «لتنكرنّ المنكر و لتأمرن بالمعروف أو ليدعكم الله لا يبالى من غلب» و وجه الاحتجاج كما سبق.
أبكار الأفكار في أصول الدين، ج‏5، ص: 302.
و أيضا: ما روى عنه عليه السلام أنه قال: «أى قوم رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أو المنكر فلم يغيّروه عمهم الله بعقابه» [۲۰۹] و ذلك دليل الوجوب.
و أيضا: ما روى عنه عليه السلام أنه قال: «لا تقدس أمة لا يأخذ قويّها لضعيفها الحق من قويّها» [۲۱۰].
و الأخبار فى ذلك كثيرة بحيث ينزل مجموعها منزلة التواتر.
و أما الوجوب العقلى؛ فقد أبطلناه فيما تقدم.

مکلف به فریضتین ؛ شرایط وجوب فریضتین

أبكار الأفكار في أصول الدين، ج‏5، ص: 303.
الفصل الثانى فيمن يجب عليه الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر، و من لا يجب عليه‏.
و اعلم أن الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر واجب على كل مكلف عالم بأن ما يأمر به معروف، و ينهى عن منكر واجب قطعا إذا لم يقم به غيره و كان يرجى حصول ما أمر به، و زوال ما نهى عنه من غير بحث، و تجسس و إلا فلا. و فيه قيود سبعة:
الأول: أن يكون مكلفا:
أى أهلا لخطاب التكليف؛ و ذلك لأن الوجوب من الأحكام الثابتة بخطاب التكليف؛ و التكليف لغير من له أهلية التكليف محال، كما فى الحيوانات العجماوات و الصبيان و المجانين.
الثانى: أن يكون عالما.
بأن ما يأمر به معروفا أو ينهى عنه منكرا، و إلا كان مكلفا بما لا يعلمه؛ و هو تكليف بما لا يطاق.
و ليس من شرطه أن يكون فقهيا عالما؛ فإن من المعروف و المنكر ما يستقل بمعرفته الخواص و العوام كوجوب الصلاة، و صوم رمضان مع عدم العذر/ و حرمة الزنا و القتل عمدا عدوانا.
فالعامى يجب عليه فى ذلك ما يجب على الفقيه؛ لاستوائهما فى معرفة كون ذلك الشي‏ء معروفا، و منكرا.
و أما ما لا يستقل بمعرفة كونه معروفا، و منكرا غير الفقيه؛ فلا يجب الأمر به، و النهى عنه على غير الفقيه.
و لا يشترط فيه أيضا أن يكون عدلا؛ بل يجب عليه و إن كان فاسقا حتى أنه يجب على متعاطى الكأس النهى عنه للجلّاس؛ و ذلك لأن النهى عن المنكر واجب، و الانكفاف عن المحرم واجب.
و الإخلال بفعل أحد الواجبين؛ لا يمنع من وجوب فعل الواجب الآخر؛ فإنه لو كان عدلا كان أولى نظرا إلى غلبة امضاء أمره و نهيه إلى المقصود و على حسب‏.
أبكار الأفكار في أصول الدين، ج‏5، ص: 304.
الزيادة و النقصان فى الورع و التّقشف، و الاستكانة لله- تعالى- تكون الزيادة و النقصان فى الأولوية، و الإفضاء إلى المقصود.
و على هذا: فالفاسق إذا شاهد ما يوجب مغرما، أو عقوبة و كان مستور الحال ظاهر العدالة وجب عليه أداء الشهادة دفعا للظلامة؛ لكونه صادقا و إن كان ظاهر الفسق فلا؛ لعدم افضائه إلى المقصود.
الثالث: أن يكون ما يأمر به واجبا.
و ما ينهى عنه محرما؛ إذ الأمر بما ليس واجبا، و النهى عمّا ليس محرما؛ لا يكون واجبا.
الرابع: أن يكون ذلك مقطوعا به‏.
كوجوب الصلاة، و تحريم الخمر.
و أما إذا كان مجتهدا فيه: كشرب النبيذ، و النكاح بلا ولى، و البسملة فى أول كل سورة، و غير ذلك من المسائل الاجتهادية؛ فالإنكار فيه غير واجب؛ إذ ليس إنكار أحد القولين من القائل بنقيضه أولى من العكس.
الخامس: إذا لم يقم به غيره؛ و ذلك لأن الأمر بالمعروف، و النهى عن المنكر ليس واجبا على الأعيان؛ بل وجوبه وجوب كفاية؛ فإذا قام به فى كل ناحية من تحصل الكفاية به سقط عن الباقين، و إلا أثم الكل إذا توافقوا على الترك.
و إن توافقوا على الأمر، و النهى؛ أثيب كل واحد منهم ثواب الواجب‏ [۲۱۱]// غير أن من انفرد بالعثور على منكر؛ فليس له تركه اعتمادا على إنكار الغير له؛ إذ ربما لا يطّلع عليه ذلك الغير.
السادس: أن يرجى حصول ما أمر به، و زوال ما نهى عنه.
و أما إذا علم أن ذلك مما لا يفضى إلى المقصود؛ فلا يجب؛ بل يستحب إظهارا لشعائر الإسلام.
السابع: أن يكون ذلك من غير بحث و تجسس للكتاب، و السنة:
أبكار الأفكار في أصول الدين، ج‏5، ص: 305.
أما الكتاب:
فقوله تعالى- وَ لا تَجَسَّسُوا [۲۱۲] و لأن التجسس سعى فى إظهار الفاحشة؛ و هو محرم لقوله تعالى‏ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ‏ [۲۱۳].
و أما السنة:
فقوله عليه السلام: «من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته و من تتبع الله عورته يفضحه على رءوس الأشهاد الأولين و الآخرين» [۲۱۴] و لأنه قد علم من حال النبي صلى اللّه عليه و سلم أنه كان يأمر بالستر و ترك التعرض لإشاعة الفاحشة لقوله:
«من أتى من هذه القاذورات شيئا؛ فليسترها بستر الله فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه حد الله» [۲۱۵].
فإن قيل: الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر: إما أن يكون معلقا. بما مضى أو بالمستقبل.
الأول: محال؛ لأن المقصود من الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر إنما هو التغيير، و تغيير الماضى محال.
و إن كان الثانى: فوقوعه غير متيقن، و قد قلتم: لا بد و أن يكون مقطوعا به.
قلنا: المراد إنما هو القسم الثانى.
و اشتراط القطع إنما كان عائدا إلى وجوب المأمور به، و تحريم المنهى عنه لا القطع فى وقوعه.
و على هذا: فالمأمور به، و المنهى عنه. و إن كان مستقبلا لا يشترط فيه أن يكون مقطوعا بوقوعه؛ بل أن يكون مظنون الوقوع بما يدل عليه من الأمارات، و العلامات الدالة على استمراره و الدوام عليه و يمكن أخذ ظن الوقوع فى المستقبل قيدا ثانيا.
أبكار الأفكار في أصول الدين، ج‏5، ص: 306.
فى الوجوب و بما انتهينا إليه هاهنا تم الكتاب و الله المسئول، و هو المأمول أن يجعله نافعا فى الدنيا و ذخيرة صالحة فى الأخرى و أن يصلى على محمد سيد الأولين، و الآخرين، و على آله، و أصحابه أعلام الدين الحمد لله رب العالمين.

ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد، ناشر: مكتبة آية الله المرعشي‏، قم، 1378-1383 ش، وفات مؤلف: 655 ق‏.

اقدام به امر و نهی نسبت به حاکمان

شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ؛ ج‏2 ؛ ص285.
فالفصل الأول و هو من أول الكلام إلى قوله و استبددت برهانها يذكر فيه مقاماته في الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر أيام أحداث عثمان و كون المهاجرين كلهم لم ينكروا و لم يواجهوا عثمان بما كان يواجهه به و ينهاه عنه فهذا هو معنى قوله فقمت بالأمر حين فشلوا أي قمت بإنكار المنكر حين فشل أصحاب محمد ص عنه و الفشل الخور و الجبن.
شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ؛ ج‏3 ؛ ص182.

جهاد با اهل بغی و فریضتین؛ اقدام به فریضتین در جنگ صفین

قال نصر حدثنا عمر بن سعد قال‏ كتب ع إلى عماله حينئذ يستفزهم فكتب إلى مخنف بن سليم سلام‏ [۲۱۶] عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإن جهاد من صدف عن الحق رغبة عنه و عب في نعاس العمى و الضلال اختيارا له فريضة على العارفين إن الله يرضى عمن أرضاه و يسخط على من عصاه و إنا قد هممنا بالسير إلى هؤلاء القوم الذين عملوا في عباد الله بغير ما أنزل الله و استأثروا بالفي‏ء و عطلوا الحدود و أماتوا الحق و أظهروا في الأرض الفساد و اتخذوا الفاسقين وليجة من دون المؤمنين فإذا ولي لله أعظم أحداثهم أبغضوه و أقصوه و حرموه و إذا ظالم ساعدهم على ظلمهم أحبوه و أدنوه و بروه فقد أصروا على الظلم و أجمعوا على الخلاف و قديما ما صدوا عن الحق و تعاونوا على الإثم و كانوا ظالمين فإذا أتيت بكتابي هذا فاستخلف على عملك أوثق أصحابك في نفسك و أقبل إلينا لعلك تلقى معنا هذا العدو.
شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد، ج‏3، ص: 183.
المحل فتأمر بالمعروف و تنهى‏ عن‏ المنكر و تجامع الحق و تباين الباطل فإنه لا غناء بنا و لا بك عن أجر الجهاد و حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ‏.
و كتبه عبيد [۲۱۷] الله بن أبي رافع في سنة سبع و ثلاثين.
قال فاستعمل مخنف على أصبهان الحارث بن أبي الحارث بن الربيع و استعمل على همذان سعيد بن وهب و كلاهما من قومه و أقبل حتى شهد مع علي ع صفين.

سیره امیرالمومنین علیه السلام در فریضتین؛ اولی الناس به فریضتین

شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ؛ ج‏9 ؛ ص21.
و روى أحمد بن عبد العزيز الجوهري في كتاب أخبار السقيفة عن محمد بن قيس الأسدي عن المعروف بن سويد قال‏ كنت بالمدينة أيام بويع عثمان فرأيت رجلا في المسجد جالسا و هو يصفق‏ [۲۱۸] بإحدى يديه على الأخرى و الناس حوله و يقول وا عجبا من قريش و استئثارهم بهذا الأمر على أهل هذا البيت معدن الفضل و نجوم الأرض و نور البلاد و الله إن فيهم لرجلا ما رأيت رجلا بعد رسول الله ص أولى منه بالحق و لا أقضي بالعدل و لا آمر بالمعروف‏ و لا أنهى عن المنكر فسألت عنه فقيل هذا المقداد فتقدمت إليه و قلت أصلحك الله من الرجل الذي تذكر فقال ابن عم نبيك رسول الله ص علي بن أبي طالب.
قال فلبثت ما شاء الله ثم إني لقيت أبا ذر رحمه الله فحدثته ما قال المقداد فقال صدق قلت فما يمنعكم أن تجعلوا هذا الأمر فيهم قال أبى ذلك قومهم قلت فما يمنعكم أن تعينوهم قال مه لا تقل هذا إياكم و الفرقة و الاختلاف.

شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد، ج‏9، ص: 22.
قال فسكت عنه ثم كان من الأمر بعد ما كان.

فریضتین وظیفه حکومتی

شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ؛ ج‏9 ؛ ص54.
قال الشعبي فدخل عبد الرحمن بن عوف على عثمان فقال له ما صنعت فو الله ما وفقت حيث تدخل رحلك قبل أن تصعد المنبر فتحمد الله و تثني عليه و تأمر بالمعروف و تنهى‏ عن‏ المنكر و تعد الناس خيرا.
شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ؛ ج‏9 ؛ ص203.

توجیه دلیل عقلی وجوب؛ فریضتین وظیفه خداوند و خلق او

ثم ذكر أن الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر خلقان من خلق الله سبحانه و ذلك لأنه تعالى ما أمر إلا بمعروف و ما نهى إلا عن منكر و يبقى الفرق بيننا و بينه أنا يجب علينا النهي عن المنكر بالمنع منه و هو سبحانه لا يجب عليه ذلك لأنه لو منع من إتيان المنكر لبطل التكليف.
ثم قال إنهما لا يقربان من أجل و لا ينقصان من رزق و إنما قال ع‏.

شرایط فریضتین: قدرت

شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد، ج‏9، ص: 204.
ذلك لأن كثيرا من الناس يكف عن نهي الظلمة عن المناكير توهما منه أنهم أما إن يبطشوا به فيقتلوه أو يقطعوا رزقه و يحرموه فقال ع إن ذلك ليس مما يقرب من الأجل و لا يقطع الرزق.
و ينبغي أن يحمل كلامه ع على حال السلامة و غلبة الظن بعدم تطرق الضرر الموفي على مصلحة النهي عن المنكر.

عزلت از معاذیر ترک فریضتین

شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ؛ ج‏10 ؛ ص44.
و منها التخلص بالعزلة عن المعاصي التي يتعرض الإنسان لها غالبا بالمخالطة و هي الغيبة و الرياء و ترك الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر و سرقة الطبع بعض الأخلاق الرديئة و الأعمال الخبيثة من الغير.
شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ؛ ج‏10 ؛ ص45.
فأما الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر فإن من خالط الناس لا يخلو عن مشاهدة المنكرات فإن سكت عصى الله و إن أنكر تعرض بأنواع من الضرر و في العزلة خلاص عن ذلك و في الأمر بالمعروف إثارة للخصام و تحريك لكوامن ما في الصدور و قال الشاعر و كم سقت في آثاركم من نصيحة. و قد يستفيد الظنة المتنصح.

و من تجرد للأمر بالمعروف ندم عليه في الأكثر كجدار مائل يريد الإنسان أن يقيمه وحده فيوشك أن يقع عليه فإذا سقط قال يا ليتني تركته مائلا نعم لو وجد الأعوان حتى يحكم ذلك الحائط و يدعمه استقام و لكنك لا تجد القوم أعوانا على الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فدع الناس و انج بنفسك.

حلف و اقدام به فریضتین

شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ؛ ج‏15 ؛ ص226.
قال الزبير و حدثني محمد بن حسن عن محمد بن طلحة عن موسى بن محمد عن أبيه أن الحلف كان على ألا يدعوا بمكة كلها و لا في الأحابيش مظلوما يدعوهم إلى نصرته إلا أنجدوه حتى يردوا عليه ماله و مظلمته أو يبلوا في ذلك عذرا و على الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر و على التأسي في المعاش.

زید و قیام به فریضتین

شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ؛ ج‏15 ؛ ص275.
و من لكم مثل محمد و إبراهيم بن عبد الله و من لكم كزيد بن علي و قد علمتم كلمته التي قالها حيث خرج من عند هشام ما أحب الحياة إلا من ذل فلما بلغت هشاما قال خارج و رب الكعبة فخرج بالسيف و نهى‏ عن‏ المنكر و دعا إلى إقامة شعائر الله حتى قتل صابرا محتسبا.

بنی هاشم و قیام به فریضتین

شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ؛ ج‏15 ؛ ص285.
قالوا و نحن نعد من رهطنا رجالا لا تعدون أمثالهم أبدا فمنا الأمراء بالديلم الناصر الكبير و هو الحسن الأطروش بن علي بن الحسن بن عمر بن علي بن عمر الأشرف‏.
شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد، ج‏15، ص: 286.
بن زين العابدين و هو الذي أسلمت الديلم على يده و الناصر الأصغر و هو أحمد بن يحيى بن الحسن بن القاسم بن إبراهيم بن طباطبا و أخوه محمد بن يحيى و هو الملقب بالمرتضى و أبوه يحيى بن الحسن و هو الملقب بالهادي و من ولد الناصر الكبير الثائر و هو جعفر بن محمد بن الحسن الناصر الكبير و هم الأمراء بطبرستان و جيلان و جرجان و مازندران و سائر ممالك الديلم ملكوا تلك الأصقاع مائة و ثلاثين سنة و ضربوا الدنانير و الدراهم بأسمائهم و خطب لهم على المنابر و حاربوا الملوك السامانية و كسروا جيوشهم و قتلوا أمراءهم فهؤلاء واحدهم أعظم كثيرا من ملوك بني أمية و أطول مدة و أعدل و أنصف و أكثر نسكا و أشد حضا على الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر و ممن يجري مجراهم الداعي الأكبر و الداعي الأصغر ملكا الديلم قادا الجيوش و اصطنعا الصنائع.
شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ؛ ج‏15 ؛ ص290.
و من رجالنا الحسن المثلث و هو الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ع كان متألها [۲۱۹] فاضلا ورعا يذهب في الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر مذهب أهله و إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ع كان مقدما في أهله يقال إنه أشبه أهل زمانه برسول الله ص.
شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ؛ ج‏17 ؛ ص31.
نصرة الله باليد الجهاد بالسيف و بالقلب الاعتقاد للحق و باللسان قول الحق و الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر و قد تكفل الله بنصرة من نصره لأنه تعالى قال‏ وَ لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ‏ [۲۲۰].

حدود رعایت شروط ـ عدم مداهنه

شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ؛ ج‏18 ؛ ص405.
176 [و من كلامه ع في إعانة الله تعالى من قوي على إزالة المنكر] [وَ قَالَ ع‏] مَنْ أَحَدَّ سِنَانَ الْغَضَبِ لِلَّهِ قَوِيَ عَلَى قَتْلِ أَشِدَّاءِ الْبَاطِلِ.
هذا من باب الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر و الكلمة تتضمن استعارة تدل على الفصاحة و المعنى أن من أرهف عزمه على إنكار المنكر و قوي غضبه في ذات الله و لم يخف و لم يراقب مخلوقا أعانه الله على إزالة المنكر و إن كان قويا صادرا من جهة عزيزة الجانب و عنها وقعت الكناية بأشداء الباطل‏.

حسين بن بدر الدين، ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة - صنعاء، چاپ: دوم، 1422 ق، ناشر: مكتبة البدر، وفات مؤلف: 663 ق‏.

حدیث: آمر و ناهی خلیفه خدا و رسول

ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة ؛ ص490.
و عنه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنه قال:
«من أمر بالمعروف، و نهى‏ عن‏ المنكر [۲۲۱]، فهو خليفة اللّه في الأرض، و خليفة كتابه و رسوله» [۲۲۲].

حدیث: آمر غیر عامل

قرطبى، التذكرة في أحوال الموتى و أمور الآخرة، ناشر: المكتبة العصرية، بيروت، 1423ق، وفات مؤلف: 671 ق‏.
التذكرة في أحوال الموتى و أمور الآخرة ؛ ج‏2 ؛ ص123.
65 باب ما جاء في شدّة عذاب من أمر بالمعروف و لم يأته و نهى‏ عن‏ المنكر و أتاه، و ذكر الخطباء، و فيمن خالف قوله فعله، و في أعوان الظلمة كلاب النار (البخاري) عن أسامة بن زيد قال: سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم يقول: «يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كطحن الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار فيقولون: أي فلان! أ لست كنت تأمر بالمعروف و تنهى عن المنكر؟ فيقول: آمر بالمعروف و لا أفعله، و أنهى عن المنكر و أفعله» [۲۲۳].
التذكرة في أحوال الموتى و أمور الآخرة، ج‏2، ص: 124.
خرّجه مسلم أيضا بمعناه عن أسامة بن زيد قال: سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم يقول: «يؤتى بالرجل «يوم القيامة» فيلقى في النار، فتندلق أقتاب بطنه في النار، فيدور كما يدور الحمار بالرّحى، فيجتمع إليه أهل النار، فيقولون: يا فلان بن فلان؛ ما لك؟ أ لم تكن تأمر بالمعروف و تنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى! كنت آمر بالمعروف و لا آتيه، و أنهى عن المنكر و آتيه» [۲۲۴].
التذكرة في أحوال الموتى و أمور الآخرة ؛ ج‏2 ؛ ص125.
فصل‏.
قال إبراهيم النخعي رضي اللّه عنه: إني لأكره القصص لثلاث آيات: قوله تعالى: أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ‏ [البقرة: 44] و قوله تعالى: لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ‏ [الصف: 2، 3] و قوله تعالى:
وَ ما أُرِيدُ أَنْ أُخالِفَكُمْ إِلى‏ ما أَنْهاكُمْ عَنْهُ‏ [هود: 88].
قلت: و ألفاظ هذه الآيات تدل مع ما ذكرناه من الأحاديث على أن عقوبة من كان عالما بالمعروف و بالمنكر، و بوجوب القيام بوظيفة كل واحد منهما أشد ممن‏.
التذكرة في أحوال الموتى و أمور الآخرة، ج‏2، ص: 126.
لم يعلمه و إنما كان كذلك لأنه كالمستهين بحرمات اللّه، و مستحق لأحكامه، و هو كمن لم ينتفع بعلمه.
و قد قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم: «أشدّ الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه اللّه بعلمه» و قد تقدم.
و روى أبو أمامة قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم: «إن الذين يأمرون الناس بالبرّ و ينسون أنفسهم يجرون قصبهم في نار جهنم، فيقال لهم: من أنتم؟ فيقولون: نحن الذين كنا نأمر الناس بالخير و ننسى أنفسنا» [۲۲۵].

خواجه نصير الدين طوسى-علامه حلى-شيخ بهائى....، پنج رساله اعتقادى، ناشر: كتابخانه آيت الله مرعشى نجفى‏، قم، چاپ: اول، 1374 ش، وفات مؤلف: 672 ق- 726 ق‏.

شرایط اقدام به فریضتین

پنج رساله اعتقادى ؛ ص543.
و نعتقد: أنّ الامر بالمعروف‏ و النهى‏ عن‏ المنكر واجب بشرط ظنّ التأثير و أمن الضر.

شرایط اقدام به فریضتین

خواجه نصير الدين طوسى، تلخيص المحصل المعروف بنقد المحصل، ناشر: دار الأضواء، بيروت، چاپ: دوم، 1405ق، وفات مؤلف: 672 ق‏.
تلخيص المحصل المعروف بنقد المحصل ؛ النص ؛ ص474.
المعاد.
و المعاد واجب. لوجوب إيفاء الوعد و الوعيد، و الحكمة. و يجب التصديق بعذاب القبر، و أهوال القيامة، و الجنّة و النار، و تفاضل الثواب و العقاب، لتواتر السمع بها. و تجب التوبة، لدفعها الضرر، و عذاب المؤمن منقطع، و الشفاعة ثابتة بالاجماع، و يجب الأمر بالمعروف‏ و النهى‏ عن‏ المنكر، سمعا، بشرط العلم و التأثير، و انتفاء المفسدة. و العفو جائز، لأنّه حقّه تعالى، و هو إحسان.

فریضتین از شئون امامت

محدث اربلى، كشف الغمة في معرفة الأئمة - تبريز، چاپ: اول، 1381ق، ناشر: بنى هاشمى‏، وفات مؤلف: 693 ق‏.
كشف الغمة في معرفة الأئمة ؛ ج‏1 ؛ ص162.
و نزيده إيضاحا و هو أن هذا يدل على أن كلما كان للنبي ص فلعلي مثله لاشتراكهما في أنهما حجة الله على عباده فأما النبوة فإنها خرجت بدليل آخر فبقي ما عداها من الولاية عليهم و جباية خراجهم و قسمته بينهم و إقامة حدودهم و الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر و هذا واضح لمن تأمله و أنصف‏.

مصادیق المعروف و المنکر

كشف الغمة في معرفة الأئمة ؛ ج‏2 ؛ ص281.
(2) قال المجلسيّ (ره) ان الوقيعة في ابني سهل لم يكن للدنيا بل كان ذلك لما وجب عليه من الامر بالمعروف‏ و النهى‏ عن‏ المنكر و رفع الظلم عن المسلمين مهما أمكن و سيأتي تمام كلامه (ره) في باب الاختلاف في موت الرضا (ع) حتف أنفه او مضيه (ع) شهيدا مسموما.
كشف الغمة في معرفة الأئمة ؛ ج‏2 ؛ ص283.
______________________________ (1) قال المجلسيّ (ره) في البحار: أعلم ان أصحابنا و المخالفين اختلفوا ان الرضا (ع) هل مات حتف أنفه او مضى شهيدا بالسم، و على الأخير هل سمه المأمون لعنه اللّه أو غيره و الأشهر بيننا انه (ع) مضى شهيدا بسم المأمون، و ينسب الى السيّد عليّ بن طاوس انه أنكر ذلك و كذا أنكره الاربلى في كشف الغمّة و ردّ ما ذكره المفيد (ره) بوجوه سخيفة، ثمّ ذكر كلام المؤلّف (ره)- ثم قال: و لا يخفى وهنه إذا الوقيعة في ابني سهل لم يكن للدنيا حتى يمنعه الاشتغال بعبادة اللّه تعالى بل كان ذلك لما وجب عليه من الامر بالمعروف‏ و النهى‏ عن‏ المنكر و رفع الظلم عن المسلمين مهما أمكن.

==دلیل عقلی فریضتین؛ فریضتین و امامت معصوم علیهم السلام؛ آسیب شناسی ـ از عوامل ترک فریضتین==علامه حلى، الألفين، ناشر: المؤسسة الإسلامية، قم، چاپ: اول، 1423ق، وفات مؤلف: 726 ق‏.
الألفين ؛ ج‏1 ؛ ص52.
الثامن: الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر لطف لا يقوم مقامه غيره؛ لوجوبه من غير بدل، فالأمر لطف واجب لا يقوم غيره مقامه؛ لامتناع تحقّق الإضافة بدون‏.
الألفين، ج‏1، ص: 53.
تحقّق المضافين، و لا بدّ و أن ينتهي إلى معصوم لا يجوز عليه الخطأ بوجه من الوجوه و لا السهو، و إلّا لجاز أمره بالمنكر و نهيه [عن المعروف‏] [۲۲۶]، فلم يبق وثوق بقوله، فانتفت فائدة التكليف به.
و لأنّه إمّا أن يكون كلّ واحد من الخلق مأمورا بأمر الآخر و نهيه من غير أن يكون هناك رئيس يأمر الكلّ و ينهاهم، أو مع رئيس.
و الأوّل باطل، و إلّا لوقع الهرج و المرج، و لانتفى الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، إذ الغالب أن يرضى الواحد بترك تأليم غيره ليترك تأليمه؛ لأنّا نبحث على تقدير غلبة القوّة الشهويّة و الغضبيّة على القوّة العقليّة في أكثر الناس، الذي يحصل بسبب تخليتهم على قوّتهم الشهويّة و الغضبيّة- المقتضية لعدم التفاتهم إلى الشرائع- اختلال نظام النوع.
فتعيّن الثاني، فلا يقوم غير الرئيس في ذلك مقامه.
و لا بدّ أن يكون ذلك الرئيس من قبل اللّه سبحانه و تعالى بحيث تجب طاعته وجوبا عامّا، و لا بدّ أن يكون معصوما.

فریضتین و اشتراط عصمت

الألفين ؛ ج‏2 ؛ ص10.
السابع:
الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر في كلّ قضية مشروع، و إنّما يتحقّق بآمر و مأمور.
الألفين، ج‏2، ص: 11.
و الآمر لا بدّ و أن يكون معيّنا شخصيا، و المأمور هو غير المعصوم، فالآمر الأصلي هو المعصوم، و إلّا اتّحد المضاف و المضاف إليه باعتبار واحد، و [۲۲۷] محال أن يكون كلّ واحد آمرا أصليا للآخر، و إلّا لزم وقوع الفتن و الهرج.
الثامن:
الإمام هو الآمر لكلّ غير المعصوم بالمعروف و الناهي لهم عن المنكر، فلو كان غير معصوم لكان إمّا آمرا لنفسه، أو لا يوجد له آمر مع مساواته إيّاهم في علّة الحاجة إليه، هذا خلف.

عدم جواز امر و نهی معصوم

التاسع:
كلّ من [لا] [۲۲۸] آمر له بالمعروف و لا ناهي له [عن المنكر] [۲۲۹] و هو آمر للكلّ لا يصدر منه قبيح و لا يخلّ [بواجب‏] [۲۳۰]، و إلّا فإمّا ألّا يجب أمره و نهيه، و هو محال؛ إذ علّة الوجوب الصدور و الترك.
أو يجب من غير من يجب عليه، و هو محال؛ لأنّا فرضناه‏ [۲۳۱] أنّه لا آمر له، فهو المعصوم.
و الإمام لا آمر له؛ لأنّه إمّا من رعيّته، و هو يوجب سقوط وقعه و [عدم‏] [۲۳۲] القبول منه.
و أيضا: فإنّ ذلك محال، فإنّ السلطان لا تتمكّن رعيّته من أمره و نهيه، فيكون الوجوب خاليا من الفائدة بالكلّية.
و إمّا أن يكون له إمام آخر، و هو يوجب التسلسل.

فریضتین و اشتراط عصمت

الألفين ؛ ج‏2 ؛ ص103.
و طريق آخر: من جملة إرادة التطهير إقامة الحدود و التعزيرات، و الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر. و جعل ذلك مفوّضا إلى غير المعصوم لا يؤدّي إلى التطهير؛ لأنّ فعله أعمّ من السبب، فلا يمكن أن يكون سببا، فلا بدّ و أن يكون معصوما.
الألفين ؛ ج‏2 ؛ ص164.
الحادي و الثمانون:
لو جاز الذنب على الإمام لزم أحد محالات خمسة:
إمّا عدم وجوب الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر، أو توقّف فعله على المحال، أو الدور، أو اجتماع النقيضين، أو استلزام وجود المعلول بدون علّته.
و اللازم بأقسامه باطل، فالملزوم مثله.
الألفين، ج‏2، ص: 165.
بيان الملازمة: أنّ الممكن لا يلزم من فرض وقوعه محال‏ [۲۳۳]، فلو جوّزنا وقوع الخطأ من الإمام فبتقدير إقدامه على سفك الدماء و استباحة الفروج و أنواع الظلم، إمّا أن يجب على الرعية منعه من هذه الأفعال، أو لا يجب.
فإن لم يجب لزم الأمر الأوّل، و هو عدم وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.
و إن وجب فإمّا أن يجب على مجموع الأمّة منعه عن ذلك، [أو] [۲۳۴] على آحاد الأمّة.
و الأوّل يستلزم توقّف الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر على إطباق الأمّة الموجودين في الشرق و الغرب على الفعل الواحد، و هو محال، فيلزم الأمر الثاني، و هو توقّف فعله على المحال.
و لأنّ المشاهد المعلوم أنّا نرى‏ [۲۳۵] الملك العظيم إذا [أقدم‏] [۲۳۶] على فعل [قبيح‏] [۲۳۷]، فكلّ واحد من [آحاد الرعية] [۲۳۸] عامّا يخاف من إظهار إنكاره عليه أن يصير غيره موافقا لذلك الملك العظيم في ذلك الفعل [القبيح‏] [۲۳۹]، و حينئذ يأخذون هذا الواحد الذي أظهر الإنكار عليه و يقتلونه.
و إذا كان هذا الخوف حاصلا [لكلّ‏] [۲۴۰] واحد من آحاد الرعية امتنع اجتماعهم على منع ذلك الملك عن ذلك الفعل.
الألفين ؛ ج‏2 ؛ ص260.
و رابعتها: الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر و المعاقبة عليه من غير لزوم إكراه؛ لتجويز المكلّف عدم علم الإمام، و لا يتصوّر ذلك في حقّ اللّه تعالى.
[فقد ظهر [أنّه لا] [۲۴۱] يتمّ ذلك إلّا بإمام معصوم، و لأنّ غير المعصوم من [الطرق‏] [۲۴۲] لم يجعله اللّه تعالى‏] [۲۴۳]؛ للآية المتقدّمة. فقد علم أنّه لا بدّ من إمام معصوم.

اشتراط عصمت در سلسله مراتب

علامه حلى، الباب الحادي عشر، ناشر: مؤسسه مطالعات اسلامى‏، تهران، چاپ: اول، 1365 ش، وفات مؤلف: 726 ق‏.
الباب الحادي عشر ؛ ص10.
الفصل السالس. فى الامامة و فيه مباحث:
الأوّل، الإمامة رئاسة عامّة فى أمور الدّنيا و الدّين لشخص من الأشخاص نيابة عن النّبيّ. و هى واجبة عقلا، لأنّ الإمامة لطف‏ الباب الحادي عشر، ص: 11.
فانّا نعلم قطعا انّ النّاس إذا كان لهم رئيس مرشد مطاع ينتصف للمظلوم من الظّالم و يردع الظّالم عن ظلمه كانوا إلى الصّلاح أقرب و من الفساد ابعد. و قد تقدّم أنّ اللّطف واجب.

الثّاني يجب أن يكون الإمام معصوما، و إلّا تسلسل، لأنّ الحاجة الدّاعية إلى الإمام هى ردع الظّالم عن ظلمه و الانتصاف للمظلوم منه، فلو جاز أن يكون غير معصوم لافتقر إلى إمام اخر و يتسلسل و هو محال. و لأنّه لو فعل المعصية، فإن وجب الإنكار عليه سقط محلّه من القلوب و انتفت فائدة نصبه، و إن لم يجب سقط وجوب الأمر بالمعروف‏ و النّهى‏ عن‏ المنكر و هو محال، و لانّه حافظ للشّرع فلا بدّ من عصمته ليؤمن من‏.

شرایط اقدام به فریضتین

الباب الحادي عشر ؛ ص16.
و الأمر بالمعروف‏ و النّهى‏ عن‏ المنكر بشرط أن يعلم الآمر، و النّاهى كون المعروف معروفا و المنكر منكرا، و أن يكون مما سيقعان، فإنّ الأمر بالماضى و النّهى عنه عبث، و تجويز التّأثير و الأمن من الضّرر.

اشتراط عصمت در فریضتین

علامه حلى-فاضل مقداد-ابوالفتح بن مخدوم حسينى، الباب الحادي عشر مع شرحيه النافع يوم الحشر و مفتاح الباب، ناشر: مؤسسه مطالعات اسلامى‏، تهران، چاپ: اول، 1365 ش، وفات مؤلف: 726 ق‏.
الباب الحادي عشر مع شرحيه النافع يوم الحشر و مفتاح الباب ؛ النص ؛ ص41.
[يجب أن يكون الإمام معصوما] قال‏: الثّاني يجب أن يكون الإمام معصوما، و إلّا تسلسل، لأنّ الحاجة الدّاعية إلى الإمام هى ردع الظّالم عن ظلمه و الانتصاف للمظلوم منه، فلو جاز أن يكون غير معصوم لافتقر إلى إمام اخر و يتسلسل و هو محال. و لأنّه لو فعل المعصية، فإن وجب الإنكار عليه سقط محلّه من القلوب و انتفت فائدة نصبه، و إن لم يجب سقط وجوب الأمر بالمعروف‏ و النّهى‏ عن‏ المنكر و هو محال، و لانّه حافظ للشّرع فلا بدّ من عصمته ليؤمن من‏.
الباب الحادي عشر مع شرحيه النافع يوم الحشر و مفتاح الباب، النص، ص: 42.
الزّيادة و النّقصان. و قوله تعالى: «لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ».
اقول: لما ثبت وجوب الإمامة شرع فى تبيين الصّفات التى هى شرط فى صحّة الإمامة. فمنها العصمة و قد عرفت معناها، و اختلف فى اشتراطها فى الإمام. فاشترطها اصحابنا الاثنى عشرية و الاسماعيليّة خلافا لباقى الفرق. و استدلّ المصنّف على مذهب اصحابنا بوجوه: الأوّل، انّه لو لم يكن الإمام معصوما، لزم عدم تناهى الأئمّة، و اللّازم باطل، فالملزوم مثله. بيان الملازمة أنا قد بينا انّ العلة المحوجة إلى الإمام هى ردع الظّالم عن ظلمه، و الانتصاف للمظلوم منه، و حمل الرّعية على ما فيه مصالحهم و ردعهم عما فيه مفاسدهم. فلو كان هو غير معصوم، افتقر إلى إمام آخر يردعه عن خطائه، و ينقل الكلام الى الآخر، و يلزم عدم تناهى الأئمّة و هو باطل. الثّاني، لو لم يكن معصوما لجازت المعصية عليه، و لنفرض وقوعها و حينئذ يلزم إمّا انتفاء فائدة نصبه أو سقوط الامر بالمعروف و النّهى عن المنكر، و اللّازم بقسميه باطل، فكذا الملزوم. و بيان للّزوم انّه إذا وقعت المعصية عنه، فإمّا أن يجب الإنكار عليه أولا، فمن الأوّل يلزم سقوط محلّه من القلوب، و أن يكون مأمورا بعد ان كان آمرا، أو منهيّا عنه بعد ان كان ناهيا، و حينئذ تنتفى الفائدة المطلوبة من نصبه، و هى تعظيم محلّه فى القلوب و الانقياد لأمره و نهيه. و من الثّاني، يلزم عدم وجوب الأمر بالمعروف و النّهى عن المنكر و هو باطل اجماعا. الثّالث، انه حافظ للشّرع، و كلّ من كان كذلك وجب أن يكون معصوما .
الباب الحادي عشر مع شرحيه النافع يوم الحشر و مفتاح الباب ؛ النص ؛ ص183.
فإن وجب الإنكار عليه‏ أى على الإمام الفاعل للمعصية بطريق الفرض أو على فعله لها سقط محلّه‏ اى وقع الامام‏ من القلوب و إذا سقط من القلوب انتفت فائدة نصبه‏ و هى فائدة أقواله و أفعاله ليحصل القرب الى الطّاعة و البعد عن المعصية بسببه، فيكون نصبه عبثا محالا على اللّه تعالى لقبحه هذا خلف.
و يمكن الاستدلال على استحالة وجوب الإنكار بظاهر قوله تعالى: «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» لدلالته على وجوب إطاعة الإمام ظاهرا، و إن لم يجب‏ الإنكار عليه‏ سقط حكم الأمر بالمعروف‏ و النّهى‏ عن‏ المنكر أى وجوبهما و هو أى سقوط حكمهما محال‏ كما سيأتي فى آخر الباب، و إذا ثبت استحالة كلّ من اللّازمين ثبت استحالة الملزوم قطعا، فيكون فعل الإمام معصية باطلا و هو المطلوب. و أنت تعلم انّه لو استدلّ بأنّه لو فعل المعصية لسقط عن القلوب و انتفت فائدة نصبه كما استدلّ بذلك على وجوب عصمة النّبيّ (ص) من أوّل عمره إلى آخره لكان أولى كما لا يخفى‏ ... .

عدم اشتراط عصمت در مجتهد در اقدام به فریضتین

الباب الحادي عشر مع شرحيه النافع يوم الحشر و مفتاح الباب ؛ النص ؛ ص184.
و أعلم أنّه ربّما يختلج فى بعض الأوهام أنّ هذا الدّليل يقتضي أن يكون العصمة شرطا فى المجتهد لانه حافظ للشّرع، فلا بدّ أن يكون معصوما ليؤمن الزّيادة و النّقصان، و كذا الدّليل المذكور قبله، لأنّه لو فعل المعصية سقط من القلوب و انتفت فائدة الاجتهاد، أو سقط حكم الأمر بالمعروف‏ و النّهى‏ عن‏ المنكر و كلاهما باطلان لكنّها ليست شرطا فيه على ما تقرّر فى محلّه، و هو مدفوع بأنّ المجتهد ليس حافظا للشّرع بين جميع النّاس بل مظهر له على من قلّده و لا يجب فيه أن يكون آمنا من الزّيادة و النّقصان على سبيل القطع، بل يكفى حسن الظّنّ به، و كذا فعل المجتهد معصية لا يلزم انتفاء فائدة الاجتهاد لأنّ فائدة وجوب العمل بقوله على من قلّده، و يكفى فيه حسن الظّنّ بصدقه بعد ثبوت الاجتهاد، و ذلك بشرط العدالة فيه، و بالجملة مرتبة الاجتهاد لكونها دون مرتبة الإمامة يحصل باجتماع شرائطها المشهورة المسطورة فى كتب الاصول. و يكفى فى وجوب العمل‏.
الباب الحادي عشر مع شرحيه النافع يوم الحشر و مفتاح الباب، النص، ص: 185.
بقول المجتهد حسن الظّنّ بصدقه المتفرّع على ثبوت عدالته بعد حصول شرائط الاجتهاد كما تقرّر فى محلّه، بخلاف مرتبة الإمامة فإنّها رئاسة عامّة بحسب الدّين و الدّنيا، و من البيّن انّها لا يحصل لشخص إلّا بعد أن يكون معصوما آمنا من الخطاء و الزّيادة و النّقصان فى أحكام الشرع، و إلّا لاختلّت تلك الرّئاسة العامّة و انتفت فايدة الإمامة كما لا يخفى على من له طبع سليم و عقل مستقيم.
الباب الحادي عشر مع شرحيه النافع يوم الحشر و مفتاح الباب ؛ النص ؛ ص216.
و أعلم انّ المعصية إن كانت فى حقّ اللّه تعالى من فعل قبيح يكفى فى براءة الذمّة عنها بالتّوبة حصول مفهومها كشرب الخمر، و إلا كانت فى حقّه تعالى من الإخلال بواجب فإن أمكن تداركها شرعا باداء أو قضاء فلا بدّ منه أيضا كترك أداء الزّكاة و الصّلاة و الصّوم و لا يكفى حصول مفهومها كترك صلاة العيدين، و إن كانت فى حق آدميّ فإن كانت إضلالا له فلا بدّ من إرشاده أيضا، و ان كانت ظلما عليه بالاغتياب الواصل إليه أو غصب ماله فلا بدّ فى الأوّل من الاعتذار أيضا، و فى الثّاني من إيصال الحقّ إليه أو إلى وارثه أو استبراء ذمته عنه عن إحداهما بوجه من الوجوه الشّرعية أيضا، كلّ ذلك مع الإمكان فى الحال و أمّا مع التّعذّر مطلقا فيكفى حصول المفهوم و مع التّعذّر فى الحال و الإمكان فى الاستقبال لا بدّ من العزم على ذلك أيضا.

مفهوم شناسی فریضتین؛ ادله نقلی وجوب فریضتین

و من ذلك وجوب‏ الامر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء بالمعروف‏ أى الفعل الحسن و المراد به هاهنا الواجب‏ و النّهى‏ هو طلب التّرك على وجه الاستعلاء عن المنكر أى القبيح. و الحاصل انّ حمل المكلف على الواجب و منعه عن القبيح واجبان على المكلّف بالأدلّة السّمعيّة من الكتاب و السّنة و إجماع الأمّة. أمّا الكتاب‏.

حکم فریضتین متناسب با حکم متعلق؛ شرایط اقدام به فریضتین

الباب الحادي عشر مع شرحيه النافع يوم الحشر و مفتاح الباب، النص، ص: 217.
فلقوله تعالى: «وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ». و قوله تعالى: «كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ» و أمّا السّنّة فلقوله (ص) «لتأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر أو ليسلّطنّ اللّه شراركم على خياركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم» و أمّا الإجماع فلاتّفاق كافّة المسلمين على ذلك قطعا. و كما انّ الأمر بالواجب و النّهى عن القبيح واجبان، الأمر بالمندوب و النّهى عن المكروه مندوبان، لكن لا مطلقا بل كلّ ذلك مشروط بشرط أن يعلم الآمر و النّاهى‏ المكلّفان‏ كون المعروف معروفا و المنكر منكرا يعنى انّ وجوب الأمر بالواجب مشروط بأن يعلم الآمر كون الواجب المأمور به واجبا، و وجوب النّهى عن المنكر القبيح مشروط بأن يعلم النّاهى كون القبيح المنهىّ عنه قبيحا، و كذا ندب الامر بالمندوب و النّهى عن المكروه مشروط بعلم كون المندوب مندوبا و المكروه مكروها، لئلا ينجرّ الأمر إلى الأمر بالقبيح أو المكروه و النّهى إلى النّهى عن الواجب او المندوب‏ و بشرط أن يكونا أى المعروف و المنكر ممّا سيقعان‏ و الأولى حذف قوله «ممّا» كما فى بعض النّسخ، و الأحسن أن يقال: «و أن يكون المعروف سيقع و المنكر سيترك» كما فى الدروس و المقصود كونهما استقبالين‏ لأنّ الأمر بالماضى و النّهى عنه عبث‏ و كذا الحال على ما لا يخفى‏، و بشرط تجويز التّأثير أى تأثير الأمر و النّهى فى المأمور و المنهىّ بحسب الظّنّ لئلا يلزم العبث أيضا و بشرط ظنّ‏ الأمن من الضّرر الغير المستحقّ بالنّسبة إليهما أو غيرهما من المؤمنين نفسا أو مالا لأنّه مفسدة، و الواجب لا يجوز اشتماله عليها بل يحرم الأمر بالمعروف‏ و النّهى‏ عن‏ المنكر عند بعض الفقهاء. ثم طريق الأمر و النّهى التّدريج، فالأوّل الإعراض ثمّ الكلام اللّيّن ثمّ الخشن ثم الأخشن ثم الضّرب. أمّا الجرح و القتل فالأقرب تفويضهما إلى الإمام عند بعضهم. و أمّا الأمر و النّهى بالقلب فيجبان مطلقا.
و أعلم انّهم اختلفوا فى أنّ وجوب الأمر بالمعروف و النّهى عن المنكر عقلى أو.
الباب الحادي عشر مع شرحيه النافع يوم الحشر و مفتاح الباب، النص، ص: 218.

اقوال در ادله عقلی و نقلی فریضتین

سمعى، فذهب الشّيخ مع بعض المعتزلة إلى الأوّل، و السيّد مع الأشاعرة إلى الثّاني، و احتجّوا على الأوّل بأنّهما لطفان فى فعل الواجب و ترك القبيح، و اللّطف واجب عقلا فيجبان عقلا. و على الثّاني بأنّهما لو وجبا عقلا لوجبا على اللّه تعالى، و اللّازم باطل فالملزوم مثله، أمّا الملازمة فلأنّ كلّ واجب عقلىّ واجب على من حصل فى حقّه وجه الوجوب، و أمّا بطلان اللّازم فلأنّهما لو وجبا عليه تعالى فأن كان فاعلا لهما وجب وقوع المعروف و انتفاء المنكر و هو خلاف الواقع، و إن كان تاركا لهما يلزم الإخلال بالحكم و هو محال عليه تعالى.
اقول: فى كلا الدّليلين، نظر أمّا الأوّل فلأنّا لا نسلّم انّ الأمر بالمعروف و النّهى عن المنكر لطف مطلقا، و لو سلّم فوجوب اللطف على العباد محال لا بد له من بيان.
و أمّا الثّاني فلأنّا لا نسلّم انّ وجوبهما عقلا يستلزم وجوبهما على اللّه تعالى لجواز ان لا يكون وجه الوجوب حاصلا فيه تعالى، و لو سلّم فاللّازم وجوب الأمر بالمعروف و النّهى عن المنكر عليه تعالى، و لا يلزم من كونه آمرا أو ناهيا وقوع المأمور به و انتفاء المنهىّ عنه لعدم الإلجاء كسائر الأوامر و النّواهى. و اختلفوا أيضا فى انّ وجوبهما عينىّ أو كفائىّ، فقال الشّيخ بالأوّل و السيّد بالثّانى. و احتج الشّيخ بظاهر الآية الثانية من الآيتين المذكورتين فى بيان وجوبهما، و السيّد بظاهر الآية الأولى منهما. و أنت تعلم انّ ظاهر الحديث المذكور يؤيّد الشّيخ، و باب التأويل لدفع التّعارض مفتوح على المتخاصمين فليتأمّل.

ادله عقلی و نقلی فریضتین

علامه حلى، تسليك النفس الى حظيرة القدس، ناشر: مؤسسة الإمام الصادق ع‏، قم، چاپ: اول، 1426ق، وفات مؤلف: 726 ق‏.
تسليك النفس الى حظيرة القدس ؛ ص207.
خاتمة.
يجب الأمر بالمعروف‏ و النّهي‏ عن‏ المنكر إجماعا، سمعا على الأشهر، و إلّا لما ارتفع معروف و لما وقع منكر، أو كان اللّه- تعالى- مخلّا بالواجب، لأنّ الأمر بالمعروف هو الحمل عليه، و النّهي هو المنع من المنكر. فلو وجبا.
تسليك النفس الى حظيرة القدس، ص: 208.
بالعقل لوجبا على اللّه تعالى، لأنّ كلّ واجب عقليّ فهو واجب على من حصل له‏ [۲۴۴] وجه الوجوب. و لهما شرائط: أن يعلم المعروف معروفا و المنكر منكرا، و تجويز تأثير الإنكار و انتفاء المفاسد عنه و عن بعض المؤمنين.
تسليك النفس الى حظيرة القدس ؛ ص228.
و المعتزلة قالوا: اصول الإيمان خمسة: التّوحيد و العدل و النّبوّة و الأمر بالمعروف‏ و النّهي‏ عن‏ المنكر و الوعد و الوعيد. و من لم يقرّ ببعض هذه لم‏.
تسليك النفس الى حظيرة القدس، ص: 229.
يكن مسلما، و من أقرّ بذلك و فعل كبيرة لم يكن مؤمنا.

شرایط اقدام به فریضتین

علامه حلى-شهيد اول-محقق حلى، چهار رساله اعتقادى، ناشر: كتابخانه آيت الله مرعشى نجفى‏، قم، چاپ: اول، 1376 ش، وفات مؤلف: 726 ق- 786 ق- 676 ق‏.
چهار رساله اعتقادى ؛ ص57.
و منها: (الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر): هذان واجبان على كلّ من يستطيع إليه بشروط و هى: العلم بكون المعروف معروفا، و المنكر منكرا، و تجويز تأثير الإنكار، و الأمن من الضّرر.

ادله عقلی و نقلی فریضتین

علامه حلى-آيت الله حسن‏زاده آملى، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، ناشر: مؤسسة النشر الإسلامي‏، قم، چاپ: چهارم، 1413ق، وفات مؤلف: 726 ق‏.
كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ؛ ص633.
قال الطبرسي في مجمع البيان في تفسير كريمة «وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (آل عمران 104): في هذه الآية دلالة على وجوب الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر و عظم موقعهما و محلّهما من الدين لانّه تعالى علق الفلاح بهما و اكثر المتكلمين على انهما من فروض الكفايات. و منهم من قال انهما من فروض الأعيان و اختاره الشيخ ابو جعفر- رحمه اللّه- و الصحيح أن ذلك انما يجب بالسمع و ليس في العقل ما يدل على وجوبه الّا إذا كان على سبيل دفع الضرر. و قال ابو علي الجبائى: يجب عقلا و السمع يؤكده. الخ‏.

دیدگاه معتزله در مورد فریضتین

علامه حلى، مناهج اليقين في أصول الدين - تهران، چاپ: اول، 1415ق، ناشر: دار الأسوة، وفات مؤلف: 726 ق‏.
مناهج اليقين في أصول الدين ؛ ص575.
المعتزلة:
و يسمون اصحاب العدل و التوحيد، و يلقبهم المخالفون بالقدرية، و هم فرقة ظهروا على عهد بني أمية، و كان رأسهم و اصل بن عطاء، اعتزل عن مجلس الحسن البصري، و لهم اصول خمسة اشترك جميع فرقهم عليها و هي: التوحيد و العدل و الوعد و الوعيد و المنزلة بين المنزلتين و الامر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر، و للمعتزلة دور كبير في علم الكلام جاء في المطولات.

عدم جواز اقدام به فریضتین نسبت به انبیاء و معصومین علیهم السلام

علامه حلى، نهج الحق و كشف الصدق - بيروت، چاپ: اول، 1982م، ناشر: دار الكتاب اللبناني‏، وفات مؤلف: 726 ق‏.
نهج الحق و كشف الصدق ؛ ص156.
فانظروا إلى هؤلاء القوم كيف يجوزون الخطأ و الغلط على الأنبياء و أن النبي‏.
نهج الحق و كشف الصدق، ص: 157..
يجوز أن يسرق درهما و يكذب في أخس الأشياء و أحقرها [۲۴۵]. و قد لزمهم من ذلك محالات منها جواز الطعن على الشرائع و عدم الوثوق بها فإن المبلغ إذا جوزوا عليه الكذب و سائر المعاصي جاز أن يكذب عمدا أو نسيانا أو يترك شيئا مما أوحى إليه أو يأمر من عنده فكيف يبقى اعتماد على أقواله. و منها أنه إذا فعل المعصية فإما أن يجب علينا اتباعه فيها فيكون قد وجب علينا فعل ما وجب تركه و اجتمع الضدان و إن لم يجب انتفت فائدة البعثة. و منها أنه لو جاز أن يعصى لوجب إيذاؤه و التبري منه لأنه من باب الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر لكن الله تعالى قد نص على تحريم إيذاء النبي ص فقال‏ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ [۲۴۶].

شرایط اقدام به فریضتین

علامه حلى، واجب الاعتقاد على جميع العباد - قم، چاپ: اول، 1374 ش، ناشر: كتابخانه آيت الله مرعشى نجفى‏، وفات مؤلف: 726 ق‏.
واجب الاعتقاد على جميع العباد ؛ ص57.
[28] و منها: (الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر): هذان واجبان على كلّ من يستطيع إليه بشروط و هى: العلم بكون المعروف معروفا، و المنكر منكرا، و تجويز تأثير الإنكار، و الأمن من الضّرر.

اشتراط امتیاز امت اسلامی به اقدام به فریضتین

علامه حلى-آيت الله سيد على ميلانى، شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة - قم، چاپ: اول، 1386 ش، ناشر: مركز الحقائق الإسلامية، وفات مؤلف: 726 ق‏.
شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة ؛ ج‏1 ؛ ص171.
بذلك الأحاديث عن النبي صلّى اللَّه عليه وآله حيث قال: خير القرون القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهم أفضل الأمة الوسط الشهداء على الناس ...
لهم كمال العلم وكمال القصد. إذ لو لم يكن كذلك للزم أن لا تكون هذه الأمة خير الأمم. وأن لا يكونوا خير الأمة، وكلاهما خلاف الكتاب والسنة». لكن الحديث المزعوم تواتره غير وارد من طرقنا، والآية إنما تدلّ على كون هذه الأمة خير الأمم ما دامت تأمر بالمعروف‏ وتنهى عن المنكر ....
وبالجملة، فقول العلّامة علم مستند إلى الحسّ، ولا ريب في تقدم الحسّ على الحدس، بعد تسليم مستنده سنداً ودلالة.

عدم کفایت امر از نهی و نهی از امر

ابن قيم جوزيه، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، ناشر: عالم الكتب‏، بيروت، وفات مؤلف: 751 ق‏.
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ؛ ص62.
جعل سبحانه العبادة و السياحة قرينتين في صفة الأزواج فهذه عبادة البدن و هذه عبادة القلب و جعل الإسلام و الإيمان قرينين فهذا علانية و هذا في القلب كما في المسند عنه صلى اللّه عليه و سلم «الإسلام علانية، و الإيمان في القلب» و جعل القنوت و التوبة قرينين هذا فعل ما يحب و هذا ترك ما يكره. و جعل الثيوبة و البكارة قرينتين فهذه قد وطئت و ارتاضت و ذللت صعوبتها. و هذه روضة أنف لم يرتع فيها بعد، و جعل الركوع‏.
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، ص: 63.
و السجود قرينين و جعل الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر قرينين و أدخل بينهما الواو دون ما تقدم إعلاما بأن أحدهما لا يكفي حتى يكون مع الآخر، و جعل ذلك قرينا لحفظ حدوده فهذا حفظها في نفس الإنسان و ذلك أمر غيره بحفظها.

نگاه مجموعی به دین؛ تأثیر رفتار فرد در کیفر و پاداش دیگری

ابن قيم جوزيه، الروح، ناشر: دار الفكر العربي‏، بيروت، 1996 م، وفات مؤلف: 751 ق‏.
الروح ؛ ص189.
و قالت طائفة أخرى: و هو جواب أبي الوفاء بن عقيل قال: الجواب الجيد عندي أن يقال: الإنسان بسعيه و حسن عشرته اكتسب الأصدقاء، و أولد الأولاد، و نكح الأزواج، و أسدى الخير، و تودد إلى الناس، فترحموا عليه و أهدوا له العبادات، و كان كذلك أثر سعيه، كما قال صلى اللّه عليه و آله و سلم: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه و إن ولده من كسبه». و يدل عليه قوله في الحديث الآخر: «إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به من بعده، و صدقة جارية عليه، أو ولد صالح يدعو له».
و من هنا قول الشافعي: إذا بذل له ولده طاعة الحج كان ذلك سببا لوجوب الحج عليه، حتى كأنه في ماله زاد و راحلة، بخلاف بذل الأجنبي.
و هذا جواب متوسط يحتاج إلى تمام، فإن العبد بإيمانه و طاعته للّه و رسوله قد سعى في انتفاعه بعمل إخوانه المؤمنين من عمله، كما ينتفع بعملهم في الحياة مع عمله، فإن المؤمنين ينتفع بعضهم بعمل بعض في الأعمال التي يشتركون فيها، كالصلاة في جماعة، فإن كل واحد منهم تضاعف صلاته إلى سبعة و عشرين ضعفا لمشاركة غيره له في الصلاة، فعمل غيره كان سببا لزيادة أجره، كما أن عمله سبب لزيادة أجر الآخر، بل قد قيل: إن الصلاة يضاعف ثوابها بعود المصلين، و كذلك اشتراكهم في الجهاد و الحج، و الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر، و التعاون على البر و التقوى‏ .

هدف معتزله از اعتقاد به فریضتین

ابن قيم جوزيه -دكتر محمد خليل هراس، شرح القصيدة النونية، ناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، چاپ: دوم، 1415ق، وفات مؤلف: 751 ق‏.
شرح القصيدة النونية ؛ ج‏1 ؛ ص230.
هذه الخمسة هي أصول الدين الحقة التي جاءت بها رسل اللّه و دعوا إليها، لا تلك الأصول الخمسة التي اتفقت عليها المعتزلة و جعلوها شعارا للاعتزال، و هي التوحيد المتضمن لنفي صفات اللّه عز و جل و كلامه. و العدل المتضمن التكذيب بقضاء اللّه و قدره و شمول ارادته و مشيئته، و الوعد و الوعيد المتضمن لوجوب تنفيذ وعيده سبحانه و خلود أهل الكبائر في النار و نفي الشفاعة، و المنزلة بين المنزلتين المتضمن لنفي اسم الايمان عن عصاة المؤمنين و القول بخلودهم مع الكفار في النار و الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر الذي استغله المعتزلة لفرض مذاهبهم على المسلمين بقوة السلطان.

فریضتین یکی از شرایع اسلامی

شرح القصيدة النونية ؛ ج‏2 ؛ ص132.
فاذا عرف العبد ذلك معرفة حقة أفرد اللّه بالعبادة كلها، الظاهرة منها و الباطنة فيقوم بشرائع الاسلام الظاهرة، كالصلاة و الزكاة و الصوم و الحج‏.
شرح القصيدة النونية، ج‏2، ص: 133.
و الجهاد و الامر بالمعروف‏ و النهى‏ عن‏ المنكر و بر الوالدين و صلة الأرحام و الاحسان الى الجار و أداء الأمانات و الوفاء بالعهود و القيام بحقوق اللّه و حقوق خلقه.

آسیب ها: تحریف معارف دینی

ابن قيم جوزيه، مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة - بيروت، 1418ق، ناشر: دار الفكر، وفات مؤلف: 751 ق‏.
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة ؛ ص119.
(السبب الثاني) أن يخرج المعنى الذي يريد إبطاله في صورة مستهجنة تنفر عنها القلوب، و تنبوا عنها الأسماع، فيسمى عدم الانبساط إلى الفساق: سوء خلق، و الأمر بالمعروف‏ و النهى‏ عن‏ المنكر فتنة و شرا و فضولا، و يسمون إثبات الصفات لكمال اللّه تعالى تجسيما و تشبيها و تمثيلا و يسمون العرش حيزا وجهة و يسمون الصفات أعراضا، و الأفعال حوادث، و الوجه و اليدين أبعاضا، و الحكم و الغايات التي يفعل لأجلها أعراضا، فلما وضعوا لهذه المعاني الصحيحة، تلك الألفاظ المستكرهة تم لهم تعطيلها و نفيها على ما أرادوا.

حدیث: فریضتین و پوشش فتنه ها

ابن كثير، معجزات النبي ص، ناشر: المكتبة التوفيقية، وفات مؤلف: 774 ق‏.
معجزات النبي ص ؛ ص274.
و ثبت فى الصحيحين من حديث الأعمش و جامع ابن أبى راشد عن شقيق بن سلمة عن حذيفة قال: كنا جلوسا عند عمر فقال: أيكم يحفظ حديث رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم فى الفتنة؟ قلت: أنا، قال هات، إنك لجري‏ء، فقلت: ذكر فتنة الرجل فى أهله و ماله و ولده و جاره يكفرها الصلاة و الصدقة و الأمر بالمعروف‏ و النهى‏ عن‏ المنكر، فقال: ليس هذا أعنى إنما أعني التى تموج موج البحر، فقلت يا أمير المؤمنين إن بينك و بينها بابا مغلقا، قال: ويحك، يفتح اللّه أم يكسر؟ قلت: بل يكسر، قال: إذا لا يغلق أبدا، قلت: أجل، فقلنا لحذيفة: فكان عمر يعلم من الباب؟ قال: نعم، و إنى حدثته حديثا ليس بالأغاليط، قال: فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب، فقلنا لمسروق قاله، فقال من بالباب؟ قال: عمر [۲۴۷]، و هكذا وقع من بعد مقتل عمر،.
معجزات النبي ص، ص: 275.
وقعت الفتن فى الناس، و تأكد ظهورها بمقتل عثمان بن عفان رضى اللّه عنهما، و قد قال يعلى بن عبيد عن الأعمش عن سفيان عن عروة ابن قيس قال خطبنا خالد بن الوليد فقال: إن أمير المؤمنين عمر بعثنى إلى الشام فحين ألقى بوانيه بثنية و عسلا أراد أن يؤثر بها غيرى و يبعثنى إلى الهند، فقال رجل من تحته: اصبر أيها الأمير، فإن الفتن قد ظهرت، فقال خالد: أما و ابن الخطاب حي فلا، و إنما ذاك بعده.

نسبت حسبه و فریضتین

شهيد اول-علامه بياضى، أربع رسائل كلامية، ناشر: دفتر تبليغات اسلامى‏، قم، چاپ: اول، 1422ق، وفات مؤلف: 786 ق- 877 ق‏.
أربع رسائل كلامية ؛ ص127.
و التكبّر على الأشرار إذا كان طريقا إلى الحسبة. فالتكبّر: مقابل التواضع، و هو استحقار الصغار و الكبار من الأشرار، و الحسبة هنا، الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر. و سمّيت حسبة؛ لأنّها تفعل احتسابا لله و تقرّبا إليه.

وجوب عمل به فریضتین علی کل حال

الاعتصام‏، ابو اسحاق شاطبى‏، ناشر: دار المعرفة، چاپ: بيروت، تعليق از محمود طعمه، چاپ: دوم، چاپ: 1420 ق، وفات مؤلف: 790 ق.
الاعتصام، ص: 18.
و قد نقل عن سيد العبّاد بعد الصحابة أويس القرني أنه قال: إن الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر لم يدعا للمؤمن صديقا، نأمرهم بالمعروف فيشتمون أعراضنا و يجدون في ذلك أعوانا من الفاسقين، حتى- و اللّه- لقد رموني بالعظائم، و أيم اللّه لا أدع أن أقوم فيهم بحقه.

مراتب فریضتین

الاعتصام، ص: 506.
فإن قيل: فقد تقدم في المسألة العاشرة في حديث ابن مسعود: «و اختلف من كان قبلنا على ثنتين و سبعين فرقة، نجا منها ثلاث و هلك سائرها» [۲۴۸] إلى آخر الحديث، فلو لزم ما قلت لم يجعل أولئك الفرق ثلاثا، و كانوا فرقة واحدة، و حين بينوا ظهر أنهم كلهم على الحق‏.
الاعتصام، ص: 507.
و الصواب، فكذلك يجوز أن تكون الفرق في هذه الأمة، لو لا أن الحديث أخبر أن الناجية واحدة.
فالجواب:
أولا: أن ذلك الحديث لم نشترط الصحة في نقله، إذ لم نجده في الكتب التي لدينا المشترط فيها الصحة.
و ثانيا: أن تلك الفرق إن عدت هنا ثلاثا فإنما عدت هناك واحدة لعدم الاختلاف بينهم في أصل الاتباع، و إنما الاختلاف في القدرة على الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر أو عدمها، و في كيفية الأمر و النهي خاصة.
فهذه الفرق لا تنافي صحة الجمع بينهما، فنحن نعلم أن المخاطبين في ملتنا بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر على مراتب: فمنهم من يقدر على ذلك باليد و هم الملوك و الحكام و من أشبههم، و منهم من يقدر باللسان كالعلماء و من قام مقامهم، و منهم من لا يقدر إلا بالقلب- إما مع البقاء بين ظهرانيهم إذ لم يقدر على الهجرة أو مع الهجرة إن قدر عليها- و جميع ذلك خصلة واحدة من خصال الإيمان، و لذلك جاء في الحديث قوله عليه الصلاة و السلام: «ليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل» [۲۴۹].

وجوب عینی و کفایی فریضتین

طحاوى-ابن ابى العز حنفى، شرح العقيدة الطحاوية، ناشر: دار الكتاب العربي‏، بغداد، چاپ: اول، 2005 م، وفات مؤلف: 321 ق- 792 ق‏.
شرح العقيدة الطحاوية ؛ ص70.
[وجوب الايمان بما جاء به الرسول صلى اللّه عليه و سلّم ايمانا عاما مجملا على كل أحد] و لا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول ايمانا عاما مجملا، و لا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية، فان ذلك داخل في تبليغ ما بعث اللّه به رسوله، و داخل في تدبّر القرآن و عقله و فهمه، و علم الكتاب و الحكمة، و حفظ الذكر، و الدعاء الى الخير، و الامر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر، و الدعاء الى سبيل الرب بالحكمة و الموعظة الحسنة، و المجادلة بالتي هي أحسن، و نحو ذلك مما [۲۵۰] أوجبه اللّه على المؤمنين، فهو واجب على الكفاية منهم.

جایگاه ـ فریضتین مدرسه تربیتی عبادات

شرح العقيدة الطحاوية ؛ ص254.
و منها: حصول العبودية المتنوعة التي لو لا خلق إبليس لما حصلت، فإن عبودية الجهاد من أحبّ أنواع العبودية إليه سبحانه. و لو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية و توابعها من الموالات للّه سبحانه [و تعالى‏] و المعاداة فيه، و عبودية الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر، و عبودية الصبر و مخالفة الهوى و إيثار محابّ اللّه تعالى، و عبودية التوبة و الاستغفار، و عبودية الاستعاذة باللّه أن يجيره من عدوه و يعصمه من كيده و أذاه. إلى غير ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن إدراكها.

وجوب عینی و کفایی فریضتین

شرح العقيدة الطحاوية ؛ ص363.
و مما يسأل عنه: أنه إذا كان ما أوجبه اللّه من الأعمال الظاهرة أكثر من الخصال الخمس التي أجاب [بها] النبي صلى اللّه عليه و سلّم في حديث جبرائيل المذكور، فلم قال إن الإسلام هذه الخصال الخمس؟ و قد أجاب بعض الناس بأن هذه أظهر شعائر الاسلام و أعظمها، و بقيامه بها يتم استسلامه، و تركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده. و التحقيق: أن النبي صلى اللّه عليه و سلّم ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقا،.
شرح العقيدة الطحاوية، ص: 364.
الذي يجب للّه [على‏] عباده محضه على الأعيان، فيجب على كل من كان قادرا عليه، ليعبد اللّه مخلصا له الدين، و هذه هي الخمس، و ما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب مصالح، فلا يعم وجوبها جميع الناس، بل إما أن يكون فرضا على الكفاية كالجهاد، و الأمر بالمعروف‏، و النهي‏ عن‏ المنكر، و ما يتبع ذلك من إمارة، و حكم، و فتيا، و إقراء، و تحديث، و غير ذلك‏ .

از مصادیق اقدام به فریضتین ؛ رعایت مصالح در اقدام به فریضتین

شرح العقيدة الطحاوية ؛ ص375.
و الفاسق و المبتدع صلاته في نفسها صحيحة، فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته، لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه، لأن الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر واجب.
و من ذلك: أن من أظهر بدعة و فجورا لا يرتب إماما للمسلمين، فإنه يستحق التعزير حتى يتوب، فإن أمكن هجره حتى يتوب كان حسنا، و إذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه و صلى خلف غيره أثّر ذلك في إنكار المنكر حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه-: فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية، و لم تفت المأموم جمعة و لا جماعة. و أما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة و الجماعة، فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي اللّه عنهم. و كذلك إذا كان الإمام قد رتّبه ولاة الأمور، ليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية، فهنا لا يترك الصلاة خلفه، بل الصلاة خلفه أفضل‏ [۲۵۱]، فإذا أمكن الإنسان أن لا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة، وجب عليه ذلك، لكن إذا ولاه غيره، و لم يمكنه صرفه عن الإمامة، أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشرّ أعظم ضررا من ضرر ما أظهر من المنكر-: فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، و لا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهما، فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح و تكميلها، و تعطيل المفاسد و تقليلها، بحسب الإمكان. فتفويت الجمع و الجماعات أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بالإمام الفاجر، لا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجورا، فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة.
شرح العقيدة الطحاوية ؛ ص490.
و إنما قال الشيخ رحمه اللّه: فقد برئ من النفاق- لأن أصل الرفض إنما أحدثه منافق زنديق، قصده إبطال دين الإسلام، و القدح في الرسول صلى اللّه عليه و سلّم، كما ذكر ذلك العلماء. فإن عبد اللّه بن سبأ لما أظهر الاسلام، أراد أن يفسد دين الاسلام بمكره و خبثه، كما فعل بولس بدين النصرانية، فأظهر التنسك، ثم أظهر الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر، حتى سعى في فتنة عثمان و قتله، ثم لما قدم علي الكوفة أظهر الغلوّ في عليّ و النصر له، ليتمكن بذلك من أغراضه، و بلغ ذلك عليّا، فطلب قتله، فهرب منه الى قرقيس‏ .

دیدگاه معتزله در مورد فریضتین

شرح العقيدة الطحاوية ؛ ص521.
و المعتزلة: هم عمرو بن عبيد و واصل بن عطاء الغزّال و أصحابهما، سموا بذلك لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري رحمه اللّه، في أوائل المائة الثانية، و كانوا يجلسون معتزلين، فيقول قتادة و غيره: أولئك المعتزلة، و قيل: إن واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول مذهب المعتزلة، و تابعه عمرو بن عبيد تلميذ الحسن البصري، فلما كان زمن هارون الرشيد صنف لهم أبو الهذيل كتابين، و بيّن مذهبهم، و بنى مذهبهم على الأصول الخمسة، التي سموها: العدل، و التوحيد، و إنقاذ الوعيد، و المنزلة بين المنزلتين، و الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر! و لبّسوا فيها الحق بالباطل، إذ شأن البدع هذا، اشتمالها على حق و باطل.
شرح العقيدة الطحاوية ؛ ص522.
و أما الأمر بالمعروف، فهو أنهم قالوا: علينا أن نأمر غيرنا بما أمرنا به، و أن نلزمه بما يلزمنا، و ذلك هو الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر، و ضمنوه أنه يجوز الخروج على الأئمة بالقتال إذا جاروا!!.

علاء الدین البخاری و فریضتین

سعد الدين تفتازانى، شرح المقاصد، ناشر: الشريف الرضي‏، افست قم، چاپ: اول، 1409ق، وفات مؤلف: 793 ق‏.
شرح المقاصد ؛ ج‏1 ؛ ص115 .
و نال (علاء الدين البخاري‏) عظمة بالقاهرة مع عدم تردد إلى أحد من أعيانها، حتى و لا السلطان، و الكل يحضر إليه، و كان ملازما للاشتغال و الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر.

من لا یجوز امره و نهیه؛ پیامبران و فریضتین

شرح المقاصد ؛ ج‏5 ؛ ص51.
الثالث‏- وجوب منعهم و زجرهم، لعموم أدلة الأمر بالمعروف‏، و النهي‏ عن‏ المنكر. لكنه منتف لاستلزامه إيذائهم المحرم بالإجماع، و لقوله تعالى: الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ ... [۲۵۲] الآية.

آثار و فوائد: نجات از عذاب قبر

ابن رجب حنبلى، أهوال القبور و أحوال أهلها إلى النشور، ناشر: المكتبة العصرية، بيروت، 1424ق، وفات مؤلف: 795 ق‏.
أهوال القبور و أحوال أهلها إلى النشور؛ ص49.
فعذاب القبر حصل هاهنا بشيئين: أحدهما: ترك طهارة الحدث. و الثاني: ترك نصرة المظلوم مع القدرة عليه، كما أنه في الأحاديث المتقدمة حصل بترك طهارة الخبث، و الظلم بالقول، و هي متقاربة في المعنى.
و في حديث عبد الرحمن بن سمرة، عن النبي صلى اللّه عليه و سلم قال: «إنّي رأيت الليلة عجبا»، فذكر الحديث بطوله، و فيه: «رأيت رجلا من أمتي بسط عليه عذاب القبر، فجاءه و ضوؤه فاستنقذه منه»، أخرجه الطبراني و غيره‏ [۲۵۳].
ففي هذا الحديث أنّ الطهارة من الحدث تنجي من عذاب القبر.
و كذا الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر ينجي من عذاب القبر، كما تقدّم ذكره في الباب الثاني، لأن فيه غاية النفع للناس في دينهم.

من لا یجوز امره و نهیه؛ انبیاء و فریضتین

ايجى-مير سيد شريف، شرح المواقف، ناشر: الشريف الرضي‏، افست قم، چاپ: اول، 1325ق، وفات مؤلف: 756 ق- 816 ق‏.
شرح المواقف ؛ ج‏8 ؛ ص265.
الثانى لو أذنبوا لردت شهادتهم اذ لا شهادة لفاسق بالاجماع و لقوله تعالى‏ إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا و اللازم باطل بالاجماع و لان من لا تقبل شهادته في القليل) الزائل بسرعة (من متاع الدنيا كيف تسمع شهادته في الدين القيم) أى القائم (إلى يوم القيامة* الثالث ان صدر عنهم) ذنب (وجب زجرهم) و تعنيفهم (لعموم‏.
شرح المواقف، ج‏8، ص: 266.
وجوب الامر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر) و لا شك ان زجرهم ايذاء لهم (و ايذاؤهم حرام اجماعا و لقوله).

وجوب فریضتین به وجوب متعلق؛ وجوب عینی و کفایی؛ وجوب عقلی یا نقلی؛ از فروع دین است یا از اصول دین؛ اتهام به شیعه در قول به عدم وجوب فریضتین

شرح المواقف ؛ ج‏8 ؛ ص374.
خاتمة.
للمرصد الرابع (في الامر بالمعروف‏ و النهى‏ عن‏ المنكر أوجبه قوم و منعه آخرون و الحق انه تابع للمأمور به و المنهى عنه فيكون الامر بالواجب واجبا و بالمندوب مندوبا و النهي عن الحرام واجبا و عن المكروه مندوبا ثم انه فرض كفاية لا فرض عين فاذا قام به قوم سقط عن الآخرين لان غرضه يحصل بذلك و اذا ظن كل طائفة انه لم يقم به الآخر أثم الكل بتركه و هو عندنا من الفروع و عند المعتزلة من الاصول) قال الآمدي ذهب بعض الروافض الى انه لا يجب بل لا يجوز الامر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر الا بنصب الامام و استنابته كما في اقامة الحدود و ذهب من عداهم الى وجوبه مطلقا ثم اختلفوا فذهب أهل‏.

اشتراط اذن امام در فریضتین؛ شرایط اقدام به فریضتین

شرح المواقف، ج‏8، ص: 375.
السنة الى وجوبه شرعا و الجبائي و ابنه الى وجوبه عقلا ثم اختلفا فقال الجبائي يجب مطلقا فيما يدرك حسنه و قبحه عقلا و قال أبو هاشم ان تضمن الامر بالمعروف و النهى من المنكر دفع ضرر عن الآمر و الناهي و لا يندفع عنه الا بذلك وجب و الا فلا و الذي يدل على وجوبه عدنا الاجماع فان القائل قائلان قائل بوجوبه مطلقا و قائل بوجوبه باستنابة الامام فقد اتفق الكل على وجوبه في الجملة و الكتاب كقوله تعالى‏ وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ و السنة كقوله عليه السلام لتأمرون بالمعروف و لتنهن عن المنكر او ليسلطن اللّه شراركم على خياركم فيدعو خياركم فلا يستجاب و أما عدم توقف جوازه على استنابة الامام فيدل عليه ان كل واحد من آحاد الصحابة كان يشتغل بالامر بالمعروف و النهي عن المنكر بلا استنابة و اذن من الامام و كان ذلك شائعا ذائعا فيما بينهم و لم يوجد نكير فكان اجماعا على جوازه (و لوجوبه) بعد علمه بان ما يامر به معروف و ان ما ينهى عنه منكر و ان ذلك ليس من المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها اعتقاد الآمر و المأمور و الناهي و المنهى (شرطان أحدهما ان يظن انه لا يصير موجبا لثوران فتنة و الا لم يجب و كذا) لا يجب (اذا ظن انه لا يفضى الى المقصود بل يستحب حينئذ اظهارا لشعار الاسلام) فوجوبه انما هو اذا جوز حصول المقصود بلا اثارة فتنة (و ثانيهما عدم التجسس) و التفتيش عن أحوال الناس (للكتاب و السنة اما الكتاب فقوله تعالى‏ وَ لا تَجَسَّسُوا و قوله‏ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا الآية) فانه يدل على حرمة السعى في اظهار الفاحشة و لا شك ان التجسس سعى في اظهارها و اما السنة فقوله عليه السلام من تتبع عورة أخيه تتبع اللّه عورته و من تتبع اللّه عورته فضحه على رءوس الاشهاد الاولين و الآخرين و قوله عليه السلام من ابتلى بشي‏ء من هذه القاذورات فليسترها) بستر اللّه فان من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه حد اللّه (و) أيضا قد (علم من سيرته عليه السلام انه كان لا يتجسس عن المنكرات بل يسترها و يكره اظهارها جعلنا اللّه ممن اتبع الهدى و اقتدى برسول اللّه و أصحابه و الصالحين من عباده انه ولى الهداية و التوفيق و الحمد للّه رب العالمين و الصلاة على نبيه محمد و آله و أصحابه‏.
شرح المواقف، ج‏8، ص: 376.
أجمعين) و التابعين لهم باحسان الى يوم الدين‏.

نسبت فریضتین و امامت؛ فریضتین از شئون حاکم

فاضل مقداد، الأنوار الجلالية في شرح الفصول النصيرية - مشهد، چاپ: اول، 1420ق، ناشر: مجمع البحوث الإسلامية، وفات مؤلف: 876 ق‏.
الأنوار الجلالية في شرح الفصول النصيرية ؛ ص156.
الخامسة: أنّه يجب الانقياد و الامتثال لشريعته صلى اللّه عليه و آله لقوله تعالى: فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً [۲۵۴]. و ذلك عامّ بالنسبة إلى كلّ الأشخاص الإنسانيّة، لقوله تعالى: وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَ نَذِيراً [۲۵۵].
قال: أصل- لمّا أمكن وقوع الشرّ و الفساد و ارتكاب المعاصي بين الخلق، وجب في الحكمة وجود رئيس قاهر، آمر بالمعروف‏، ناه عن المنكر، مبيّن لما خفي على الأمّة من غوامض الشرع، منفّذ لأحكامه؛ ليكونوا إلى الصلاح أقرب و من الفساد أبعد، و يأمنوا من وقوع الفتن، فكان وجوده لطفا. و قد ثبت أنّ اللطف واجب عليه تعالى، و هذا اللطف يسمّى إمامة، فتكون الإمامة واجبة.
الأنوار الجلالية في شرح الفصول النصيرية ؛ ص157.
و الدليل على مذهب أصحابنا أنّ نصب الإمام لطف للمكلّفين، و اللطف واجب على اللّه تعالى، فنصب الإمام واجب عليه، أمّا الكبرى فقد سبقت، و أمّا الصغرى فلوجهين:
الأوّل: أنّه لما استولى سلطان الشهوة و الغضب على المكلّفين و محبّة كلّ منهم لحصول مراده و كراهته لفواته و ميل الطباع إلى الظلم و نفورها عن الانظلام، أمكن وقوع الشرّ و الفساد بينهم، فيستولى بعضهم على بعض و يقع الهرج و المرج المؤدّيان إلى هلاكهم. و قد علم كلّ عاقل نزع الهوى عن قلبه علما تجربيّا أنّه متى كان رئيس قاهر آمر بالمعروف‏ و ناه عن المنكر آخذ على أيدي الجناة حاسم لجرأة الطغاة، ارتفع ذلك الشرّ و الفساد، و كانوا إلى الصلاح أقرب و من الفساد أبعد، و ذلك هو المراد باللطف كما مرّ فيجب وجوده في الحكمة، و هو المطلوب.

از مصادیق امر و نهی

فاضل مقداد، اللوامع الإلهية في المباحث الكلامية - قم، چاپ: دوم، 1422ق، ناشر: دفتر تبليغات اسلامى‏، وفات مؤلف: 876 ق‏.
اللوامع الإلهية في المباحث الكلامية ؛ ص14.
قال الشيخ الطبرسي (ره) في مجمع البيان عند قوله تعالى: فَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ ...: «و في هذا دلالة على أنّ من أجلّ الجهاد و أعظمه منزلة عند اللّه سبحانه جهاد المتكلّمين في حلّ شبه المبطلين و أعداء الدين. و يمكن أن يتأوّل عليه قوله: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر». [۲۵۶] فقيام المتكلّمين و المتوغّلين في علم الكلام لأجل الجهاد في سبيل الإسلام و الكفاح في بثّ العقائد الحقّة و إثبات المعارف الدينية و إبطال الشبهات الباطلة و التحمّل للشدائد في طريق الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر و دحض شبهات المبطلين، و لا سيما في زماننا، في ردّ أباطيل المستعمرين و كشف زلّات المستشرقين و جناياتهم و حيلهم في نقل التواريخ الإسلامية [۲۵۷] بإقامة البراهين عليهم يعدّ جهادا كبيرا و كفاحا تامّا شديدا، فلهم منزلة عظيمة عند اللّه سبحانه و لهم أجرهم عند ربّهم، و يتوكّلون على اللّه سبحانه في أمرهم، و كفى بربّهم وكيلا.

تعبدی یا توصلی بودن فریضتین؛ نوع وجوب: عینی یا کفایی؛ فریضتین از ضروریات دین؛ شرایط فریضتین

الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد، فاضل مقداد، ناشر: مجمع البحوث الإسلامية، به تحقيق ضياء الدين بصرى، چاپ: اول، چاپ: 1412 ق، تاريخ وفات مؤلف: 876 ق‏.
الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد، ص: 158.
قال «قدّس اللّه روحه»:
و منها: الأمر بالمعروف‏، و النّهي‏ عن‏ المنكر، بشروطه، و هي: العلم بكون المعروف معروفا، و المنكر منكرا، و تجويز التّأثير و الأمن [من الضّرر. و هما واجبان على كلّ مستطيع‏].
أقول: من العبادات الواجبة: الأمر بالمعروف، و النّهي عن المنكر، و هما واجبان، إجماعا، و إنّما الخلاف في شيئين:
أحدهما: هل وجوبهما عقليّ أو سمعيّ؟ فيه قولان‏ [۲۵۸].
و الثّاني: أنّ وجوبهما على الأعيان، أو [على‏] الكفاية؟ فيه قولان أيضا [۲۵۹].
الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد، ص: 159.

مفهوم لغوی فریضتین؛ وجوب فریضتین منوط به وجوب متعلق؛ شرایط فریضتین

و الأمر: طلب الفعل على وجه الاستعلاء، و النّهي: طلب التّرك على وجه الاستعلاء، و المعروف: كلّ فعل حسن اختصّ بوصف زائد على حسنه، و المنكر:
القبيح، و هو لا ينقسم.
و أمّا المعروف فينقسم إلى واجب و مندوب؛ فالأمر بالواجب واجب، و بالمندوب مندوب.
و إنّما يجب الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر إذا تحقّقت‏ [۲۶۰] شروطه، و هي:
العلم بكون المعروف معروفا، و المنكر منكرا: إمّا عقلا؛ كوجوب شكر المنعم، و ردّ الوديعة [و قبح الظّلم، و منع ردّ الوديعة]، أو شرعا؛ كالعلم بوجوب الصّلاة، و قبح شرب الخمر، لأنّه لو لم [يجب العلم‏] [۲۶۱] بذلك، لجاز أن يأمر بما ليس بمعروف [و يتوهّمه معروفا] و ينهى عمّا ليس بمنكر، و يتوهّمه منكرا.
و يجوّز [۲۶۲] التّأثير، و هو: أن يعلم، أو يظنّ أنّ المأمور أو المنهيّ يتأثّران من الأمر و النّهي؛ بحيث يقلع عن ترك الواجب و فعل القبيح، فإذا لم يجوّز ذلك سقط الوجوب و بقي الجواز.
و الأمن من المفسدة، و هو: ألّا يؤدّي الأمر، أو النّهي إلى ضرر عليه، أو على بعض المؤمنين في النّفس، أو المال، و إذا ارتفع الأمن، ارتفع الوجوب و الجواز أيضا.

از مصادیق فریضتین

خضر رازى حبلرودى، التوضيح الأنور بالحجج الواردة لدفع شبه الأعور، ناشر: كتابخانه آيت الله مرعشى نجفى‏، قم، چاپ: اول، 1424 ق، وفات مؤلف: قرن 9.
التوضيح الأنور بالحجج الواردة لدفع شبه الأعور ؛ ص460.
قال الأعور: ... الثالث: أنّهم يأمرونهم باللعن و السبّ لآبائهم و الصحابة، و حاشا اللّه تعالى أن يعطي على الفعل المحرّم كرامة.
قلت: من عناد أعور الفاسقين و جهله‏... و أمّا الثالث‏، فلأنّهم يأمرون المذكورين بإخلاص النيّة و موالاة أهل البيت، و التبرّي من أعدائهم كائنا من كان، و ليس ذلك بالفعل المحرّم، بل هو من قبيل الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر.

از اصول دین است یا از فروع دین

ضياء الدين جرجانى، رسائل فارسى جرجانى - تهران، چاپ: اول، 1375 ش، ناشر: ميراث مكتوب‏، وفات مؤلف: قرن 9.
رسائل فارسى جرجانى ؛ ص29.
همچنين، وى دلايلى دالّ بر عمر طولانى امام زمان ذكر مى‏كند، و در بحثى طولانى به ابطال عقايد اسماعيليه مى‏پردازد و به سؤالهاى تعليميان پاسخ مى‏گويد، و باب دوم را با مبحث كوتاهى راجع به امر به‏ معروف‏ به پايان مى‏رساند.
رسائل فارسى جرجانى ؛ ص35.
ضياء الدين در اين رساله اصول دين را هشت اصل مى‏داند. وى معاد را از اصول پنج‏گانه حذف مى‏نمايد و تولّا، تبرّا، امر به‏ معروف‏ و نهى از منكر را بدان اضافه مى‏كند، و براى هر يك از اصول فوق به استثناى تبرّا توضيح مختصرى را ارائه مى‏دهد. در اين رساله از آيات قرآن بسيار استشهاد شده است.
رسائل فارسى جرجانى ؛ ص47.
2. [۲۶۳] توحيد و عدل و نبوت و امامت، و بطلان مذهب اسماعيليان و تعليميان، و آنچه نشايد كه كسى باور دارد، و امر به‏ معروف‏.
رسائل فارسى جرجانى ؛ ص188.
و بدان كه امر به‏ معروف‏؛ يعنى فرمودن به نيكى، و نهى از منكر؛ يعنى دور كردن از بدى، بر هر مكلّف واجب است به دل و زبان و بعد از آن به دست مثلا، به شرط آنكه داند كه از ضرر ايمن است.

فریضتین از شئون امامت

ابراهيم قطيفى، الفرقة الناجية، ناشر: دار الملاك- مؤسسة البقيع‏، بيروت، چاپ: اول، 1420ق، وفات مؤلف: 950 ق‏.
الفرقة الناجية ؛ ص94.
الرابع: إن معاني المولى عشرة: الأولى‏ [۲۶۴]، و الإمام، و السيد المطاع، و مالك الرق، و المعتق، و ابن العم، و ناصر، و ضامن الجريرة، و الجار، و الحليف، و لا يصح حمل قوله عليه السلام من كنت مولاه فعلي مولاه إلا على أحد الأولين. كما لا يخفى إذ لا اشتباه في غير الناصر، و معلوم أن مثل ذلك المقام، لا يقتضي و لا تحمل ذلك على أن نصرة النبي عليه السلام في الحقيقة إنما هي إقامة الدين، و الحجج، و الهداية، و حفظ الشريعة، و الأمر بالمعروف‏، و النهي‏ عن‏ المنكر، و غير ذلك من وظائفه عليه السلام، و بثبوتها لأمير المؤمنين عليه السلام يقتضي المطلوب.

تعبدی یا توصلی بودن فریضتین

شهيد ثانى، حقائق الإيمان مع رسالتي الاقتصاد و العدالة، ناشر: كتابخانه آيت الله مرعشى نجفى‏، قم، چاپ: اول، 1409ق، وفات مؤلف: 965 ق‏.
حقائق الإيمان مع رسالتي الاقتصاد و العدالة ؛ ص182.
و بعض المسائل ذو غايتين و ذو حجتين‏ [۲۶۵] كالجهاد، فمن جهة داخلة في العبادات، و من جهة داخلة في السياسات، و كذا الامر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر.
حقائق الإيمان مع رسالتي الاقتصاد و العدالة، ص: 183.
و غاية هذه الاقسام مقاصد خمسة: حفظ النفس، و العقل، و الدين، و النسب و المال. هكذا قرره الاصحاب رضوان اللّه عليهم.
حقائق الإيمان مع رسالتي الاقتصاد و العدالة ؛ ص192.

تعبدی یا توصلی بودن فریضتین

و الظاهر أن الامر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر من قسم العبادات، و لا يختص بالقاضي بل يجب على جميع المكلفين.

نسبت فریضتین با امامت

مقدس اردبيلى، حديقة الشيعة - قم، چاپ: سوم، 1383 ش، انتشارات انصاريان‏، وفات مؤلف: 993 ق‏.
حديقة الشيعة ؛ ج‏1 ؛ ص23.
وجه ديگر آنكه امام حافظ و نگهبان شرع است و اگر نعوذ باللّه نسبت خطا و دروغ به او توان داد از او ايمن نخواهد بود كه چيزى از شريعت بكاهد يا بر آن بيفزايد؛ پس حافظ شرع نباشد و به اين دليل خواجه اشاره نموده و گفته: «و لانه حافظ للشرع» [۲۶۶]؛ يعنى و از جهت آنكه امام حافظ شريعت است واجب است كه معصوم باشد؛ وجه ديگر آنكه بر بندگان واجب است كه اطاعت و انقياد او نمايند و فرمانبردارى او كنند و حق تعالى در اين باب فرموده: أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‏ [۲۶۷]؛ يعنى اطاعت كنيد اى مؤمنان! خدا و رسول را و صاحبان امر را كه امامان و جانشينان پيغمبرند. و در هنگامى كه امام- نعوذ باللّه- مرتكب معصيتى شود يا اقدام بر ناشايستى كند به موجب امر به‏ معروف‏ و نهى از منكر واجب است كه بر او انكار كنند و انكار كردن منافات با اطاعت كردن دارد و غرض و مطلب كه فرمانبردارى است از ميانه فوت مى‏شود و به اين دليل خواجه رحمه اللّه اشاره فرموده كه «و لوجوب الانكار عليه لو اقدم على المعصية فيضاد امر الطاعة و يفوت الغرض من نصبه» [۲۶۸]؛ يعنى‏ حديقة الشيعة، ج‏1، ص: 24 و از اين جهت است كه واجب است انكار كردن بر او اگر اقدام بر معصيت نمايد و چون اين منافات با امر به اطاعت او دارد و غرض كه آن نصب كردن اوست فوت مى‏شود، واجب است كه امام معصوم باشد.
حديقة الشيعة ؛ ج‏1 ؛ ص375.

مراتب و مراحل اقدام

و ديگر آنكه حق تعالى فرموده بندگان را كه بى‏رخصت به خانه كسى داخل نشويد لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلى‏ أَهْلِها [۲۶۹] اگر اين خانه توست بگو و اگر دعواى انسيّت مى‏كنى انيس و دوست از بام خانه در نمى‏آيد و حق تعالى فرموده «تسلّموا على اهلها»؛ يعنى هرگاه داخل خانه كسى شويد بر اهل آن خانه سلام كنيد كه در سلام سلامتى و تركش در عرف قبيح است و در هيچ مذهبى نيست كه تسليم و تواضعى نباشد و تو سلام نكردى؛ و ديگر امر به‏ معروف‏ و نهى از منكر را مراتبى است: در اول به آن شخص بد مى‏شوند، پس از آن به زبان مى‏آورند، پس پيغام مى‏كنند، پس از آن مى‏زنند و بعد از آن مى‏كشند و تو اول به كشتن من آمده‏اى و ديگر آنكه تو جانشين رسول خدائى تو را تمكين در كار است شب گردى چيز ديگر است و جانشينى رسول خدا ديگر؛ پس عمر خجل شده از آن شخص عذر خواست.

حديقة الشيعة ؛ ج‏2 ؛ ص719.

زیدیه و امر به معروف و نهی از منکر

محمد باقر عليه السّلام- از برادران ديگر افضل و اورع و افقه و اشجع بود، امر به‏ معروف‏ و نهى از منكر مى‏فرمود و هميشه در فكر اين بود كه انتقام جدّش امام حسين عليه السّلام را از دشمن بكشد و طلب خون آن حضرت كند و از اين جهت بعضى را توهّم آن بود كه او دعوى امامت مى‏كند و اين ظنّ از آن جماعت غلط بود؛ چه او برادر خود را مى‏شناخت و مقام و مرتبه او را مى‏دانست.
حديقة الشيعة ؛ ج‏2 ؛ ص720.
و زيديّه جماعتى‏اند كه او را امام مى‏دانند و مى‏گويند كه امام كسى است كه سيّد فاطمى باشد و خروج به سيف كند به قصد امر به‏ معروف‏ و نهى از منكر و مى‏گويند چون امام جعفر صادق عليه السّلام در خانه نشست و طلب حق خود نكرد امام نيست!؟ ليكن از زيد- سلام اللّه عليه- مروى است كه «من اراد الجهاد فالىّ و من اراد العلم فالى ابن اخى جعفر عليه السّلام» [۲۷۰]؛ يعنى آن كس كه اراده جهاد دارد به نزد من آيد و آنكه علم و دانش مى‏طلبد به نزد پسر برادرم جعفر صادق عليه السّلام رود. و اگر او را دعوى امامت مى‏بود نفى علم و دانش از خود نمى‏كرد؛ زيرا كه مى‏دانست كه واجب است كه امام اعلم از رعيّت باشد.

نسبت فریضتین با امامت

مقدس اردبيلى، الحاشية على إلهيات الشرح الجديد للتجريد، ناشر: دفتر تبليغات اسلامى‏، قم، چاپ: دوم، 1419ق، وفات مؤلف: 993 ق‏.
الحاشية على إلهيات الشرح الجديد للتجريد ؛ ص203.
و قد قرّر هذا الجواب الرازي تقريرا جيدا مفصّلا حاصله: «إن وقع منه مثل الظلم كالقتل إمّا أن يجب على الرعية منعه أو لا، و المانع لا يجوز أن يكون مجموع الأمة لامتناع اجتماعه على أمر، و أمّا الآحاد فهو أيضا لا يمكن فإنّ آحاد الرعية.
الحاشية على إلهيات الشرح الجديد للتجريد، ص: 204.
كيف يقدر على منع ملك الدنيا. و لأنّ المقصود من نصبه التأديب فلو كان مؤدبا لزم الدور. و فيه تأمل. و إمّا أن لا يجب و هو باطل لعموم الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر، فيصير نصب الإمام سببا لتكثير الفواحش و معلوم أنّ المقصود منه تقليلها فهذا يفضى إلى التناقض» [۲۷۱].
الحاشية على إلهيات الشرح الجديد للتجريد ؛ ص399.
«الحجّة الخامسة:
لو كانت الإمامة حقا لعليّ عليه السلام لكان إما أن يقال:
الأمّة أعانوه على طلب هذا الحقّ أو ما أعانوه، فإن كان الأوّل وجب عليه أن يطلبه لأنّه إذا لم يطلبه مع القدرة على الطلب كان ذلك التقصير لا محالة عليه، و إن قلنا: إنّهم ما أعانوه بل خذلوه لزم أن يقال إنّ هذه الأمة شرّ الأمم، لكنّه تعالى وصف هذه الأمة بأنّها خير الأمم، قال اللّه تعالى: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ [۲۷۲] فوصفهم بكونهم آمرين بالمعروف ناهين‏ عن‏ المنكر، فلو أنّهم خذلوا عليّا و ما أعانوه على طلب حقّه لكانوا شرّ أمّة أخرجت للناس، و لما كانوا آمرين بالمعروف و لا ناهين‏ عن‏ المنكر، و كلّ ذلك باطل» [۲۷۳].
و يجاب:
أوّلا بأنّه كان المطلوب إثبات حقّية إمامة أبي بكر، فلا يتمّ هذا إلّا بانضمام ما تقدّم من بعض المقدّمات، فهو بالحقيقة راجع إلى الدليل الأوّل الذي قال:
«هو المعتمد» و قد عرفت جوابه.
و ثانيا: أنّا نختار أنّهم ما أعانوه أي بعضهم، و قوله: «لم يكونوا خير الأمم بل شرّهم» ممنوع، إذ لا يستلزم ترك واجب ذلك، و على تقدير لزومه ليس كلّ واحد من الأمّة أو أكثرهم خير أمّة بل جميعهم، بمعنى أنّ جميعهم خير لأنّهم لا يتركون جميعا الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و لهذا جعل دليلا على حجّية الإجماع.
و ما ترك المعاونة الكلّ بل بعض من كان حاضرا و هو ظاهر، فإنّ من لم يدخل في ترك المعاونة من الحاضرين أمير المؤمنين و بعض بني هاشم و بعض خواصّه مثل سلمان و أبي ذر و مقداد و عمار [۲۷۴]، و على تقدير ترك الكلّ كونهم خير.
الحاشية على إلهيات الشرح الجديد للتجريد، ص: 400.
أمّة قد يكون مشروطا بكونهم آمرين بالمعروف و ناهين‏ عن‏ المنكر.

موجبات و معاذیر ترک فریضتین

ابو حنيفه-ملا على قارى، شرح كتاب الفقه الأكبر - بيروت، چاپ: دوم، 1428ق، ناشر: دار الكتب العلمية، وفات مؤلف: 1014 ق‏.
شرح كتاب الفقه الأكبر ؛ ص312.
و في الظهيرية: من قيل له ألا تأمر بالمعروف‏، فقال: ما فعل لي، أو قال: أيّ ضرر منه لي، أو قال: أنا اخترت العافية، أو قال: بهذا الفضول، و فيه إذا قال أيّ ضرر منه لي لا يكفر لقوله تعالى: لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ‏ [۲۷۵]. و كذا إذا قال: أنا اخترت العافية و أراد به السكوت طلبا للسلامة مما يتوقع فيه الفتنة و الآفة لا يكفر، فقد قال عليه الصلاة و السلام: «إذا رأيت شحّا مطاعا و هوى متّبعا، و إعجاب كل ذي رأي‏.
شرح كتاب الفقه الأكبر، ص: 313.
برأيه فعليك بخويصة نفسك، ودع أمر العامّة» [۲۷۶]. و أما إذا قال: ما لي‏ بهذا الفضول‏. و أراد به أنه ليس من الواجبات المقررة في الأصول على وجه الفضول فيكفر بخلاف ما إذا أراد به أن هذا أمر يتعلق بالأمراء، أو بالقضاة و نحوهم من العلماء فإنه لا وجه لكفره.
و في الخلافة أو قال لآمري المعروف جئتم بالغوغاء أو بالشغب يخاف عليه الكفر أي إن أراد بنفس الأمر بالمعروف أنه غوغاء و شغب بخلاف ما يترتب عليه من بلاء و تعب‏.

شرایط فریضتین؛ نسبت فریضتین با خوف از ضرر

قاضى عياض /ملا على قارى، شرح الشفاء، ناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، چاپ: اول، 1421ق، وفات مؤلف: 544 ق- 1014 ق‏.
شرح الشفاء ؛ ج‏1 ؛ ص242.
و قال) أي اللّه تعالى (له) أي للنبي عليه الصلاة و السلام حكاية عن وصية لقمان لابنه‏ يا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ (وَ اصْبِرْ عَلى‏ ما أَصابَكَ‏ [لقمان: 17]) أي من أنواع المحن و أصناف الضرر خصوصا من جهة الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر (الآية) أي أن ذلك من عزم الأمور أي من مفروضاتها و واجباتها التي لا رخصة في إهمالها لأرباب كمالها .
شرح الشفاء ؛ ج‏2 ؛ ص59.

نوع وجوب: عینی یا کفایی

(قالوا) أي بعض الصحابة رضي اللّه تعالى عنهم (لمن) أي النصيحة لمن (يا رسول اللّه قال للّه و لكتابه) كما في الأصول (و لرسوله و أئمّة المسلمين) و يروى و لأئمة المسلمين (و عامّتهم) أي جميع أفراد جماعتهم (قال أئمّتنا) أي من المالكية ذكره الدلجي و الظاهر أي علماؤنا و مشايخنا إذ لا خلاف في هذه المسألة و هي قوله (النّصيحة للّه و لرسوله و أئمّة المسلمين و عامّتهم واجبة) أي فرض عين على كل أحد و في شرح مسلم للنووي عن بعضهم أنها فرض كفاية يسقط بقيام بعض عن الباقين انتهى و لعله محمول على تفاصيل ما يتعلق بالنصيحة للّه و لكتابه و لرسوله بأن يقوموا بجميع الأمور الشرعية و الأحكام الفرعية و من جملتها علم التفسير و الحديث و الفقه و الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر و الجهاد في سبيله و هذا لا ينافي قول الجمهور حيث أرادوا وجوب النصيحة الإجمالية و الموجبة للطاعة التفصيلية هذا.

نسبت فریضتین با امامت و عصمت

قاضى نور الله مرعشى، الصوارم المهرقة في رد الصواعق المحرقة، ناشر: نهضت‏، تهران، 1367 ش، وفات مؤلف: 1019 ق‏.
الصوارم المهرقة في رد الصواعق المحرقة ؛ الصوارم‏المهرقة ؛ ص50.
بالجملة أن الأدلة الدالة على عصمة النبي ص دالة على عصمة الإمام ع و هي انتفاء فائدة بعثة النبي ص لو لم يكن معصوما لظهور انتفاء فائدة نصب الإمام أيضا على تقدير عدم عصمته و للزوم التسلسل لو لم يكن الإمام معصوما و قد شبهوا هذا بدليل وجوب انتهاء سلسلة الممكنات على الواجب لئلا يلزم التسلسل و لأن الأمر باتباعه أمر مطلق فلو وقع منه معصية لزم أن يكون الله آمرا لنا بفعل المعصية و هو قبيح عقلا لا يفعله الحكيم تعالى لما ثبت من الأدلة الدالة على امتناع القبائح منه تعالى و لأنه لو فعل المنكر فإن لم يعترض عليه لزم سقوط النهي عن المنكر و إن أنكر عليه لزم سقوط محله عن القلوب فلا يحصل فائدة نصبه و لأن الإمام حافظ للشرع بمعنى أنه مؤيد له منفذ لأحكامه بين الناس جميعا و كل من كان حافظا للشرع بهذا الوجه لا بد من عصمته أما الصغرى فلاعتبار عموم الرئاسة في الدنيا و الدين في الإمامة كما سبق و أما الكبرى فلأن من كان حافظا للشرع بالوجه المذكور لا بد أن يكون آمنا عند الناس من تغيير شي‏ء من أحكامه بالزيادة و النقصان و إلا لم يحصل الوثوق بقوله و فعله فلا يتابعه العباد فيهما فيختل الرئاسة العامة و تنتفي فائدة الإمامة لا يقال إن هذا الدليل يقتضي أن يكون العصمة شرطا في المجهتد أيضا لأنه حافظ للشرع فلا بد أن يكون معصوما ليؤمن‏.
الصوارم المهرقة في رد الصواعق المحرقة، الصوارم‏المهرقة، ص: 51.
من الزيادة و النقصان و كذا الكلام في الدليل المذكور قبله لأنه لو فعل المعصية سقط من القلوب و انتفت فائدة الاجتهاد أو سقط حكم الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر و كلاهما باطل لكنها ليست بشرط اتفاقا لأنا نقول المجتهد ليس حافظا للشرع بين جميع الناس بل مظهر له على من قلده فلا يجب فيه أن يكون آمنا من الزيادة و النقصان على سبيل القطع بل يكفي حسن الظن بصدقه بعد ثبوت الاجتهاد ... .

شرایط: معصوم بودن آمر و ناهی

قاضى نور الله مرعشى، إحقاق الحق و إزهاق الباطل، ناشر: مكتبة آية الله المرعشي النجفي‏، قم، چاپ: اول، 1409ق، وفات مؤلف: 1019 ق‏.
إحقاق الحق و إزهاق الباطل ؛ ج‏2 ؛ ص199.
قال النّاصب خفضه اللّه‏.
أقول: إنّ أهل الملل و الشّرائع بأجمعهم أجمعوا على وجوب عصمة الأنبياء، عن تعمّد الكذب فيما دلّ المعجز القاطع على صدقهم فيه كدعوى الرّسالة و ما يبلغونه‏.
إحقاق الحق و إزهاق الباطل، ج‏2، ص: 200.
(فيما يبلغونه خ ل) من اللّه تعالى إلى الخلائق، إذ لو جاز عليهم التقوّل و الافتراء في ذلك عقلا لأدّى إلى إبطال دلالة المعجزة و هو محال، و في جواز صدور الكذب عنهم فيما ذكر على سبيل السّهو و النسيان خلاف، فمنعه الأستاذ أبو إسحاق [1] و كثير من الأئمّة الأعلام لدلالة المعجزة على صدقهم في الأحكام، فلو جاز الخلف في ذلك لكان نقضا لدلالة المعجزة، و هو ممتنع، و أما سائر الذّنوب فهي إمّا كفر أو غيره، أمّا الكفر فأجمعت الامّة [2] على عصمتهم منه قبل النبوّة و بعدها، و لا خلاف لأحد منهم في ذلك و جوّز الشيعة للأنبياء إظهار الكفر تقيّة عند خوف الهلاك، و ذلك باطل قطعا، لأنّه يفضي إلى إخفاء الدّعوة بالكلّيّة و ترك تبليغ الرّسالة، إذ أولى الأوقات بالتقيّة وقت الدّعوة للضعف و كثرة المخالفين، انظر إلى هؤلاء المتصلّفين [3] يجوّزون إظهار الكفر على الأنبياء للتقيّة و حفظ أرواحهم و ترك حقوق اللّه، ثمّ يشنعون على أهل السنّة أنّهم يجوّزون السّهو على الأنبياء عليهم السّلام، و أمّا الصّغائر و الكبائر كلّ منهما إمّا أن يصدر عمدا و إمّا أن يصدر سهوا،.
______________________________ [1] قد مرت ترجمته في (ج 1 ص 101).
[2] قال في المواقف (ج 2 ص 429 ط مصر): اما الكفر فأجمعت الامة على عصمتهم منه غير أن الازارقة من الخوارج جوزوا عليهم الذنب و كل ذنب عندهم كفر، و قال في الشرح بل يحكى عنهم أنهم قالوا: بجواز بعثة نبى علم اللّه تعالى أنه يكفر بعد نبوته. و لا يخفى على الفطن العارف بأساليب الكلام أن التعبير بالإجماع في كلام ابن روزبهان تبعا للمواقف لم يقع في محله مع هذا الاستثناء، و الإجماع الذي هو الأصل لهم و هم الأصل له هو اتفاق الكل بحيث يقدح فيه مخالفة طائفة من المسلمين، اللهم الا أن يذهبوا الى خروج الازارقة من صف المسلمين و ان انتحلوا الى الإسلام كما هو المختار لدينا معاشر الشيعة، لكنهم لم يتفوهوا بذلك و لم أقف على من قال أو مال اليه.
[3] التصلف: التملق.
إحقاق الحق و إزهاق الباطل، ج‏2، ص: 201.
أمّا الكبائر فمنعه الجمهور من المحقّقين، و الأكثر على أنّه ممتنع سمعا، قال القاضي [1] و المحقّقون من الأشاعرة: إنّ العصمة فيما وراء التبليغ غير واجبة عقلا، إذ لا دلالة للمعجزة عليه، فامتناع الكبائر منهم عمدا يستفاد من السّمع و إجماع الامّة قبل ظهور المخالفين في ذلك، و اما صدورها سهوا أو على سبيل الخطأ في التأويل، فالمختار عدم جوازه، و أما الصّغائر عمدا فجوّزها الجمهور، اما سهوا فهو جائز اتّفاقا بين أكثر أصحابنا و أكثر المعتزلة إلّا الصّغائر الخسيسة كسرقة حبّة أو لقمة ممّا ينسب فاعله إلى الدّناءة و الخسة و الرذالة، و قالت الشيعة: لا يجوز عليهم صغيرة و لا كبيرة لا عمدا و لا سهوا و لا خطأ في التأويل، و هم مبرّؤن عنها قبل الوحى فكيف بعد الوحى، و دليل الاشاعرة على وجوب عصمة الأنبياء من الكبائر سهوا و عمدا من وجوه، و نحن نذكر بعض الأدّلة لا للاحتجاج بها على الخصم، لأنّه موافق في هذه المسألة، بل لرفع افترائه على الأشاعرة في تجويز الكبائر على الأنبياء الاول لو صدر عنهم ذنب لحرم اتّباعهم فيما صدر عنهم، ضرورة أنّه يحرم ارتكاب الذّنب، و اتباعهم واجب للإجماع عليه، و لقوله تعالى: إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ‏ [2]، و هذا الدّليل يوجب وجوب عصمتهم عن الصّغائر و الكبائر، ذكره الأشاعرة و فيه موافقة للشيعة، فعلم أنّ الأشاعرة يوافقونهم في وجوب عصمة الأنبياء من الصّغائر و الكبائر، لكن في الصغائر تجويز عقلي لدليل آخر كما سيأتي في تحقيق العصمة الثاني لو أذنبوا لردّت شهادتهم، إذ لا شهادة للفاسق بالإجماع، و اللّازم باطل بالإجماع، لأنّ ما لا يقبل شهادته في القليل الزّائل من متاع الدّنيا كيف تسمع شهادته في الدّين القيّم إلى يوم القيامة، و هذا.
______________________________ [1] هو أبو بكر الباقلاني صاحب كتاب التمهيد و قد تقدمت ترجمته (ج 1 ص 247) فراجع.
[2] آل عمران. الآية 31.
إحقاق الحق و إزهاق الباطل، ج‏2، ص: 202.
الدّليل يدلّ على وجوب عصمتهم من الكبائر و الإصرار على الصّغائر، لأنّها توجب الردّ لا نفس صدور الصغيرة، الثالث إن صدر عنهم ذنب وجب زجرهم و تعنيفهم لعموم وجوب الأمر بالمعروف‏ و النّهى‏ عن‏ المنكر و إيذائهم حرام إجماعا ... .
إحقاق الحق و إزهاق الباطل ؛ ج‏2 ؛ ص270.
قال المصنّف رفع اللّه درجته‏.
و منها أنه لو جاز أن يعصي لوجب إيذائه و التبري منه، لأنه من باب الأمر بالمعروف‏ و النهى‏ عن‏ المنكر، لكنّ اللّه تعالى قد نصّ على تحريم إيذاء النبي صلّى اللّه عليه و آله، فقال:
إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ [1] انتهى.
إحقاق الحق و إزهاق الباطل ؛ ج‏9 ؛ ص57.

اولویت اهل بیت علیهم السلام به فریضتین

و عن المعرور بن سويد قال: كنت بالمدينة حين بويع عثمان فرأيت رجلا و هو يصفق بإحدى يديه على الأخرى فقلت: ما شأنك يا هذا؟ قال: عجبا لقريش و استيثارهم بهذا الأمر عن أهل هذا البيت الذي أنزل اللّه فيهم هذه الآية «إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً» أهل بيت النبوة، و معدن الفضيلة، و نجوم الأرض، و نور البلاد، و اللّه ان فيهم رجلا ما رأيت رجلا بعد محمد صلى اللّه عليه و آله و سلم أقول‏.
إحقاق الحق و إزهاق الباطل، ج‏9، ص: 58.
______________________________ بالحق و لا أقضى بالعدل و لا آمر بالمعروف‏ منه قلت: من أنت يرحمك اللّه؟ قال: أنا المقداد ابن عمرو قلت: من هذا الذي ذكرت؟ قال: ابن عم رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم على بن أبى طالب قال: فلبثت ما شاء اللّه ثم لقيت أبا ذر فحدثته بما قال المقداد فقال: صدق أخى‏.
إحقاق الحق و إزهاق الباطل ؛ ج‏11 ؛ ص602.

سیره حضرت سید الشهداء و فریضتین

و من وصية له عليه السّلام الى أخيه محمد.
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم هذا ما اوصى به الحسين بن عليّ بن أبي طالب إلى أخيه محمّد بن عليّ المعروف بابن الحنفيّة، إنّ الحسين بن عليّ يشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له، و أنّ محمّدا عبده و رسوله جاء بالحقّ من عند الحقّ، و أنّ الجنّة و النّار حقّ، و أنّ السّاعة آتية لا ريب فيها، و أنّ اللّه يبعث من في القبور إنّي لم أخرج أشرا و لا بطرا و لا مفسدا و لا ظالما، و إنّما خرجت أطلب الإصلاح في امّة جدّي محمّد صلّى اللّه عليه و آله أريد أن آمر بالمعروف‏ و أنهى عن المنكر، و أسير بسيرة جدّي محمّد، و سيرة أبي عليّ بن أبي طالب [و سيرة الخلفاء الراشدين‏] فمن قبلني بقبول الحقّ فاللّه أولى بالحقّ، و من ردّ عليّ هذا صبرت حتّى يقضى اللّه بيني و بين القوم بالحقّ و يحكم بيني و بينهم و هو خير الحاكمين، هذه وصيّتي إليك يا أخي و ما توفيقي إلّا باللّه عليه توكّلت و إليه أنيب، و السّلام عليك و على من اتبع الهدى و لا قوّة إلّا باللّه العليّ العظيم.
إحقاق الحق و إزهاق الباطل ؛ ج‏13 ؛ ص327.

ترک فریضتین و ظهور حضرت مهدی عج الله تعالی فرجه

متمم الأربعين ما رواه القوم:
منهم العلامة المولوى محمد الشهير بحسن الزمان في «الفقه الأكبر» (ج 2 ص 71 ط حيدرآباد).
عن عليّ (رض) قال: ليخرجن رجل من ولدي عند اقتراب الساعة حين يموت قلوب المؤمنين كما تموت الأبدان لما لحقهم من الضرّ و الشدّة و الجوع و القتل و يتواتر الفتن و الملاحم العظام و إماتة السّنن و إحياء البدع، و ترك الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر، فيحيى اللّه بالمهدىّ السّنن الّتي قد أميتت و يسرّ بعدله و بركته قلوب المؤمنين و تتألف إليه عصب من العجم و قبائل من العرب فيبقى على ذلك سنين ليست بالكثيرة دون العشرة، ثمّ يموت.
إحقاق الحق و إزهاق الباطل ؛ ج‏32 ؛ ص536.

خوارج و ادعای فریضتین

باب ذم الخوارج و سوء مذاهبهم و إباحة قتالهم، و ثواب من قتلهم أو قتلوه‏.
قال محمد بن الحسين: لم يختلف العلماء قديما و حديثا أن الخوارج قوم سوء، عصاة للّه عز و جل و لرسوله صلّى اللّه عليه و سلم، و إن صلوا و صاموا، و اجتهدوا في العبادة، فليس ذلك بنافع لهم، و إن أظهروا الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر.
إحقاق الحق و إزهاق الباطل ؛ ج‏32 ؛ ص537.
ثم إنهم بعد ذلك خرجوا من بلدان شتى، و اجتمعوا و أظهروا الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر، حتى قدموا المدينة، فقتلوا عثمان بن عفان رضي اللّه تعالى عنه.

حسبه و فریضتین؛ نسبت فریضتین با امامت؛ دیدگاه زیدیه در مورد فریضتین

قاسم بن محمد بن على، الأساس لعقائد الأكياس، ناشر: مكتبة التراث الإسلامي‏، صعده، چاپ: سوم، 1421ق، وفات مؤلف: 1029 ق‏.
الأساس لعقائد الأكياس، ص: 164.
فصل [في ذكر المحتسب‏] و المحتسب: هو المنتصب للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.
و شروطه: العقل، و الذكورة، و التدبير، و القوة، و سلامة الأطراف و الحواس المحتاج إليها، و سلامته من المنفرات لما مر في الإمامة، و العلم ليصح أمره بالمعروف و نهيه عن المنكر كما مر، و عدم من يصلح للإمامة في ناحيته [بلا مانع‏]، و العدالة المحققة.
و يكفي في انتصابه الصلاحية خلافا لمعتبر الخمسة [۲۷۷].
و يجب على المسلمين إعانته على ما انتصب لأجله، و له الإكراه على معاونته لدفع المنكر لوجوب دفعه بأي ممكن بإجماع العترة عليهم السلام، و أخذ المال لدفع الكفار و البغاة لوجوب دفعهم كذلك.
و ليس له أخذ الحقوق‏ [۲۷۸] كرها، و لا إقامة الجمع، و لا الحدود، و لا نحو ذلك مما يخص الإمام.
و يجوز للمسلمين غزو الكفار إلى ديارهم للسبي و النهب، و إن عدم الإمام في الناحية للإجماع على إباحتهما.

حدیث: آمرین و ناهین خلیفه خدا

صدر المتألهين، مفاتيح الغيب - تهران، چاپ: اول، 1363 ش، ناشر: مؤسسه تحقيقات فرهنگى‏، وفات مؤلف: 1050 ق‏.
مفاتيح الغيب ؛ ص125.
قال رسول الله ص: من أمر بالمعروف و نهى عن المنكر فهو خليفة الله في أرضه و خليفة في كتابه و خليفة رسول الله و الدنيا سم الله القتال لعباده فخذوا منها بقدر السم في الأدوية لعلكم تنجون‏.
قال الراوي العلماء داخلون فيه لأنهم يقولون هذا حرام فاجتنبوه و هذا حلال فخذوه‏.

اقدام به فریضتین توسط غیر عامل به آن؛ تعریف ترکیبی فریضتین

صدر المتألهين، شرح أصول الكافي لصدر المتألهين، ناشر: مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگى‏، تهران، چاپ: اول، 1366 ش، وفات مؤلف: 1050 ق‏.
شرح أصول الكافي لصدر المتألهين ؛ ج‏1 ؛ ص338.
صدر الآية: أ تأمرون الناس بالبر و تنسون انفسكم، و الهمزة الاولى للتحذير مع التقريع و التعجب من حالهم، قيل: نزلت فى جماعة من الناس كانوا يأمرون الناس بطاعة اللّه و هم كانوا يتركونها و يقدمون على المعاصى، و قيل: كانوا يأمرون الناس بالصلاة و الزكاة و هم كانوا يتركونها، و البر اسم جامع لاقسام الخير.
و قيل: نزلت فى اليهود كانوا قبل مبعث الرسول صلّى اللّه عليه و آله يأمرون الناس باتباعه قبل ظهوره فاذا بعث لم يتبعوه، و قوله: وَ أَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتابَ‏ انسب بهذا، اى تقرءون نعت محمد صلّى اللّه عليه و آله فى كتابكم، و على القولين المراد به القرآن او مطلق الكتب التى فيها الاحكام العقلية و الحث على افعال البر و الاعراض عن افعال الاثم، و قوله: أَ فَلا تَعْقِلُونَ‏، تعجب من افعالهم المنافية للعقل كما فى قوله تعالى: أُفٍّ لَكُمْ وَ لِما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَ فَلا تَعْقِلُونَ‏ (الأنبياء- 67)، و سبب التعجب وجوه:
شرح أصول الكافي لصدر المتألهين، ج‏1، ص: 339.
احدها: ان المقصود من الامر بالمعروف‏ و النهى‏ عن‏ المنكر ارشاد الغير الى ما فيه المصلحة و التحذير عما يوقعه فى المفسدة، و الاحسان الى النفس اولى من الاحسان الى الغير، فمن وعظ و لم يتعظ فكأنه اتى بفعل متناقض فلذلك قال: أَ فَلا تَعْقِلُونَ‏.
و الثانى: ان من وعظ فلا بد ان يجتهد فى ان يصير وعظه نافذا فى القلوب، و الاقدام على المعصية مما ينفر القلوب عن القبول، فمن وعظ و اقدم على المعصية فقد اراد ان يجمع بين المتناقضين و هو غير واقع من العقلاء.
و الثالث: ان من وعظ و ظهر علمه للناس و لم يتعظ فيصير هذا داعيا لهم الى التهاون بالدين و الجرأة على المعصية، فاذا كان غرض الوعظ الزجر عن المعصية ثم اتى بفعل يوجب الجرأة عليها فكأنه جمع بين المتناقضين و ذلك ينافى افعال العقلاء فقال: أَ فَلا تَعْقِلُونَ‏. و قال عليه السلام: قصم ظهرى رجلان: عالم متهتك و جاهل متنسك.
اعلم انه ذهب بعضهم الى ان ليس للعاصى ان يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر و احتجوا بالآية و المعقول، اما الآية فهذه و قوله تعالى: كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ‏ (الصف- 3). و اما المعقول فهو انه لو جاز ذلك لجاز لمن يزنى بامرأة ان ينكر عليها فى اثناء الزنا عن كشفها عن وجهها، و هو معلوم ان ذلك مستنكر.
الجواب: المكلف مأمور بشيئين: احدهما ترك المعصية و الثانى منع الغير عن فعلها، و الاخلال باحد التكليفين لا يقتضي الاخلال بالآخر.
شرح أصول الكافي لصدر المتألهين ؛ ج‏1 ؛ ص370.

موجبات و معاذیر ترک فریضتین

و منها التخلص عن المعاصى بالعزلة، اذ لا يخلص عنها غالبا بالمخالطة، و هى كالغيبة و الرياء و السكوت عن الامر بالمعروف‏ و النهى‏ عن‏ المنكر و مسارقة الطبع عن الاخلاق الردية و الاعمال الخبيثة التى يوجبها الحرص على الدنيا.
شرح أصول الكافي لصدر المتألهين ؛ ج‏4 ؛ ص52.

زردشت و فریضتین

و منهم: الزّرادشتية اصحاب زرادشت و كان اصل دينه عبادة اللّه و الايمان به و الكفر بالشّيطان و الامر بالمعروف‏ و النّهى‏ عن‏ المنكر، الا ان اهل زمانه قتلوه و احرقوا كتابه. فقال المنتسبون إليه: انّ النّور و الظلمة اصلان متضادان، و كذلك يزدان و اهرمن و هما مبدئا موجودات العالم و حصلت التراكيب من امتزاجهما، و البارئ خالق النّور و الظّلمة و مبدعهما و هو واحد لا شريك له و لا ضد و لا ندّ، لكن الخير و الشر و الصلاح و الفساد و الطهارة و الخبث انّما حدثت‏ [۲۷۹] من امتزاج النّور و الظّلمة و هما متقاربان متغالبان، الّا ان‏ [۲۸۰] يغلب النّور الظلمة و الخير الشر، ثمّ يتخلص الخير الى عالمه و الشّر ينحط الى عالمه و ذلك هو سبب الخلاص، و البارئ مزجهما و خلطهما لحكمة رآها فى التركيب. [۲۸۱]

دلیل عقلی وجوب فریضتین

احمد بن محمد بن صلاح شرفى، عدة الأكياس في شرح معاني الأساس، ناشر: دار الحكمة اليمانية، صنعاء، چاپ: اول، 1415ق، وفات مؤلف: 1055 ق‏.
عدة الأكياس في شرح معاني الأساس ؛ ج‏2 ؛ ص10.
قال أبو هاشم: و لا تحسن البعثة من اللّه سبحانه و تعالى إلّا حيث حصل للمبعوث إليه من العلم بألطاف و مصالح في الدين و هي التكاليف الشرعية ما لولاها لما علم.
و قد تحسن أيضا إذا كان الذي يحصل بها يمكن حصوله بغيرها على سواء فإنهما يكونان واجبين على اللّه تعالى على التخيير، و متى حسنت منه تعالى وجبت عليه تعالى لاتّحاد وجه الحسن و وجه الوجوب فيها و هو كونها لطفا، و قد ثبت أن الألطاف واجبة عليه تعالى.
قال: و من لا يوجب اللطف على اللّه يقول: بأنها تحسن و لا تجب.
و قال أبو القاسم البلخي: إنها تجوز منه تعالى لمجرد الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر و هو كاف في حسنها و إن لم يعلم بها من المصالح أكثر ممّا علم بالعقل.
عدة الأكياس في شرح معاني الأساس ؛ ج‏2 ؛ ص110.
[و يؤيّد [۲۸۲] ذلك ما رواه الهادي عليه السلام‏ [۲۸۳] قال: بلغنا عن رسول‏ عدة الأكياس في شرح معاني الأساس، ج‏2، ص: 111.
اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنه قال «من أمر بالمعروف و نهى‏ عن‏ المنكر من ذريتي فهو خليفة اللّه في أرضه و خليفة كتابه و خليفة رسوله»].
عدة الأكياس في شرح معاني الأساس ؛ ج‏2 ؛ ص170.

نسبت فریضتین و امامت؛ دیدگاه زیدیه در مورد فریضتین

«و بوجوب» أي و معارض ذلك الأصل الذي هو الجهل بوجوب‏ «حمل علماء الصحابة رضي اللّه عنهم على السّلامة» من ارتكاب المعصية من‏ عدم الإخلال منهم بتعريفهم‏ أي تعريف المتقدمين على عليّ عليه السلام أنهم مخطئون في ادّعائهم الإمامة لأنه يجب الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر فيحمل علماء الصحابة أنهم قد عرّفوهم ذلك.
عدة الأكياس في شرح معاني الأساس ؛ ج‏2 ؛ ص189.
و من ذلك: ما رواه الهادي عليه السلام أن النبي‏ء صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال «من أمر بالمعروف و نهى‏ عن‏ المنكر من ذريتي فهو خليفة اللّه في أرضه و خليفة كتابه و خليفة رسوله».
عدة الأكياس في شرح معاني الأساس ؛ ج‏2 ؛ ص192.
قال‏ «أئمتنا عليهم السلام و شيعتهم: و طريقها» أي الإمامة أي الطريق إلى كون الشخص إماما تجب طاعته‏ «بعد الحسنين عليهما السلام: القيام و الدّعوة» ممّن جمع شرائطها التي تقدم ذكرها.
و معنى ذلك أنّه ينصب نفسه لمحاربة الظالمين و الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر و يشهر سيفه و ينصب رايته و يبث الدّعاة للناس إلى إجابته و معاونته و على هذا إجماع العترة عليهم السلام و شيعتهم رضي اللّه عنهم‏ .
عدة الأكياس في شرح معاني الأساس ؛ ج‏2 ؛ ص194.
قال عليه السلام: فأمّا الوصية فكل من قال بإمامة أمير المؤمنين و وصيته فهو يقول بالوصية على معنى أن اللّه عزّ و جلّ أوصى بخلقه على‏.
عدة الأكياس في شرح معاني الأساس، ج‏2، ص: 195.
لسان النبي‏ء صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إلى علي بن أبي طالب عليه السلام و الحسن و الحسين و إلى الأخيار من ذرية الحسن و الحسين، أوّلهم علي بن الحسين و آخرهم المهدي ثم الأئمة فيما بينهما، و ذلك أن تثبيت الإمامة عند أهل الحق في هؤلاء الأئمة من اللّه عزّ و جلّ على لسان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فمن ثبّت اللّه فيه الإمامة و اختاره و اصطفاه و بيّن فيه صفات الإمام فهو إمام عندهم مستوجب للإمامة لقول النبي‏ء صلّى اللّه عليه و آله و سلّم «من أمر بالمعروف و نهى‏ عن‏ المنكر من ذريتي فهو خليفة اللّه في أرضه و خليفة كتابه و خليفة رسوله».
عدة الأكياس في شرح معاني الأساس ؛ ج‏2 ؛ ص224.

شرایط: علم

و السادس: «العلم» بما لا بدّ منه من معرفة الأحكام و لو لم يكن مجتهدا «ليصحّ أمره بالمعروف و نهيه عن المنكر» كما مرّ في شروط الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر.
عدة الأكياس في شرح معاني الأساس ؛ ج‏2 ؛ ص225.

وجوب اعانت آمر و ناهی

«و يجب على المسلمين إعانته على ما انتصب لأجله» من الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر و إنصاف المظلومين و تفقّد الضعفاء و المساكين و مجاهدة الكفار و الفاسقين و غير ذلك، كما يجب عليهم ذلك للإمام.
«و له الإكراه على معاونته لدفع المنكر» بالأموال و الأنفس‏ «لوجوب دفعه بأيّ ممكن بإجماع العترة عليهم السلام‏ على ذلك.
عدة الأكياس في شرح معاني الأساس ؛ ج‏2 ؛ ص226.

اشتراط و یا عدم اشتراط فریضتین به حضور امام علیه السلام

«و يجوز للمسلمين» مع المحتسب و غيره: «غزو الكفار إلى ديارهم للسّبي و النّهب» لأموالهم‏ «و إن عدم الإمام في الناحية» و ذلك‏ «للإجماع» من علماء الأمّة «على إباحتهما» أي إباحة سبي الكفار و نهبهم و لا دليل على اشتراط الإمام في غزو الكفار إلى ديارهم و لقول علي عليه السلام «لا يفسد الجهاد و الحج جوز جائر كما لا يفسد الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر غلبة أهل الفساد».
و لأنه قد روي عن أقوام صالحين أنهم حاربوا و غزوا الكفار مع الفسقة و لم يحفظ عن أحد من السلف إنكار ذلك.
عدة الأكياس في شرح معاني الأساس ؛ ج‏2 ؛ ص381.

عواقب ترک: شیوع فسق و فجور

و تظهر الفتن و المنكرات و يفتح يأجوج و مأجوج و تسفك الدماء و تخصب البلاد لما أراد اللّه من البلاء و الإنظار لأهل الفساد.
و يترك الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر و ذلك عند اقتراب الساعة حتى أنه ليمر الرجل بالرجل و هو على الفاحشة فلا يقول له: اتّق اللّه ثم تقع صيحة من صنع اللّه تعالى تهلك أهل السموات و الأرض جميعا ثم ينفخ في الصور و يقع الحساب و يذهب الشك و الارتياب. انتهى.

امر و نهی غیر عامل

مولى صالح مازندرانى، شرح أصول الكافي لمولى صالح المازندراني، ناشر: دار الكتب الإسلامية، تهران، 1388ق، وفات مؤلف: 1071 ق‏.
شرح أصول الكافي لمولى صالح المازندراني ؛ ج‏1 ؛ ص157.
و المعنى أ تأمرون النّاس بما فيه صلاحهم في الدّنيا و الآخرة و تتركون أنفسكم منه كالمنسيّات و تفعلون ما فيه فسادها فيهما (وَ أَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتابَ) أي القرآن على أن يكون الخطاب لطائفة من المسلمين فإنّ فيه وعيدا على ترك البرّ و الصلاح و مخالفة القول للعمل مثل قوله تعالى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ. كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ» أو التورية على تقدير أن يكون الخطاب لأحبار اليهود فانّ الوعيد المذكور موجود في التورية أيضا إذ الكتب الالهيّة كلّها نازلة لتكميل الخلق و مشتملة على ما فيه صلاحهم في الدّارين و أمّا تعميم الكتاب بحيث يشتمل الكتب المدوّنة في الأحكام كما زعم فغير مناسب إذ لم يعهد في القرآن إطلاق الكتاب عليها (أَ فَلا تَعْقِلُونَ) أي أ تصنعون ذلك فلا تعقلون قبحه و شناعته حتى يمنعكم عنه فكأنّه لا عقل لكم إذا العقل يمنع عن الاقدام به و لقبح ذلك وجوه الأوّل أنّ من ارتكب ذلك كان قوله مناقضا لفعله و هو مستقبح من العاقل الثاني أنّ الغرض من الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر إرشاد الغير و الاحسان إليه و الاحسان إلى نفسه أولى من الاحسان إلى الغير فمن أمر و لم يأتمر و نهى و لم ينته فقد ترك ما هو الأحسن بالنسبة إليه و لا يليق ذلك بالعاقل، الثالث الغرض من الأمر و النهي ترويج الدّين و هو بفعله يريد عدم ترويجه فقد جمع بين المتناقضين‏.
شرح أصول الكافي لمولى صالح المازندراني، ج‏1، ص: 158.
و هو غير واقع من العاقل، الرّابع الآمر لا محالة يريد نفاذ أمره في القلوب و فعله يوجب عدم نفاذه لأنّه ينفر القلوب عن القبول فقد نقض مراده بفعله و العاقل لا يفعل ذلك و لذلك ورد «أنّ العالم إذا لم يعمل بعلمه زلّت موعظته عن القلوب كما يزلّ المطر عن الصفا [۲۸۴]». الخامس أنّه إذا أمر بشي‏ء أظهر للناس علمه بذلك الشي‏ء فاذا تركه كان لومهم به أشدّ و ذمّهم به أبلغ من لوم من تركه تجاهلا أو بلا علم، و لذلك ورد أنّ عقوبة العالم إذا لم يعمل أعظم من عقوبة الجاهل‏ [۲۸۵].
السادس أنّه بقوله يقول لهم افعلوا و بفعله يقول لهم لا تفعلوا فقد أتى بالمتناقضين و العقل يأباه. ثمّ المراد بالآية حثّ الواعظ على تزكية نفسه و تهذيبها و الإقبال عليها بتقديسها و تكميلها ليقيمها أولا ثمّ يقيم غيره و لذلك كان بعث الأنبياء بعد تكميل نفوسهم القدسيّة، لا منع الفاسق عن الوعظ كما زعم لأنّه مأمور بشيئين أحدهما ترك المعصية و الثاني منع الغير منها و الاخلال بأحد التكليفين لا يوجب الاخلال بالآخر، و دلالة الآية على النهي عن الجمع بينهما و تحريمه غير مسلّمة لجواز أن يكون النهي راجعا إلى نسيان النفس مطلقا لا إلى نسيانها منضمّا إلى الأمر بالمعروف و يشعر بذلك قوله عليه السّلام و قال: «وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ» حيث رتّب الذّم عليه و لم يذكر صدر الآية، و فيه دلالة أيضا على جواز الاستشهاد ببعض الآية إذا كان تامّ الفائدة فيفهم جواز ذلك في الحديث بالطريق الأولى.
شرح أصول الكافي لمولى صالح المازندراني ؛ ج‏1 ؛ ص197.

موجبات و معاذیر ترک

و منها التخلّص عن المعاصي إذ الخلطة لا يخلو عنها غالبا كالغيبة و الكذب و السبّ و السكوت عن الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر و نحوها.
شرح أصول الكافي لمولى صالح المازندراني ؛ ج‏1 ؛ ص238.

فریضتین از اصول دین است یا از فروع دین؛ فردی است یا اجتماعی

(و يشير بالرّأى الّذي يكون فيه صلاح أهله) لأنّ ذلك يتوقّف على التميز بين الحقّ و الباطل و الحسن و القبيح و الصحيح و السقيم و الخير و الشرّ في الأقوال و الأعمال و الأخلاق كلّها، ثمّ اختيار أفضل هذه الأمور للاخوان و الاشارة إليه شفقة عليهم، و كلّ ذلك من آثار الفضل‏.
شرح أصول الكافي لمولى صالح المازندراني، ج‏1، ص: 239.
و علامات العقل و لذلك قيل: من أشار إلى أخيه بأمر يعلم أنّ الرّشد فيه فقد كمل عقله وفاق فضله و ظهر عدله. و هذه الفقرة من الكلمات الجامعة لشمولها جميع أنواع الخير مثل الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر و الأمر بالأخلاق المرضيّة و الترغيب في أمر الآخرة و التزهيد عن الدّنيا، و غير ذلك ممّا يتمّ به نظام الدّارين و تكمل به سعادة الكونين، و قيل الفقرة الاولى ناظرة إلى الفتاوى في النقليّات و الشرعيّات و الثانية إلى تحقيق المعارف و العقليات و الثالثة إلى معرفة التدبيرات و السياسات في العمليّات‏ [۲۸۶].
شرح أصول الكافي لمولى صالح المازندراني ؛ ج‏1 ؛ ص286.
و أما عمل اللّسان فهو إظهار ذلك المقصود بالتحميد و التمجيد و التسبيح و و التهليل و الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر و غيرها.
شرح أصول الكافي لمولى صالح المازندراني ؛ ج‏1 ؛ ص335.
(و المداراة و ضدّها المكاشفة) المداراة في حسن الخلق التي من فروع الاعتدال في القوّة الغضبيّة تهمز و لا تهمز يقال دارأته و داريته إذا اتّقيته و داجيته و لا ينته، و المقصود أنّ مداراة الخلق و ترك مجادلتهم و مناقشتهم صديقا كان أو عدوّا، عاقلا كان أو جاهلا، من صفات العاقل كما يظهر ذلك بالاعتبار في حال الأنبياء و الأوصياء و الأولياء ثمّ الأمثل فالأمثل على تفاوت مقاماتهم و تفاضل درجاتهم، هذا إذا اقتصروا في حقوقه و أمّا إذا اقتصروا في حقوق اللّه تعالى فوجب تقويمهم و استرجاعهم بالحكمة و الموعظة الحسنة من باب الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر و إن افتقر إلى الغلظة جاز عن قدر الضرورة من المواعظ.
شرح أصول الكافي لمولى صالح المازندراني ؛ ج‏2 ؛ ص169.

اسالیب ثبوتی (شیوه های اجرایی): ـ قول اللین و الحسن

الثالث أنّ الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر ينبغي أن يكونا بالرّفق و لين القول‏.
شرح أصول الكافي لمولى صالح المازندراني ؛ ج‏2 ؛ ص178.

عوامل کوتاهی در اقدام به فریضتین

(و لا ترخّصوا لأنفسكم فتدهنوا) الرّخصة في الأمر خلاف التشديد و قد رخّص له في كذا ترخيصا فترخّص هو فيه، و الادهان و المداهنة الملاينة و المساهلة و إظهار خلاف ما تضمر و الغش، يعني لا تجعلوا أنفسكم مرخّصة في ترك التعلّم و ترك الامر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر فانّكم إذا فعلتم ذلك تساهلوا في أمر الدّين و إحياء نفوسكم و نفوسهم و فيه هلاك أبديّ لكم و لهم‏.
شرح أصول الكافي لمولى صالح المازندراني ؛ ج‏2 ؛ ص284.
[الحديث الثاني‏] «الاصل» 2- «الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن محمّد بن جمهور العمّي يرفعه» «قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: إذا ظهرت البدع في أمّتي فليظهر العالم علمه فمن لم» «يفعل فعليه لعنة اللّه».
______________________________ «الشرح»

مصادیق المنکر

(الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن محمّد بن جمهور العمّي‏ [۲۸۷] يرفعه قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا ظهرت البدع في أمّتي) سواء كانت البدع متعلّقة بالعقائد كتجسيم الواجب و تصويره كما ذهب إليه المصوّرة و المجسّمة و كالقول بحشر الأرواح دون الأجساد كما ذهب إليه طائفة من المبتدعة أو متعلّقة بزيادة الأعمال و نقصانها كاثبات صلاة الضحى و تحريم المتعة كما ذهب إليه طائفة من الفرق‏.
شرح أصول الكافي لمولى صالح المازندراني، ج‏2، ص: 285.
الضّالّة و المضلّة أو متعلّقة بغيرها من الامور المنافية لما ثبت في الشريعة و المراد بالأمّة الأمّة المجيبة إمّا كلّهم كما هو الظاهر أو الأعم من الكلّ و البعض على احتمال‏ (فليظهر العالم علمه) مع الإمكان و عدم الخوف و التقيّة لأنّ اللّه تعالى شرّفه بفضيلة العلم و كرّمه بشرف الرّئاسة و جعله ناصرا لدينه و حاكما على عباده فوجب عليه أن يحفظ قوانين الدّين من الزّيادة و النقصان و أن ينظر إلى أحوال المكلّفين و يحملهم على الاعتدال أن تجاوزوا عن حدّه، و حاله كحال الطبيب المشفق في حفظ صحّة الأبدان و دفع الأمراض الموجبة لزوالها و فساد مزاج الأعضاء (فمن لم يفعل فعليه لعنة اللّه) اللّعن الطرد و الإبعاد من الخير و اللّعنة اسم منه و فيه تحذير عظيم للعالم المعرض عن إجراء حكم اللّه تعالى و إصلاح حال الخلق بقدر الإمكان فكيف إذا أعرض عن إصلاح حال نفسه و لا يبعد إدراج الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر مطلقا فيه.
شرح أصول الكافي لمولى صالح المازندراني ؛ ج‏2 ؛ ص432.

حدیث: 1. ادله وجوب فریضتین؛ 2. دلیل وجوب کفایی

[الحديث الحادي عشر] «الاصل» 11- «عليّ بن محمّد، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن عليّ بن حسّان، و محمّد بن» «يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن عليّ بن حسّان، عن موسى بن بكر، عن زرارة» «ابن أعين، عن أبي جعفر عليه السّلام: قال: كلّ من تعدّى السنّة ردّ إلى السنّة».
______________________________ «الشرح» (عليّ بن محمّد، عن أحمد بن محمّد البرقيّ، عن عليّ بن حسّان، و محمّد بن يحيى، عن سلمة بن خطّاب. عن عليّ بن حسّان، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: كلّ من تعدّى السنّة ردّ إلى السنّة) المراد بالسنّة الطريقة الإلهيّة الشاملة لكلّ ما في الكتاب و الأحاديث يعني كلّ من جاوز هذه الطريقة المستقيمة الموصلة إلى السعادة الابديّة بالزّيادة أو النقصان أو بتركها رأسا أو بتغيير شي‏ء من أحكامها و حدودها وجب على العالم بها رده إليها، و فيه دلالة على وجوب الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر و على أنّها كفائي حيث لم يذكر فاعل الرّدّ للتنبيه على أنّ المقصود وجود حقيقته من أي فاعل كان و له شرائط سيجي‏ء ذكرها إن شاء اللّه تعالى.
شرح أصول الكافي لمولى صالح المازندراني ؛ ج‏5 ؛ ص69.
[الحديث السادس‏] «الاصل» 6- «و بهذا الاسناد، عن يونس، عن سعدان رفعه، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام» «قال: إنّ اللّه لم ينعم على عبد نعمة إلّا و قد ألزمه فيها الحجّة من اللّه فمن منّ» «اللّه عليه فجعله قويّا فحجّته عليه القيام بما كلّفه و احتمال من هو دونه ممّن هو» «أضعف منه، و من منّ اللّه عليه فجعله موسّعا عليه فحجّته عليه ماله، ثمّ» شرح أصول الكافي لمولى صالح المازندراني، ج‏5، ص: 70.
«تعاهده الفقراء بعد بنوافله. و من منّ اللّه عليه فجعله شريفا في بيته، جميلا» «في صورته فحجّته عليه أن يحمد اللّه تعالى على ذلك و أن لا يتطاول على غيره،» «فيمنع حقوق الضعفاء لحال شرفه و جماله».
______________________________ «الشرح»

شرایط: قدرت

(و بهذا الإسناد، عن يونس، عن سعدان رفعه، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إنّ اللّه لم ينعم على عبد نعمه) ظاهرة و باطنة (إلّا و قد ألزمه فيها الحجّة من اللّه) بعد البيان و التوضيح لما ألزمه فزاد عليه تكليفا بإزائها شكرا لها (فمن منّ اللّه عليه فجعله قويّا) في الجسم و العقل‏ (فحجّته عليه القيام بما كلّفه) من الجهاد و الطاعات و الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر و غير ذلك ممّا لا يصدر إلّا عن الأقوياء، و المراد أنّ القيام بما كلّفه به أمر يحتجّ به سبحانه على القويّ يوم القيامة ان تركه، فالقيام عدما حجّته تعالى عليه كما أنّه وجودا حجّة القويّ على اللّه تعالى في الوفاء بما وعد للمطيع‏.
شرح أصول الكافي لمولى صالح المازندراني ؛ ج‏5 ؛ ص397.

موارد جواز ترک فریضتین

«اصدع‏ بِما تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ» و أيم اللّه أن لو صدع قبل ذلك لكان آمنا و لكنّه إنّما نظر في الطاعة و خاف الخلاف فلذلك كفّ، فوددت أنّ عينك تكون مع مهديّ هذه الامّة و الملائكة بسيوف آل داود بين السماء و الأرض تعذّب أرواح الكفرة من الأموات و تلحق بهم أرواح أشباههم من الأحياء ثمّ أخرج سيفا ثمّ قال: ها إنّ هذا منها، قال: فقال: أبي إي و الذي اصطفى محمّدا على البشر، قال: فردّ الرّجل اعتجاره و.
______________________________ قوله (فكم من اكتتام قد اكتتم به) المصدر بمعنى المفعول و كم خبريّة لبيان الكثرة و ضمير المجرور راجع إلى الاكتتام أو إلى الأمر و يرجّح الثاني بأنّ الاكتتام يتعدّى بنفسه يقال اكتتمت الشي‏ء فهو مكتتم إذا اريد المبالغة في الكتمان يعني أنّه صلى اللّه عليه و آله قد ستر كثيرا من الامور المستورة و الأسرار الخفيّة عن غير أهلها حتّى قيل له «اصدع‏ بِما تُؤْمَرُ» أي تكلّم به جهارا «وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ» و لا تلتفت إلى ما يقولون من الاستهزاء و غيره.
قوله (و أيم اللّه) أي و أيم اللّه قسمي و هو لفظ وضع للقسم، لو صدع بالحقّ و تكلّم به جهارا قبل ذلك لكان آمنا في نفسه و أهله و لكنّه إنّما نظر في طاعة الرّبّ و خاف خلافه أو خلاف الامّة و عدم تأثير الصدع فيهم فلذلك كفّ عن الإجهار و لذلك يسقط الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر عند فوات التأثير و العلم بعدمه كما يسقط عند خوف النفس، و بالجملة إذا سقط الإعلان و الإجهار عن النبيّ مع عدم خوف النفس لمصلحة اخرى سقط عن الوصي مع خوف النفس بطريق أولى‏ .
شرح أصول الكافي لمولى صالح المازندراني ؛ ج‏7 ؛ ص273.

امام رضا علیه السلام و فریضتین

قوله: قال فولاية العهد فقال على شروط) و قد روى أنه «ع» أبى عليه ولاية العهد أيضا اباء شديدا الى ان وقعت الخشونة و التهديد و التخويف، فلما رأى «ع» أنه لا محيص له عن قبولها قبلها على الشروط المذكورة مع ان الامر بالمعروف‏، و النهى‏ عن‏ المنكر، و شرح أصول الكافي لمولى صالح المازندراني، ج‏7، ص: 274.
الافتاء، و الحكم. و عزل الفاسق، و تغيير الباطل واجب على الامام عند التمكن لعلمه بأنه لا يمكنه ذلك في عصر ذلك الطاغى، و أنه يوجب هتك عرضه، و كسر شرفه، و قد روى أنه لما قبل ولاية العهد كرها كتب في آخر صحيفة العهد الجفر و الجامعة يدلان على ضد ذلك‏ [۲۸۸] او «ما أَدْرِي ما يُفْعَلُ بِي وَ لا بِكُمْ‏ ... إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَيْرُ الْفاصِلِينَ».
شرح أصول الكافي لمولى صالح المازندراني ؛ ج‏8 ؛ ص98.
قوله: (فقال الايمان أن يطاع اللّه فلا يعصى) قد ذكرنا أن الايمان في عرف الائمة عليهم السلام هو الايمان الكامل الّذي لا يستحق صاحبه الخزى و الخذلان و ليس ذلك الا التصديق و الطاعة للّه تعالى في أوامره و نواهيه فكان ما عداه ليس بايمان حقيقة، و ليس المقصود نفى الايمان عن غيره‏ [۲۸۹] لان كثيرا من الآيات و الروايات دالة على أن التصديق ايمان.
شرح أصول الكافي لمولى صالح المازندراني ؛ ج‏8 ؛ ص103.

مراتب و مراحل اقدام: لسانی

قوله: (و فرض اللّه على اللسان القول و التعبير عن القلب) دل على وجوب الاقرار باللسان بالاعتقادات مثل الايمان و غيره، و لا يدل على اشتراط قبول الايمان القلبى به كما ظن نعم يشترط عدم الانكار باللسان لقوله تعالى‏ «وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ» و ينبغى أن يراد بالقول القول الواجب مطلقا مثل أداء الشهادات و الاقرار بحقوق الناس و اظهار العقائد القلبية و القول الحسن للناس مثل تعليم العلوم و الامر بالمعروف‏ و النهى‏ عن‏ المنكر و أمثال ذلك حينئذ ذكر التعبير بعده من باب ذكر الخاص بعد العام لزيادة الاهتمام‏.
شرح أصول الكافي لمولى صالح المازندراني ؛ ج‏8 ؛ ص158.

نسبت جهاد و فریضتین

(و عاش في الناس حميدا) أى محمودا لانه يطفئ نائرة الغضب عند نزول التعب و مكاره النفس فيحمده الناس و ينصرونه كما قيل: الحلم يكتسب المدح من الملوك و المحبة من المملوك. (و الجهاد على أربع شعب) أوليها (الامر بالمعروف‏ و النهى‏ عن‏ المنكر) أى الامر بالطاعة و النهى عن المعصية بالشرائط و المراتب المذكور في كتب الفروع‏ (و) ثالثها (الصدق في المواطن) أى مواطن جهاد النفس و العدو و الفاسق بالامر و النهى و منه أن يكون قوله موافقا لفعله، و فعله موافقا لقلبه، و قلبه موافقا لرضا اللّه تعالى، (و) رابعها (شنآن الفاسقين) أى بغضهم و هو راجع الى انكارهم بالقلب و مقتضى الايمان، و ليس بداخل‏.
شرح أصول الكافي لمولى صالح المازندراني، ج‏8، ص: 159.

آثار و فوائد

في النهى عن المنكر عند جماعة. و من الاصحاب من أدخله فيه مجازا. و لما فرغ عن شعب الجهاد أشار الى فوائدها بقوله:
(فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمن، و من نهى عن المنكر أرغم أنف المنافق و أمن كيده) و المراد بشد ظهر المؤمن تقويته و امداده، و بارغام أنف المنافق اهانته و اذلاله و ذلك لان الامر بالمعروف تحريص العبد على ما يقربه الى اللّه تعالى باتباع شرائعه، و النهى عن المنكر زجره عما يبعده منه و من الندم عاجلا و آجلا، و من البين أن من اتصف بهذه الصفة يكون مقويا و مرغما و آمنا.
شرح أصول الكافي لمولى صالح المازندراني ؛ ج‏8 ؛ ص159.
و من نهى‏ عن‏ المنكر أرغم أنف المنافق و أمن كيده‏.
شرح أصول الكافي لمولى صالح المازندراني ؛ ج‏8 ؛ ص175.

فطری بودن فریضتین

(و الشجاعة) و هى ملكة للنفس حاصلة من الاعتدال في القوة الغضبية و يبتنى عليها الامر بالمعروف‏ و النهى‏ عن‏ المنكر و امضاء الاحكام و الحدود و الجهاد مع النفس و الشيطان و العدو .

شرح أصول الكافي لمولى صالح المازندراني، ج‏8، ص: 181.

وجوب النهی علی کل حال

قلوبهم بيده يتصرف فيها ما يشاء كان صليبا في الدين قائما على اليقين يقول الحق و يأمر به و ينهى عن الباطل و يزجر عنه و يفر مما فيه رضى الناس و سخط الرب و لا يبالى أن ذلك يوجب سخطهم و منعهم لعلمه بأن حصول المقاصد و وصول الارزاق من عند اللّه تعالى‏.
شرح أصول الكافي لمولى صالح المازندراني ؛ ج‏8 ؛ ص277.

مراتب و مراحل اقدام: ـ لسانی

______________________________ و أما عمل اللسان فاظهار ذلك المقصود بالتحميد و التمجيد و التسبيح و التهليل و الامر بالمعروف‏ و النهى‏ عن‏ المنكر الى غير ذلك‏.
شرح أصول الكافي لمولى صالح المازندراني ؛ ج‏8 ؛ ص338.
قوله: (فقال التواضع درجات) التواضع للّه و للخلق درجات باعتبار كمال النفس و نقصها و توسطها فمنها أن يعرف المرء قدر نفسه بالنسبة الى ربه و خالقه و رازقه و مدبره‏.
شرح أصول الكافي لمولى صالح المازندراني، ج‏8، ص: 339.
فيقيمها فى مقام طاعته و يبعدها عن مقام معصيته و يذكره فى جميع الحالات بقلب سليم ذليل نقى منقاد، راضيا بجميع ما فعله فيه من البلاء و الآلاء و بالنسبة الى الخلق يجعلها ميزانا بينه و بينهم فلا يحب أن يأتى الى أحد الا مثل ما يؤتى إليه فان رأى سيئة منهم بالنسبة إليه دفعها بالحسنة و هى العفو أو الاحسان و بالنسبة الى الرب بالموعظة البالغة و الامر بالمعروف‏ و النهى‏ عن‏ المنكر على الوجه المقرر.
شرح أصول الكافي لمولى صالح المازندراني ؛ ج‏8 ؛ ص347.

فطری بودن اقدام به فریضتین

قوله: (فلا دين له) أى على وجه الكمال، أو على نفى الحقيقة ان كان مستخفا و الامر بالمعروف‏ و النهى‏ عن‏ المنكر من المحبة على الدين.
شرح أصول الكافي لمولى صالح المازندراني ؛ ج‏9 ؛ ص30.

مراتب و مراحل اقدام: ـ لسانی

قوله‏ (وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً) يشمل الامر بالمعروف‏ و النهى‏ عن‏ المنكر و تعليم المسائل و الارشاد الى منافع الدنيا و الآخرة و كل ذلك يندرج فى‏ قوله (و لا تقولوا الا خيرا حتى تعلموا ما هو) و لما كانت بادرة اللسان كثيرة نهى عن القول من غير تفكر و أمر باحضار القلب و هو التفاته الى معرفة حقيقة الشي‏ء أولا ثم التكلم بما هو الحق الخالص.
شرح أصول الكافي لمولى صالح المازندراني ؛ ج‏9 ؛ ص94.

نسبت فریضتین با نصح و ارشاد

قوله (يجب للمؤمن على المؤمن أن يناصحه) نصحه و له كمنعه نصحا و نصاحة و نصاحية و هو ناصح و نصيح و نصاح، و الاسم النصيحة و هى فعل أو كلام يراد بهما الخير للمنصوح و اشتقاقها من نصحت العسل اذا صفيته لان الناصح يصفى فعله و قوله من الغش أو من نصحت الثوب اذا خطته لان الناصح يلم خلل أخيه كما يلم الخياط خرق الثوب، و المراد بنصيحة المؤمن للمؤمن ارشاده الى مصالح دينه و دنياه و عونه عليها، و تعليمه اذا كان جاهلا، و تنبيهه اذا كان غافلا، و الذب عنه و عن أعراضه اذا كان ضعيفا و توقيره فى صغره و كبره و ترك حسده و غشه و دفع الضرر عنه و جلب النفع إليه و بالجملة كما يريد لنفسه يريد لاخيه المؤمن و.
شرح أصول الكافي لمولى صالح المازندراني، ج‏9، ص: 95.
لو لم يسمع نصيحته سلك به طريق الرفق حتى يقبلها و لو كانت متعلقة بأمر الدين سلك به طريق الامر بالمعروف‏ و النهى‏ عن‏ المنكر على الوجه المشروع و يمكن إرادة النصيحة للرسول و الائمة عليهم السلام أيضا لانهم أفضل المؤمنين. و المراد بالنصيحة لهم القول فى شأنهم ما يليق بهم و الانقياد لهم فى أوامرهم و نواهيهم و آدابهم و أعمالهم و الاطاعة لهم فى جميع ذلك و حفظ شرائعهم و أجراء أحكامهم على الامة و فى الحقيقة النصيحة للاخ المؤمن نصيحة لهم.
شرح أصول الكافي لمولى صالح المازندراني ؛ ج‏9 ؛ ص288.

امر و نهی غیر عامل

قوله (ان [من‏] أشد الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلا ثم عمل بغيره) شمل الوعيد من‏.
شرح أصول الكافي لمولى صالح المازندراني، ج‏9، ص: 289.
______________________________ وصف إماما عادلا اعتراف بحقه و خالفه، و من وصف حقيقة العدل و منافعه و جار، و من وصف أعمالا و أخلاقا حسنة و عمل بغيرها. و من وصف أعمالا و أخلاقا قبيحة و عمل بها، و من وعظ الناس و لم يتعظ و هو بالقول مدل واثق، و بالعمل مقل فاسق، و من أمر بالمعروف و تركه و نهى‏ عن‏ المنكر و فعله.
شرح أصول الكافي لمولى صالح المازندراني ؛ ج‏9 ؛ ص293.

منشأ فطری فریضتین

قوله (الغضب يفسد الايمان كما يفسد الخل العسل) غضب خشم گرفتن و مبدؤه قوة للانسان بها يرتكب الاهوال العظام، و يتحرك نحو الانتقام و له فيها حالات ثلاثة لانه ان لم يستعملها فيما هو محمود عقلا و شرعا مثل دفع الضرر عن نفسه على وجه سائغ و الجهاد مع أعداء الدين و البطش عليهم و اقامة الحدود على الوجه المعتبر، و الامر بالمعروف‏ و النهى‏ عن‏ المنكر حصلت له ملكة الجبن و هو مذموم معدود من الرذائل النفسانية، و ان استعملها فيما هو محمود و لم يتجاوز عن حكم العقل و الشرع حصلت له ملكة الشجاعة التى هى من الفضائل النفسانية التى وقع الحث عليها فى كتب العلماء و زبر الحكماء و أن أفرط فيها بالاقدام على ما ليس بجميل و استعملها فيما هو مذموم مثل الضرب و البطش و الشتم و النهب و القتل و القذف و أمثال ذلك مما لا يجوزه العقل و الشرع حصلت له ملكة التهور المعدودة من الرذائل النفسانية أيضا و تلك الملكة و ما يتولد منها من الافعال الشنيعة و الاقوال القبيحة و الاخلاق الذميمة و الحركات الخارجة من القوانين العقلية و النقلية تظلم الظاهر و الباطن، و تختلط بالاعمال الصالحة و الاخلاق الفاضلة و العقائد الكاملة شرح أصول الكافي لمولى صالح المازندراني ؛ ج‏9 ؛ ص388.

مصادیق المعروف و المنکر

قوله (قال رسول اللّه «ص» لا هجرة فوق ثلاث) المؤمنون متساوون فى كونهم عباد اللّه و ملتهم ملة واحدة و تعاونهم فى الامور الدينية و الدنيوية مطلوب للشارع فوجب عليهم أن يكونوا اخوة بررة متواصلين متآلفين غير مفترقين كما قال عز و جل‏ وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَ لا تَفَرَّقُوا و لو وقع بينهم موجدة أو تقصير فى حقوق العشرة و الصحبة و أفضى ذلك الى الهجرة فالواجب عليهم أن لا يبقوا عليها فوق ثلاث ليال و أما الهجر فى الثلاث فظاهر الحديث بحسب المفهوم أنه معفو عنه و سببه أن البشر لا يخلو من غضب و سوء خلق فسومح فى تلك المدة مع احتمال أن يكون حكمها مسكوتا عنه، و انما قلنا فى حقوق العشرة لان هجر أهل الاهواء و البدع مطلوب‏.
شرح أصول الكافي لمولى صالح المازندراني، ج‏9، ص: 389.
ما لم يظهر منه التوبة و الرجوع الى الحق فان ذلك من أقسام الامر بالمعروف‏ و النهى‏ عن‏ المنكر..
شرح أصول الكافي لمولى صالح المازندراني ؛ ج‏9 ؛ ص397.

نهی از منکر و آزار دیگران

قوله (قال اللّه عز و جل ليأذن بحرب منى من أذى عبدى المؤمن- الخ) أى ليعلم من أذنت بالشي‏ء علمت به، و المراد بالعبد المؤمن شيعة على و أولاده الطاهرين عليهم السلام كما فى رواية معاوية الآتية عن أبى عبد اللّه «ع» و بالاذى الاذى الّذي لم يجوزه الشارع و أما ما جوزه من باب الامر بالمعروف‏ و النهى‏ عن‏ المنكر فهو خارج عنه بدليل خارج، و بالاكرام الاكرام خلقا و قولا و فعلا، و منه جلب النفع له و دفع الضر عنه و بالاستغناء بعبادة مؤمن واحد مع امام عادل «مع أنه عز و جل غنى مطلق لا حاجة له الى عبادة أحد» قبول عبادتهما و جعلها ذخرا لهما و سببا لنظام العالم.
شرح أصول الكافي لمولى صالح المازندراني ؛ ج‏10 ؛ ص5.

نسبت نهی از منکر و تعییر مومن؛ اسالیب سلبی: ـ ترک التعییر

______________________________ قوله (من عير مؤمنا بذنب لم يمت حتى يركبه) لا ينبغى تعيير مؤمن بشي‏ء و لو كان معصية سيما على رءوس الخلائق و لا ينافى وجوب الامر بالمعروف‏ و النهى‏ عن‏ المنكر لان المطلوب منهما أن يكون على سبيل النصح الا اذا علم انه لا ينفعه فينبغى التشدد عليه على النحو المقرر.
شرح أصول الكافي لمولى صالح المازندراني ؛ ج‏10 ؛ ص13.
قوله (و لا يقبل اللّه من مؤمن عملا و هو مضمر على أخيه المؤمن سوءا) دل على أن اضمار السوء لا يقدح فى أصل الايمان نعم يدفع كماله، و ليس المراد باضماره الخطرات التى تخطر فى القلب لان دفعه غير مقدور. بل المراد الظن به و ان لم يتكلم. ثم هذا ان لم يحصل الظن بوجه شرعى معتبر و الا فالظاهر أنه خارج عن هذا الوعيد لترتب كثير من الاحكام الشرعية عليه مثل الحدود و التعزير و الامر بالمعروف‏ و النهى‏ عن‏ المنكر، و لا ينافى هذا الحديث حديث «الحزم مساءة الظن» لان معنى هذا هو الامر بالتحفظ و الاحتياط دون الظن بالسوء و اللّه أعلم.
شرح أصول الكافي لمولى صالح المازندراني ؛ ج‏10 ؛ ص33.
قوله (لا تصحبوا أهل البدع و لا تجالسوهم فتصيروا عند الناس كواحد منهم) لان من تشبه بقوم فهو منهم، و يفهم منه أن حسن الحال عند الناس مطلوب، و ربما كان ذلك سببا لحسن حاله عند اللّه تعالى لان اللّه تعالى لا يرد شهادة المؤمنين له فما ذهب إليه فرقة من الملامية باطل، و ينبغى أن يعلم أن الناس اما أهل الخير و الصلاح، و اما أهل الشر و الفساد و الواجب على الفرقة الاولى التعاون و التآلف و التودد فيما بينهم، و القيام بأحكام الامر بالمعروف‏ و النهى‏ عن‏ المنكر بالنسبة الى الفرقة الثانية مع وجود الشرائط و الا وجب عليهم المهاجرة عنهم و بما قررنا يظهر وجه الجمع بين الاخبار التى يدل بعضها على مدح الاعتزال و بعضها على مدح الاجتماع، و بعضها على وجوب الامر بالمعروف‏ و النهى‏ عن‏ المنكر، و بطل قول من رجح الاعتزال مطلقا و قد بسطنا الكلام فى صدر الكتاب. ثم بالغ فى الزجر عن مصاحبة أهل البدع‏ بقوله (قال رسول اللّه «ص» المرء على دين خليله و قرينه) أى ظاهرا و باطنا أما ظاهرا فظاهر لانه عند الناس مثلهم. و أما باطنا فلان النفس مائلة الى الشرور فتميل الى طبع الجليس سريعا و تسكن إليه فتستعد لصدور ما يصدر عنه من الامور المنكرة، و يعكس الامر اذا كان الجليس زاهدا متورعا عالما متدينا.
شرح أصول الكافي لمولى صالح المازندراني ؛ ج‏10 ؛ ص79.

اشتراط یا عدم اشتراط فریضتین به عمل آمر و ناهی

قوله (ان المنافق ينهى و لا ينتهى و يأمر بما لا يأتى به- الخ) لعل المراد بالمنافق هنا ناقص الايمان و هو شبيه بالمنافق الحقيقى لما بينهما من الملائمة فى عدم الاتيان بما ينبغى الاتيان به و ان كان هذا معتقدا للحق و مما يدل على ما ذكرنا ما مر فى باب أصول الكفر و أركانه عن يزيد الصائغ قال: «قلت لابى عبد اللّه «ع» رجل على هذا الامر أن حدث كذب و ان وعد أخلف و ان ائتمن خان ما منزلته؟ قال: هى أدنى منازل الكفر و ليس بكافر» و لا دلالة فيه على ان من شرط الامر بالمعروف‏ و النهى‏ عن‏ المنكر أن يأتى الامر بذلك المعروف و يكف الناهي عن ذلك المنكر، لان الواجب فى طرف الامر أمران أحدهما أمر غيره و الثانى أن يمتثل فى نفسه و كذا فى طرف النهى أمران أحدهما أن ينهى غيره، و الثانى أن يكف فى نفسه، و النفاق و العقوبة من جهة المخالفة و هى أنه لم يمتثل و لم ينته لا للامر و النهى، و المراد بالالتفات الالتفات يمنة و يسرة أو الاعم و بالربوض ضم بعضه ببعض من غير تجنيح مثل ربوض الغنم و هو كبروك الابل أو لصوقه بالارض من غير تربص و طمأنينة من ربض فى الارض اذا لصق بها و لازمها.
شرح أصول الكافي لمولى صالح المازندراني ؛ ج‏10 ؛ ص249.
(اذكرنى فى ملائك) اشارة الى الذكر الجلى و يندرج فيه فعل الطاعات ظاهرا و الامر بالمعروف‏ و النهى‏ عن‏ المنكر أيضا لان كل واحد منها من أفراد الذكر.
شرح أصول الكافي لمولى صالح المازندراني ؛ ج‏10 ؛ ص425.

عواقب ترک

(و اغفر لي الذنوب التى ترد الدعاء) و هى كثيرة اذ كل ذنب يحتمل أن يكون رادا له و لذلك عدوا الاستغفار و التوبة من شرائط قبوله و من جملة شرائط تلك الذنوب ترك الامر بالمعروف‏ و النهى‏ عن‏ المنكر كما هو المروى عن الباقر «ع».
شرح أصول الكافي لمولى صالح المازندراني ؛ ج‏11 ؛ ص146 .

نسبت فریضتین با صمت و سکوت

(و عليكم بالصمت فى كل شي‏ء الا فيما ينفعكم اللّه به فى أمر آخرتكم) و فى بعض النسخ «من» بدل «فى» (و يأجركم عليه) مثل الامر بالمعروف‏ و النهى‏ عن‏ المنكر و الوعظ و النصيحة و ارشاد الخلق و غير ذلك فانه راجح بل قد يكون واجبا، و لما أمر بالتكلم بالنافع اجمالا أشار الى بعضه تفصيلا بقوله: (و أكثروا من التهليل) و هو قول لا إله الا اللّه‏ (و التقديس و التسبيح) و هما التطهير و التنزيه عن العيوب و النقائص و الثانى تأكيد و يمكن أن يراد بأحدهما اذ اجتمعا تنزيه الصفات و بالآخر تنزيه الذات عن الشريك و التركيب.
شرح أصول الكافي لمولى صالح المازندراني ؛ ج‏11 ؛ ص307.

مذمت تارکان فریضتین

(و رأيت الناس قد استووا فى ترك الامر بالمعروف‏ و النهى‏ عن‏ المنكر و ترك التدين به) أى بالمذكور من الامر و النهى اما لعدم وجود عالم بهما لقيام الكل على الجهل أو لوجوده مع عدم قدرته عليهما خوفا منهم أو مع قدرته و عدم الاهتمام بهما .
شرح أصول الكافي لمولى صالح المازندراني ؛ ج‏11 ؛ ص356.
(فبئس ما يصنعون) الذم للعلماء بالخيانة و ترك النصيحة أو للجهال أيضا بايذائهم و عدم اجابتهم لان اللّه تعالى كما أخذ على العلماء الامر بالمعروف‏ و النهى‏ عن‏ المنكر كذلك أخذ على الجهال القبول و الاجابة و أخذ على الجميع المعاونة على البر و التقوى و عدم المعاونة على الاثم و العدوان.
شرح أصول الكافي لمولى صالح المازندراني ؛ ج‏12 ؛ ص169.

حدیث: اقدام به فریضتین علی کل حال

قوله (قال أبو عبد اللّه عليه السلام لآخذنّ البري‏ء منكم بذنب السقيم- اه) اريد بالبري‏ء البري‏ء من مثل ذنب السقيم و ان كان هو أيضا مذنبا باعتبار ترك الامر بالمعروف‏ و النهى‏ عن‏ المنكر و هو يدل على وجوبهما على كل عالم بالمعروف و المنكر و على أنه لا يجوز مجالسة الفاسق و على انه يجب التحرز من موضع التهمة و ضمير الجمع فى تجالسونهم راجع الى- الرجل باعتبار الجنس الشامل للكثرة و هؤلاء اشارة الى الجالسين و هذا اشارة الى الرجل و الافراد باعتبار اللفظ و ارجاع هؤلاء الى الرجل و الجالسين معه و هذا الى أبى عبد اللّه عليه السلام بعيد جدا و المراد بالموصول فى قوله «ما يشينكم و يشيننى» أعم من اظهار السر و كتمان الحق و فعل المعصية و وجه كون ذلك شينا له عليه السلام ظاهر لان خلاف الرعية و مخالفتهم للسلطان يوجب ذم الامير و عيبه أيضا و المراد بالاخذ الاخذ فى الدنيا بالتأديب أو فى الآخرة بالتعذيب او الاعم منهما.
شرح أصول الكافي لمولى صالح المازندراني ؛ ج‏12 ؛ ص177.
قوله (ما يمنعكم اذا بلغكم عن الرجل منكم ما تكرهون) من الذنوب و افشاء السر و خلاف الآداب‏ (أن تأتوه فتؤنبوه و تعذلوه) التأنيب المبالغة فى التوبيخ و التعنيف و العذل الملامة كالتعذيل و الاسم العذل محركة و اعتذل و تعذل قبل الملامة (و تقولوا له قولا بليغا) أى بالغا متراقيا الى أعلى مراتب النصح و الموعظة من قولهم بلغت المنزل اذا وصلته أو كافيا فى ردعه عن نكره كما يقال فى هذا بلاغ اى كفاف أو فصيحا مطابقا لمقتضى المقام‏ (فقلت له جعلت فداك اذا لا يطيعونا و لا يقبلون منا فقال اهجروهم و اجتنبوا مجالسهم) هذا أيضا نوع من الامر بالمعروف‏ و النهى‏ عن‏ المنكر و فيه فوائد الاولى ترك التشابه بهم الثانية التحرز من غضب اللّه و عقوبته عليهم الثالثة تحقق لزوم البغض فى اللّه و ثباته الرابعة رفض التعاون فى المعصية فان الوصل بالعاصى و المساهلة معه يوجب معاونته فى المعصية و جرأته فيها الخامسة بعثه على ترك المعصية فان العاصى اذا شاهد هجران الناس عنه ينفعل و ينزجر عن فعله بل تأثيره قد يكون انفع من القول و الضرب.

نسبت فریضتین با عصمت

فياض لاهيجى، گوهر مراد - تهران، چاپ: اول، 1383 ش، نشر سايه‏، وفات مؤلف: 1072 ق‏.
گوهر مراد ؛ ص423.
و در وجوب اعتبار اتّصاف و تنزّه مذكورين وقوع خلافى معلوم نيست بلكه به حسب ظاهر، مسلّم جميع امّت است. و اشاعره چون قائل به وجوب لطف نيستند استدلال كرده‏اند بر وجوب عصمت انبيا به اين دليل كه اگر جايز باشد صدور ذنب از انبيا، لازم آيد مفاسد چند كه معلوم است انتفاى آن يا مطلقا و يا.
گوهر مراد، ص: 424.
به نصّ و اجماع. اوّل حرمت اتّباع دوّم ردّ شهادت. سوّم وجوب منع و زجر، لعموم أدلّة الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر.
گوهر مراد ؛ ص542.

فریضتین از شئون ولایت و امامت

و مضمون تتمه حديث آن است كه گفت: يا فاطمه مر على را هشت ديدان‏ [۲۹۰] است نورانى: اوّل ايمان به خدا. دوّم ايمان به رسول. سوّم تزويج فاطمه. چهارم و پنجم سبطين من حسن و حسين. ششم و هفتم امر به‏ معروف‏ و نهى از منكر. هشتم حكم كردن او به كتاب اللّه‏ [۲۹۱].

نسبت فریضتین با حسبه

فخر الدين طريحى، مجمع البحرين - تهران، چاپ: سوم، 1416ق، ناشر: مرتضوى‏، وفات مؤلف: 1087 ق‏.
مجمع البحرين ؛ ج‏2 ؛ ص41.
الْحِسْبَةُ: الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر، و اختلف في وجوبها عينا أو كفاية .
مجمع البحرين ؛ ج‏3 ؛ ص358.

نسبت فریضتین با صبر

قوله: وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ [103/ 3] قال الشيخ أبو علي هو إشارة إلى الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر و الدعاء إلى التوحيد و العدل و أداء الواجبات و الاجتناب عن المقبحات. قوله: اصْبِرُوا وَ صابِرُوا [3/ 200] أي اصبروا أنفسكم مع الله بنفي الجزع و غالبوا عدوكم بالصبر.
مجمع البحرين ؛ ج‏5 ؛ ص495.
وَ فِي الْحَدِيثِ‏" إِذَا أُمَّتِي‏ تَوَاكَلَتِ‏ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ‏ وَ النَّهْيَ‏ عَنِ‏ الْمُنْكَرِ فَلْيَأْذَنُوا بِوِقَاعٍ مِنَ اللَّهِ".

فریضة من فرائض الله

فيض كاشانى، قرة العيون في المعارف و الحكم - قم، چاپ: دوم، 1423 ق، ناشر: دار الكتاب الإسلامي‏، وفات مؤلف: 1091.
قرة العيون في المعارف و الحكم ؛ ص399.
و فيه عنه (ع) قال: (إن اللّه أعطى محمّدا (ص) شرايع نوح و إبراهيم و موسى و عيسى التوحيد و الاخلاص و خلع الانداد [۲۹۲] و الفطرة الحنفيّة السمحة و لا رهبانية و لا سياحة، احلّ فيها الطيبات و حرّم فيها الخبائث و وضع عنهم إصرهم‏ [۲۹۳] و الاغلال التي كانت عليهم ثمّ افترض عليه فيها الصّلاة و الزكاة و الصّيام و الحج و الامر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر و الحلال و الحرام و المواريث و الحدود و الفرائض و الجهاد في سبيل اللّه و زيادة الوضوء، و فضله بفاتحة الكتاب و بخواتيم سورة البقرة، و المفصل و أحلّ له المغنم و الفي‏ء و نصره بالرّعب و جعل له الأرض مسجدا و طهورا و أرسله كافة إلى الابيض و الاسود و الجنّ و الانس و أعطاه الجزية و اسر المشركين و فداهم، ثمّ كلف ما لم يكلف أحد من الأنبياء و انزل عليه سيف من السماء من غير غمد، و قيل له قاتل في سبيل اللّه لا تكلف إلا نفسك) [۲۹۴].

نسبت فریضتین با امام علیه السلام؛ قاعده لطف و فریضتین

فيض كاشانى، علم اليقين في أصول الدين، ناشر: انتشارات بيدار، قم، چاپ: اول، 1418ق، وفات مؤلف: 1091 ق‏.
علم اليقين في أصول الدين ؛ ج‏1 ؛ ص501.
و أيضا وجود الإمام لطف من اللّه- تعالى- بعبيده، لأنّه بوجوده فيهم يجتمع شملهم، و يتّصل حبلهم، و ينتصف الضعيف من القويّ، و الفقير من الغنيّ، و يرتدع الجاهل، و يتيقّظ الغافل؛ فإذا عدم بطل الشرع و أكثر أحكام الدين و أركان الإسلام- كالجهاد و الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر و القضايا، و نحو ذلك- فتنتفي الفائدة المقصودة منها.
علم اليقين في أصول الدين ؛ ج‏2 ؛ ص928.
و الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر واجبان إذا أمكن و لم يكن خيفة على النفس‏.

عقاب ترك امر به معروف و نهى از منكر

فيض كاشانى، رسائل فيض كاشانى، ناشر: مدرسه عالى شهيد مطهرى‏، تهران، چاپ: اول، 1387 ش، وفات مؤلف: 1091.
رسائل فيض كاشانى ؛ ج-2-ترجمةالشريعة ؛ ص54.
در حديث آمده: «إِذا تُرِكَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ‏ وَ النَّهْيُ‏ عَنِ‏ الْمُنْكَرِ فَلْيُؤَذِّنْ بِوِقاعٍ مِنَ اللَّهِ جَلَّ اسْمُهُ»؛ [۲۹۵] يعنى هرگاه ترك شود امر به كارهاى خوب و نهى از كارهاى بد، پس واقف بايد بود بلايى را كه از جانب خدا برسد.

فيض كاشانى، ده رساله - اصفهان، چاپ: اول، 1371 ش، ناشر: كتابخانه امير المؤمنين عليه السلام‏، وفات مؤلف: 1091.
ده رساله ؛ ص87.
بيست و چهارم: امر به‏ معروف‏ و نهى از منكر به قدر وسع و طاقت كردن، و ديگران را نيز بر خير داشتن و غم خوارى نمودن و با خود در سلوك شريك ساختن، اگر قوت نفسى داشته باشد والا اجتناب از صحبت ايشان نمودن با مدارا و تقيه تا موجب وحشت نباشد.

حدیث: نسبت فریضتین با جهاد

فيض كاشانى، الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام، چاپ: اول، 1425ق، ناشر: دار اللوح المحفوظ، وفات مؤلف: 1091 ق‏.
الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام ؛ ص423.
و الجهاد على أربع شعب: على الأمر بالمعروف، و النهي عن المنكر، و الصدق في المواطن، و شنان الفاسقين، فمن أمر بالمعروف شدّ ظهر المؤمنين، و من نهى‏ عن‏ المنكر أرغم أنف المنافق و أمن كيده، و من صدّق في المواطن قضى الذي عليه، و من شنأ الفاسقين غضب للّه، و من غضب للّه غضب اللّه له، فذلك الإيمان و دعائمه و شعبه» [۲۹۶].

شرایط: ـ معصوم بودن

قاضى سعيد قمى، شرح توحيد الصدوق، ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى‏، تهران، چاپ: اول، 1415ق، وفات مؤلف: 1107 ق‏.
شرح توحيد الصدوق ؛ ج‏1 ؛ ص109.
مروا بالمعروف و انهوا عن المنكر.
«المعروف»، الشي‏ء الّذي عرف من الشرع العمل به. و «المنكر»، ما أنكره‏.
شرح توحيد الصدوق، ج‏1، ص: 110.
الشّارع و كرهه. في مصباح الشريعة [۲۹۷]: قال الصّادق عليه السّلام: من لم ينسلخ من‏ [۲۹۸] هواجسه، و لم يتخلّص من آفات نفسه و شهواتها، و لم يهزم الشيطان، و لم يدخل في كنف اللّه‏ [۲۹۹] و توحيده و إوان‏ [۳۰۰]، [۳۰۱] عصمته، لا يصلح للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر- انتهى. و يظهر منه انّ الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر لا يصلح الا للمعصوم أو من أجازه ذلك لأنّه في حكمه‏ [۳۰۲] و لذا ورد في تفسير قوله تعالى:
وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ [۳۰۳] وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ [۳۰۴] انّ المراد بتلك الأمّة، هم الأئمّة عليهم السّلام‏ [۳۰۵].
شرح توحيد الصدوق ؛ ج‏1 ؛ ص547.

فریضتین و پل های محشر؛ عواقب ترک

و أمّا مقامات الصراط، فهو سبعة جسور [۳۰۶] في الخبر المشهور: ففي الجسر الأول يسأل عن الوضوء، و في الجسر الثاني عن الصلاة، و في الثالث عن الزّكاة، و في الرابع عن الصّيام، و في الخامس عن برّ الوالدين، و في رواية عن الحج و في السادس عن الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر، و في السابع عن الإحسان الى العيال‏.
شرح توحيد الصدوق ؛ ج‏1 ؛ ص575.

نسبت فریضتین با ولایت؛ فریضة من فرائض الله؛ فریضتین از اصول دین است یا از فروع دین

و أقول: «انّ الفرائض الواجبة بعد الولاية، الصّلاة و الزّكاة و الصّوم و الحجّ و الجهاد و الأمر بالمعروف‏ و النّهي‏ عن‏ المنكر» فقال عليّ بن محمّد عليهما السلام: «يا أبا القاسم! هذا و اللّه دين اللّه الّذي ارتضاه لعباده فاثبت عليه، ثبّتك اللّه بالقول الثّابت في الحياة الدّنيا و الآخرة».
شرح توحيد الصدوق ؛ ج‏1 ؛ ص578.

نسبت فریضتین با جهاد

ثمّ بعد ما كان العبد يؤدّي ما وجب على نفسه في نفسه يجب عليه أن يأتي بما وجب عليه بالنسبة الى غيره و هو أن يدعو أوّلا الى هذه النعمة العظمى أي الإسلام للّه تعالى و هو الجهاد فإذا دخل الغير و تقلّد هذا الخير يتحقق الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر بالنسبة إليه؛ فهذا وجه العدد [۳۰۷] و بناء الترتيب عليه.

سیره حضرات معصومین علیهم السلام ـ امام حسین علیه السلام

سيد هاشم بحرانى، مدينة المعاجز، چاپ: اول، 1413ق، ناشر: مؤسسة المعارف الإسلامية، وفات مؤلف: 1107 ق‏.
مدينة المعاجز ؛ ج‏3 ؛ ص483.
1000/ 53- روي ان الحسين- عليه السلام- لمّا عزم على السير إلى الكوفة بعد مجيئه من مكة إلى المدينة خرج ذات ليلة إلى قبر جدّه فصلّى ركعات كثيرة فلمّا فرغ من صلاته جعل يقول: اللهمّ هذا قبر نبيك و انا ابن بنته و قد حضرني من الامر ما قد علمت فاني امر بالمعروف‏ و انهى عن المنكر و انا اسالك بحق صاحب هذا القبر الا ما اخترت لي من امري ما هو لك فيه رضا و لرسولك رضا.

نخبگان و فریضتین

سيد هاشم بحرانى، كشف المهم في طريق خبر غدير خم، ناشر: مؤسسة احياء تراث السيد هاشم البحراني‏، وفات مؤلف: 1107 ق‏.
كشف المهم في طريق خبر غدير خم ؛ ص11.
و انتهت رئاسة البلد إليه (بحرانی)، فقام بالقضاء في البلاد و تولى الامور الحسبية أحسن قيام، و قمع أيدي الظلمة و الحكام، و نشر الامر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر، و بالغ في ذلك و أكثر، و لم تأخذه لومة لائم في الدين، و كان من الاتقياء المتورعين، شديدا على الملوك و السلاطين‏ [۳۰۸].
كشف المهم في طريق خبر غدير خم ؛ ص205.

حدیث: خطبه رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم در غدیر خم؛ مصداق معروف و منکر و امر به معروف و نهی از منکر

معاشر الناس و كل حلال دللتكم عليه و كل‏ [۳۰۹] حرام نهيتكم عنه، فاني لم ارجع عن ذلك، و لم ابدل، الا فاذكروا ذلك و احفظوه، و تواصوا به، و لا.
كشف المهم في طريق خبر غدير خم، ص: 206.
تبدلوه و لا تغيروه، الا و اني اجدد القول، الا فاقيموا الصلاة، و آتوا الزكاة، و أمروا بالمعروف و انهوا عن المنكر، الا و ان رأس الامر بالمعروف‏ [و النهي‏ عن‏ المنكر] [۳۱۰] ان تنتهوا الى قولي، و تبلغوه من لم يحضر، و تامروه بقبوله، و تنهوه عن مخالفته، فانه امر من الله عز و جل و مني، و لا امر بالمعروف و لا نهى عن منكر الا مع امام معصوم.
الإنصاف في النص على الأئمة الإثنى عشر من آل محمد الأشرف، فارسى، ص: 323.
كه براى بندگانش پسنديده بر آن ثابت‏قدم باش خدايت بر گفتار ثابت در زندگى دنيا و آخرت ثابت قدم بدارد. [۳۱۱]

سيد هاشم بحرانى، غاية المرام و حجة الخصام في تعيين الإمام من طريق الخاص و العام - بيروت، چاپ: اول، 1422ق، ناشر: مؤسسة التأريخ العربي‏، وفات مؤلف: 1107 ق‏.
غاية المرام و حجة الخصام في تعيين الإمام من طريق الخاص و العام ؛ ج‏4 ؛ ص39.

فریضتین از شئون امامت

قال أبو حمزة الثمالي: فقلت: بأبي أنت و أمي فمن الظالم لنفسه منكم؟ قال: «من استوت حسناته و سيئاته من أهل البيت فهو الظالم لنفسه» فقلت: من المقتصد منكم؟ قال: «العابد للّه ربه في الحالين حتى يأتيه اليقين» فقلت: فمن السابق منكم بالخيرات؟ قال: «من دعا و اللّه إلى سبيل ربه و أمر بالمعروف و نهى‏ عن‏ المنكر و لم يكن للمضلين عضدا و لا للخائنين خصيما و لم يرض بحكم الفاسقين إلّا من خاف على نفسه و دينه و لم يجد اعوانا» [۳۱۲].

نسبت فریضتین با مجادله و مخاصمه

علامه مجلسى، مرآة العقول - تهران، چاپ: دوم، 1404ق، ناشر: دار الكتب الإسلامية، وفات مؤلف: 1111 ق‏.
مرآة العقول ؛ ج‏2 ؛ ص243.
قوله عليه السلام: ما لكم و للناس؟ الواو للعطف على الضمير المجرور بإعادة الجار، و العامل معنوي يشعر به كلمة الاستفهام و حروف الجر الطالبان للفعل، و المعنى:
ما تصنعون أنتم و الناس، ثم إن أخبار هذا الباب تشتمل على أمرين:
الأول: ترك المجادلة و المخاصمة و الاحتجاج في مسائل الدين، و الآيات و الأخبار في ذلك متعارضة ظاهرا إذ كثير منها دالة على وجوب الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر، و فضل الهداية و التعليم، و دفع شبه المخالفين، و كثير منها تدل على رجحان الكف عن ذلك و عدم التعرض لهم و النهي عن المراء و المجادلة و المخاصمة.
مرآة العقول ؛ ج‏3 ؛ ص325.
(مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيز كَتَبَ إِلَى ابْنِ حَزْمٍ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهِ بِصَدَقَةِ عَلِيٍّ وَ عُمَرَ وَ عُثْمَانَ وَ إِنَّ ابْنَ حَزْمٍ بَعَثَ إِلَى زَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ كَانَ أَكْبَرَهُمْ فَسَأَلَهُ الصَّدَقَةَ فَقَالَ زَيْدٌ إِنَّ الْوَالِيَ كَانَ بَعْدَ عَلِيٍّ الْحَسَنَ وَ بَعْدَ الْحَسَنِ الْحُسَيْنَ وَ بَعْدَ الْحُسَيْنِ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ وَ بَعْدَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ فَابْعَثْ إِلَيْهِ فَبَعَثَ ابْنُ حَزْمٍ إِلَى أَبِي فَأَرْسَلَنِي أَبِي بِالْكِتَابِ إِلَيْهِ حَتَّى دَفَعْتُهُ إِلَى ابْنِ حَزْمٍ فَقَالَ لَهُ بَعْضُنَا يَعْرِفُ هَذَا وُلْدُ الْحَسَنِ قَالَ نَعَمْ كَمَا يَعْرِفُونَ أَنَّ هَذَا لَيْلٌ- وَ لَكِنَّهُمْ يَحْمِلُهُمُ الْحَسَدُ وَ لَوْ طَلَبُوا الْحَقَّ بِالْحَقِّ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ وَ لَكِنَّهُمْ يَطْلُبُونَ الدُّنْيَا).
قوله: أن هذا ليل، يدل على أن الكلام كان في الليل‏" و لو طلبوا الحق" أي ما يدعونه من الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر و رفع الظلم و البدع‏" بالحق" أي بالتوسل بالإمام و الرجوع إليه و طاعته فيما يأمر في ذلك، لا بادعاء الإمامة بغير حق و إنكار حق أهلها" لكان خيرا لهم" على سبيل المماشاة و التنزيل فإنه لم يكن خير فيما كانوا يفعلونه أصلا.
مرآة العقول ؛ ج‏7 ؛ ص227.

نسبت فریضتین با سکوت و کلام

قوله عليه السلام: القول، أي ما يجب التكلم به من الأقوال كإظهار الحق و الأمر بالمعروف‏، و النهي‏ عن‏ المنكر، و القراءة و الأذكار في الصلاة و أمثالها، فيكون‏ قوله:
و التعبير تخصيصا بعد التعميم لمزيد الاهتمام‏.
و في بعض الروايات أنه حسن المعاشرة و القول الجميل،.
مرآة العقول، ج‏7، ص: 228.
______________________________ و في بعضها أنه الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر، و كان التعميم أولى فيناسب التعميم في القول أولا و يؤيده أن في تفسير النعماني هكذا: و أما ما فرضه على اللسان فقوله عز و جل في معنى التفسير لما عقد به القلب و أقر به أو جحده‏" قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ‏" الآية، و قوله سبحانه‏ وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً، و قوله سبحانه:" وَ لا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انْتَهُوا [۳۱۳]" فأمر سبحانه بقول الحق و نهى عن قول الباطل.
مرآة العقول ؛ ج‏7 ؛ ص319.

نسبت فریضتین با جهاد

" و الجهاد على أربع شعب" تلك الشعب إما أسباب الجهاد أو أنواعه الخفية ذكرها لئلا يتوهم أنه منحصر في الجهاد بالسيف مع أنه أحد أفراد الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر، بل الجهاد استفراغ الوسع في إعلاء كلمة الله و اتباع مرضاته، و ترويج شرائعه باليد و اللسان و القلب، قال الراغب: الجهاد و المجاهدة استفراغ الوسع في مدافعة العدو، و الجهاد ثلاثة أضرب: مجاهدة العدو الظاهر و مجاهدة الشيطان و مجاهدة النفس، و تدخل ثلاثتها في قوله:" وَ جاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ‏ [۳۱۴]"" وَ جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ‏ [۳۱۵]"" إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا.
مرآة العقول، ج‏7، ص: 320.
______________________________ بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ‏ [۳۱۶]" و قال صلى الله عليه و آله و سلم: جاهدوا أهواءكم كما تجاهدون أعداءكم، و المجاهدة تكون باليد و اللسان قال عليه السلام: جاهدوا الكفار بأيديكم و ألسنتكم.
" على الأمر بالمعروف" و هو الذي عرفه الشارع و عده حسنا، فإن كان واجبا فالأمر واجب، و إن كان مندوبا فالأمر مندوب‏" و النهي عن المنكر" أي ما أنكره الشارع و عده قبيحا و هما مشروطان بالعلم بكونه معروفا أو منكرا و تجويز التأثير و عدم المفسدة و هما يجبان باليد و اللسان و القلب.
مرآة العقول ؛ ج‏7 ؛ ص321.
و من صدق في المواطن قضى الذي عليه" و في سائر الكتب سوى الخصال: قضى ما عليه أي من الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر إذا لم يقدر على أكثر من ذلك أو من جميع التكاليف فإن الصدق في الإيمان و العقائد يقتضي العمل بجميع التكاليف فعلا و تركا أو لأنه يأتي بها لئلا يكون كاذبا إذا سئل عنها.
مرآة العقول ؛ ج‏8 ؛ ص145.

مراتب و مراحل اقدام

و هذا العمل يتعلق بالقلب و اللسان و الجوارح، أما عمل القلب فالقصد إلى‏.
مرآة العقول، ج‏8، ص: 146.
______________________________ تعظيمه و تحميده و تمجيده، و التفكر في صنائعه و أفعاله و آثار لطفه، و العزم على إيصال الخير و الإحسان إلى كافة خلقه، و أما عمل اللسان فإظهار ذلك المقصود بالتحميد و التمجيد و التسبيح و التهليل، و الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر إلى غير ذلك، و أما عمل الجوارح فاستعمال نعمه الظاهرة و الباطنة في طاعته و عبادته، و التوقي من الاستعانة بها في معصيته و مخالفته، كاستعمال العين في مطالعة مصنوعاته و تلاوة كتابه و تذكر العلوم المأثورة من الأنبياء و الأوصياء عليهم السلام، و كذا سائر الجوارح.
مرآة العقول ؛ ج‏8 ؛ ص214.

نسبت فریضتین با سکوت و کلام

[الحديث 6] 6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‏ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ إِنْ كُنْتَ زَعَمْتَ أَنَّ الْكَلَامَ مِنْ فِضَّةٍ فَإِنَّ السُّكُوتَ مِنْ ذَهَبٍ‏.
______________________________ الحديث السادس‏: ضعيف على المشهور.
و يدل على أن السكوت أفضل من الكلام، و كأنه مبني على الغالب و إلا فظاهر أن الكلام خير من السكوت في كثير من الموارد، بل يجب الكلام و يحرم السكوت عند إظهار أصول الدين و فروعه و الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر، و يستحب في المواعظ و النصائح و إرشاد الناس إلى مصالحهم و ترويج العلوم الدينية و الشفاعة للمؤمنين و قضاء حوائجهم و أمثال ذلك.
مرآة العقول ؛ ج‏9 ؛ ص4.

اسالیب و ضوابط الاقامه (شیوه های اجرا)

الحديث التاسع‏: موثق كالصحيح.
مرآة العقول، ج‏9، ص: 5.
عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً [۳۱۷] قَالَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً وَ لَا تَقُولُوا إِلَّا خَيْراً حَتَّى تَعْلَمُوا مَا هُوَ ______________________________ " وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً" قال الطبرسي (ره) اختلف فيه فقيل: هو القول الحسن الجميل و الخلق الكريم و هو مما ارتضاه الله و أحبه عن ابن عباس، و قيل: هو الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر عن سفيان، و قال الربيع بن أنس: أي معروفا و روى جابر عن أبي جعفر عليه السلام في قوله:" قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً" قال: قولوا للناس أحسن ما تحبون أن يقال لكم، فإن الله يبغض اللعان السباب الطعان على المؤمنين الفاحش المتفحش السائل الملحف و يحب الحليم العفيف المتعفف.
مرآة العقول ؛ ج‏9 ؛ ص142 و المراد بنصيحة المؤمن للمؤمن‏ إرشاده إلى مصالح دينه و دنياه، و تعليمه إذا كان جاهلا و تنبيهه إذا كان غافلا و الذب عنه و عن إعراضه إذا كان ضعيفا، و توقيره في صغره و كبره، و ترك حسده و غشه و دفع الضرر عنه، و جلب النفع إليه، و لو لم يقبل النصيحة سلك به طريق الرفق حتى يقبلها، و لو كانت متعلقة بأمر الدين سلك به طريق الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر على الوجه المشروع.
مرآة العقول ؛ ج‏9 ؛ ص153.

آیات مربوط به فریضتین؛ ادله نقلی وجوب فریضتین

[الحديث 1] 1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ‏ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِي أَهْلَ بَيْتٍ وَ هُمْ يَسْمَعُونَ مِنِّي أَ فَأَدْعُوهُمْ إِلَى هَذَا الْأَمْرِ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ [۳۱۸] ______________________________ باب في الدعاء للأهل إلى الإيمان‏ الحديث الأول‏: صحيح.
" قُوا" أي احفظوا و احرسوا و امنعوا" أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً" أي قوا أنفسكم النار بالصبر على طاعة الله و عن معصيته و عن اتباع الشهوات، و قوا أهليكم النار بدعائهم إلى طاعة الله، و تعليمهم الفرائض و نهيهم عن القبائح و حثهم على أفعال الخير" وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ" قيل: أي حجارة الكبريت لأنها تزيد في قوة النار، و قيل: الأحجار المعبودة و تدل الآية و الخبر على وجوب الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر، و على أن الأقارب من الزوجة و المماليك و الوالدين و الأولاد و سائر القرابات مقدمون في ذلك على الأجانب.
مرآة العقول ؛ ج‏9 ؛ ص205.

فریضتین و ایذاء غیر

قليل الأذى" إنما ذكر القلة و لم ينف الأذى رأسا، لأن الإيذاء.
مرآة العقول، ج‏9، ص: 206.
______________________________ قد يكون حسنا بل واجبا، كما في الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر و جهاد الكفار، و قيل: إنما قال ذلك، لأنه يؤذي نفسه، و لا يخفى بعده.
مرآة العقول ؛ ج‏9 ؛ ص310.

نسبت فریضتین و صبر بر مشکلات

______________________________ باب ما أخذه الله على المؤمن من الصبر أي ما يلحقه من الغم و الهم‏" فيما ابتلي به" من الأمور الأربعة المذكورة في الأخبار، أو على ما يلحقه من معاشرة الخلق، و قيل: أي فيما كلف به من الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر و أمثال ذلك، و الأول أظهر.
مرآة العقول ؛ ج‏9 ؛ ص340.
ثم أن للمتكلمين في تلك الأخبار شبه، منها: ما ذكره السيد الأجل المرتضى رضي الله عنه في كتاب تنزيه الأنبياء: فإن قيل: فما قولكم في الأمراض و المحن التي لحقت نبي الله أيوب عليه السلام؟ أو ليس قد نطق القرآن أنها كانت جزاء على ذنب في قوله" أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ بِنُصْبٍ وَ عَذابٍ‏ [۳۱۹]" و العذاب لا يكون إلا جزاء كالعقاب، و الآلام الواقعة على سبيل الامتحان لا يسمى عذابا و لا عقابا، أو ليس قد روى جميع المفسرين أن الله تعالى إنما عاقبه بذلك البلاء لتركه الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر و قصته مشهورة يطول شرحها؟
الجواب: قلنا: أما ظاهر القرآن فليس يدل على أن أيوب عليه السلام عوقب‏.
مرآة العقول، ج‏9، ص: 341.
______________________________ بما نزل به من المضار و ليس في ظاهره شي‏ء مما ظنه السائل لأنه تعالى قال:" وَ اذْكُرْ عَبْدَنا أَيُّوبَ إِذْ نادى‏ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ بِنُصْبٍ وَ عَذابٍ‏" و النصب هو التعب، و فيه لغتان فتح النون و الصاد، و ضم النون و تسكين الصاد، و التعب هو المضرة التي لا تختص بالعقاب و قد تكون على سبيل الاختبار و الامتحان، فأما العذاب فهو أيضا يجري مجرى المضار التي لا يخص إطلاق ذكرها بجهة دون جهة، و لهذا يقال للظالم المبتدي بالظلم أنه معذب و مضر و مؤلم، و ربما قيل: معاقب على سبيل المجاز، و ليس لفظة العذاب بجارية مجرى لفظة العقاب لأن لفظة العقاب يقتضي بظاهرها الجزاء لأنه من التعقيب و المعاقبة، و لفظة العذاب ليست كذلك.
مرآة العقول ؛ ج‏10 ؛ ص64.

مصادیق المنکر

و أقول: قد أحصى والدي قدس سره في بعض مؤلفاته ما يستنبط من الأخبار المختلفة أنها من الكبائر فمنها الشرك، و اليأس من روح الله، و الأمن من مكر الله و قتل النفس، و عقوق الوالدين، و القذف، و أكل مال اليتيم بغير حق، و الفرار من الزحف، و الربا، و السحر، و الكهانة، و الزنا، و اللواط، و السرقة لا سيما من الغنيمة، و الحلف كاذبا، و ترك الفرائض: الصلاة و الزكاة و صوم شهر رمضان و تأخير الحج عن سنة الاستطاعة بغير عذر، و شهادة الزور، و كتمان الشهادة، و شرب الخمر بل كل مسكر و نكث الصفقة و نقض العهد مع الله و مع الخلق، و قطع الرحم، و التعرب بعد الهجرة، و الكذب على الله و على رسوله و على الأئمة عليهم السلام، و الغيبة، و البهتان و قيل: ترك جميع السنن و منع الزيادة من الماء السابلة مع حاجتهم و عدم حاجته، و عدم الاحتراز عن البول، و التسبب إلى سب الوالدين، و الإضرار في الوصية، و سخط قضاء الله و الاعتراض على قدره على قول فيهما، و التكبر و الحسد و عداوة المؤمنين و الإلحاد في الحرم و في المدينة و النم و قطع عضو مؤمن بغير حق و أكل الميتة و سائر النجاسات، و القيادة، و الإصرار على الصغيرة، و الأمر بالمنكر و النهي عن المعروف، على احتمال و كذا الكذب، و خلف الوعد و الخيانة، و لعن المؤمنين و سبهم و إيذاؤهم بغير سبب، و ضرب الخادم زائدا على ما يستحقه و مانع الماء المباح عن‏.
مرآة العقول، ج‏10، ص: 65.
______________________________ مستحقه، و ساد الطريق المسلوك، و تضييع العيال و التعصب، و الظلم و الغدر، و كونه ذا لسانين، و تحقير المؤمنين و تجسس عيوبهم و تعييرهم و الافتراء عليهم و سبهم و سوء الظن بهم و تخويفهم، و بخس المكيال و الميزان، و ترك الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر، و الجلوس في مجالس الفساق لا سيما شرب الخمر بغير ضرورة، و البدعة في الدين، و الجلوس مع أهلها، و تحقير السيئة و القمار و أكل الحرام، فمن الأمر بالمنكر إلى هنا احتمال كونها كبيرة و الله يعلم.
مرآة العقول ؛ ج‏10 ؛ ص75.
و حب الرئاسة بالجور و الظلم و الباطل، أو في نفسها لا لإجراء أو أمر الله تعالى و هداية عباده و الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر.
مرآة العقول ؛ ج‏10 ؛ ص88.

آفات: ریا؛ ریا در اقدام به فریضتین

الثالث: الرياء بالقول، و رياء أهل الدين بالوعظ و التذكير و النطق بالحكمة.
مرآة العقول، ج‏10، ص: 89.
______________________________ و حفظ الأخبار و الآثار لأجل الاستعمال في المحاورة إظهارا لغزارة العلم و لدلالته على شدة العناية بأقوال السلف الصالحين، و تحريك الشفتين بالذكر في محضر الناس و الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر بمشهد الخلق و إظهار الغضب للمنكرات و إظهار الأسف على مقارفة الناس بالمعاصي، و تضعيف الصوت في الكلام، و أما أهل الدنيا فمراءاتهم بالقول بحفظ الأشعار و الأمثال و التفاصح في العبارات و حفظ النحو الغريب للأعراب على أهل الفضل و إظهار التودد إلى الناس لاستمالة القلوب.
مرآة العقول ؛ ج‏10 ؛ ص128.
و إنما كانت حسرته أشد لوقوعه في الهلكة مع العلم و هو أشد من الوقوع فيها بدونه، و لمشاهدته نجاة الغير بقوله و عدم نجاته به، و كان أشدية العذاب و الحسرة بالنسبة إلى من لم يعلم و لم يعمل و لم يأمر، لا بالنسبة إلى من علم و لم يفعل و لم يأمر، لأن الهداية و بيان الأحكام و تعليم الجهال و الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر كلها واجبة كما أن العمل واجب، فإذا تركهما ترك واجبين، و إذا ترك أحدهما ترك واجبا واحدا، لكن الظاهر من أكثر الأخبار بل الآيات اشتراط الوعظ و الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر بالعمل، و يشكل التوفيق بينها و بين سائر الآيات و الأخبار الدالة على وجوب الهداية و التعليم، و النهي عن كتمان العلم، و على أي‏.
مرآة العقول، ج‏10، ص: 129.
______________________________ حال الظاهر أنها لا تشمل ما إذا كان له مانع من الإتيان بالنوافل مثلا، و يبين للناس فضلها، و أمثال ذلك و سنعيد الكلام في ذلك في محل آخر إنشاء الله تعالى.
مرآة العقول ؛ ج‏10 ؛ ص143.

نسبت شجاعت و غضب با فریضتین

ثم الناس في هذه القوة على درجات ثلاث في أول الفطرة و بحسب ما يطرء عليها من الأمور الخارجة من التفريط و الإفراط و الاعتدال، أما التفريط فبفقد هذه القوة أو ضعفها بأن لا يستعملها فيما هو محمود عقلا و شرعا، مثل دفع الضرر عن نفسه على وجه سائغ، و الجهاد مع الأعداء و البطش عليهم و إقامة الحدود على الوجه المعتبر و الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر، فتحصل فيه ملكة الجبن بل ينتهي إلى عدم الغيرة على حرمه و أشباه ذلك.
مرآة العقول ؛ ج‏10 ؛ ص405.

فریضتین و تعییر و سرزنش دیگران

و في القاموس: ركب‏ الذنب اقترفه كارتكبه، و يدل على أنه لا ينبغي تعيير مؤمن بشي‏ء و إن كان معصية سيما على رؤوس الخلائق، و لا ينافي وجوب الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر، لأن المطلوب منهما النصح لا التأنيب إلا إذا علم أنه لا تنفعه فيلزم التشدد عليه على الترتيب الذي سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى.
مرآة العقول ؛ ج‏11 ؛ ص171.

شرایط:ـ العمل بما یأمر

و قيل: لعل المراد بالمنافق‏ هنا ناقص الإيمان، و هو شبيه بالمنافق الحقيقي لما بينهما من الملائكة في عدم الإتيان بما ينبغي الإتيان به و إن كان هذا معتقدا للحق كما مر عن يزيد الصائغ: هي أدنى منازل الكفر و ليس بكافر، و لا دلالة فيه على أن من شرط الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر العمل بما يقول، لأن الواجب في طرف الآمر أمران أحدهما أن يأمر غيره، و الثاني أن يمتثل في نفسه، و كذا في طرف النهي و النفاق و العقوبة من جهة المخالفة، و هي أنه لم يمتثل لا للأمر و النهي، و الاعتراض أن يمشي في عرض الطريق يمينا و شمالا أستعير هنا للالتفات يمينا و شمالا.
مرآة العقول ؛ ج‏11 ؛ ص343.

عواقب ترک فریضتین

و الذنوب التي تنزل البلاء ترك إغاثة الملهوف، و ترك معاونة المظلوم، و تضييع الأمر بالمعروف‏، و النهي‏ عن‏ المنكر. و الذنوب التي تدل الأعداء المجاهرة بالظلم، و إعلان الفجور، و إباحة المحظور و عصيان الأخيار و الانطباع للأشرار.
مرآة العقول ؛ ج‏11 ؛ ص367.

نسبت عزلت و فریضتین

الحديث الخامس عشر: [۳۲۰]" إن قدرت إن لا تعرف فافعل" هذا مما يدل على أن العزلة أفضل من‏.
مرآة العقول، ج‏11، ص: 368.
______________________________ المعاشرة، و اختلف العلماء في ذلك، و الآيات و الأخبار أيضا متعارضة فمن قال العزلة أحسن نظر إلى آفات المعاشرة من الحسد و العداوة و البغضاء و الغيبة و النميمة و الرياء و حب الدنيا و عدم فراغ القلب للذكر و الفكر و تضييع العمر، و عدم الانتفاع بمعاشرة أكثر الخلق و أشباه ذلك، و من قال المعاشرة أفضل نظر إلى فوائد المعاشرة من التعليم و التعلم و الاهتداء بسيرة العلماء و أخلاقهم، و تحصيل المثوبات العظيمة من زيارة الإخوان و عيادتهم و تشييع جنائزهم و السعي في قضاء حوائجهم و هداية الخلق و إحياء مراسم الدين و الحضور في الجماعات و الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر و أمثال ذلك، و كل ذلك يفوت بالعزلة.
مرآة العقول ؛ ج‏12 ؛ ص141.
أقول: لا ريب أن المراد بالذكر المواضع الذكر بالجميل، و بما يتضمن تعظيم المذكور لا مطلق الذكر" اذكرني في ملإك" قيل: إشارة إلى الذكر الجلي و يندرج فيه فعل الطاعات ظاهرا و الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر أيضا.

مذمت تساهل و تسامح در اقدام به فریضتین

علامه مجلسى، بحار الأنوار، ناشر: مؤسسة الوفاء، بيروت، 1404 ق، وفات مؤلف: 1111 ق‏.
بحار الأنوار ؛ ج‏2 ؛ ص54.
بيان لا ترتابوا أي لا تتفكروا فيما هو سبب للريب من الشبهة أو لا ترخصوا لأنفسكم في الريب في بعض الأشياء فإنه ينتهي إلى الشك في الدين و الشك فيه كفر و لا ترخصوا لأنفسكم في ترك الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر أو مطلق الطاعات فينتهي إلى المداهنة و المساهلة في الدين و من الفقه أن لا تغتروا أي بالعلم و العمل أو بالدنيا و زهراتها قوله ع إياكم و الكذب أي في دعوى الخوف و الرجاء بلا عمل فإن كل راج يعمل لما يرجوه و كل خائف يهرب مما يخاف منه.
بحار الأنوار ؛ ج‏6 ؛ ص138.

بذل النفس در راه اقدام به فریضتین

الثالث أن ما ورد في ذم كراهة الموت فهي محمولة على ما إذا كرهه لحب الدنيا و شهواتها و التعلق بملاذها و ما ورد بخلاف ذلك على ما إذا كرهه لطاعة الله تعالى و تحصيل مرضاته و توفير ما يوجب سعادة النشأة الأخرى و يؤيده خبر سلمان. [۳۲۱] الرابع أن كراهة الموت إنما تذم إذا كانت مانعة من تحصيل السعادات الأخروية بأن يترك الجهاد و الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر و هجران الظالمين لحب الحياة.
بحار الأنوار، ج‏6، ص: 139.
و البقاء و الحاصل أن حب الحياة الفانية الدنيوية إنما يذم إذا آثرها على ما يوجب الحياة الباقية الأخروية و يدل عليه خبر شعيب العقرقوفي و فضيل بن يسار [۳۲۲] و هذا الوجه قريب من الوجه الثالث.
بحار الأنوار ؛ ج‏10 ؛ ص404.

مصادیق المعروف

و من شرائط دين الإمامية اليقين و الإخلاص و التوكل و الرضا و التسليم و الورع و الاجتهاد و الزهد و العبادة و الصدق و الوفاء و أداء الأمانة إلى البر و الفاجر و لو إلى قاتل الحسين ع و البر بالوالدين و استعمال المروة و الصبر و الشجاعة و اجتناب المحارم و قطع الطمع عما في أيدي الناس و الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر ... .
بحار الأنوار ؛ ج‏10 ؛ ص451.

زیدیه و فریضتین

و أقضى الناس ليس يجوز أن يخطئ في الأحكام و لا يكون غيره أعلم منه بشي‏ء من الحكم فدل ذلك على بطلان ما اعترض به الخصم و كشف عن وهيه على البيان‏ [۳۲۳] و بالله التوفيق و إياه لنستهدي إلى سبيل الرشاد [۳۲۴] و قال السيد المرتضى رضي الله عنه و حضر الشيخ أبو عبد الله أدام الله عزه بمسجد الكوفة فاجتمع إليه من أهلها و غيرهم أكثر من خمسمائة إنسان فابتدر [۳۲۵] له رجل من الزيدية أراد الفتنة و الشناعة فقال بأي شي‏ء استجزت إنكار إمامة زيد بن علي فقال له الشيخ إنك قد ظننت علي ظنا باطلا و قولي في زيد لا يخالفني عليه أحد من الزيدية فلا يجب أن يتصور مذهبي في ذلك بالخلاف‏ [۳۲۶] فقال له الرجل و ما مذهبك في إمامة زيد بن علي فقال له الشيخ أنا أثبت من إمامة زيد رحمه الله ما تثبته الزيدية و أنفي عنه من ذلك ما تنفيه فأقول إن زيدا رحمة الله عليه كان إماما في العلم و الزهد و الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر و أنفي عنه الإمامة الموجبة لصاحبها العصمة و النص و المعجز و هذا ما لا يخالفني عليه أحد من الزيدية حيثما قدمت فلم يتمالك جميع من حضر من الزيدية أن شكروه و دعوا له و بطلت حيلة الرجل فيما أراد من التشنيع و الفتنة [۳۲۷].
بحار الأنوار ؛ ج‏11 ؛ ص94.

نسبت فریضتین و عصمت

الثاني أنه لو صدر عن النبي ذنب لزم اجتماع الضدين و هما وجوب متابعته و مخالفته أما الأول فللإجماع و لقوله تعالى‏ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ‏ [۳۲۸] و إذا ثبت في حق نبينا ص ثبت في حق باقي الأنبياء لعدم‏.
بحار الأنوار، ج‏11، ص: 95.
القائل بالفرق و أما الثاني فلأن متابعة المذنب حرام الثالث أنه لو صدر عنه ذنب لوجب منعه و زجره و الإنكار عليه لعموم أدلة الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر و لكنه حرام لاستلزام إيذائه المحرم بالإجماع و لقوله تعالى‏ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ [۳۲۹].
بحار الأنوار ؛ ج‏12 ؛ ص331.

حضرت یوسف علیه السلام و اهتمام به نهی از منکر

المقام الثاني في الكلام على هذه الآية أن نقول سلمنا أن الهم قد حصل إلا أنا نقول إن قوله‏ وَ هَمَّ بِها لا يمكن حمله على ظاهره لأن تعليق الهم بذات المرأة محال لأن الهم من جنس القصد و القصد لا يتعلق بالذوات الباقية فثبت أنه لا بد من إضمار فعل مخصوص يجعل متعلق ذلك الهم و ذلك الفعل غير مذكور فهم زعموا أن ذلك المضمر هو إيقاع الفاحشة و نحن نضمر شيئا آخر يغاير ما ذكروه و بيانه من وجوه.
الأول المراد أنه ع هم بدفعها عن نفسه و منعها من ذلك القبيح لأن الهم هو القصد فوجب أن يحمل في حق كل واحد على القصد الذي يليق به فاللائق بالمرأة القصد إلى تحصيل اللذة و التنعم و التمتع و اللائق بالرسول المبعوث إلى الخلق القصد إلى زجر العاصي عن معصيته و إلى الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر يقال هممت بفلان أي بضربه و دفعه.
بحار الأنوار ؛ ج‏12 ؛ ص353.

عواقب ترک فریضتین

25- كتاب حسين بن سعيد و النوادر الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَزَّازُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ إِنَّ أَيُّوبَ النَّبِيَّ ع قَالَ يَا رَبِّ مَا سَأَلْتُكَ شَيْئاً مِنَ الدُّنْيَا قَطُّ وَ دَاخَلَهُ شَيْ‏ءٌ فَأَقْبَلَتْ إِلَيْهِ سَحَابَةٌ حَتَّى نَادَتْهُ يَا أَيُّوبُ مَنْ وَفَّقَكَ لِذَلِكَ قَالَ أَنْتَ يَا رَبِ‏ [۳۳۰].
تذييل قال السيد قدس سره في كتاب تنزيه الأنبياء فإن قيل فما قولكم في الأمراض و المحن التي لحقت نبي الله أيوب ع أ و ليس قد نطق القرآن بأنها كانت جزاء على ذنب في قوله‏ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ بِنُصْبٍ وَ عَذابٍ‏ و العذاب لا يكون إلا جزاء كالعقاب و الآلام الواقعة على سبيل الامتحان لا تسمى عذابا و لا عقابا أ و ليس قد روى جميع المفسرين أن الله تعالى إنما عاقبه بذلك البلاء لتركه الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر و قصته مشهورة يطول شرحها.
بحار الأنوار ؛ ج‏28 ؛ ص402.

تولی حکومت به منظور اقدام به فریضتین

على أنه يجوز عندنا تولي الأمر من قبل من لا يستحقه إذا ظن أنه يقوم بما أمر الله تعالى و يضع الأشياء في مواضعها من الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر و لعل القوم علموا ذلك أو ظنوه.
بحار الأنوار ؛ ج‏34 ؛ ص91.
و آخر الكلام يدلّ على اشتراط الأمر بالمعروف‏ و النّهي‏ عن‏ المنكر بالعمل بهما، و سيأتي الكلام فيه في محلّه إن شاء اللّه. و لعلّ غرضه عليه السّلام التّعريض بالسابقين الغاصبين.
بحار الأنوار ؛ ج‏34 ؛ ص193.

اعانه آمرین به معروف

قوله عليه السلام: «و أهل الفضيلة في الحال»: المراد بهم الأئمّة و الولاة و الأمراء و العلماء، و كذا أهل النعم العظام فإنّهم لكونهم مكلّفين بعظائم الأمور كالجهاد في سبيل اللّه و إقامة الحدود و الشرائع و الأحكام و الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر إلى إعانة الخلق أحوج.
و يحتمل أن يكون المراد بأهل الفضيلة العلماء، فإنّهم محتاجون فيما حمل عليهم من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر إلى أعوان، و لا أقلّ إلى من يؤمر و ينهى.
بحار الأنوار ؛ ج‏37 ؛ ص31.

دیدگاه بتریه در مورد فریضتین

ثم قال الكشي و البترية هم أصحاب كثير النواء و الحسن بن صالح بن حي‏ [۳۳۱] و سالم بن أبي حفصة و الحكم بن عتيبة و سلمة بن كهيل و أبي المقدام ثابت الحداد و هم الذين دعوا إلى ولاية علي ع ثم خلطوها بولاية أبي بكر و عمر و يثبتون لهما إمامتهما و يبغضون عثمان و طلحة و الزبير و عائشة و يرون الخروج مع بطون ولد علي بن أبي طالب ع و يذهبون في ذلك إلى الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر و يثبتون لكل من خرج من ولد علي ع عند خروجه الإمامة [۳۳۲].
بحار الأنوار ؛ ج‏49 ؛ ص311.

امام رضا علیه السلام و اقدام به فریضتین

تذييل‏.
اعلم أن أصحابنا و المخالفين اختلفوا أن الرضا ع هل مات حتف أنفه أو مضى شهيدا بالسم و على الأخير هل سمه المأمون لعنه الله أو غيره‏ و الأشهر بيننا أنه ع مضى شهيدا بسم المأمون و ينسب إلى السيد علي بن طاوس أنه أنكر ذلك و كذا أنكره الإربلي في كشف الغمة و رد ما ذكره المفيد بوجوه سخيفة حيث قال بعد إيراد كلام المفيد.
بحار الأنوار، ج‏49، ص: 312.
بلغني ممن أثق به أن السيد رضي الدين علي بن طاوس رحمه الله كان لا يوافق على أن المأمون سقى عليا ع السم و لا يعتقده و كان ره كثير المطالعة و التنقيب و التفتيش على مثل ذلك و الذي كان يظهر من المأمون من حنوه عليه و ميله إليه و اختياره له دون أهله و أولاده مما يؤيد ذلك و يقرره و قد ذكر المفيد رحمه الله شيئا ما يقبله عقلي و لعلي واهم و هو أن الإمام ع كان يعيب ابني سهل و يقبح ذكرهما إلى غير ذلك و ما كان أشغله بأمور دينه و آخرته و اشتغاله بالله عن مثل ذلك.
بحار الأنوار، ج‏49، ص: 313.
و على رأي المفيد رحمه الله أن الدولة المذكورة من أصلها فاسدة و على غير قاعدة مرضية فاهتمامه ع بالوقيعة فيهما حتى أغراهما بتغيير رأي الخليفة عليه فيه ما فيه ثم إن نصيحته للمأمون و إشارته عليه بما ينفعه في دينه لا توجب أن يكون سببا لقتله و موجبا لركوب هذا الأمر العظيم منه و قد كان يكفي في هذا الأمر أن يمنعه عن الدخول عليه أو يكفه عن وعظه ثم إنا لا نعرف أن الإبر إذا غرست في العنب صار العنب مسموما و لا يشهده القياس الطبي و الله تعالى أعلم بحال الجميع و إليه المصير و عند الله يجتمع الخصوم انتهى كلامه. [۳۳۳] و لا يخفى وهنه إذ الوقيعة في ابني سهل لم يكن للدنيا حتى يمنعه عنه الاشتغال بعبادة الله تعالى بل كان ذلك لما وجب عليه من الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر و رفع الظلم عن المسلمين مهما أمكن و كون خلافة المأمون فاسدة أيضا لا يمنع منه كما لا يمنع بطلان خلافة الغاصبين إرشاد أمير المؤمنين إياهم لمصالح المسلمين في الغزوات و غيرها.
بحار الأنوار ؛ ج‏64 ؛ ص72.

نسبت فریضتین و ذلت پذیری

بيان: و لم يفوض إليه أن يكون ذليلا أي نهاه أن يذلّ نفسه و لو كان في الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر و سائر القرب فإذا علم أنه يصير سببا لمذلته و إهانته و أذاه سقط ذلك عنه أو المعنى أن الله يعزّه بعزّة دينه و رفعته الواقعية و إن أذلّ نفسه فإن الله أخبر بعزّته و ضمنها له و كان الاستشهاد بالآية و آخر الخبر بالأخير أنسب.
بحار الأنوار ؛ ج‏64 ؛ ص370.

فریضتین و ایذاء غیر

رصين الوقار بالراء و الصاد المهملتين و ما في بعض نسخ الكافي بالضاد المعجمة تصحيف أي محكم الوفاء بعهود الله و عهود الخلق في القاموس رصنه أكمله و أرصنه أحكمه و قد رصن ككرم و كأمير المحكم الثابت و الحفي بحاجة صاحبه قليل الأذى إنما ذكر القلة و لم ينف الأذى رأسا لأن الإيذاء قد يكون حسنا بل واجبا كما في الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر و جهاد الكفار و قيل إنما قال ذلك لأنه يؤذي نفسه و لا يخفى بعده لا متأفك كأنه مبالغة في الإفك بمعنى الكذب أي لا يكذب كثيرا أو المعنى لا يكذب على الناس و في بعض النسخ لا مستأفك أي لا يكذب على الناس فيكذبوا عليه فكأنه طلب منهم الإفك و قيل المتأفك من لا يبالي أن ينسب إليه الإفك و لا متهتك أي ليس قليل الحياء لا يبالي أن يهتك ستره أو لا يهتك ستر الناس في القاموس هتك الستر و غيره يهتكه فانهتك و تهتك جذبه فقطعه من موضعه أو شق منه جزءا فبدا ما وراءه و رجل منهتك و متهتك و مستهتك لا يبالي أن يهتك ستره.
بحار الأنوار ؛ ج‏65 ؛ ص152.

شرایط: ـ قول اللین و الحسن

بيان كونوا لنا زينا أي كونوا من أهل الورع و التقوى و العمل الصالح لتكونوا زينة لنا فإن حسن اتباع الرجل زينة له إذ يمدحونه بحسن تأديب أصحابه بخلاف ما إذا كانوا فسقة فإنه يصير سببا لتشنيع رئيسهم و يكونون شينا و عيبا لرئيسهم و عمدة الغرض في هذا المقام رعاية التقية و حسن العشرة مع المخالفين لئلا يصير سببا لنفرتهم عن أئمتهم و سوء القول فيهم بقرينة ما بعده و قولوا للناس حسنا [۳۳۴] فيه تضمين للآية الكريمة قال الطبرسي ره اختلف في معنى قوله حسنا فقيل هو القول الحسن الجميل و الخلق الكريم عن ابن عباس و قيل هو الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر و قال الربيع حسنا أي معروفا.
بحار الأنوار ؛ ج‏65 ؛ ص370.

نسبت فریضتین با جهاد

و الجهاد على أربع شعب تلك الشعب إما أسباب الجهاد أو أنواعه الخفية ذكرها لئلا يتوهم أنه منحصر في الجهاد في السيف مع أنه أحد أفراد الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر بل الجهاد استفراغ الوسع في إعلاء كلمة الله و اتباع مرضاته و ترويج شرائعه باليد و اللسان و القلب قال الراغب‏ [۳۳۵] الجهاد و المجاهدة استفراغ الوسع في مدافعة العدو و الجهاد ثلاثة أضرب مجاهدة العدو الظاهر و مجاهدة الشيطان و مجاهدة النفس و تدخل ثلاثتها في قوله‏ وَ جاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ‏ وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ‏ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ‏ [۳۳۶].
بحار الأنوار ؛ ج‏65 ؛ ص370 .
قَالَ ع‏ جَاهِدُوا الْكُفَّارَ بِأَيْدِيكُمْ وَ أَلْسِنَتِكُمْ.
على الأمر بالمعروف هو الذي عرفه الشارع و عده حسنا فإن كان واجبا.
بحار الأنوار، ج‏65، ص: 371.

شرایط: ـ علم؛ ـ عدم مفسده؛ 2. مراتب و مراحل اقدام: قلبی، لسانی، یدی؛ 3. وجوب فریضتین منوط به وجوب متعلق

فالأمر واجب و إن كان مندوبا فالأمر مندوب و النهي عن المنكر أي ما أنكره الشارع و عده قبيحا و هما مشروطان بالعلم بكونه معروفا أو منكرا و تجويز التأثير و عدم المفسدة و هما يجبان باليد و اللسان و القلب و الصدق في المواطن أي ترك الكذب على كل حال إلا مع خوف الضرر فيوري فلا يكون كذبا و المواطن مواضع جهاد النفس و جهاد العدو و جهاد الفاسق بالأمر النهي و مواطن الرضا و السخط و الضر و النفع ما لم يصل إلى حد تجويز التقية و أصل الصدق و الكذب أن يكونا في القول ثم في الخبر من أصناف الكلام كما قال تعالى‏ وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثاً [۳۳۷] و قد يكونان بالعرض في غيره من أنواع الكلام كقول القائل أ زيد في الدار لتضمنه كونه جاهلا بحال زيد و كما إذا قال واسني لتضمنه أنه محتاج إلى المواساة و يستعملان في أفعال الجوارح فيقال صدق في القتال إذا وفى حقه و صدق في الإيمان إذا فعل ما يقتضيه من الطاعة فالصادق الكامل من يكون لسانه موافقا لضميره و فعله مطابقا لقوله و منه الصديق حيث يطلق على المعصوم فيحتمل أن يكون الصدق هنا شاملا لجميع ذلك.
و شنآن الفاسقين الشنآن بالتحريك و السكون و قد صحح بهما في النهج البغض يقال شنئه كسمعه و منعه شنئا مثلثة و شناءة و شنآنا و هذا أولى مراتب النهي عن المنكر و قيل هو مقتضى الإيمان و يجب على كل حال و ليس داخلا في النهي عن المنكر شد ظهر المؤمن و في النهج ظهور المؤمنين و شد الظهر كناية عن التقوية كما أن قصم الظهر كناية عن ضدها و الأمر بالمعروف يقوى المؤمن لأنه يريد ترويج شرائع الإيمان و عسى أن لا يتمكن منه.
أرغم أنف المنافق إرغام الأنف كناية عن الإذلال و أصله إلصاق الأنف بالرغام و هو التراب و يطلق على الإكراه على الأمر و يقال فعلته على رغم أنفه أي على كره منه و الرغم مثلثة الكره و المنكر مطلوب للمنافقين‏.
بحار الأنوار، ج‏65، ص: 372.
و الفساق الذين هم صنف منهم حقيقة و النهي عن المنكر يرغم أنوفهم.
و من صدق في المواطن قضى الذي عليه و في سائر الكتب سوى الخصال قضى ما عليه أي من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر إذا لم يقدر على أكثر من ذلك أو من جميع التكاليف فإن الصدق في الإيمان و العقائد يقتضي العمل بجميع التكاليف فعلا و تركا أو لأنه يأتي بها لئلا يكون كاذبا إذا سئل عنها و من شنئ الفاسقين المضبوط في النهج بكسر النون.
بحار الأنوار ؛ ج‏66 ؛ ص360.

تحمل شداید در اقدام به فریضتین

أَقِمِ الصَّلاةَ [۳۳۸] تكميلا لنفسك‏ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ تكميلا لغيرك‏ وَ اصْبِرْ عَلى‏ ما أَصابَكَ‏ من الشدائد و في المجمع عن علي ع من المشقة و الأذى في الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر [۳۳۹].
بحار الأنوار ؛ ج‏67 ؛ ص335.

عواقب ترک فریضتین: ـ عذاب فراگیر

لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً [۳۴۰] قيل بل يعمهم و غيرهم كالمداهنة في الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر و افتراق الكلمة و ظهور البدع‏ .
بحار الأنوار ؛ ج‏67 ؛ ص372.

نسبت حسن خلق و فریضتین؛ مصادیق المعروف

و حسن الخلق هو المعاشرة الجميلة مع الناس بالبشاشة و التودد و التلطف و الإشفاق و احتمال الأذى عنهم و السخاء بذل المال بسهولة على قدر لا يؤدي إلى الإسراف في موضعه و أفضله ما كان بغير سؤال و الغيرة الحمية في الدين و ترك المسامحة فيما يرى في نسائه و حرمه من القبائح لا تغير الطبع بالباطل و الحمية.
بحار الأنوار، ج‏67، ص: 373.
فيه و القتل و الضرب بالظن من غير ثبوت شي‏ء عليه شرعا و أمثال ذلك و الشجاعة الجرأة في الجهاد مع أعادي الدين مع تحقق شرائطه و الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر و مجاهدة النفس و الشيطان.
بحار الأنوار ؛ ج‏69 ؛ ص224.

شرایط: ـ العمل بما یأمر و ینهی و عدمه

3- كا، الكافي عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ وَصَفَ عَدْلًا وَ خَالَفَهُ إِلَى غَيْرِهِ‏ [۳۴۱].
بيان: و إنما كانت حسرته أشد لوقوعه في الهلكة مع العلم و هو أشد من الوقوع فيها بدونه و لمشاهدته نجاة الغير بقوله و عدم نجاته به و كأن أشدية العذاب و الحسرة بالنسبة إلى من لم يعلم و لم يعمل و لم يأمر لا بالنسبة إلى من علم و لم يفعل و لم يأمر لأن الهداية و بيان الأحكام و تعليم الجهال و الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر كلها واجبة كما أن العمل واجب فإذا تركهما ترك واجبين و إذا ترك أحدهما ترك واجبا واحدا.
لكن الظاهر من أكثر الأخبار بل الآيات اشتراط الوعظ و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بالعمل و يشكل التوفيق بينها و بين سائر الآيات و الأخبار الدالة على وجوب الهداية و التعليم و النهي عن كتمان العلم و على أي حال الظاهر أنها لا تشمل ما إذا كان له مانع من الإتيان بالنوافل مثلا و يبين للناس فضلها و أمثال ذلك.
بحار الأنوار ؛ ج‏69 ؛ ص267.
الثالث الرياء بالقول و رياء أهل الدين بالوعظ و التذكير و النطق بالحكمة و حفظ الأخبار و الآثار لأجل الاستعمال في المحاورة إظهارا لغزارة العلم و لدلالته على شدة العناية بأقوال السلف الصالحين و تحريك الشفتين بالذكر في محضر الناس و الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر بمشهد الخلق و إظهار الغضب للمنكرات و إظهار الأسف على مقارفة الناس بالمعاصي و تضعيف الصوت في الكلام.

فریضتین و پل های محشر

حسن بن عبد الرزاق لاهيجى، رسائل فارسى - تهران، چاپ: اول، 1375 ش، ناشر: ميراث مكتوب‏، وفات مؤلف: 1121 ق‏.
رسائل فارسى ؛ ص153.
در پل اوّل از وضو سؤال كند و در پل دوم از نماز و در سيم از زكات و در چهارم از روزه و در پنجم از برّ والدين؛ يعنى خدمت و مهربانى ايشان و در ششم از امر به‏ معروف‏ و نهى از منكر و در هفتم از نيكى و مهربانى و سرپرستى عيال و خويشان و همسايگان سؤال نمايند.
هر كس در همه اينها جواب گفت و از عهده بر آمد، خلاص شود و از هر كدام كه عاجز شوند، به دوزخ افتند.

تعریف اصطلاحی معروف و منکر

محمد على تهانوى، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم - بيروت، چاپ: اول، 1996م، ناشر: مكتبة لبنان ناشرون‏، وفات مؤلف: 1158 ق‏.
موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم ؛ ج‏1 ؛ ص79.
و اعلم أنّ المباح عند المعتزلة [۳۴۲] فيما يدرك جهة حسنه أو قبحه بالعقل و هو ما لم يشتمل شي‏ء من طرفيه على مفسدة و لا مصلحة و سيجي‏ء في لفظ الحسن.

موجبات و معاذیر ترک فریضتین: ـ اباحه گری

محمد اسماعيل خواجوئى، رساله وحدت وجود - اصفهان، چاپ: اول، 1383 ش، ناشر: مؤسسه الزهراء، وفات مؤلف: 1173 ق‏.
رساله وحدت وجود ؛ ص161.
چهارم: اباحيّه:
و مذهب ايشان آن است كه گويند: خير و شر هر دو به تقدير خداست، و معصيت و ثواب هر دو از او صادر است، و گويند: ما را اختيار نيست؛ امر به‏ معروف‏ و نهى از منكر در اين مذهب باطل است، و خوردن مال‏هاى مردم و فرج‏ها بر خود حلال دانند، و گويند: ظنّ و گمان هر دو حجاب است.
و اين طايفه بدترين خلايق‏اند، و مستوجب لعنت.

فریضتین یکی از انگیزه های حب حیات

محمد اسماعيل خواجوئى، جامع الشتات، چاپ: اول، 1418ق، وفات مؤلف: 1173 ق‏.
جامع الشتات ؛ ص176.
و قد جاء في الخبر المشهور: «إنّ إبراهيم عليه السلام قال لملك الموت إذ جاءه لقبض روحه: هل رأيت خليلًا يميت خليله، فأوحى اللَّه تعالى إليه: هل رأيت محبّاً يكره لقاء حبيبه، فقال: يا ملك الموت الآن فاقبض» [۳۴۳]. قلتُ: كراهته مذمومة إذا كرهه لحبّ الدنيا و شهواتها و التعلّق بملاذّها، و أمّا إذا كرهه لطاعة اللَّه تعالى و تحصيل مرضاته و توفير ما يوجب سعادة النشأة الأُخرى‏ كازدياد المعارف الإلهيّة و فعل الجهاد و الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر و نشر العلوم و الأخبار و الآثار و تعليمها أو تعلّمها و أمثال ذلك فلا، و لذا روي كراهته عن كثير من الأنبياء و الأولياء.

على بن عبد الله بن قاسم شهارى صنعانى، بلوغ الأرب و كنوز الذهب في معرفة المذهب، ناشر: مؤسسة الإمام زيد بن علي‏، عمان، چاپ: اول، 1423ق، وفات مؤلف: 1190 ق‏.
بلوغ الأرب و كنوز الذهب في معرفة المذهب ؛ ص337.
قلت: و لا بد على هذا من حمل حديث: «إذا بويع لخليفتين ...» الخبر [۳۴۴] على تقارب الديار لظاهر حديث «من أمر بالمعروف و نهى‏ عن‏ المنكر من ذريتي ....» [۳۴۵] الخبر و اللّه أعلم.
بلوغ الأرب و كنوز الذهب في معرفة المذهب ؛ ص501.

سیره امیرالمومنین علیه السلام در فریضتین

قال عليه السلام‏ [۳۴۶]: و أما قوله أنه كان يجب عليه الإنكار فقد أقام عليهم الحجة بما يقتضيه الحال، و قد فعل أمير المؤمنين- كرم اللّه وجهه في الجنة- في كل وقت بما يحتمله؛ لأن شروط الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر لم تكمل له عليه السلام حتى يتوجه عليه الوجوب و مراتب الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر خمسة فقد فعل- عليه السلام ما تحتمله تلك المراتب من قول لين أو خشن أو استعمال السيف لكنه عليه السلام فعل بعلم و هم فعلوا بجهل: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ‏ [الزمر: 9] و لأنه لم يفت عليه السلام إلا التصرف بتصرفات الإمامة و هو حق له.

نسبت فریضتین و عصمت

سيد عبد الله شبر، حق اليقين في معرفة أصول الدين، ناشر: أنوار الهدى‏، قم، چاپ: دوم، 1424ق، وفات مؤلف: 1220 ق‏.
حق اليقين في معرفة أصول الدين ؛ ج‏1 ؛ ص136.
الثالث: إنه لو جاز أن يعصي لوجب إيذاؤه و التّبرّي منه لأنه من باب الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر لكن اللّه تعالى نص على تحريم إيذاء النبي فقال: إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ [۳۴۷].
حق اليقين في معرفة أصول الدين ؛ ج‏1 ؛ ص142.

نسبت فریضتین و امامت

الرابع عشر: إن الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر عبادة واجبة بالضرورة من الدين، و أحق الناس بها النبي و الإمام عليه السّلام، و ليس ذلك من قسم التبليغ لاختصاصها بالآحاد و الجزئيات و ظهور كون التبليغ بقواعد كلية للأحكام الشرعية، لكن الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر باليد من ضرب و غيره خارج عن التبليغ قطعا، و حينئذ يجوز عليهما السهو و النسيان و الخطأ و الغلط فيأمران بالمنكر و ينهيان عن المعروف و لا يخفى فساده.
حق اليقين في معرفة أصول الدين ؛ ج‏1 ؛ ص184.

قاعده لطف و فریضتین

الثاني: إن اللطف واجب على اللّه تعالى، و لا ريب ان وجود الإمام في كل زمان لطف من اللّه تعالى بعبيده لأنه بوجوده فيهم يجتمع شملهم و يتصل حبلهم و ينتصف الضعيف من القوي و الفقير من الغني، و يرتدع الجاهل و يتيقظ الغافل، فإذا عدم بطل الشرع و أكثر أحكام الدين و أركان الإسلام كالجهاد و الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر و القضاء و نحو ذلك فتنتفي الفائدة المقصودة منها.

فریضتین انگیزه حب حیات

سيد عبد الله شبر، تسلية الفؤاد في بيان الموت و المعاد، ناشر: مؤسسة الأعلمي‏، بيروت، چاپ: اول، 1415ق، وفات مؤلف: 1220 ق‏.
تسلية الفؤاد في بيان الموت و المعاد ؛ ص19.
الرابع:
إن كراهة الموت إنما يذم إذا كان مانعا من تحصيل السعادة الاخروية بترك الجهاد و الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر و هجران الظالمين لحب الحياة و البقاء، و الحاصل أن حب الحياة الفانية الدنيوية إنما يذم إذا آثرها على ما يوجب الحياة الباقية الاخروية؛ و يدل على ذلك روايتا شعيب العقرقوفي و فضيل بن يسار [۳۴۸].

تعریف ترکیبی فریضتین؛ وجوب عقلی یا نقلی فریضتین

محمد جعفر استر آبادى، البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة، ناشر: مكتب الأعلام الإسلامي‏، قم، چاپ: اول، 1382 ش، وفات مؤلف: 1263 ق‏.
البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة ؛ ج‏4 ؛ ص324.
(و الأمر بالمعروف) و هو الحمل على الطاعة سواء كان بالقول أو بالفعل‏ (الواجب واجب، و كذا النهي عن المنكر) و هو المنع عن فعل المعاصي قولا أو فعلا واجب‏ (و) الأمر (بالمندوب مندوب) و كذا النهي عن المكروه مندوب‏ (سمعا).
اختلفوا في وجوب الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر أنّه بحسب الشرع أو بحسب العقل؟ فذهب الجبائي و ابنه إلى وجوبهما عقلا [۳۴۹].
و ذهب الأشاعرة إلى وجوبهما شرعا. و اختاره المصنّف فقال: إنّهما واجبان سمعا.
البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة، ج‏4، ص: 325.

شرایط: ـ علم (مأمور و منهی) به معروف و منکر؛ ـ احتمال تأثیر ؛ ـ عدم مفسده

و الدليل عليه الإجماع؛ فإنّ القائل قائلان: قائل بوجوبه مطلقا، و قائل بوجوبه باستنابة الإمام، فقد اتّفق الكلّ على وجوبه في الجملة، و الكتاب كقوله تعالى:
وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ [۳۵۰].
و الأمر ظاهر في الوجوب.
و السنّة كقوله صلّى اللّه عليه و آله: «لتأمرنّ بالمعروف و تنهون عن المنكر أو ليسلّطنّ شراركم على خياركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم» [۳۵۱]. توعّد على ترك الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و هو دليل الوجوب‏ (و إلّا) أي و إن لم يجبا شرعا بل وجبا عقلا (لزم ما هو خلاف الواقع أو الإخلال بحكمة اللّه تعالى) و اللازم ظاهر الفساد.
بيان الملازمة: أنّهما لو وجبا عقلا لوجب على اللّه؛ لأنّ كلّ واجب عقلي فهو واجب على من حصل في حقّه وجه الوجوب. و لو كانا واجبين على اللّه، فإن كان فاعلا لهما وجب وقوع المعروف و ترك المنكر، فيلزم خلاف الواقع، و إن كان تاركا لهما يلزم الإخلال بحكمة اللّه؛ لأنّه تعالى أخلّ بالواجب العقلي.
(و شرطهما علم فاعلهما بالوجه) أي شرط وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر أن يكون فاعلهما عالما بأنّ ما يأمر به معروف و أنّ ما ينهى عنه منكر، و أنّ ذلك ليس من المسائل الاجتهاديّة التي اختلف فيها اعتقاد الآمر و المأمور و الناهي و المنهيّ. (و تجويز التأثير) أي شرطه الآخر أن يجوّز في ظنّه تأثير أمره و نهيه و إفضائهما إلى المقصود، فإنّه إذا لم يظنّ أنّهما يفضيان إلى المقصود لا يجبان عليه.
(و) الشرط الآخر تجويز انتفاء المفسدة، أي أن يظنّ أن لا مفسدة لا بالنسبة إليه و لا بالنسبة إلى بعض إخوانه؛ إذ لو انتفى هذا الظنّ لا وجوب عليه.

البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة، ج‏4، ص: 326.

نسبت تجسس با فریضتین؛ وجوب عینی یال کفایی فریضتین

و ينبغي أن لا يتجسّس عن أحوال الناس؛ للكتاب و السنّة.
أمّا الكتاب فقوله تعالى: وَ لا تَجَسَّسُوا [۳۵۲]. و قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا. الآية [۳۵۳]؛ فإنّه يدلّ على حرمة السعي في إظهار الفاحشة، و لا شكّ أن التجسّس سعي في إظهارها.
و أمّا السنّة فقوله عليه السّلام: «من تتبّع عورة أخيه، تتبّع اللّه عورته، و من تتبّع اللّه عورته، فضحه على رءوس الأشهاد الأوّلين و الآخرين» [۳۵۴].
و قوله عليه السّلام: «من ابتلي بشي‏ء من هذه القاذورات فليسترها يستره اللّه» [۳۵۵]. و أيضا قد علم من سيرته عليه السّلام أنّه كان لا يتجسّس عن المنكرات بل يسترها و يكره إظهارها.
ثمّ إنّه فرض كفاية لا فرض عين، فإذا قام به قوم سقط عن الآخرين، و إذا ظنّ كلّ طائفة أنّه لم يقم به الآخر أثم الكلّ بتركه» [۳۵۶].
وصل: هذه الاعتقاد من أصول المذهب و الدين، و منكره خارج عن المذهب و الدين؛ إذ الاعتقاد بما ذكر إجمالا من أصول الدين و تفصيلا باعتبار بعض الاعتقادات المذكورة كالاعتقاد بالشفاعة و العفو بنحوها، ردّا على الوعيديّة القائلين بلزوم الوعيد على اللّه و عدم جواز العفو بنحوها و أمثال ذلك من أصول المذهب، فالمخالف قد يكون خارجا عن المذهب، و قد يكون خارجا عن الدين، و يعرف ذلك بالتأمّل فيما ذكرنا و فصّلنا، و التدبّر فيما أشرنا و حصّلنا؛ فإنّ العاقل تكفيه الإشارة، و الجاهل لا تفي [له‏] العبارة.

نسبت فریضتین و امامت؛ قاعده لطف و فریضتین

سيد اسد الله موسوى شفتى، الإمامة، ناشر: مكتبة حجة الإسلام الشفتي‏، اصفهان، چاپ: اول، 1411ق، وفات مؤلف: 1290 ق‏.
الإمامة ؛ النص ؛ ص133.
السابع: تولية القضاء الذي يجب العمل بحكمهم في الدين و الاموال‏.
الإمامة، النص، ص: 134.
و الفروج، و سعاة الزكاة، و الامناء على أموال الفقراء، و أمراء الجيوش الواجبي الطاعة في الحروب، و بذل النفس و العقل‏ [۳۵۷]، و الولاة أمر ضروري لنظام النوع، و لا بدّ و أن يكون منوطا بنظر واحد، لاستحالة الترجيح من غير مرجح، و الواقع اختلاف الآراء و تضاد الاهواء و غلبة الشهوات و تغاير المرادات.
الى أن قال‏ الثامن: الامر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر لطف لا يقوم مقامه غيره، لوجوبه من غير بدل، فالامام لطف واجب لا يقوم غيره مقامه لامتناع تحقق الاضافة بدون تحقق المضامين الى آخر كلامه‏.
الإمامة ؛ النص ؛ ص137.
و يمكن دفع هذا الايراد أن نصب الامام أن مراده من قوله «وجود الامام لطف» أن الشخص الذي له الامر في الطاعة و النهي عن المعصية، و كان أهلا لذلك له مجامع العلم في الشرعيات و التكاليف، و مصدر الرجوع في تمام الاحكام، و كان له محل اقامة الحدود و التعزيرات و الامر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر، و هكذا من مصالح وجود الامام لطف، حيث أن وجود مثل ذلك عماد القرب الى طاعة اللّه، و البعد عن معصية اللّه، سواء لحقه القهر أم لا، فان مع عدم القهر لعله كان أقرب الى الخلوص، و لعله عمدة الداعي الى اختفاء الامام.
الإمامة ؛ النص ؛ ص146.
و يمكن أن يحقق المقام، و ينقح بوجه آخر بيانه: أن جهات اللطف في الامام متعددة، فمنها جهة الرئاسة التي تتوقف عليها النظام.
و منها: جهة بيان التكاليف و الاحكام.
و منها: جهة اقامة الحدود و التعزيرات.
و منها: جهة الامر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر الذي ذكروه من الالطاف.
الإمامة ؛ النص ؛ ص308.
أما القسم الثالث، و هو أن يقال فان عند اقدام الامام على المعاصي و الفواحش، لا يجوز منعه عنها البتة، فهذا أيضا باطل، لان الدلائل الدالة على وجوب الامر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر عامة، فيتناول الامام و غيره، و أيضا فعلى هذا الطريق يصير نصب الامام سببا لتكثير الفواحش، و معلوم أن المقصود منه تقليلها، فهذا يفضي الى التناقض، فثبت أن الامام لو لم يكن واجب العصمة لافضى الى هذه الاقسام الباطلة، فوجب القول بكونه باطلا.
الإمامة ؛ النص ؛ ص309.
و ثالثا: أن كيفية تعلق الوجوب على مجموع الامة على وجهين:
أحدهما: أن يكون المجموع المكلفون بهذا التكليف المجموع من حيث المجموع، بحيث يكون الجميع في حكم واحد، و لا يكون كل واحد مكلفا به أصلا.
و ثانيهما: أن يكون المجموع مكلفين بحيث يكون كل واحد واحد من أفراد المجموع مكلفا أو كل واحد واحد مكلفا بشرط انضمام غيره إليه و هكذا، فان كان الاول فهو، و ان كان الموافق لما ذكره أولا الا أنه ليس الامر كذلك، لان المنع انما هو من جهة أدلة الامر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر كما ذكروه، و هو تكليف على الآحاد لا على المجموع.
و أيضا يئول التكليف على هذا الوجه الى ترك المنع غالبا، اما لاخلال واحد بالامر أو لعدم حصول الاجماع كما ذكره، أو لاداء ذلك الى عدم المنع، حيث أنه لم يجب على الآحاد أصلا، فلم يقدم كل واحد واحد لعدم تكليف عليه على ما هو المفروض، لا على أصل الفعل، و لا على مقدمته من تحصيل الاجتماع.
و أيضا هو مخالف لما ذكره ثانيا، كما ستعرفه، و ان كان الثاني فهو و ان كان ربما يوافق الثاني، الا أنه متحد المحظور مع الاول، لتوقف ذلك على حصول الشرط و بالانضمام.
الإمامة ؛ النص ؛ ص310.
و ثالثا بأن الدور غير لازم، حيث أن منع الرعية انما لكل ما دل على لزوم الامر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر و منع الامام له، و لكل ما يقتضيه أدلة الرئاسة و جهة التأديب انما هي بملاحظة جهة الرئاسة، لا بملاحظة جهة الامر بالمعروف و الا لحصل الدور في الرعايا كل بالنسبة الى الاخر.
و رابعا الانزجار عن المعصية ليس بسبب الامام بل بسبب العدالة أو نحو.
الإمامة، النص، ص: 311.
ذلك، و فائدة الامام كثيرة، نعم قد يتفق الانزجار بسبب، و لو اتفق أن الامام عصى معصية من المعاصي فمنعه الرعية، أو أنكر عليه لكل ما دل على وجوب الامر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر، لم يلزم تأدب الامام به، فلم يستلزم الدور.
الإمامة ؛ النص ؛ ص371.

نسبت فریضتین با صبر بر مشکلات

فقوله‏ «اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ» المراد أن يهديه اللّه تعالى الى الصراط المستقيم الموصوف بالصفة المذكورة.
الإمامة، النص، ص: 372.
مثاله أن يصير بحيث لو امر بذبح ولده لاطاع، كما فعل ابراهيم عليه السّلام، و لو أمر بأن ينقاد ليذبحه غيره لاطاع، كما فعله اسماعيل عليه السّلام، و لو أمر بأن يلقى نفسه في البحر لاطاع، كما فعل يونس عليه السّلام، و لو أمر بأن يتلمذ لمن هو أعلم منه بعد بلوغه في المنصب الى أعلى الغايات لاطاع، كما فعله موسى عليه السّلام مع الخضر عليه السّلام، و لو أمر بأن يصبر على الامر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر على القتل و التعريف بنصفين لاطاع، كما فعله يحيى عليه السّلام.

دلیل عقلی فریضتین

نظر على طالقانى، كاشف الأسرار - تهران، چاپ: اول، 1373 ش، ناشر: مؤسسه خدمات فرهنگى رسا، وفات مؤلف: 1306 ق‏.
كاشف الأسرار ؛ ج‏1 ؛ ص97.
بعد از بيان و نمايش اين مطلب گوئيم كه خداوند حكيم متعال را در تكليف بندگان مقصودى است كه آن اطاعت و تقرّب و ترك مخالفت و بعد باشد. و آيا بعد از بيان صرف تكاليف، ذكر ثواب اعمال و عقاب اعمال و زينت و جلوه دادن بهشت مانند عروسان كه هر تار موى او زنجيرى است آويخته و هر غمزه او دانه دامى است ريخته، و ترساندن از جهنّم و بيان دركات و شدايد آن كه زهره را شكافد و هر هوس را نشاند، و وضع حدود و تعزيرات و تحريص بر مواعظ و مساجد و امر به‏ معروف‏ و نهى از منكر و هكذا آنچه زايد بر اصل بيان است چه فائده دارد و چرا اين همه را با اين اصرار و تأكيد و تكرار قرار داده و فرموده و چرا همه را ميان خوف و رجا نگهداشته و آيات رحمت و غضب و گذشت و سختگيرى را به نهايت رسانده؟ آيا بديهى نيست كه ترك اينها نقض‏.
كاشف الأسرار، ج‏1، ص: 98.
غرض است و وضع و قرار داد اينها و غير اينها از لوازم و متمّمات وصول به مقصود است؟
كاشف الأسرار ؛ ج‏1 ؛ ص191.
دوّم اجراء و امضاء و انفاذ آنچه مى‏داند به حكم واقعى در مرافعات و اجراء حدود و تعزيرات و امر به‏ معروف‏ و نهى از منكر است و هكذا از ساير جهات‏.
كاشف الأسرار ؛ ج‏1 ؛ ص519.
و چون از سلسله عصمت بگذرى همه با تو همسرند و همسر را امر به محبّت و طاعت همسر نمى‏نمايند و ترجيح احد متساويين بر ديگرى محال است و محال است كه خدا بگويد أيها الناس اين كسى كه همسر شما است و از روح ايمان تجاوز نكرده و به مقام عصمت نرسيده و گاهى حق گويد و گاهى باطل و گاهى سهو و اشتباه نمايد و گاهى ثواب نمايد و گاهى گناه، ايّها الناس معرفت او معرفت من، محبت او محبت من، رضاى او رضاى من، غضب او غضب من، طاعت او طاعت من، مخالفت او مخالفت من، عداوت او عداوت من است و لكن اگر اشتباه كرد و سهو و نسيان و غفلت كرد او را هدايت كنيد و سخن او را هرگز بى‏دليل نپذيريد و هر چه بگويد و مطابق قول معصوم نباشد به ديوار بزنيد و اگر معصيت كرد او را امر به‏ معروف‏ و نهى از منكر نمائيد و حدّ بر او جارى سازيد و او را بد بدانيد و بد بگوئيد. و اگر از خوبان باشد باز لازمه او سهو و غفلت و اشتباه و جهل مركّب است در مقام علم و معرفت، و لازمه او خطا و گناه است صغيره يا كبيره عمدا يا خطا در مقام عمل، و او نيز محتاج به توبه و شفاعت شافعان است و اگر بخواهد به كسى چيزى بدهد نتواند و مستجاب الدعوه نباشد زيرا كه حق تعالى به او أذن مطلق نداده. بلكه حالت او مثل ديگران است كه گاهى دعاى او مستجاب است و گاهى نيست و معجزه و كرامت نتواند آورد و از عهده جواب سؤال هر كس بر نيايد و هر زبانى را نداند.
كاشف الأسرار ؛ ج‏2 ؛ ص82.

تهیه مقدمات اقدام به فریضتین

اما معاصى به هر داعى كه باشند بديهى است كه مبعّدند نه مقرّب. و اما عبادت را به جهت اين دواعى نمودن بديهى است كه باطل و مبعّد است. و امّا مباحات و واجبات غير تعبّديه كه به جهت اين دواعى نمائى هم يقينا مقرّب نيست. پس اگر به جهت لذت است مبعّد نيست و اگر به جهت حب حيات است او هم همين طور به شرطى كه حيات را به جهت حيات خواهى يا به جهت مباحات يا به جهت طاعات، كه اين قسم اخير ممدوح است به شرطى لفظ نباشد. و اما اگر به جهت معصيت خواهى يا به جهت رياست باطل خواهى، اين هم خواهد مبعّد شد و اگر به جهت حب رياست است، پس اگر رياست را بذاته خواهى و لو از معاصى حاصل شود، العياذ باللّه، يا رياست را به جهت وسيله معاصى خواهى مبعّد خواهد شد. و اگر رياست مباح را خواهى نه مقرّب است نه مبعّد. و اگر رياست را نخواهى و چون وسيله طاعات و امر به‏ معروف‏ است خواهى، او مقرّب است امّا جايش خالى و با آن كه صرف عمر در مباحات عين خسران است.
كاشف الأسرار ؛ ج‏2 ؛ ص168.

مصادیق المعروف و المنکر

پس منحصر شد جهاد اكبر در ترك محبت دنيا كه ترك دلبستگى به آن سه چيز باشد و اگر اين دلبستگى نباشد رياء و حسد و حرص و بخل و عداوت با بندگان خدا و فرار از جهاد و ترك امر به‏ معروف‏ و نهى از منكر، و تملق و طمع و عجله در كارهاى دنيا و هكذا هرگز نكنى و هميشه با صدق و توكل و اخلاص و سخاوت و ساير صفات و افعال نيك باشى. و لكن زنهار كه گول نخورى و نگوئى كه من محبت دنيا ندارم، مگر وقتى كه آنچه لازمه ترك اين محبت است در خود ببينى و آن همان است كه خدا فرمود لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى‏ ما فاتَكُمْ وَ لا تَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ‏: 117 كه آنچه از تو فوت شود تأسّف و اندوه نخورى و آنچه به تو رو كند خوش‏حال نشوى و وجود و عدم تمام اين عالم فانى در نظر تو يكسان باشد. هيهات ثم هيهات، از براى غير معصوم كه را ممكن است كه به اين مقام برسد مگر كمى كه از گوگرد احمر كمتر و ناياب‏تر است؟ بلى دانستن اين مطالب از براى من و تو هم فائده بسيارى دارد، يكى آن كه به قدر همت سعى نمائيم (ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه) 118، يكى ديگر آنكه چون خود را هميشه ناقص و عاجز ببينيم مدام سر خجالت به زير اندازيم و هميشه اعتراف به قصور و تقصير و گناه خود در پيش خود و خداى خود از روى حقيقت و شعور و فهم خواهيم نمود. وفّقنا اللّه و ايّاكم لما يحبّ و يرضى.

كاشف الأسرار ؛ ج‏2 ؛ ص260.

نسبت خوف و رجاء و فریضتین

چهارم آنكه همه را اعلام كرد كه من يك آن از شما غافل نيستم پس خيال نكنيد كه العياذ باللّه مى‏توان امرى به شبهه كارى و تدليس و تلبيس از پيش برد. پنجم آنكه دار ثواب و عقابى و احسان و حدود و عذابى هم در دنيا قرار داد و هم در آخرت، تا خوف و رجاء و بيم و اميد به ميان آيد و در مقام خوف و رجاء همه را نگه داشت و به جهت همين امر به‏ معروف‏ و ترغيب و نهى از منكر و تهديد را قرار داد، و خود را نيز به طورى ستود و به قسمى نمود كه نتيجه جز بودن در خوف و رجاء و بيم و اميد نيست، و طرف رحمت و رجاء را ترجيح داد و پيش انداخت زيرا كه اسباب‏.
كاشف الأسرار، ج‏2، ص: 261.
الفت و محبت است كه اصل مقصود است و طرف غضب و خوف را مرجوح و مؤخر انداخت تا اگر از راه اميد و محبت پيش نيايند از ترس غضب و عذاب هم پشت نكنند و اگر چه از ترس هم باشد صورت بندگى به عمل آورند كه شايد رفته رفته صورت سيرت گردد و امر منجر به الفت و آشنائى شود. و اگر ايشان را ايمن مى‏ساخت و جز رحمت نمى‏گفت، دفتر اطاعت و محبت بر چيده مى‏شد و هرج و مرج لازم مى‏آمد و اگر همه را مأيوس مى‏نمود و جز غضب نمى‏گفت باز همين لازم مى‏آمد و در هر دو صورت نقض غرض مى‏شد، و توبه را نيز متمم همين مطلب قرار داد و فرمود اى بندگان هر وقت مخالفت كرديد مأيوس نشويد كه جاى تلافى و تدارك باقى است، و توبه را طورى بيان فرمود كه نتيجه او جز خوف و رجاء نيست. و از براى اظهار جلالت رؤساء باب شفاعت گشود و ايشان را به قبول وساطت ستود و اين را نيز چنان فرمود كه جز بيم و اميد نتيجه ندهد. فرمود كه قبول شفاعت ايشان حتم نيست، خواهم قبول كنم و خواهم نكنم.
كاشف الأسرار ؛ ج‏2 ؛ ص262.

سیره حضرات معصومین علیهم السلام و فریضتین

و فى جواهر الاستاد (قدس سره) و قال امير المؤمنين من ترك انكار المنكر بقلبه و يده و لسانه فهو ميّت بين الاحياء. و خطب يوما فحمد اللّه و اثنى عليه و قال امّا بعد فانّه انّما هلك من كان قبلكم حيث ما عملوا من المعاصى و لم ينههم الرّبّانيّون و الاحبار عن ذلك نزلت بهم العقوبات فأمروا بالمعروف و انهوا عن المنكر و اعلموا انّ الامر بالمعروف‏ و النّهى‏ عن‏ المنكر لن يقرّبا اجلا و لن يقطعا رزقا انّ الامر ينزل من السّماء الى الارض كقطر المطر الى كلّ نفس بما قدّر اللّه لها من زيادة او نقصان 519 (اه).
كاشف الأسرار ؛ ج‏2 ؛ ص263.
و قال ايضا اعتبروا ايّها النّاس بما وعظ اللّه به اوليائه من سوء ثنائه على الاحبار اذ يقول لو لا ينههم الرّبانيّون و الاحبار عن قولهم الاثم 520 و قال لعن الّذين كفروا من بنى اسرائيل على لسان داود و عيسى بن مريم ذلك بما عصوا و كانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون 521 و انّما عاب اللّه ذلك عليهم لانّهم كانوا يرون من الظّلمة الّذين بين اظهرهم المنكر و الفساد فلا ينهونهم عن ذلك رغبة فيما كانوا ينالون منهم و رهبة ممّا يحذرون و اللّه يقول فلا تخشوا النّاس و اخشونى 522 و قال المؤمنون بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر 523 فبدا اللّه بالامر بالمعروف و النّهى عن المنكر و الامر بالمعروف‏ و النّهى‏ عن‏ المنكر فريضة منه لعلمه بانّها اذا ادّيت و اقيمت استقامت الفرائض كلّها هيّنها و صعبها و ذلك انّ الامر بالمعروف‏ و النّهى‏ عن‏ المنكر دعاء الى الاسلام مع ردّ المظالم و مخالفة الظّالم و قسمة الفى‏ء و الغنائم و اخذ الصّدقات من مواضعها و وضعها فى حقّها 524 (الخ).
كاشف الأسرار ؛ ج‏2 ؛ ص264.
و قال الباقر يكون فى آخر الزّمان قوم لا يوجبون امرا بمعروف و لا نهيا عن منكر الّا اذا أمنوا الضّرر يطلبون لانفسهم الرّخص و المعاذير يتّبعون زلّات العلماء و فساد علمهم يقبلون الصّلاة و الصّيام و ما لا يكلمهم فى نفس و لا مال و لو اضرّت الصّلاة بسائر ما يعملون باموالهم و ابدانهم لرفضوا كما رفضوا أتمّ الفرائض و اشرفها انّ الامر بالمعروف‏ و النّهى‏ عن‏ المنكر فريضة عظيمة بها تقام الفرائض هنالك يتمّ غضب اللّه عليهم فيعمّهم بعقابه فيهلك الابرار فى دار الفجّار و الصّغار فى دار الكبار انّ الامر بالمعروف‏ و النّهى‏ عن‏ المنكر سبيل الأنبياء و منهاج الصّالحين فريضة عظيمة بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب و تحلّ المكاسب و تردّ المظالم و تعمر الارض و ينتصف من الاعداء و يستقيم الامر فانكروا بقلوبكم و اتّعظوا بالسنتكم و صكوا بها جباههم و لا تخافوا فى اللّه لومة لائم فان اتّعظوا و الى الحقّ رجعوا فلا سبيل عليهم انّما السّبيل على الّذين يظلمون النّاس و يبغون فى الارض بغير الحقّ اولئك لهم عذاب اليم هنا لك فجاهدوهم بابدانكم و ابغضوهم بقلوبكم غير طالبين سلطانا و لا باغين مالا و لا مريدين بالظّلم ظفرا حتّى يفيئوا الى امر اللّه و يمضوا على طاعته‏.
كاشف الأسرار ؛ ج‏2 ؛ ص313.

نقش انگیزه و نسبت آن در اقدام به فریضتین

و در امر به‏ معروف‏ همين را مراعات فرموده و همچنين در حدود، حتى كشتن، كه غرض محض اصلاح و تربيت اوست و هر كه امر به‏ معروف‏ نمايد و يا حدود جارى كند بايد همين مقصود او باشد كه آن عاصى را من حيث الذات در باطن دوست دارد و به جهت گناه كه لباس دشمن است و به عاريت گرفته دشمن دارد و همين كه اين لباس را خلع نمود من جميع الجهات بايد با او دوست بود.
كاشف الأسرار ؛ ج‏2 ؛ ص456.

تحمل شداید در اقدام به فریضتین

چه خوب فرمود معصوم (ع) كه هر كه پيش از ظهور قائم عجّل اللّه فرجه خروج كند و بخواهد بدعت بردارد و حق آشكار كند مثل او مثل بچه گنجشك است كه هنوز پروبال تمام بر نياورده از آشيانه بيرون آيد و نتواند پرواز نمايد لا جرم به دست اطفال و كودكان افتد كه با او بازى كنند. (بحار، تاريخ الامام الثانى عشر، باب فضل انتظار الفرج، حديث 48 و باب يوم خروجه و ما يحدث عنده، حديث 68، ج 52، ص 139 و 303) فافهم التشبيه روحى لقائله الفداء. 291.
(291). پس تشبيه را، كه جانم فداى گوينده آن باد، بفهم. [چنين نتيجه‏گيرى از اين گونه احاديث قابل تأمل است زيرا در صورتى كه احاديث و رواياتى كه حاكى از عدم توفيق مبارزات دوران غيبت است حمل بر تقيّه نشده و از نظر اعتبار سند نيز با آيات و روايات ابواب امر به‏ معروف‏ و نهى از منكر و جهاد همطراز باشد، جمع بين آنها ناممكن به نظر نمى‏رسد. چنانكه در واقعه عاشوراء على‏رغم اينكه امام حسين عليه السلام قبل از سفر به كربلا قطعا از پايان كار، يعنى شكست ظاهرى و شهادت خود و يارانش و اسارت خاندانش، آگاه بوده و خبر دادند امّا اين امر سبب نشد كه آن حضرت رفتن به كربلا و ايستادگى در برابر سپاه يزيد ستمگر و بى‏دين را تكليف ندانند و از آن سرباززنند. بدين ترتيب آيا شيعيان نيز در دوران غيبت على‏رغم علم به عدم امكان حصول توفيق كلّى در حاكميّت كامل اسلام و محو ستم و بى‏دينى، نبايد تكليف مبارزه با ظلم و فساد و كفر و نفاق را در حدّ توان انجام دهند؟ طرح و بررسى جامع ادلّه طرفين اين بحث در حدّى كه قضاوت غير قابل تشكيكى از آن حاصل گردد از ظرفيّت اين پاورقى خارج است.]

نخبگان و فریضتین

مير سيد حامد حسين، عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار، ناشر: كتابخانه امير المؤمنين‏، اصفهان، چاپ: دوم، 1366 ش، وفات مؤلف: 1306 ق‏.
عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ؛ ج‏2 ؛ ص379.
سمع (الحافظ عبد الغنى بن عبد الواحد المقدسى الحنبلى‏) فى دمشق و الاسكندرية، و بغداد، و اصبهان و صنف التصانيف، و لم يزل يسمع و يكتب، و إليه انتهى حفظ الحديث متنا، و اسنادا و معرفة، مع الورع، و العبادة، و التمسك بالاثر و الامر بالمعروف‏، و النهى‏ عن‏ المنكر.
عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ؛ ج‏2 ؛ ص512.
و كان مع تبحّره في العلم و سعة معرفته بالحديث و الفقه و اللغة و غير ذلك‏.
عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار، ج‏2، ص: 513.
مما سارت به الركبان، رأسا في الزهد، قدوة في الورع، عديم المثل في الامر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر، قانعا باليسير، راضيا عن اللَّه و اللَّه عنه راض، مقتصدا الى الغاية في ملبسه و مطعمه، تعلوه سكينة و هيبة، فاللّه يرحمه و يسكنه الجنة بمنّه.
عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ؛ ج‏2 ؛ ص517.
قالوا: و كان الشيخ محيى الدين النووي متبحرا في العلم متسعا في معرفة الحديث، و الفقه، و اللغة، و غير ذلك مما قد سارت به الركبان، رأسا في الزهد قدوة في الورع، عديم المثل في الامر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر، يواجه الامراء و الملوك و يصدع بالحق، و لقد انكر على الملك الظاهر حتى اغضبه و هم به البطش فوقاه اللَّه شره، ثم قبل منه و عظمه، حتى كان يقول: انا افزع منه، قالوا: و كان لا يؤبه له بين الناس، قانعا باليسير، راضيا عن اللَّه و اللَّه عنه راض، مقتصدا الى الغاية في ملبسه و مطعمه و اثاثه، و لى مشيخة دار الحديث، و كان لا يتناول من معلومها شيئا، بل يقنع بالقليل مما يبعث إليه ابوه.
عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ؛ ج‏3 ؛ ص81.
و قد انتهت إليه الامامة في العلم و العمل و الزهد و الورع و الشجاعة و الكرم و التواضع و الحلم و الاناة و الجلالة و المهابة و الامر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر مع الصدق و الامانة و العفة و الصيانة و حسن القصد و الاخلاص و الابتهال الى اللَّه و شدة الخوف منه و دوام المراقبة له و التمسك بالاثر و الدعاء الى اللَّه تعالى و حسن الاخلاق و نفع‏.
عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار، ج‏3، ص: 82.
الخلق و الاحسان إليهم.
عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ؛ ج‏4 ؛ ص274.
پس اين اعلم شافعيه و ازهدشان تلهى مى‏نمايد بآن امير و وزير تا كه برسد باغراض فاسده، از تقدم بر عوام و جمع حطام و تخريب مدارس و رباطات و تضييع حقوق مصونات، باين طور كه متولى اين مدارس و رباطات مى‏سازد كسى را كه لائق آن نيست، هر گاه مى‏بيند كه اين غير لايق در هوى و هوس او داخل، و در جور و حيف او موافق و شامل خواهد شد، و ترك مى‏كند اين اعلم شافعيه و ازهدشان كسى را كه لائق تدريس و فتيا است، و متمكن نمى‏سازد آن لائق صالح را از منصب خودش، بسبب آنكه مى‏ترسد كه اين شخص ثقه و صالح امر بمعروف و نهى‏ عن‏ المنكر خواهد كرد، و انكار خواهد كرد بر اين اعلم شافعيه و ازهدشان، افعال قبيحه او را و تحسين اعمال شنيعه او نخواهد نمود.
عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ؛ ج‏5 ؛ ص78.
و قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و سلم: لكل شي‏ء اقبال و ادبار، و ان من اقبال هذا الدين ما بعثني اللَّه به، حتى ان القبيلة لتتفقه كلها من عند آخرها، حتى لا يبقى الا الفاسق و الفاسقان، فهما مقهوران مقموعان ذليلان، ان تكلما او نطقا قمعا و قهرا و اضطهدا.
ثم ذكر صلى اللَّه عليه و سلم من ادبار هذا الدين ان تجفوا لقبيلة كلها من عند آخرها، حتى لا يبقى فيها الا الفقيه او الفقيهان، فهما مقهوران مقموعان ذليلان، ان تكلما او نطقا قمعا او قهرا و اضطهدا، و قيل لها: أ تطغيان علينا، حتى يشرب الخمر في ناديهم و مجالسهم و اسواقهم، و تنحل الخمر غير اسمها حتى يلعن آخر هذه الامامة اولها الا حلّت عليهم اللعنة، و يقولون لا بأس بهذا الشرب، يشرب الرجل منهم ما بدا له، ثم يكف عنه حتى تمر المرأة، فيقوم إليها بعضهم، فيرفع ذيلها فينكحها، و هم ينظرون كما يرفع ذنب النعجة، و كما ارفع ثوبي هذا، و رفع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و سلم ثوبا عليه من هذه السحوليّة، فيقول القائل‏.
عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار، ج‏5، ص: 79.
منهم لو نحيتمونا عن الطريق فذاك فيهم كابى بكر و عمر، فمن ادرك ذلك الزمان و امر بالمعروف‏، و نهي عن المنكر، فله اجر خمسين ممّن صحبني و آمن بي و صدّقني.
عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ؛ ج‏6 ؛ ص326.
مولده في مستهل سنة تسع و تسعين و اربعمائة، و رحل الى بلاد كثيرة، و سمع الكثير من نحو ألف و ثلاثمائة شيخ و ثمانين امرأة، و تفقه بدمشق و بغداد.
______________________________ [1] البداية و النهاية ج 5 ص 209- و ج 7 ص 348.
[2] هو نذير (بالتصغير) الضبى الكوفى من كبار التابعين.
عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار، ج‏6، ص: 327.
و كان دينا خيرا، يختم في كل جمعة، و أما في رمضان ففى كل يوم، معرضا عن المناصب بعد عرضها عليه، كثير الامر بالمعروف‏ و النهى‏ عن‏ المنكر، قليل الالتفات الى الامراء و ابناء الدنيا.
عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ؛ ج‏9 ؛ ص151.
و حدث أيضا في تلك الرحلة، فسمع منه أئمة، و كان رحمه اللَّه دينا خيرا، حسن السمت، مواظبا على الاعتكاف في رمضان و عشر ذي الحجة، و على الجماعة في الصف الاول، و على ختم القرآن في كل جمعة، و أما في رمضان ففي كل يوم، كثير النوافل و الذكر، و يحيي ليلة النصف من شعبان و العيدين، معرضا عن المناصب بعد عرضها عليه، كثير الامر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر، قليل الالتفات الى الامراء و أبناء الدنيا] [3]- الخ.
عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار، ج‏11، ص: 861.

اهل بیت علیهم السلام و فریضتین

عما سواه من اصحاب العيان و ارباب البرهان بالفيوض الفائضة من حضرة العندية الموصلة لصاحبها الى الدرجة العلية و الرتبة العندية و ينور اسرارهم بالانوار الساطعة المثمرة للبراهين القاطعة الحاصلة من العلوم اللدنية و يروح ارواحهم برفع اعلام الامر بالمعروف‏ و النهى‏ عن‏ المنكر فى الدنيا ليظهر انوار العدل و يمحو ظلم الظلم عن وجه الارض باللطف و الكرم ان شاء اللَّه العزيز و ما ذلك على اللَّه بعزيز.
عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ؛ ج‏23 ؛ ص1146.

امیرالمومنین علیه السلام و اولویت در اقدام به فریضتین

عن المعروف بن سويد، قال: كنت بالمدينة أيّام بويع عثمان فرأيت رجلا فى المسجد جالسا و هو يصفق بإحدى يديه على الاخرى و النّاس حوله و يقول: وا عجبا من قريش و استيثارهم بهذا الأمر على أهل هذا البيت! (الذين أنزل اللَّه فيهم هذه الآية: إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً.
أهل بيت النّبوّة و. صح. ظ) معدن الفضل و نجوم الارض و نور البلاد، و اللَّه إنّ فيهم لرجلا ما رأيت بعد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و سلّم أولى منه بالحقّ و لا أقضى بالعدل و لا آمر بالمعروف‏ و لا أنهى عن المنكر. فسألت عنه، فقيل هذا المقداد، فتقدّمت إليه و قلت: أصلحك اللَّه! من الرّجل الّذي تذكر؟ فقال: ابن عمّ نبيّك عليّ بن أبي طالب (ع). قال: فلبثت ما شاء اللَّه. ثمّ إنّي لقيت أبي ذرّ (كذا. م) رحمه اللَّه فحدّثته ما قال المقداد فقال: صدق! قلت: فما يمنعكم أن تجعلوا الأمر فيهم؟ قال: أبى ذلك قومهم!. قلت: فما يمنعكم‏.
عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار، ج‏23، ص: 1147.
أن تعينوهم؟ قال: مه! لا تقل هذا، إيّاكم و الفرقة و الاختلاف! قال: فسكتّ عنه.
ثم كان من الامر بعد ما كان‏].
عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ؛ ج‏23 ؛ ص1147.
[و عن المعروف بن سويد، قال: كنت بالمدينة حين بويع عثمان فرأيت رجلا و هو يصفق بإحدى يديه على الاخرى، فقلت: ما شأنك يا هذا؟ قال: عجبا لقريش و استيثارهم بهذا الامر عن أهل هذا البيت الّذى أنزل اللَّه فيهم هذه الآية: إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً، أهل بيت النّبوّة و معدن الفضيلة و نجوم الارض و نور البلاد. و اللَّه إنّ فيهم رجلا ما رأيت رجلا بعد محمّد صلّى اللَّه عليه و آله أقول بالحق و لا أقضى بالعدل و لا آمر بالمعروف منه. قلت: من أنت؟ يرحمك اللَّه! قال: أنا المقداد بن عمرو.
قلت: من هذا الّذى ذكرت؟ قال: ابن عمّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم عليّ بن أبي طالب. قال:
فلبثت ما شاء اللَّه ثمّ لقيت أبا ذرّ فحدّثته بما قال المقداد فقال: صدق اخي‏].

مصادق المنکر

ايجى-محقق دوانى-سيد جمال الدين افغانى، التعليقات على شرح العقائد العضدية، 1423 ق، وفات مؤلف: 756 ق- 200 ق- 1314 ق‏.
التعليقات على شرح العقائد العضدية ؛ ص126.
و قال الرويانى، من أصحاب الشافعى، هذه الأمور: و قتل النفس بغير الحق، و الزنا، و اللواطة، و شرب الخمر، و السرقة، و أخذ المال غصباً، و القذف، و شرب كل مسكر يلحق بشرب الخمر، و شرط في الغصب أن يبلغ ديناراً، و ضم إليها شهادة الزور، و أكل الربا، و الإفطار في نهار رمضان بلا عذر، و اليمين الفاجرة، و قطع الرحم، و عقوق الوالدين، و الفرار يوم الزحف، و أكل مال اليتيم، و الخيانة في الكيل و الوزن، و تقديم الصلاة على وقتها، و تأخيرها عن وقتها بلا عذر، و ضرب المسلم بغير حق و الكذب على النبي- صلى الله عليه و سلم- عمداً، و سب الصحابة، و كتمان الشهادة بلا عذر، و أخذ الرشوة، و القيادة بين الرجال و النساء، و السعاية عند السلطان، و منع الزكاة، و ترك الأمر بالمعروف‏ و النهى‏ عن‏ المنكر، مع القدرة،..
التعليقات على شرح العقائد العضدية ؛ ص145

وجوب فریضتین منوط به وجوب متعلق؛ شرایط: ـ عدم المفسده (منجر به فتنه نشود)

(و الأمر بالمعروف، تبع لما يؤمر به. فإن كان ما يؤمر به واجباً، فواجب): الأمر به. (و إن كان): ما يؤمر به. (مندوباً، فمندوب): الأمر به. و المنكر، إن كان حراماً، وجب النهى عنه، و إن كان مكروها، كان النهى عنه مندوباً. و لا يشترط في الأمر بالمعروف‏ و النهى‏ عن‏ المنكر كونه مأذوناً من جهة الإمام و الوالى؛ لأن آحاد الصحابة و التابعين كانوا يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر من غير إذن، و كان ذلك شائعاً فيهم، و لم ينقل النكير على ذلك من أحد، فكان ذلك إجماعاً. (و شرطه): أى شرط وجوبه و ندبه. (أن لا يؤدى إلى الفتنة): فإن علم أنه يؤدى إليها لم يجب و لم يندب، بل ربما كان حراماً، بل يلزمه أن لا يحضر المنكر، و يعتزل في بيته لئلا يراه، و لا يخرج إلا لضرورة. و لا يلزمه مفارقة تلك البلدة إلا إذا كان عرضة للفساد.

عواقب ترک فریضتین

على يزدى حائرى، إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب عجل الله فرجه، ناشر: مؤسسة الأعلمي‏، بيروت، چاپ: اول، 1422ق، وفات مؤلف: 1323 ق‏.
إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب عجل الله فرجه ؛ ج‏2 ؛ ص248.
و قال وهب بن منبه عن خروج الأعور الدجّال: تهب ريح قوم عاد و سماع صيحة كصيحة قوم صالح و يكون مسخ كمسخ أصحاب الرس و ذلك عند ترك الناس الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر و يسفكون الدماء و يستحلّون الزنا و يعظم البلاء و يشرب الخمر و يكتفي الرجال بالرجال و النساء بالنساء فعند ذلك يخرج الدجّال من ناحية المشرق من قرية يقال لها دراس يخرج على حماره، مطموس العين مكسور الظفر و يخرج منه الحيات محدودب الظهر قد صور كل السلاح في يديه حتّى الرمح و القوس، يخوض البحار إلى كعبه و يكون أجناده أولاد الزنا و يجي‏ء إلى الشجرة و إذا جاء بلدا قال: أنا ربّكم.

جایگاه فریضتین؛ آیات مربوط به فریضتین؛ نسبت فریضتین با ایمان

محمد عبده، رسالة التوحيد، ناشر: مكتبة الأسرة، 2005م، وفات مؤلف: 1323 ق‏.
رسالة التوحيد ؛ ص125.
حث القرآن على التعليم و إرشاد العامة، و الأمر بالمعروف‏ و النهى‏ عن‏ المنكر فقال: (9: 122 فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) ثم فرض ذلك فى قوله: (3: 104 وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ‏ (105) وَ لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَ اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ وَ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (106) يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (107) وَ أَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (108) تِلْكَ آياتُ اللَّهِ نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَ مَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعالَمِينَ (109) وَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ).
ثم بعد هذا الوعيد الّذي يزعج المفرطين، و تحق به كلمة العذاب على المختلفين و المقصرين، أبرز حال الأمّارين بالمعروف النهّائين عن المنكر فى أجل مظهر يمكن أن تظهر فيه حال أمة فقال: (3: 110 كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ‏ 150 فقدم ذكر الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر على الإيمان فى هذه الآية مع أن الإيمان هو الأصل الّذي تقوم عليه أعمال البر، و الدوحة التى تتفرع عنها أفنان الخير، تشريفا لتلك‏.
رسالة التوحيد، ص: 126.
الفريضة و إعلاء لمنزلتها بين الفرائض، بل تنبيها على أنها حفاظ الإيمان و ملاك أمره، ثم شد بالإنكار على قوم أغفلوها، و أهل دين أهملوها. فقال: (5: 78 لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ عَلى‏ لِسانِ داوُدَ وَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذلِكَ بِما عَصَوْا وَ كانُوا يَعْتَدُونَ (79) كانُوا لا يَتَناهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ ما كانُوا يَفْعَلُونَ). فقذف عليهم اللعنة و هى أشد ما عنون الله به على مقته و غضبه‏.

نسبت فریضتین و امامت

شيخ على بحرانى، منار الهدي في النص علي إمامة الأئمة الإثني عشر ع - بيروت، 1405ق، ناشر: دار المنتظر، وفات مؤلف: 1340 ق‏.
منار الهدي في النص علي إمامة الأئمة الإثني عشر ع ؛ ص106.
الثالث‏ [۳۵۸]: انّ الامام لو اقدم على المعصية لوجب الانكار عليه و هو مضادّ لوجوب اطاعته الثابت بقوله تعالى: أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‏ [۳۵۹] و مفوت للغرض من نصبه و هو امتثال اوامره و اجتناب مناهيه و اتباعه فيما يفعله فيكون من تجب طاعته و الاقتداء به في القول و الفعل يجب الانكار عليه و البراءة من فعله، او يلزم الاثم بترك النكير عليه، او يخرج الأمر بالمعروف‏ و النّهي‏ عن‏ المنكر عن كونهما واجبين، و كله باطل فوجب ان يكون الامام معصوما لدفع هذه المحذورات‏.

سیره امیرالمومنین علیه السلام در فریضتین

منار الهدي في النص علي إمامة الأئمة الإثني عشر ع ؛ ص545.
سؤال و جواب [لما ذا قعد عليّ عليه السلام عن المطالبة بحقّه‏] ان قال قائل: انكم حكمتم بان عليّا (عليه السلام) هو امام الحق بعد النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) بنصه عليه و انهم قد ظلموه و ردوا نص النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) عليه بغير حجة و لا برهان، و هذا عندكم رجوع على الأعقاب و خروج من الحق الى الضلال، فما الذي منع امير المؤمنين من قتلهم و قتالهم مع انه عندكم اشجع الخلق، و غيركم أيضا مقر بشجاعته و انتم تقولون لو قاتله اهل الأرض كلهم لغلبهم، و الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر واجب؟ فاذ حكمتم بضلالهم لزمكم الحكم بخطإ علي (عليه السلام) في ترك جهادهم، و عدوله عن قتالهم كما فعل بالناكثين و القاسطين و المارقين، و الحكم بصحة ما فعلوه قلنا له، لهذا السؤال وجوه متعددة من الأجوبة كل منها كاف في دفعه و شاف في رفعه.
منار الهدي في النص علي إمامة الأئمة الإثني عشر ع ؛ ص546.
فعلى هذا يكون قتاله اياهم منفردا تغريرا بنفسه و إلقاء بيده الى التهلكة، و ذلك غير جائز شرعا و من المعلوم المقرر عند اهل العلم ان الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر و استرجاع المظلمة من الظالم يسقط وجوبه عند حصول الظن القوي بوصول الضرر الى النفس فكيف مع تيقنه؟ فلذلك لم يجز لأمير المؤمنين (عليه السلام) ان يقاتل القوم و هو واحد، بل الواجب عليه الكف حتى يحصل التمكن ففعل ما وجب عليه‏.

زیارت رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم و عمل به فریضتین؛ فریضتین و حق رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم؛ عمل به فریضتین علی کل حال

علامه امينى، الزيارة، وفات مؤلف: 1349 ش‏.
الزيارة ؛ ص132.
أدب الزائر عند الجمهور.
نذكُر نصَّ ما وقفنا عليه في المصادر: ...
12- عدم الإخلال بشي‏ء ممّا أمكنه من الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر، و الغضب عند انتهاك حرمةٍ من حرمه أو تضييع شي‏ء من حقوقه صلى الله عليه و آله و سلم.

نسبت فریضتین با حسبه

علامه امينى، الغدير فى الكتاب و السنة و الادب، ناشر: مركز الغدير، قم، چاپ: اول، 1416ق، وفات مؤلف: 1349 ش‏.
الغدير فى الكتاب و السنة و الادب ؛ ج‏4 ؛ ص131.
الحسبة: هي الأمر بالمعروف‏، و النهي‏ عن‏ المنكر بين الناس كافّة .
الغدير فى الكتاب و السنة و الادب ؛ ج‏5 ؛ ص196.

زیارت رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم و عمل به فریضتین؛ فریضتین و حق رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم؛ عمل به فریضتین علی کل حال

12- عدم الإخلال بشي‏ء ممّا أمكنه من الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر،.
الغدير فى الكتاب و السنة و الادب، ج‏5، ص: 197.
و الغضب عند انتهاك حرمة من حرمه، أو تضييع شي‏ء من حقوقه صلى الله عليه و آله و سلم.
الغدير فى الكتاب و السنة و الادب ؛ ج‏7 ؛ ص225.

ادنی المراتب

دع هذه كلّها و لا أقلّ من الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر، و توبيخ الرجل و عتابه على تلكم الجرائم، و أقلّ الإنكار كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: «أن تلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرّة».
ما للخليفة يتلعثم و يتلعذم في الدفاع عن خالد و جناياته؟ فيرى تارة أنّه تأوّل و أخطأ، و يعتذر أُخرى بأنّه سيف من سيوف اللَّه، و ينهى عمر بن الخطّاب عن الوقيعة فيه، و يأمره بالكفّ عنه و صرف اللسان عن مغايظته، و يغضب على أبي قتادة لإنكاره على خالد كما في شرح ابن أبي الحديد [۳۶۰] (4/ 187).
الغدير فى الكتاب و السنة و الادب ؛ ج‏8 ؛ ص415.

سیره ابوذر(صحابه) در فریضتین؛ نخبگان و فریضتین

و من طريق ابن حراش الكعبي‏ [۳۶۱] قال: وجدت أبا ذر بالربذة في مظلّة شعرٍ فقال: ما زال بي الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر حتى لم يترك الحقُّ لي صديقاً.
الغدير فى الكتاب و السنة و الادب ؛ ج‏8 ؛ ص452.
و لم يكن لأبي ذر منتدح من ندائه و الدعوة إلى المعروف الضائع، و النهي عن المنكر الشائع، و هو يتلو آناء الليل و أطراف النهار قوله تعالى: (وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ‏) [۳۶۲] قال ابن خراش: وجدت أبا ذر بالربذة في مظلّة شعر فقال: ما زال بي الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر حتى لم يترك الحقّ لي صديقاً [۳۶۳].
و كان ينكر مع ذلك على معاوية المتّخذ شناشن الأكاسرة و القياصرة بالترفّه و التوسّع و الاستئثار بالأموال، و كان في العهد النبويّ صعلوكاً لا مال له و وصفه به رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم‏ [۳۶۴] و في لفظ: إنّ معاوية ترب خفيف الحال‏ [۳۶۵].
الغدير فى الكتاب و السنة و الادب، ج‏8، ص: 453.
فما واجب أبي ذر عندئذٍ؟ و قد أمره النبيّ الأعظم في حديث‏ [۳۶۶] السبعة التي أوصاه بها، بأن يقول الحقّ و إن كان مرّا، و أمره بأن لا يخاف في اللَّه لومة لائم. و ما الذي يجديه قول عثمان: مالك و ذلك؟ لا أُمّ لك؟ و لأبي ذر أن يقول له كما قال: و اللَّه ما وجدت لي عذراً إلّا الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر. [۳۶۷] الغدير فى الكتاب و السنة و الادب ؛ ج‏8 ؛ ص471.
فهل تراه يخفق على ذلك كلّه، كأنّه لا يبصر و لا يسمع و لا يعلم؟ أو أنّه يُدوّخ العالم بعقيرته؟ و يلفت الأنظار إلى جهات الحكمة و وجوه الفساد؟ عساه يكسح شيئاً من الشرّ الحاضر، و يسدّ عادية المعرّة المقبلة، و إنّ أسس هذا الدين الحنيف الدعوة إلى الحقّ و الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر، (وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ‏) [۳۶۸].
الغدير فى الكتاب و السنة و الادب ؛ ج‏8 ؛ ص494.

حدیث: فریضتین از مصادیق صدقه

و في لفظ: «على كلّ نفس في كلّ يوم طلعت فيه الشمس صدقة عنه على نفسه». قلت يا رسول اللَّه: من أين أتصدّق و ليس لنا أموال؟ قال: «لأنّ من أبواب الصدقة: التكبير، و سبحان اللَّه، و الحمد للَّه، و لا إله إلّا اللَّه، و أستغفر اللَّه، و تأمر بالمعروف‏ و تنهى عن المنكر، و تعزل الشوكة عن طريق الناس و العظم و الحجر، و تهدي الأعمى، و تُسمع الأصمّ و الأبكم حتى يفقه، و تدلّ المستدلّ على حاجة له و قد علمت مكانها، و تسعى بشدّة ساقيك إلى اللهفان المستغيث، و ترفع بشدّة ذراعيك مع الضعيف، كلّ ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك» [۳۶۹].
الغدير فى الكتاب و السنة و الادب ؛ ج‏9 ؛ ص263.

سیره صحابه در مورد فریضتین

و أعجب من ذلك أنّه مع هذا التأثّر يتّخذ نصح الناصحين له كمولانا أمير المؤمنين عليه السلام و كثير من الصحابة العدول بأعتاب الناس و رفض تمويهات مروان الموبقة له ظهريّا فلا يُعير لهم بعد تمام الحجّة و قطع سُبل المعاذير أُذناً واعية، و هو يعلم أنّهم لا يعدون الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر، و يدعونه إلى ما فيه نجاته و نجاح الأُمّة.
الغدير فى الكتاب و السنة و الادب ؛ ج‏9 ؛ ص306.

نسبت فریضتین و حاکمیت

2- قال الطبري‏ [۳۷۰] (ص 99): كتب إليّ السري، عن شعيب، عن سيف، عن محمد و طلحة و عطية، قالوا: كتب عثمان إلى أهل الأمصار:
الغدير فى الكتاب و السنة و الادب، ج‏9، ص: 307.
أمّا بعد؛ فإنّي آخذ العمّال بموافاتي في كلّ موسم، و قد سلّطت الأُمّة منذ وليت على الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر، فلا يُرفع عليّ شي‏ء و لا على أحد من عمّالي إلّا أعطيته، و ليس لي و لعيالي حقّ قبل الرعيّة إلّا متروك لهم، و قد رفع إليّ أهل المدينة أنّ أقواماً يُشتمون، و آخرون يُضربون، فيا من ضُرب سرّا و شُتم سرّا، من ادّعى شيئاً من ذلك فليوافِ الموسم فليأخذ بحقّه حيث كان منّي أو من عمّالي أو تَصدّقوا فإنّ اللَّه يجزي المتصدّقين.
الغدير فى الكتاب و السنة و الادب ؛ ج‏10 ؛ ص255.

ابوذر و اقدام به فریضتین

2- أخرج ابن عساكر في تاريخه‏ [۳۷۱] (7/ 211) من طريق عمير [۳۷۲] بن رفاعة، قال: مرّ على عبادة [۳۷۳] بن الصامت و هو في الشام قطارة تحمل الخمر، فقال: ما هذه؟
أ زيت؟ قيل: لا، بل: خمر تُباع لفلان (معاویة)، فأخذ شفرة من السوق، فقام إليها فلم يذر فيها راوية إلّا بقرها، و أبو هريرة إذ ذاك بالشام، فأرسل فلان إلى أبي هريرة يقول له: أما تمسك عنّا أخاك عبادة؟ أمّا بالغدوات فيغدو إلى السوق فيفسد على أهل الذمّة متاجرهم، و أمّا بالعشيّ فيقعد في المسجد ليس له عمل إلّا شتم أعراضنا أو عيبنا، فأمسك عنّا أخاك.
فأقبل أبو هريرة يمشي حتى دخل على عبادة، فقال له: يا عبادة مالك‏.
الغدير فى الكتاب و السنة و الادب، ج‏10، ص: 256.
و لمعاوية؟ ذره و ما حمل، فإنّ اللَّه يقول: (تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَها ما كَسَبَتْ وَ لَكُمْ ما كَسَبْتُمْ‏) [۳۷۴]. قال: يا أبا هريرة لم تكن معنا إذ بايعنا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم، بايعناه على السمع و الطاعة في النشاط و الكسل، و على النفقة في العسر و اليسر، و على الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر، و على أن نقول في اللَّه لا تأخذنا في اللَّه لومة لائم، و على أن ننصره إذا قدم علينا يثرب، فنمنعه ممّا نمنع منه أنفسنا، و أزواجنا، و أهلنا، و لنا الجنّة، فهذه بيعة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم التي بايعناه عليها، فمن نكث فإنّما ينكث على نفسه، و من أوفى بما بايع عليه رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم و فى اللَّه له بما بايع عليه نبيّه. فلم يكلّمه أبو هريرة بشي‏ء.

موضوعات و احکام مستنبط از آیه؛ عواقب ترک

محمد جواد بلاغى، الهدى إلى دين المصطفى - بيروت، چاپ: سوم، 1405 ق، ناشر: مؤسسة الأعلمي‏، وفات مؤلف: 1352 ق‏.
الهدى إلى دين المصطفى ؛ ج‏1 ؛ ص347.
و من الاشتباه ما عن «ابن العربي» أيضا في قوله اللّه تعالى في سورة المائدة 104 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ حيث قال: «أي اهتديتم بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر» فجعل هذا ناسخا لقوله تعالى: عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ زاعما ان معناه لا تتعرضوا لغيركم بالامر بالمعروف و النهي عن المنكر، و هذا توهم فإنه لا دلالة في الآية على ذلك اصلا، بل معناها نحو ما قاله الكشاف عليكم أنفسكم و ما كلفتم من إصلاحها و السلوك بها في نهج الهدى و ذلك باتباع دين الحق و الشريعة المقدسة و التأدب بآدابها، و منها الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر، فإن من تركهما مع القدرة عليهما فليس بمهتد، بل ان تركهما حينئذ من الضلال المقابل للهدى، و مع ذلك فليت شعري من أين لابن العربي تقييد الاهتداء و تفسيره بخصوص الأمر بالمعروف‏ و النهي‏ عن‏ المنكر، فإن أخذه من روايات الآحاد فإن ما رواه الكشاف في هذا المقام عن «ابن مسعود» و «ابي ثعلبة» عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم لصريح بخلاف ما يدعيه ابن العربي من النسخ.

پا نویس

  1. : يريد به العلم المتعلق بتصحيح الاعتقاد. و هو أفضل الفقه عنده، و الفقه على إطلاقه يشمل ما يقوّم الاعتقاد و العمل و الخلق عند أبي حنيفة، و لذا يعرف الفقه بأنه معرفة النفس ما لها و ما عليها( ز).
  2. ( 1) كذا في الأصل، و في المختار:( 81) من باب الكتب من نهج السعادة: ج 4 ص 223:« و هبّ في نعاس العمى و الضلال ..».
  3. : هذا هو الصواب، و في أصلي:« شبيب بن ربعي».
  4. : هذا هو الصواب المذكور في كثير من المصادر، و في الأصل:« و اللّه اللّه في ذمّة نبيّكم ...».
  5. : كذا في أصلي، و لعلّه مصحّف عن قوله:« و مما يعطوا من العقبى ...».
  6. : و كان في الأصل ذكر الآية الكريمة إلى هذا الحدّ، ثمّ قال: إلى قوله:« لبئس ما كانوا يفعلون». و بما أنّ الاختصار من عمل الرواة و الكتّاب أرجعنا الآية إلى أصلها و ذكرناها كاملة.
  7. : هذا هو الظاهر الموافق لما في تحف العقول ص 171، و في أصلي:« من الظلمة الذي ...».
  8. : كذا.
  9. : الآية( 44) من سورة المائدة و ما وضعناه بين المعقوفين كان حذفه في الأصل اختصارا، و كان فيه هكذا:
    « إنّا أنزلنا التوراة فيها هدى و نور يحكم بها النّبيون الذين أسلموا- إلى قوله- فلا تخشوا الناس و اخشون».
  10. : أي فرضا منه تعالى و إيجابا منه على عباده.
  11. : سورة آل عمران/ 50.
  12. : فى المسند 3/ 47، و ابن ماجة 2/ 1328.
  13. : الورع ص: 154 و رواهما الخلال فى الأمر بالمعروف ص 42، 44، و انظر ص: 52.
  14. : مسائل ابن هانئ 2/ 173 و أخرجها الخلال فى الأمر بالمعروف ص 36- 37.
  15. : نفس المصدر 2/ 175 و أخرجها الخلال فى المصدر السابق ص: 41.
  16. : مسائل ابن هانئ 2/ 173 و أخرجها الخلال فى الأمر بالمعروف ص: 40.
  17. : أخرجها الخلال فى الأمر بالمعروف ص: 50.
  18. : أخرجها الخلال فى الأمر بالمعروف ص: 67.
  19. : أخرجها الخلال فى الأمر بالمعروف ص: 56.
  20. : أخرجها الخلال فى الأمر بالمعروف ص: 44.
  21. : انظر الروايات فى مسائل أبى داود ص: 278- 279.
  22. : الأمر بالمعروف ص: 37.
  23. : لم أجد لهم تراجم فيما اطلعت عليه من المصادر و لعل الأخير هو: موسى بن عبيد اللّه. انظر ج:
    2/ 402.
  24. : المصدر السابق ج: 2/ 321.
  25. : سيأتى الحديث و تخريجه ص: 837.
  26. : رواه البخارى 13/ 251 و مسلم 4/ 1830 من حديث أبى هريرة.
  27. : الأمر بالمعروف ص: 40- 41.
  28. : المصدر السابق ص: 44.
  29. : رواه أحمد 5/ 405 و ابن ماجة 2/ 1332 و غيرهما عن حذيفة قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم:« لا ينبغى للمؤمن أن يذل نفسه» قالوا: و كيف يذل نفسه؟ قال:« يتعرض من البلاء لما لا يطيقه».
  30. : الأمر بالمعروف ص: 45.
  31. : ابن مسعود كما فى رواية أخرى.
  32. : رواه أحمد 1/ 221 و البخارى 2/ 295، 297، 299، و مسلم 1/ 354- 355 عن ابن عباس عن النبي صلى اللّه عليه و سلم قال:« أمرت أن أسجد على سبعة، لا أكف شعرا و لا ثوبا».
  33. : الأمر بالمعروف ص: 46- 47.
  34. : المصدر السابق ص: 50- 51.
  35. : المصدر السابق ص: 53.
  36. : عباس بن عبد العظيم، ثقة حافظ. تقريب 1/ 397، طبقات الحنابلة 1/ 235.
  37. : المصدر السابق ص 57- 59.
  38. : و انظر روايات أخر عن الإمام أحمد فى كتاب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر للقاضى أبى يعلى بن الفراء. و هو مخطوط له صورة فى مكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة- ضمن مجموعة برقم 90.
  39. : انظر: النهاية لابن الأثير 3/ 216.
  40. : سورة آل عمران/ 104.
  41. : سورة الحج/ 41.
  42. : سورة التوبة/ 112.
  43. : سورة التوبة/ 71.
  44. : سورة لقمان/ 17.
  45. : سورة آل عمران/ 110.
  46. : فى الصحيح 1/ 69.
  47. : سورة المائدة/ 105.
  48. : سورة فاطر/ 18.
  49. : سورة النور/ 54، و سورة العنكبوت/ 18.
  50. : قال شيخ الإسلام فى اقتضاء الصراط المستقيم ص: 45:« ثم لو فرض أنا علمنا أن الناس لا يتركون المنكر و لا يعترفون بأنه منكر: لم يكن ذلك مانعا من إبلاغ الرسالة و بيان العلم بل ذلك لا يسقط وجوب الإبلاغ و لا وجوب الأمر و النهى فى إحدى الروايتين عن أحمد و قول كثير من أهل العلم.
  51. : سورة النور/ 63.
  52. : سورة الحج/ 40.
  53. : سورة آل عمران/ 101.
  54. : سورة العنكبوت/ 69.
  55. : سورة العنكبوت/ 2، 3.
  56. : مسلم بشرح النووى 2/ 22- 24 و انظر ما بعده. و راجع كتاب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر- لشيخ الإسلام ابن تيمية. و كتاب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر للقاضى أبى يعلى بن الفراء و هو مخطوط كما سبق الإشارة إليه ص: 760 و تلبيس إبليس لابن الجوزى ص: 148- 149. و غيرها من المؤلفات التى خصصت لبحث هذا الأصل العظيم.
  57. : انظر: الفرق بين الفرق للبغدادى ص: 117، و الملل للشهرستانى 1/ 51.
  58. : شرح العقيدة الطحاوية ص: 422- 423.
  59. : لم أقف على هذا الحديث.
  60. : سقط من( أ): عمل.
  61. : سقط من( أ): الفضائل.
  62. ( 500) في( ب): و كيف لا يكون للجهاد في سبيل اللّه فضل؟
  63. : كذا، فحال بسببه إلى قول( النوبختى 61).
  64. : هارون بن سعيد او سعد العجلي الكوفي الأعور عده الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام مات بالبصرة بعد سنة 100 انظر تقريب التهذيب لابن حجر و رجال الشيخ و الكشي و الخلاصة و رجال ابن داود و غيرها
  65. : البترية بضم الباء الموحدة و قيل بكسرها ثم سكون التاء المثناة من فوق قيل سموا بذلك نسبة إلى المغيرة بن سعد الملقب بالأبتر أو لأنهم لما تبرءوا من أعداء الشيخين التفت إليهم زيد بن علي عليه السلام و قال أ تبرءون من فاطمه« ع» بترتم أمرنا بتركم اللّه انظر رجال الكشي و غيره:
  66. : عمر بن رياح من أصحاب أبي جعفر الباقر عليه السلام و قد عده العلامة في الخلاصة في الضعفاء و كذا ابن داود و غيرهما و قصة سؤاله أبا جعفر عن المسألة ذكرها الكشي في رجاله ص 154- 155
  67. : لا يخفى على من راجع موارد التقية انها لا تنحصر في الخوف من السائل او ثالث حاضر حتى يقول عمر بن رياح في دفع احتمال التقية- و قد علم اللّه أني ما سألته عنها إلا و أنا صحيح العزم الخ و يوافقه محمد بن قيس فيقول له فلعله حضرك من اتقاه الخ إذا التقية كما تكون من السائل او من ثالث فكذا تكون ممن يحضر العامل بالحكم حين عمله فيخاف عليه السلام منه عليه كما أجاب( ع) علي بن يقطين بالوضوء منكوسا لعلمه بان هارون الرشيد يترصده و ينظر من حيث يخفي إلى كيفية وضوئه، و قد تكون التقية لنفس القاء الخلاف بين الشيعة لكيلا يعرفوا فيصيبهم الضرر من اعدائهم كما صدر ذلك عن الأئمة( ع) في مواقيت الصلاة فراجع مظانه من فقه الامامية و لعل الخلاف في جواب الامام عليه السلام من احد الوجهين الأخيرين فلا مورد حينئذ لكلام عمر بن رياح و محمد بن قيس
  68. : لا يخفى أنه إنما يجب على الامام عليه السلام الخروج و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر اذا تمكن و أما اذا انكفأت عنه الناس و لم ير له ناصرا فليس عليه بل و لا له إلا أن يرخي ستره و يغلق بابه و قد دلت التجاريب في الناهضين من آل البيت عليهم السلام بعد ان إبادتهم الحروب الطاحنة على أن الحق لا تقوم له القائمة إلا عند أوانه و وقته:
  69. :- اهله: عليه‏C
  70. :- فى: وC
  71. :- الترغيب: الرغبةC
  72. :- الترهيب: الرهبةC
  73. :- رجاء:-AC -
  74. : اهل التوحيد: الموحدين‏C
  75. :- الرأفة: الرحمةC
  76. :- بشدة: شدةA
  77. : الجهمية: راجع فى ترجمة جهم و 253- 252، 250؛ 17 و كتاب الانتصار ص 181 و كتاب تاريخ الجهمية و المعتزلة للشيخ جمال الدين القاسمى المطبوع بمصر سنة 1331 و كتاب البدء و التاريخ 5 ص 146 155- 154 و الفرق ص 199- 200 و الفصل 4 ص 204- 205 و الملل ص 60- 61 و شرح المواقف 8 ص 398- 399 و الغنية ص 63 و الخطط 2 ص 349 و 351 و 357، و كان اصحاب الحديث شديدى الرد عليهم و من اشهر ما الف فى ردهم رسالة احمد بن حنبل فى الرد على الجهمية المطبوعة بدهلى سنة 1879 ذيلا لجامع البيان فى تفسير القرآن لمعين بن صفى ثم باستانبول( إلهيات فاكولته‏سى مجموعه‏سي بشنجى و آلتنجى صايى ص 313- 327) ثم كتاب اجتماع الجيوش الاسلامية على غزو المعطلة و الجهمية لابن قيم الجوزية المطبوع بأمرت سر من بلاد الهند سنة 1314!
  78. : الجهم د[ ق‏]
  79. : القول: الى قول‏[ ق‏]
  80. : المعرفة باللّه: المعرفة س ح
  81. : منفردا له: كذا فى الاصول فليتأمل و لعله: كان مريدا له(؟؟)
  82. : بذلك: كذلك ح
  83. : ذكر اصحاب التواريخ قتل جهم فى حوادث سنة 128، راجع الطبرى 2 ص 1924
  84. : سلم بن احوز: سالم بن احوز د سالم بن ادحور س سالم بن احوق‏[ ق‏]
  85. :( 2- 3) راجع تلبيس ابليس ص 88: 8- 9
  86. : تشبيه: نسبه‏[ ق‏]
  87. : قوله فى العلم: راجع الفصل 2 ص 127
  88. : في( ب، ج): على المعاونة.
  89. : يترى: تر العضو و نحو: ترا و تورا بان و انقطع، و تر فلان عن بلاده بعد، و عن قومه انفرد، انظر: المعجم الوسيط مادة:( تر).
  90. : في( أ): و على كثرة.
  91. : نهاية الصفحة[ 257- أ].
  92. : في( ج): يهتدون.
  93. : مدينة تاريخية في الشمال من صنعاء بمسافة( 243 ك. م)، كانت تسمى قديما باسم( جماع)، و لها تاريخ عظيم، انظر:
    معجم المقحفي( 390- 391)، الروض المعطار( 360- 361)، نزهة المشتاق( 20)، صبح الأعشى( 5/ 41)، تقويم البلدان( 95)، معجم البلدان( 3/ 406)، معجم الحجري( 2/ 467)، الموسوعة العربية الميسرة ص( 1123)، المنجد في اللغة العربية و الأعلام. الأعلام ص( 423)، اليمن الكبرى( 177)، صفة جزيرة العرب ص( 115، 116)، اليمن الخضراء( 1/ 75)، معالم الآثار( 18).
  94. : أي مائلين عنه و منحرفين عما يدعو إليه.
  95. : نهاية الصفحة[ 360- أ].
  96. : أي انصرف عنهم، و صار إلى بلده الحجاز جبل الرس، تقول: شمّر في الأمر خف و نهض، و للأمر تهيأ، و أشمر الدابة ساقها و أعجلها. و انشمر مطاوع شمره، أي مرّ جادّا، انظر معاجم اللغة.
  97. : انظر: الحدائق الوردية( 1/ 2/ 41- 46)، الإفادة ص( 169- 170)، الأعلام( 7/ 135)، سيرة الهادي( انظر الفهرس ص( 458). مصادر الفكر للحبشي ص( 518- 521)، أئمة اليمن ص( 52- 59)، إتحاف المهتدين ص( 45)، المقتطف من تاريخ اليمن( 107)، فرجة الهموم و الحزن( تاريخ الواسعي) ص( 170)، طراز أعلام الزمن( خ) الترجمان لابن مظفر( خ) اللآلي المضيئة( خ) غاية الأماني في أخبار القطر اليماني ص( 201- 203)، التحفة العنبرية( خ)، بلوغ المرام ص( 32، 33)، أشعة الأنوار. محمد سالم اليماني( 2/ 28)( ط) القاهرة 1391 ه، التحف شرح الزلف ص( 190- 191)، عمدة الطالب( 204)، سر السلسلة العلوية( 28) بروكلمان تاريخ الأدب العربي( 3/ 230- 231)، و الذيل( 1/ 316)، الجامع الوجيز( خ)، طبقات الزيدية( خ)، أنباء الزمن في أخبار اليمن مصدر سابق( انظر الفهرس ص( 75)، معجم المفسرين( 2/ 647)، تاريخ اليمن الفكري في العصر العباسي( 1/ 263)، الفلك الدوار ص( 16، 58، 69، 268)، معجم الأنساب للأسر الحاكمة( 1/ 187)، رجال الأزهار للجنداري( 36)، معجم المؤلفين( 12/ 101)، الوافي بالوفيات( 5/ 185)، الجامع الوجيز للجنداري( خ)، الإمام الهادي واليا و فقيها و مجاهدا. النعمان.
    انظر الفهرس ص( 376)، و لصاحب الترجمة العديد من المؤلفات، انظر أعلام المؤلفين الزيدية ص( 1013- 1016) ترجمة( 1086).
  98. : لم أقف في سيرة الهادي المطبوعة على وصية الهادي لابنه أبي القاسم محمد المرتضى، انظر أنباء الزمن في أخبار الزمن ص( 53).
  99. : في( أ، د): أشد الجزع.
  100. : في( أ، د): المهلكة.
  101. : نهاية الصفحة[ 369- أ].
  102. : في( ب، ج، د): مما دعوه إليه على جميل.
  103. : نهاية الصفحة[ 384- أ].
  104. : ساقط في( ج).
  105. : في( أ): نسوة.
  106. : الموجوبة( فى ع).
  107. : سورة النحل: 106
  108. : أخرجه أبو داود فى كتاب الملاحم باب الأمر و النهى( 4/ 120) حديث رقم( 4338- 4339) من طريقين، الأول: عن إسماعيل، عن قيس قال: قال أبو بكر ... فذكره. و الطريق الثانى: عن ابن جرير، عن جرير قال: سمعت رسول الله صلّى اللّه عليه و سلم ... فذكره. و أخرجه الترمذي فى كتاب الفتن باب ما جاء فى نزول العذاب إذا لم يغير المنكر( 4/ 406) حديث رقم( 2168) من طريق إسماعيل ... به، بلفظ:« إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه». أ. ه. و قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. و ابن ماجه فى كتاب الفتن باب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر( 2/ 1329) حديث رقم( 4009) من طريق عبد الله بن جرير، عن أبيه ... به. و أحمد فى مسنده( 4/ 364، 366).
  109. : لم نقف عليه بهذا اللفظ، و لعله كلام من قبيل المصنف، و إن كان هذا القول يدل على أمران:
    الأول: عند ما تفسد الأمم و تنتشر الرذائل، و تندثر الفضائل، و تظهر الفتن و تختفى السنن التى-- أودعها الله فى أرضه ليهتدى بها الناس إلى ربهم اختفاء صادرا عن صدورهم عن سبيل الله تعالى، و ترك نهجه القويم، فحينئذ يكون الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر محال و فاعله منبوذ كحال الأمم اليوم، و الله نسأل السلامة و العافية.
    الثانى: فحينئذ القائم على حدود الله تعالى كقابض على جمر و هو مأجور كأجر الصحابة الأول رضوان الله عليهم.
    و لعل هذا ما يقصده المؤلف، و هذا له كثير من الأدلة فى كتاب الله تعالى و سنة نبيه، أما لفظ المؤلف فلا نظنه، حديثا، و الله أعلم.
  110. : هذه العبارة من أول:« ألا ترى الخروج على أئمتنا و ولاة أمورنا» إلى قوله: و نرى طاعتهم من طاعة الله فريضة هى عبارة الطحاوى، و المصنف لم يتمها، و تمامها: ما لم يأمروا بمعصية.
    قلت: دلائل عدم الخروج على الأئمة و ولاة أمورنا و إن جاروا أو فسقوا أو ظلموا أو ابتدعوا و أحدثوا كلها صحيحة، إلا أن فى الخروج على من أظهر منهم الفسق و البدعة و أمر بهما خلاف مشهور بين العلماء ليس هنا موضعه بل موضعه كتب السياسات و الأحكام السلطانية.
    بيد أنى أشير إلى أن دلائل عدم الخروج على ولاة الأمور لا تنطبق إلا على ولى الأمر المسلم سواء كان عادلا أو فاسقا أو ظالما أو مبتدعا مع وجود الخلاف، أما الكافر أو من طرأ عليه كفر فلا يستدل بهذه الدلائل على عدم الخروج عليه؛ لأن الاستدلال بها حق أريد به باطل، و لا يكفر ولى الأمر إلا إذا اعتقد أن غير هدى النبي صلّى اللّه عليه و سلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطاغوت على حكمه فهو كافر.-- و لقد جاء القرآن الكريم و السنة المطهرة بنصوص كثيرة صريحة واضحة حول هذه القضية، و بينت أن من أعظم المحادة لله و رسوله التولى عن حكم الله و شرعه و سنة نبيه صلّى اللّه عليه و سلم، و لا يكون ولى الأمر من المسلمين إلا إذا حكم و رجع حين التنازع إلى الله و رسوله أى إلى الكتاب و السنة.
    قال الصابونى: أى أطيعوا الله و أطيعوا رسوله بالتمسك بالكتاب و السنة، و أطيعوا الحكام إذا كانوا مسلمين متمسكين بشرع الله إذ لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق و فى قوله:« منكم» دليل على أن الحكام الذين تجب طاعتهم يجب أن يكونوا مسلمين حسا و معنى، لحما و دما، لا أن يكونوا مسلمين صورة و شكلا فإن تنازعتم: أى فإن اختلفتم فى أمر من الأمور فاحتكموا فيه إلى كتاب الله و سنة رسوله.
    انظر فى ذلك تفسير ابن كثير تفسير سورة[ النساء: 59][ المائدة: 50]، و تحكيم القوانين للشيخ محمد بن إبراهيم( ص 5)،« و الولاء و البراء» للقحطانى( ص 79) و ما بعدها، و الفتاوى الكبرى لابن تيمية:( 4/ 332) و ما بعدها،« و فتح البارى» لابن حجر:( 8/ 253، 254)،« صفوة التفاسير»: سورة[ النساء: 59].
  111. : قلت: و للإكراه شروط لا بد من معرفتها و هى:
    1- قدرة المكره على إيقاع ما هدد به، و المأمور عاجزا عن الدفع و لو بالفرار أو بإفساد الآلة أو السلاح أو غير ذلك مما يعين المكره على فعل ما أكره عليه.
    2- أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ما هدد به.
    3- أن يكون ما هدد به فوريا، أو مؤكدا فى الزمن القريب.
    4- أن يكون الإكراه بغير حق فإن كان بحق فلا يعتبر إكراها كإجبار المدين على بيع ماله وفاء لدينه. انظر: كتابنا« المداخل الأصولية للاستنباط من السنة النبوية» ط. دار الكتب العلمية.
  112. : قلت: كل ما ذكر المصنف مسائل خلافية من الفروع كان لا يجب إقحامها فى مسائل أصول الدين، لا سيما أن أغلبها قائم على الظن.
    و كنا نريد التعليق عليها إلا أننا أقلعنا لعدم الإطالة، و يكفى القارئ الرجوع فى هذه المسائل إلى كتب الفقه، و لكن لعدم الإهمال فسوف نشير إلى بعضها مثل: رفع اليدين، قال المصنف: و لا يرفع اليدين إلا فى التكبيرة الأولى ا. ه.
    قلت: قال الشوكانى: و قد صنف البخارى فى هذه المسألة جزءا مفردا و حكى فيه عن الحسن و حميد بن هلال أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك يعنى الرفع فى الثلاثة مواطن و لم يستثن الحسن أحدا. و قال ابن عبد البر: كل من روى عنه ترك الرفع فى الركوع و الرفع منه، روى عنه فعله إلا ابن مسعود. و قال محمد بن نصر المروزى: أجمع علماء الأمصار على مشروعية ذلك إلا أهل الكوفة.
    و قال ابن عبد الحكم: لم يرو أحد عن مالك ترك الرفع فيهما إلا ابن القاسم، و الّذي نأخذ به الرفع على حديث ابن عمر و هو الّذي رواه ابن وهب و غيره عن مالك و لم يحك الترمذي عن مالك غيره، و نقل الخطابى و تبعه القرطبى فى المفهم أنه آخر قول مالك.
    و إلى الرفع فى الثلاثة مواطن ذهب الشافعى و أحمد و جمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم، و روى عن مالك و الشافعى قول إنه يستحب رفعهما فى موضع رابع، و هو إذا قام من التشهد الأوسط.
    و قال النووى: و هذا القول هو الصواب، فقد صح فى حديث ابن عمر عن النبي صلّى اللّه عليه و سلم أنه كان يفعله رواه البخارى، و صح أيضا من حديث أبى حميد الساعدى رواه أبو داود و الترمذي بأسانيد صحيحة ا. ه.
    قلت: و هذا يبين أن هذه المسائل التى ساقها المصنف كلها خلافية و هى من فروع الدين، و ليست من أصوله. انظر: نيل الأوطار:( 2/ 179، 180).
  113. : المغيض: مجتمع الماء و مدخله في الأرض و المراد بالفارسية( انبياء نسخه أصل و سرچشمه امامانند). و في بعض النسخ« و مفيضهم» من الإفاضة.
  114. : درب به- كفرح- دربا و دربة- بالضم-: ضرى، كتدرب. و الدربة:- بالضم- عادة و جرأة على الامر و الحرب.
  115. : الكراع- بالضم-: اسم لجمع الخيل.
  116. : سامه الامر: كلفه إياه.
  117. : الغمر- مثلثة الغين-: من لم يجرب الأمور و الجاهل، جمعه أغمار.
  118. : يعني ان دعا الامام أو غيره مثلا المتدربين بالحروب كم يجتمع له منهم.
  119. : الزخرف: 86.
  120. : المائدة: 112.
  121. : هذا آخر ما نقله عن كتاب ابن قبة.
  122. :- في التنبيه و الرد ص 39، و فهرست ابن النديم ص 215، و التبصير في الدين ص 82: الضمري.
  123. :-« البوار: الهلاك» لسان العرب ج 4 ص 86( بور).
  124. :- ق، ط: و يأخذوا.
  125. :-« تراءى الجمعان: رأى بعضهم بعضا» لسان العرب ج 14 ص 300( رأي).
  126. :-« أصل الغوغاء: الجراد حين يخفّ للطيران ثمّ استعير للسفلة من الناس و المتسرّعين إلى الشرّ، و يجوز أن يكون من الغوغاء الصوت و الجلبة لكثرة لغطهم و صياحهم» لسان العرب ج 8 ص 444( غوغ).
  127. :-« نشب الحرب بين القوم: ثار» المعجم الوسيط ج 2 ص 920( نشب).
  128. :- ق: تلاقي. و التلافي: التدارك،« تلافاه: تداركه» لسان العرب ج 15 ص 252( لفا).
  129. :- ق، ط: من الاتباع الفتنة.
  130. :- مسائل الإمامة ص 55، و فضل الاعتزال ص 72، و الانتصار ص 61- 62 و 168- 169، و قارن بالفرق بين الفرق ص 121.
  131. :- ق، ط: يميّز.
  132. :- ط: كالعيان.
  133. شيخ مفيد، الجمل - قم، چاپ: اول، 1413ق.
  134. :- ق، ط: غالطا.
  135. :- ق، ط: مصيبا.
  136. :- انظر كشف المراد ص 366- 372.
  137. :- ق: تمكّن؛ ط: يتمكّن.
  138. :- ق، ط: تولّيه.
  139. :- م: تولّيه.
  140. :- ق، ط:+ كلّ.
  141. :- أي اختيار أهل الحلّ و العقد. انظر كشف المراد ص 366.
  142. :- ق، ط: إلى.
  143. :- ق، ط: إنّ في.
  144. :- ق، ط: منهم.
  145. :- ق، ط:+ بهم.
  146. :- في نسخة« ق»: قال، و في نسختي« ث» و« م»: فقال. و لم نثبت اي منهما لعدم اتفاقهما مع السياق.
  147. :- في نسخة« م» و« ث»: سقط.
  148. : كتب في هامش الصفحة: أول من ألقى في عسكر علي بن أبي طالب أنه إله العالمين، عبد اللّه بن سبأ المعروف بابن السوداء اليهودي.
  149. : ساقطة من د.
  150. : الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر، هو الأصل الخامس من أصول المعتزلة، و هو موضع اتفاق الأمة الإسلامية( إلا ما يحكى عن شرذمة من الإمامية لا يقع بهم و بكلامهم اعتداد) كما يقول القاضى. و الغرض به ألا يضيع المعروف و لا يقع المنكر- و لذا يمكن عده من الأصول العملية- فمتى حصل هذا الغرض بالأمر السهل لا يجوز العدول عنه إلى الامر الصعب.
    كما تشير إلى ذلك الآية، و كما تقرر فى العقول.
    انظر شرح الاصول الخمسة للقاضى، بتحقيق الأستاذ الدكتور عبد الكريم عثمان، ص:
    141- 148 و ص: 741 فما بعدها.
  151. : فى الاصل: بما يفعله.
  152. : فى الاصل: لحقه.
  153. : سبحانه: ساقطة من ص
  154. : و النهى عن المنكر: ساقطة من ص
  155. : ذلك: ساقطة من ط
  156. : ذلك: ساقطة من ص
  157. : فى الأصل:« يكون».
  158. : فى« ب»:« يعرف».
  159. : مشتبهة فى الأصل و مهملة، و لعلها« تثبيت» مع نقص نبراتها فقد تقدّم مثله قبل الآن.
  160. : ما بين الأقواس مشطوب فى الأصل، و قد نقلناه رغم ذلك.
  161. : جهم بن صفوان، هو ابو محرز جهم بن صفوان الراسبي. قال عنه الذهبي في« تذكرة الحفاظ»( رقم 1584)« الضال المبتدع، رأس الجهمية، هلك في زمان صغار التابعين، و ما علمته روى شيئا، و لكنه زرع شرا عظيما» و قال الطبري عنه: انه كان كاتبا للحارث بن سريج الذي خرج من خراسان في آخر دولة بني أمية.( انظر حوادث سنة 128) و كان جهم هذا تلميذا للجعد بن درهم الزنديق الذي كان اوّل من ابتدع القول بخلق القرآن. و فيه يقول الذهبي في« ميزان الاعتدال»( رقم 1482): الجعد بن درهم عداده في التابعين، مبتدع ضال، زعم ان اللّه لم يتخذ ابراهيم خليلا، و لم يكلم موسى تكليما، فقتل على ذلك بالعراق يوم النحر».
  162. : جاء في المخطوط: ابن أخو؛ و هذا خطأ- و هو سلم بن أحوز، كان قائدا من قواد نصر بن سيار في خراسان في أواخر بني مروان( انظر« مقالات الاسلاميين» 1: 131 و التبصير في الدين ص 18، 64).
  163. : ظ: العدل.
  164. : غ« يقوم بالحدود».
  165. : الزيادة من غ.
  166. : المغني 20 ق 1/ 45.
  167. : في الأصل« أولا ان».
  168. : المغني 20 ق 1/ 47.
  169. : و ذلك بعد وفاة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لما هاجم المرتدون المدينة و الى هذا اشار عليه السلام بقوله:( فلما مضى عليه السلام تنازع المسلمون الأمر بعده ... فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الاسلام ...
    فخشيت أن لم انصر الإسلام و أهله أن أرى فيه ثلما أو هدما تكون المصيبة عليّ به أعظم من فوت ولايتكم ... الخ) انظر في تفصيل هذه القضية م 4 ص 165 من شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد حيث نقلها هناك عن تاريخ الطبري، و انظر تاريخ الطبري ج 3/ 245 حوادث سنة 11.
  170. : آل عمران 110.
  171. : صهبان لعلّه مولى العباس بن عبد المطلب( انظر تاريخ البخاري 4/ 316).
  172. : غافر: 28.
  173. : كذا في النسخة.
  174. :( ص 393) رقم( 1188).
  175. :« شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز( 2/ 327- 330).
  176. : آل عمران: 110
  177. : في نسخة: خير الأمم.
  178. : عرّف العلّامة الحلّي اللطف قائلا: هو ما يكون المكلّف معه أقرب إلى فعل الطاعة، و أبعد من فعل المعصية، و لم يكن له حظّ في التمكين، و لم يبلغ حد الإلجاء. كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: 350.
    و انظر: تقريب المعارف: 77- 82 و مجمع البحرين: 5/ 120( لطف).
  179. : كذا في« م» و هو الأنسب لسياق الكلام؛ و تحرّفت في« أ، ع»: و يلتقط.
    و في« س»: و ينتفظ؛ و استظهرها في الحاشية: و يستيقظ.
    و في« د، ي»: و ينتفط العاقل
  180. : زاد في حاشية« م» بخط آخر: فحينئذ يغيب عنهم كالشمس تحت الحجاب، و ينتفعون منه بحسن باب. انتهى، و لعله: بأحسن باب.
  181. : الحسبة: منصب كان يتولاه في الدول الإسلامية رئيس يشرف على الشئون العامة، من مراقبة الأسعار و رعاية الآداب. و المقصود هنا الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.
  182. : نفس المصدر ج 3/ 379، و الكامل في التاريخ ج 3/ 154.
  183. : قيل لسولون: كيف تتخذ الأصدقاء؟ فقال: أن يكرموا إذا حضروا، و يحسن ذكرهم إذا غابوا.
  184. : تاريخ اليمن الفكري: 466.
  185. : في( ج): فثواب من اللّه.
  186. : زيادة في( ع، ل، ب).
  187. : في نسخة: أو تنتقل.
  188. : في( ش): و لذلك.
  189. : في( أ): إلا الإمام.
  190. : في( ي، د): و لم يعرف.
  191. : في( ع): يعرف.
  192. : و الذين يقولون: ا
  193. : سورة الأحزاب الآية 57.
  194. : سورة ص الآية 41.
  195. : أيضا: و اما الشيوخ و اما الفقهاء
  196. : ورد هذا الحديث بألفاظ مختلفة و في مصادر كثيرة ذكرها صاحب الغدير: ج 3 ص 20. منها مسند أحمد: ج 4 ص 328، الاصابة: ج 4 ص 378، الفصول المهمة: ص 150، نور الأبصار: ص 45.
  197. : م: المقصد.
  198. : سورة آل عمران 3/ 110.
  199. : لتوضيح هذا الأصل بالإضافة لما ورد هاهنا: انظر شرح الأصول الخمسة للقاضى عبد الجبار ص 741- 749.
    و الفصل لابن حزم 5/ 19 و ما بعدها، و أصول الدين للبغدادى 215، 216. و إحياء علوم الدين للغزالى 2/ 306- 312. و من المتأخرين المتأثرين بالآمدي: شرح المواقف- الموقف السادس ص 335 و ما بعدها. و شرح المقاصد للتفتازانى و كتاب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر لابن تيمية.
  200. : نقل شارح المواقف عن الآمدي من أول قوله: ذهب بعض الروافض و اعتمد عليه انظر شرح المواقف- الموقف السادس ص 335 و ما بعدها.
  201. : الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر عند الأشاعرة من الفروع أما المعتزلة فيعتبرونه من الأصول؛ فهو الأصل الخامس عندهم( انظر شرح الأصول الخمسة ص 739 و ما بعدها).
  202. : انظر شرح الأصول الخمسة ص 742.
  203. : كتاب شرح الجدل: عبارة عن شرح لكتاب الجدل للشريف المراغى. و هو أحد الكتب التى اهتم بها الآمدي فى مبدأ حياته الدراسية ببغداد؛ حيث تتفق معظم المراجع على حفظه له؛ لأنه كان من أهم المؤلفات فى هذا الفن. و الآمدي يعتز بهذا الشرح؛ لأنه كما يظهر لى يمثل المحاولة الأولى له فى عالم التأليف؛ فكثيرا ما يذكره فى الأبكار محيلا عليه كما حدث فى هذه الإحالة. [ انظر رسالتى للدكتوراه عن الآمدي ص 89 بكلية أصول الدين بالقاهرة].
  204. : سورة الحجرات 49/ 9.
  205. : ساقط من أ.
  206. : // أول ل 182/ ب من النسخة ب.
  207. : سورة آل عمران 3/ 104.
  208. : أخرجه الترمذي فى سننه 4/ 468( كتاب الفتن: باب ما جاء فى الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر) عن حذيفة- رضي اللّه عنه- و نصه:« و الّذي نفسى بيده لتأمرن بالمعروف، و لتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه، فلا يستجاب لكم» و قال: هذا حديث حسن.
  209. :أخرجه أبو داود فى سننه كتاب الملاحم- باب الأمر و النهى 4/ 120 عن خالد مرفوعا بلفظ إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. ط دار الحديث القاهرة.
  210. : أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير 19/ 385 ح 903 عن معاوية قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و سلم:« لا تقدس أمة لا يقضى فيها بالحق، و يأخذ الضعيف حقه من القوى غير متعتع» ط الثانية تحقيق حمدى عبد المجيد السلفى.
    و أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد 5/ 209 و غراه إلى الطبرانى و قال رجاله ثقات. ط القدسى.
  211. : // أول ل 183/ أ من النسخة ب.
  212. : جزء من الآية رقم 12 من سورة الحجرات رقم 49.
  213. : سورة النور 24/ 19.
  214. : ورد فى مسند الإمام أحمد 4/ 421 عن أبى برزة الأسلمي.
  215. : موطأ الإمام مالك( 2/ 825- كتاب الحدود- باب من اعترف على نفسه بالزنا) عن زيد بن أسلم و نصه« من أتى من هذه القاذورات شيئا؛ فليسترها بستر الله، فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد».
  216. : كتاب صفّين: 116، 117.
  217. : صفين:« عبد اللّه».
  218. : يصفق: يضرب.
  219. : متألها: متعبدا.
  220. : سورة الحجّ 40.
  221. : في الأحكام: من ذريتي.
  222. : الأحكام 2/ 505.
  223. : أخرجه البخاري( 3267، 7098).
  224. : أخرجه مسلم( 2989).
  225. : أخرجه الأصبهاني في« الترغيب و الترهيب» رقم( 2136) بإسناد ضعيف، و أورده المصنف في« تفسيره»( 1/ 365، 366) و تكلّم على إسناده هناك؛ فانظره غير مأمور.
  226. : في« أ»:( بالمعروف)، و ما أثبتناه من« ب».
  227. : في« أ» زيادة:( هو) بعد:( و)، و ما أثبتناه موافق لما في« ب».
  228. : من« ب».
  229. : في« أ»:( بالمنكر)، و ما أثبتناه من« ب».
  230. : في« أ»:( بالواجب)، و ما أثبتناه من« ب».
  231. : في« ب»:( فرضنا) بدل:( فرضناه).
  232. : في« أ»:( عدمه)، و ما أثبتناه من« ب».
  233. : انظر: المحصّل: 185.
  234. : في« أ»:( و)، و ما أثبتناه من« ب».
  235. : في« أ» زيادة:( ذلك) بعد:( نرى)، و ما أثبتناه موافق لما في« ب».
  236. : في« أ»:( تقدّم)، و ما أثبتناه من« ب».
  237. : في« أ»:( القبيح)، و ما أثبتناه من« ب».
  238. : في« أ»:( أعاد الشرعية)، و ما أثبتناه من« ب».
  239. : في« أ»:( العظيم)، و ما أثبتناه من« ب».
  240. : في« أ»:( كلّ)، و ما أثبتناه من« ب».
  241. : في« ب»:( أن)، و ما أثبتناه للسياق.
  242. : في« ب»:( الظرف)، و الظاهر ما أثبتناه.
  243. : من« ب».
  244. : ج: على من قصده به.
  245. : تجد ما ذكره العلامة فيما ذهب إليه القوم، في الفصل لابن حزم ج 4 ص 1 إلى 44.
  246. : و: الأحزاب: 30 و 57.
  247. : أخرجه البخاري في كتاب المناقب( 3586)( 10/ 460).
  248. : تقدم تخريجه ص: 500، الحاشية: 5.
  249. : أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان، باب: كون النهي عن المنكر من الإيمان( الحديث: 50).
  250. : في الاصل: ما.
  251. ( 484) قال عفيفي: انظر ص 342- 360 ج 23 من« مجموع الفتاوى».
  252. : سورة التوبة آية رقم 61.
  253. : أخرجه الطبراني كما في« مجمع الزوائد»( 7/ 180) و التيمي الأصبهاني في« الترغيب و الترهيب»( رقم: 1655) بإسناد ضعيف كما في« المجمع».
  254. :- النساء/ 65.
  255. :- سبأ/ 28.
  256. : مجمع البيان، ج 4، ص 175، طبعة صيدا.
  257. : و قد نهض بعض الأفاضل الأعلام من الحجج المعاصرين، و هو العلّامة السديد الشيخ السعيد الطهراني دام بقاؤه في مكتبة چهل ستون بمسجد الجامع في طهران لكتابة سيرة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و دحض شبهات المستشرقين و هم أذناب المستعمرين و كشف أباطيلهم و أضاليلهم و حيلهم بالدسّ و الاختلاق في تاريخ أحوال النبي العظيم صلّى اللّه عليه و آله مع التحقيق العميق في السيرة على ضوء العلم و التتبع. نسأل اللّه تعالى التوفيق له في إتمامه و أن يقيض اللّه تعالى همّة أهل الخير و الصلاح لطبعها ليعمّ نفعها العالم الإسلامي إن شاء اللّه تعالى.
  258. : قال ابن إدريس:
    قال الجمهور من المتكلّمين و المحصّلين من الفقهاء: إنّهما يجبان سمعا، و أنّه ليس في العقل ما يدلّ على وجوبهما، و إنّما علمناه بدليل الإجماع من الامّة و بآي من القرآن و الأخبار المتواترة. فأمّا ما يقع منه على وجه المدافعة، فإنّه نعلم وجوبه عقلا، لما علمناه بالعقل من وجوب دفع المضارّ عن النّفس، و ذلك لا خلاف فيه، و انّما الخلاف فيما عداه، و هذا الّذي يقوى في نفسي، و الّذي يدلّ عليه هو أنّه لو وجبا عقلا، لكان في العقل دليل على وجوبهما، و قد سبرنا أدلّة العقل فلم نجد فيها ما يدلّ على وجوبهما، و لا يمكن العلم الضّروريّ في ذلك، لوجود الخلاف فيه، و هذا القول خيرة السّيد المرتضى. و قال قوم: طريق وجوبهما:
    العقل. و إلى هذا المذهب ذهب شيخنا أبو جعفر الطّوسي« رحمه اللّه» في كتاب الاقتصاد، بعد أن قوّى الأوّل، و استدلّ على صحّته بأدلّة العقول، ثمّ قال« رحمه اللّه»: يقوى في نفسي أنّه يجب عقلا الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر، قال: لما فيه من اللّطف، و لا يكفي فيه العلم باستحقاق الثّواب و العقاب، قال: لأنّا متى قلنا ذلك، لزمنا أنّ الإمامة ليست واجبة بأن يقال يكفي العلم باستحقاق الثّواب و العقاب و ما زاد عليه في حكم النّدب و ليس بواجب، قال« رحمه اللّه»: فالأليق بذلك أنّه واجب. السّرائر: 160.
  259. : قال الشّيخ بالأول، و السّيّد المرتضى بالثّاني، احتجّ الشّيخ بعموم الوجوب من غير اختصاص، بقوله تعالى:\i( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ)\E آل عمران: 106. احتجّ السّيّد بأنّ المقصود وقوع الواجب و ارتفاع القبيح، فمن قام به كفى عن الآخر في الامتثال، و لقوله تعالى:\i( وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ)\E آل عمران: 100 النّافع يوم الحشر: 95.
  260. :« ج»: حصلت.
  261. :« ج»: يعلم.
  262. :« ج»: و تجويز.
  263. : اصل: دوم.
  264. : المولى بمعنى الأولى راجع الغدير للأميني 1/ 340- 385، التبيان للشيخ الطوسي 2/ 55 ط النجف، المراجعات،/ ت/ الشيخ حسين الراضي ص 227- 232.
  265. : كذا، و الصواب: ذو جهتين.
  266. : تجريد الاعتقاد ص 222
  267. : سوره نساء، آيه 59
  268. : تجريد الاعتقاد ص 222
  269. : سوره نور، آيه 27.
  270. : كفاية الاثر ص 302.
  271. :« كتاب الأربعين» ص 436.
  272. : آل عمران: 3/ 110.
  273. :« كتاب الأربعين» ص 455.
  274. :« الروض الأنف» ج 7، ص 554.
  275. : المائدة: 105.
  276. ( 1) أخرجه أبو داود 4341، و الترمذي 3060، و ابن ماجة 4014 من حديث أبو ثعلبة الخشني، و إسناده ضعيف، و لكن له شواهد يرتقي بها و قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، و رواه أيضا ابن جرير و ابن أبي حاتم و الحاكم و البيهقي في شعب الإيمان. و انظر مجمع الزوائد 7/ 182.
  277. : م ط( لمعتبري الخمسة).
  278. : أي: الواجبة.
  279. : حصلت« الملل»
  280. : هما يتقاومان و يتغالبان الى ان« الملل»
  281. : التراكيب« الملل»
  282. :( ض) و يؤكد.
  283. :( ض) حيث قال.
  284. : سيأتى فى كتاب العلم باب استعمال العلم تحت رقم 3.
  285. : راجع باب« لزوم الحجة على العالم و تشديد الامر عليه» فيما يأتى من كتاب العلم.
  286. : لان قوله في الفقرة الثالثة« صلاح أهله» صريح في السياسة و تدبير المنزل و الاخلاق و أما الفقرة الثانية فوجه اختصاصها بالمعارف و العقليات ان الناس لا يسألون عنها حتى ينحصر التعليم في مورد السؤال بل على العالم ان يعلم الناس التوحيد و يوجههم الى الآخرة و يبين لهم النبوة و الامامة قبل أن يلتفتوا و يسألوا و اما الفروع فيسأل عنها المؤمن باللّه و الآخرة فيجيب العالم كما في الفقرة الاولى( ش).
  287. : قالوا: ان محمّد بن جمهور ضعيف الحديث فاسد المذهب لا يكتب حديثه و قال ابن الغضائرى رأيت له شعرا يحلل فيه ما حرم اللّه و مع ذلك روى الحديث مرسلا و الاعتماد كما قلنا مرارا في امثاله على صحة المتن فانه موافق للقرآن و وجوب الاظهار على العالم يدل على وجوب القبول من الناس فان كان البدعة مما يتعلق بالعقائد و الاصول وجب على العالم اظهاره بالبراهين و تعليم الناس و واجب عليهم الاستماع و التدبر حتى يفهموا دليله و قوله و ان كان مما يتعلق بالفروع وجب عليهم القبول بالتقليد فان قيل هل يشمل ذلك العدول من مجتهد الى مجتهد آخر؟ قلنا: الفروع غالبا ظنية فاذا اخطأ المجتهد في فتواه لا يصدق عليه البدعة و اذا خالفه المجتهد الاخر حصل له الظن بخطاء المجتهد الاول دون العلم و ظنهما بالنسبة الى الواقع متساويان فلا يجوز العدول من تقليد مجتهد الى مجتهد آخر اذا افتى بخطإ المجتهد الاول نعم اذا علم المقلد بطلان الاول يقينا و هو فرض غير واقع وجب العدول عنه و لا يكفى في ذلك علم المجتهد الثانى بخطإ الاول. يقينا لان علم المجتهد بالنسبة الى العامى ظن.( ش).
  288. : قوله« يدلان على ضد ذلك» و الامام« ع» كان يعلم قصد المأمون مما تبين له من أخبار آبائه عليهم السلام لكن كان في ظهوره و اقبال الخلق عليه و مباشرتهم نشر مناقبه و فضائله و علومه و حججه على الاديان و لعل سر قبوله« ع» ذلك نشير إليه ان شاء اللّه و ثم أن أصل السياسة على اطاعة الناس أوامر الولاة طوعا او كرها و أصل الدين على فهم العقائد و الالتزام بالشرائع اعتقادا و ايمانا، و الاول يضاد الاحتجاج و النظر و الثانى يتوقف عليهما و هو« ع» فتح هذا الباب و روجه في الاسلام.( ش).
  289. :« ليس المقصود نفى الايمان عن غيره» أحاديث هذا الباب أيضا رد على المرجئة يرون الفساق و المؤمن الصالح سواء في الفضل عند اللّه ليصير موجبا لعدم تنفر الناس عن بنى امية و الاجتناب عن لعنهم و التبرى منهم و لكن الايمان الظاهر من الفساق في مذهبنا لا يؤثر الا في بعض أحكام الدنيا و أما الفضل عند اللّه و مصافاة المودة معهم و أعانتهم كسائر الصلحاء فلا و لما كان هذا المذهب من الآراء غير المحمودة التى تتفرع عليها مفاسد كثيرة في الامة بالغ الائمة عليهم السلام في نقضه و رده فانه يوجب جرأة الولاة على الشر و الظلم و اطمينانهم من مخالفة العامة و ثورتهم و يوهن الامر بالمعروف و النهى عن المنكر و عدم حرمة للصلحاء في الجامعة الانسانية و عدم رغبة الناس في التشبه بهم و أيضا ان كان الصالح و الطالح سواء في الحرمة و الفضل بطل مكارم الاخلاق و راجت الهمجية.( ش).
  290. : ب، ج: داندانى
  291. : ارشاد مفيد ج 1/ 37 و مناقب ابن مغازلى ص 101- 102.
  292. : نديد الشي‏ء مشاركه في جوهره و ذلك ضرب من المماثلة فان المثل يقال في اي مشاركه كانت فكل ندا مثل و ليس كل مثل ندا و يقال نده و نديده و نديدته قال: فلا تجعلوا للّه أندادا. المفردات.
  293. : الاصر عقد الشي‏ء و حبسه بقدره قال تعالى:\i وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ‏\E اي الامور التي تثبطهم و تقيدهم عن الخيرات، و عن الوصول الى الثوابات كذا في المفردات و قال في مجمع البحرين: هو مثل لثقل تكليفهم نحو قتل الانفس في التوبة و كذلك الاغلال و قال في مجمع البيان: اصرهم اي ثقلهم شبه ما كان على بني اسرائيل من التكليف الشديد بالثقل و ذلك ان اللّه سبحانه جعل توبتهم ان يقتل بعضهم بعضا و جعل توبة هذه الامة الندم بالقلب حرمة للنبي( ص) عن الحسن و قال في تفسير الاغلال: معناه و يضع عنهم العهود التي كانت في ذمتهم و جعل تلك العهود بمنزلة الاغلال التي تكون في الاعناق للزومها كما يقال: هذا طوق في عنقك و قيل: يريد بالاغلال التي تكون في ما امتحنوا به من قتل نفوسهم في التوبة و قرض ما يصيبه البول من اجسادهم و ما اشبه ذلك« الخ»
  294. : الكافي: ج 2 ص 17 ح 1
  295. :- ثواب الأعمال، ص 255؛ بحارالأنوار، ج 97، ص 78، ح 33.
  296. : الكافي 2: 50/ 1.
  297. : مصباح الشريعة: الباب 64، في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.
  298. : من: عن د.
  299. : كنف اللّه( محرّكة): حرزه و ستره( القاموس).
  300. : و اوان: و امان( مصباح الشريعة، باب 64 في الأمر بالمعروف).
  301. : الأون: الدعة و السكينة و الرفق. و رجل آين: رافه وادع( قاموس) الإوان و الإيوان: الصّفّة العظيمة( هامش نسخة م و ن).
  302. : في حكمه:- م.
  303. : يدعون الى الخير و:- م ن د.
  304. : آل عمران: 104.
  305. : تفسير القمي، ج 1، ص 109؛ بحار، ج 24، ص 153.
  306. : سبعة جسور: الفتوحات المكية، ج 1، الباب 64، ص 311 مع اختلاف في ما يسأل في الجسور. نقل ابن عربي الحديث عن علي بن ابي طالب عليه السّلام.
  307. : وجه العدد: وجه العدّن.
  308. :- لؤلؤة البحرين: 63- 64.
  309. : في المصدر: أو.
  310. : من المصدر.
  311. : كمال الدين: 379.
  312. : معاني الأخبار: 105/ 3.
  313. : سورة النساء: 171.
  314. : سورة الحجّ: 78.
  315. : سورة التوبة: 41.
  316. : سورة الأنفال: 72.
  317. : سورة البقرة: 83.
  318. : سورة التحريم: 6.
  319. : سورة ص: 41.
  320. : كذا في جميع النسخ التي عندنا.
  321. : الواقع تحت رقم 23.
  322. : الواقعان تحت رقمى 19 و 20.
  323. : في المصدر: و كشف عن وهنه على البيان. قلت: الوهى: الضعف. الحمق.
  324. : و زاد في المصدر: و أمّا التعلق من الخبر بقوله:« و صدق أبو بكر» فى تعديله و اثبات الإمامة له فليس بصحيح، لانه قد يصدق من لا يستحق الثواب، و قد يحكم بالصدق في الخبر لمن يستحق العقاب، فلا وجه لتعلقه بذلك، مع أن الخبر باطل لا يثبت بأدلة قد ذكرناها في مواضعها و الحمد للّه. راجع الفصول المختارة 2: 111- 113.
  325. : في المصدر: فانتدب إليه رجل من الزيدية. أى عارضه في كلامه.
  326. : في المصدر: بالخلاف لهم.
  327. : الفصول المختارة 2: 113.
  328. : آل عمران: 31.
  329. : الأحزاب: 57.
  330. : مخطوط. م.
  331. : في المصدر: يحيى.
  332. : رجال الكشّيّ: 152.
  333. : كشف الغمّة ج 3 ص 112.
  334. : البقرة: 83.
  335. : المفردات: 101.
  336. : الآيات على الترتيب في الحجّ 78، الحجرات: 15، الأنفال: 72.
  337. : النساء: 122 و 87.
  338. : لقمان: 17- 19.
  339. : مجمع البيان ج 8 ص 319.
  340. : الأنفال: 25.
  341. : الكافي ج 2 ص 300.
  342. : المعتزلة: فرقة كلامية تنسب إلى واصل بن عطاء من حيث النشأة مع اختلاف بين الباحثين و علماء الفرق في ذلك. و قد امتازت بدفاعها عن الإسلام، لا سيما ضد الفرق الملحدة إلا أنها اختلفت في بعض معتقداتها عمّا أجمع عليه اهل السنة و الجماعة( السلف و أهل الحديث و الأشاعرة). و اعتقادها يقوم على أصول خمسة: التوحيد، العدل، الوعد و الوعيد، المنزلة بين المنزلتين، و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر. ثم افترقت المعتزلة إلى فرق عديدة، ذكرها كل من البغدادي في الفرق بين الفرق 114- 201، الشهرستاني في الملل و النحل 43- 84، طبقات المعتزلة 28 و ما بعدها. تميّزت بحرية العبد المطلقة في خلق أفعاله.
  343. : بحار الأنوار 12: 78 ح 7.
  344. : أخرجه ابن البطريق في العمدة ص( 317) ح( 533)، و مسلم في صحيحه( 6/ 23).
  345. : أخرجه الإمام الهادي في المجموع ص( 63).
  346. : الشافي( 3/ 221) بتصرف المؤلف و ليس نصا.
  347. : سورة الأحزاب؛ الآية: 57.
  348. : قد مرت رواية العقرقوفي آنفا، و أما رواية فضيل فيقول: عن أبي جعفر عليه السّلام قال:
    لا يبلغ أحدكم حقيقة الإيمان حتى يكون فيه ثلاثة خصال: يكون الموت أحب إليه من الحياة، و الفقر أحب إليه من الغنى و المرض أحب إليه من الصحة، قلنا و من يكون كذلك؟ قال: كلكم، ثم قال أيما أحب إلى أحدكم يموت في حبنا أو يعيش في بغضنا فقلت نموت و اللّه في حبكم أحب إلينا، قال: و كذلك الفقر و الغنى و المرض و الصحة، قلت: إي و اللّه‏[ معاني الأخبار ص 189].
  349. : حكاه القاضي عبد الجبّار عن أبي عليّ الجبائي في« شرح الأصول الخمسة»: 742.
  350. : آل عمران: 104.
  351. :« تهذيب الأحكام» 6: 176، ح 352، نحوه.
  352. : الحجرات( 49): 12.
  353. : النور( 24): 19.
  354. :« الكافي» 2: 354، باب من طلب عثرات المؤمنين، ح 2؛« الدرّ المنثور» 7: 568- 569.
  355. :« بحار الأنوار» 69: 254؛« شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد 18: 177.
  356. :« شرح تجريد العقائد» للقوشجي: 393- 395.
  357. : فى المصدر: القتل.
  358. : أي من الأدلة على وجوب عصمة الامام.
  359. : النساء: 59.
  360. : شرح نهج البلاغة: 17/ 213 كتاب 62.
  361. : طبقات ابن سعد 4/ 236: عبد اللَّه بن خراش الكعبي.
  362. : آل عمران: 104.
  363. : الأنساب: 5/ 55، و مرّ مثله من طريق آخر: ص 294.( المؤلف)
  364. : صحيح مسلم: كتاب النكاح و الطلاق: 4/ 195[ 3/ 290 ح 36]، سنن النسائي: 6/ 75[ 3/ 274 ح 5352]، سنن البيهقي: 7/ 135.( المؤلف)
  365. : صحيح مسلم: 4/ 199[ 3/ 295 ح 48].( المؤلف)
  366. : أخرجه ابن سعد في الطبقات: ص 164[ 4/ 229] من طريق عبد اللَّه بن الصامت عن أبي ذر قال: أوصاني خليلى بسبع:[ أمرني‏] بحبّ المساكين و الدنوّ منهم، و أمرني أن أنظر إلى من هو دوني و لا أنظر إلى من هو فوقي، و أمرني أن لا أسأل أحداً شيئاً، و أمرني أن أصل الرحم و إن أدبرت، و أمرني أن أقول الحقّ و إن كان مُرّا، و أمرني أن لا أخاف في اللَّه لومة لائم، و أمرني أن أُكثِر من لا حول و لا قوّة إلّا باللَّه. فإنّهنّ من كنزٍ تحت العرش.( المؤلف)
  367. علامه امينى، الغدير فى الكتاب و السنة و الادب - قم، چاپ: اول، 1416ق.
  368. : آل عمران: 104.
  369. : مسند أحمد: 5/ 154، 167، 178[ 6/ 191 ح 20856، ص 210 ح 20958، 211 ح 20962، 212 ح 220972 ص 226 ح 21038]، صحيح مسلم: 3/ 82[ 2/ 393 ح 53 كتاب الزكاة]، سنن البيهقي: 4/ 188.( المؤلف)
  370. : تاريخ الأُمم و الملوك: 4/ 342 حوادث سنة 35 ه.
  371. : تاريخ مدينة دمشق: 26/ 197- 198 رقم 3071، و في مختصر تاريخ دمشق: 11/ 306.
  372. : في الطبعة المحققة من تاريخ ابن عساكر و كذا في مختصره: عبيد بن رفاعة.
  373. : كان بدويّا عقبياً أحد نقباء الأنصار، بايع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و سلم على أن لا يخاف في اللَّه لومة لائم.
    سنن البيهقي: 5/ 277.( المؤلف)
  374. : البقرة: 134.