دانشنامه:پرونده علمی گروه فقه(3)

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو

محتویات

طرح های اجرایی و عملیاتی برای اقامه فریضتین در ادوار مختلف: نهاد حسبه در تاریخ جوامع اسلامی و تاریخ معاصر

فقه و حقوق (مجموعه آثار)

مطهرى، شهيد مرتضى، فقه و حقوق (مجموعه آثار)، قم - ايران، اول،وفات 1399 ه‍ق.
ج‌، ص: 191.
حِسبه و احتساب در تاريخ اسلام‌.
در حدود هزار سال پيش تقريباً، اين اصل در جامعه اسلامى و حكومت اسلامى دايره و تشكيلاتى به وجود آورده كه در تاريخ اسلام آن دايره، دايره حسبه يا احتساب ناميده مى‌شود و قرنها ادامه يافت. من تاريخ دقيق پيدايش دايره حسبه را نمى‌دانم كه از چه زمانى پيدا شده و به اين نام ناميده شده، ولى قدر مسلّم اين‌.
فقه و حقوق (مجموعه آثار)، ج‌، ص: 192‌.
است و شواهد تاريخى دلالت مى‌كند كه در قرن چهارم بوده است و على الظاهر در قرن سوم پيدا شده باشد. اين دايره به عنوان امر به معروف و نهى از منكر درست شده و پايه دينى داشته و از شئون حكومت بوده است، همان طورى كه تشكيلات و دواير ديگرى وجود داشته مثل دايره قضاء- كه اين هم تاريخچه‌اى دارد و از زمان خليفه دوم امر قضاء را شخص ديگر غير از شخص خليفه با فرمان خليفه عهده‌دار شد و تدريجاً توسعه پيدا كرد تا در عهد هارون وسيله أبو يوسف شاگرد ابو حنيفه تشكيلات نسبتاً منظمى پيدا كرد و خود أبو يوسف به عنوان قاضى القضاة در رأس تشكيلات قضائى قرار گرفت- و همچنين دايره ديگرى بوده به نام «ديوان مظالم» كه على الظاهر كار شهربانى را انجام مى‌داده، و همچنين دواير و مناصب زيادى از قبيل نقابت و غيره كه در تواريخ مضبوط است. تمام اين دواير به نحوى وابسته به دستگاه خلافت و حكومت بوده است.
به هر حال دايره حسبه همان دايره امر به معروف و نهى از منكر بوده و رنگ و صبغه دينى داشته. محتسِبين و مخصوصاً آنان كه در رأس دايره حسبه بوده مى‌بايست هم عالم و مطلع باشند و هم با ورع و تقوا و امانت، و يك نوع احترام دينى در ميان مردم داشته باشند.
«محتسِب» ناظر و مراقب اعمال مردم بوده كه مرتكب منكرات نشوند و مخصوصاً ميخوارگى و ميخواران را سخت تحت نظر قرار مى‌داده. لهذا شعرايى كه به نام مى و محبوب تغزل مى‌كرده‌اند از جور محتسب زياد ناليده‌اند و كلمه «محتسب» را زياد در اشعار خود به كار برده‌اند. گاهى خدا را شكر مى‌كنند كه محتسب نيست و يا محتسب از جهان رفت. شايد حافظ از همه بيشتر نام محتسب را در اشعار خود آورده است. از جمله مى‌گويد:
اى دل بشارتى دهمت محتسب نماند . وز مى جهان پر است و بت مى‌گسار هم. مى‌گويند نظر حافظ به امير مبارزالدين است كه مدتى براى جلب نظر مردم تظاهر به امر به معروف و نهى از منكر مى‌كرد و مانند يك «محتسب» رفتار مى‌كرد.
نام محتسب را حافظ به او داد. و چون كار او تظاهر بود نه حقيقت- لهذا در اواخر، خود همه چيز را روى ميخوارگى گذاشت- مورد طعن و استهزاء حافظ و ديگران است.
فقه و حقوق (مجموعه آثار)، ج‌، ص: 193‌.
يا مثلًا سعدى در باب دوم گلستان مى‌گويد:
چندان كه مرا شيخ اجل شمس الدين أبو الفرج بن الجوزى ترك سماع فرمودى و به خلوت و عزلت اشاره كردى عنفوان شبابم غالب آمدى و هوا و هوس طالب، هر وقت نصيحت شيخم ياد آمدى گفتمى:
قاضى ار با ما نشيند برفشاند دست را .محتسب‌گر مى‌خورد معذور دارد مست را. از همين شعر سعدى معلوم است كه قاضى غير از محتسب بوده و قسمت قضاء غير از قسمت احتساب بوده است.
اصطلاح حسبه و احتساب در مورد امر به معروف و نهى از منكر يك اصطلاح مستحدثى است كه از همان زمانهايى كه دايره احتساب در حكومت اسلامى به وجود آمد اين كلمه هم به معناى امر به معروف و نهى از منكر استعمال شد و الّا در قرآن يا اخبار نبوى يا روايات ائمه اطهار عليهم السلام اين كلمه در مورد امر به معروف و نهى از منكر استعمال نشده. نه در اخبار و روايات شيعه اين كلمه به اين معنى ديده مى‌شود و نه در اخبار و روايات اهل تسنن.
در دوره‌هاى بعد كه اين كلمه در اجتماع اسلامى براى خود جا پيدا كرد تدريجاً در اصطلاح فقها و علما هم راه پيدا كرد و بعضى باب امر به معروف و نهى از منكر را «بابُ الحِسبَه» ناميدند. در ميان علماى شيعه آن مقدارى كه من ديده و اطلاع دارم، از فقها شهيد اول محمد بن مكى است كه در كتاب دروس رسماً تحت عنوان «كتاب الحسبه» از امر به معروف و نهى از منكر نام مى‌برد؛ و از محدثين مرحوم فيض كاشانى است در كتاب وافى. ولى مرحوم فيض حسبه را تعميم داده به طورى كه شامل كتاب جهاد و امر به معروف و نهى از منكر و كتاب حدود مى‌شود. صاحب مجمع البحرين هم با اينكه تنها در صدد تفسير و شرح لغاتى است كه در قرآن كريم يا احاديث آمده است و همان طورى كه عرض كردم در قرآن كريم و حديث اين ماده به معنى امر به معروف و نهى از منكر نيامده، در عين حال به ملاحظۀ اينكه در عصر صاحب مجمع البحرين اين ماده به اين معنى استعمال مى‌شده، مى‌گويد: الحسبة هو الامر بالمعروف و النهى عن المنكر.
فقه و حقوق (مجموعه آثار)، ج‌، ص: 194‌.
به هر حال همچو دايره‌اى به نام امر به معروف و نهى از منكر در تاريخ اسلام به وجود آمده و دايره وسيعى بوده است. هرچند حسبه و احتساب از آن نظر كه وابسته به دستگاه حكومت و خلافت بوده نمى‌توانسته كاملًا اسلامى باشد، اما نظر به اينكه خواسته مردم در مورد اجراى احكام و مقررات اسلامى آن را به وجود آورده بود، نسبتاً دايره مفيد و ثمربخشى بوده است و حتى كتابهاى بسيار خوب و نفيس در موضوع حسبه و وظايف محتسب نوشته شده است.
اخيراً كتابى ديدم به نام معالم القربة فى احكام الحسبه كه يكى از فقهاى شافعيه نوشته است و يك نفر مستشرق اروپايى نسخۀ آن را در اروپا به چاپ رسانيده است. كتاب نفيسى است. وقتى كه انسان اين كتابها را مى‌بيند متوجه مى‌شود كه در گذشته به چه دقايقى از اصلاحات اجتماعى توجه و عنايت كرده‌اند و شعور دينى مسلمانان چقدر وسعت داشته! روى احساس وظيفه دينى و شرعى و اصل امر به معروف و نهى از منكر وظيفه خود مى‌دانسته‌اند كه در جميع شئون زندگى اصلاحات به عمل آورند.
فقه و حقوق (مجموعه آثار)؛ ج‌، ص: 194.
قلمرو دايره احتساب‌.
جرجى زيدان مى‌گويد دايره احتساب در قديم همان كارى را مى‌كرده كه امروز شهرداريها مى‌كنند. من عرض مى‌كنم البته بسيارى از كارهايى كه امروز شهردارى مى‌كند در آن روز دايره احتساب انجام مى‌داده است. مثلًا در كتابهايى كه راجع به وظيفه محتسب نوشته شده نوشته‌اند كه محتسب بايد مراقب باشد كه لبنيات‌فروش روى شير و ماست را بپوشد كه مگس و حشرات روى آنها ننشيند و كثيف و آلوده نشود، يا آن پارچه‌اى كه قصاب يا لبنياتى يا كبابى دم دستش دارد حد اقل روزى يك بار با صابون شسته شود. لبنياتى موظف است شبانه روزى يك بار ظرفى كه شير يا ماست خود را در آن ظرف مى‌ريزد و مى‌فروشد بشويد. اگر حصار شهر خراب مى‌شد وظيفه دايره حسبه بود كه آن را بسازد. اگر شهر از لحاظ آب در مضيقه قرار مى‌گرفت وظيفه دايره حسبه بود كه آب كافى تهيه كند. و از اين قبيل امور كه معمولًا در زمان ما اين كارها را شهرداريها انجام مى‌دهند.
ولى وظيفه دايره حسبه منحصر به اين كارها نبود. بسيارى از كارها را كه امروز وظيفه شهربانى شمرده مى‌شود آن روز محتسبين انجام مى‌دادند. مثلًا آنها بودند كه‌.
فقه و حقوق (مجموعه آثار)، ج‌، ص: 195‌.
با روزه‌خوارى و ميخوارگى و تظاهر و تجاهر به فسق مبارزه مى‌كردند. بسيارى از كارها و وظايف آن روز محتسبين، امروز بكلى به زمين مانده است و هيچ كس انجام نمى‌دهد مثل نظارت بر مساجد و منابر كه مثلًا واعظ حديث دروغى نخواند، مردم را به بدعتى دعوت نكند، يا خودآرايى در منبر نكند و نخواهد از زنان دلربايى كند. اين كارها چون وظيفه سازمان روحانيت است و مستقيماً ربطى به كارهاى حكومت و دولت ندارد بكلى متروك و زمين مانده است.
غرض اين است كه آن طورى كه جرجى زيدان مى‌گويد كه دايره احتساب همان كارهايى كه شهرداريهاى امروز انجام مى‌دهند انجام مى‌داده درست نيست؛ دايره احتساب چون اساس و ريشه‌اش همان اصل مقدس امر به معروف و نهى از منكر بوده اختصاص به عمليات شهردارى نداشته است.
امر به معروف، خارج از دايره احتساب‌.
نكته‌اى كه اينجا هست اين است كه در عين اينكه دايره احتساب يك دايره رسمى وابسته به خلافت و حكومت بوده و وظايف خود را انجام مى‌داده است نه اين است كه ساير مردم ديگر براى خود وظيفه و تكليفى قائل نبوده‌اند. قبلًا عرض كردم و از كلام فقها نقل كردم كه امر به معروف و نهى از منكر مراتبى دارد و تنها آنجا كه پاى اعمال زور و حبس و زدن و حتى كشتن است از وظيفه عموم خارج است و وظيفه حاكم اسلامى است، و اما ساير مراتب از تذكر دادن و موعظه كردن و در موقعى اعراض و قطع رابطه كردن و امثال اينها وظيفه فرد فرد مسلمانان است و در قديم هم هر فردى وظيفه حتمى خود مى‌دانسته كه به اندازه قدرت و توانايى خود در اصلاحات امور مسلمين شركت كند.

طرح های اجرایی و عملیاتی برای اقامه فریضتین در ادوار مختلف : نهاد حسبه در تاریخ جوامع اسلامی و تاریخ معاصر

موردی مرتبط با این عنوان یافت نشد .

شهدای فریضتین در تاریخ اسلام - که بخاطر اقدام به فریضتین و در راه آن جان باخته اند-

تعيين ملاكها تشخيص شهيد امر به معروف (به چه كسي شهيد امر به معروف گفته ميشود؟؟)

شهداي امر به معروف قبل از اسلام

شهداي امر به معروف صدر اسلام تا آغاز غيبت كبري

شهداي امر به معروف از آغاز غيبت كبري تا انقلاب اسلام

شهداي امر به معروف بعد از انقلاب اسلامي

راهكار هاي عملي در سيره شهداي فريضتين

نظام الحکم فی الاسلام فی حدود ولایه الفقیه

نجف‌آبادى، حسين على منتظرى، نشر سرايى، چاپ دوم، 1417 ه‍ق، وفات در 1431 ه.ق.
ص: 286‌.
الشرط الرابع: أن لا يكون في الإنكار مفسدة.
فلو ظنّ توجّه الضرر إليه أو إلى ماله أو إلى أحد من المسلمين سقط الوجوب. و أرادوا بالضرر، الأعمّ ممّا في النفس أو العرض أو المال في الحال أو في المآل. و الملاك في باب الضرر خوفه و هو يحصل مع الظنّ بل و بعض مراتب الاحتمال أيضاً.
و استدلّوا عليه بمثل ما رواه الصدوق عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: «و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واجبان على من أمكنه ذلك، و لم يخف على نفسه و لا على أصحابه»[۱] إلى غير ذلك من الأخبار.
أقول: ليس الغرض من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر تحصيل المثوبة مثلًا، بل هما شُرّعا بمفهوم وسيع، لإصلاح المجتمع و قطع جذور المنكر و الفساد.
و مقتضى رعاية ملاكات الأحكام و مصالحها أن يعامل مع الدليلين معاملة التزاحم، فلربّما يريد أحد قتل واحد أو جماعة أو التجاوز على امرأة مسلمة محترمة مثلًا و يكون نهيه و ردعه موجباً لخسارة ما على الناهي.
و ربّما يكون المنكر منكراً فظيعاً يتجاهر به و يكون في معرض السراية إلى‌.
نظام الحكم في الإسلام (للمنتظري)، ص: 287‌.
المجتمع، و ربّما يفسد المجتمع بسببه، أو يكون المرتكب له ذا شخصية اجتماعية أو دينيّة يقتدي به الناس طبعاً، أو يكون عمله موجباً لهدم أساس الدين، أو يريد بعمله تغيير قانون من قوانين الإسلام أو تحريفه، أو يريد إقامة السلطة الظالمة الغاصبة على شئون المسلمين، و نحو ذلك من الامور المهمّة. فهل لا يجب النهي و الردع بظنّ ضرر ماليّ أو حبس أو تضييق أو نحو ذلك؟!
يشكل جدّاً الالتزام بذلك. مضافاً إلى دلالة روايات كثيرة على وجوب الإقدام و القيام في قبال المنكر و الفساد و لو ترتّب عليه ضرر أو شدّة:
مثل خبر جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «يكون في آخر الزمان قوم يتّبع فيهم قوم مراءون يتقرّءون و يتنسّكون، حدثاء سفهاء لا يوجبون أمراً بمعروف و لا نهياً عن منكر إلّا إذا أمنوا الضرر، يطلبون لأنفسهم الرخص و المعاذير، يتّبعون زلّات العلماء و فساد علمهم، يقبلون على الصلاة و الصيام و ما لا يكلمهم في نفس و لا مال، و لو أضرّت الصلاة بسائر ما يعملون بأموالهم و أبدانهم لرفضوها كما رفضوا أتمّ الفرائض و أشرفها ... فأنكروا بقلوبكم و ألفظوا بألسنتكم و صكّوا بها جباههم و لا تخافوا في اللّٰه لومة لائم»[۲] و مثل ما عن السبط الشهيد: «أ لا ترون انّ الحق لا يعمل به و انّ الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء اللّٰه محقّاً فانّي لا أرى الموت إلّا سعادة و لا الحياة مع الظالمين إلّا برماً»[۳] و ما في كنز العمّال: «سيكون عليكم أئمّة يملكون أرزاقكم، يحدّثونكم فيكذبونكم، و يعملون فيسيئون العمل، لا يرضون منكم حتّى تحسّنوا قبيحهم و تصدّقوا كذبهم، فأعطوهم الحقّ ما رضوا به فإذا تجاوزوا فمن قتل على ذلك فهو‌.
نظام الحكم في الإسلام (للمنتظري)، ص: 288‌.
شهيد» «1». إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.

مبانی تقسیم بندی افعال و اشیاء به معروف و منکر : حسن و قبح عقلی- ذاتی - و یا شرعی

نظام الحكم في الإسلام، فی حدود ولایه الفقیه

نجف‌آبادى، حسين على منتظرى، نشر سرايى، چاپ دوم، 1417 ه‍ق، وفات در 1431 ه.قو ص275و الظاهر أنّ المراد بالمعروف في هذا الباب مطلق ما يستحسنه العقل أو الشرع من الواجب و المندوب بل و بعض المباحات الراجحة لجهة من الجهات الراجعة إلى مصالح المجتمع.
و المراد بالمنكر مطلق ما يستنكره العقل أو الشرع، محرّماً كان أو مكروهاً، أو مباحاً له حزازة عرضية لجهة من الجهات، إذ ربّ أمر لا يكون بالذات محرّماً و لكن مصالح المجتمع و البلاد تقتضي تحديد حرّيات الأفراد بالنسبة إليه.
فنقول: في المسألة جهات من البحث:
الاولى: في أنّ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر من أهمّ الفرائض الشرعيّة،

مبانی تقسیم بندی افعال و اشیاء به معروف و منکر : منشا انتزاع معروف و منکر، (حکمت نظری، حکمت عملی و نسبت و مقایسه بین حسن و قبیح و معروف و منکر و گستره اتصاف افعال ارادی -خلق و خالق- به حسن و قبح یا معروف و منکر)

موردی مرتبط با این عنوان یافت نشد .

مبانی تقسیم بندی افعال و اشیاء به معروف و منکر: نسبت معروف و منکر با واجب و حرام - حکمت قرار گرفتن عنوان معروف و منکر به جای واجب و حرام در بحث امر به معروف و نهی از منکر و واجب و حرام در شرع-

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام

نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، دار إحياء التراث العربي، چاپ هفتم، 1404 ه‍ق،وفات در 1266 ه.ق.
ج‌، ص: 374‌.
إنما يدل على ذم غير العامل بما يأمر به لا على عدم الوجوب عليه، و احتمال الثاني اللوم على قول فعلنا أو ما يدل على ذلك و لا فعل، و الثالث الإشارة إلى الإمام القائم بجميع أفراد الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و التعريض بأئمة الجور المتلبسين بلباس أئمة العدل، كل ذلك لإطلاق ما دل على الأمر بهما كتابا و سنة و إجماعا من غير اشتراط للعدالة، بل ظاهر حصرهم الشرائط في الأربعة عدم اشتراط غيرها، بل عن السيوري و البهائي و الكاشاني التصريح بعدم اعتبار العدالة، نعم يعتبر في الأمر التكليف، كما أنه يعتبر في المأمور و المنهي، و منع الصبي و المجنون عن إضرار الغير ليس من الأمر بالمعروف، بل هو كمنع الدابة المؤذية، فما في كنز العرفان- من أنه لا يشترط في المأمور و المنهي أن يكون مكلفا، فإن غير المكلف إذا علم إضراره للغير منع من ذلك و كذا الصبي ينهى عن المحرمات لئلا يتعودها، و يؤمر بالطاعات ليتمرن عليها- واضح الفساد بعد ما عرفت من أن المنكر المحرم و المعروف الواجب، و لا واجب و لا محرم بالنسبة إلى غير المكلف.

جامع المدارك في شرح مختصر النافع

خوانسارى، سيد احمد بن يوسف، مؤسسه اسماعيليان، چاپ دوم، 1405 ه‍ق،وفات در 1405 ه.ق.
ج‌5، ص: 399‌.
و بعد وضوح الحكم من الأخبار لا مجال للشبهة في دلالة ما ذكر من الكتاب العزيز من جهة شمول المعروف للواجب و المستحبّ و شمول المنكر للحرام و المكروه مع أنّ المعروف عدم وجوب الأمر بالمستحب، و عدم وجوب النهي عن المكروه، بل لو لم يكن إجماع أمكن وجوب الأمر بكلّ معروف و لو كان مستحبّا و وجوب النهي عن كلّ منكر حتّى المكروه لإمكان أن لا يكون النظر إلى حصول الفعل و الترك فقط.

منابع تشخیص معروف و منکر و حدود حجیت منابع و طرق تشخیص آن‌ها در : حوزه معروف و منكر اعتقادی

نظام الحكم في الإسلام، فی حدود ولایه الفقیه

نجف‌آبادى، حسين على منتظرى، نشر سرايى، چاپ دوم، 1417 ه‍ق، وفات در 1431 ه.ق.
ص: 275‌.
الظاهر أنّ المراد بالمعروف في هذا الباب مطلق ما يستحسنه العقل أو الشرع من الواجب و المندوب بل و بعض المباحات الراجحة لجهة من الجهات الراجعة إلى مصالح المجتمع.
و المراد بالمنكر مطلق ما يستنكره العقل أو الشرع، محرّماً كان أو مكروهاً، أو مباحاً له حزازة عرضية لجهة من الجهات، إذ ربّ أمر لا يكون بالذات محرّماً و لكن مصالح المجتمع و البلاد تقتضي تحديد حرّيات الأفراد بالنسبة إليه.
فنقول: في المسألة جهات من البحث:
الاولى: في أنّ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر من أهمّ الفرائض الشرعيّة،

منابع تشخیص معروف و منکر و حدود حجیت منابع و طرق تشخیص آن‌ها در : حوزه معروف و منكر اخلاقی

منهاج الصالحين (للتبريزي)

تبريزى، جواد بن على، مجمع الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه)، چاپ اول، 1426 ه‍ ق، وفات در 1427 ه.ق.
ج‌1، ص: 363‌.
المطلب الأول: في ذكر أمور هي من المعروف:
منها: الاعتصام باللّه تعالى، قال اللّه تعالى: وَ مَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلىٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِيمٍ و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «أوحى اللّه عز و جل إلى داود ما اعتصم بي عبد من عبادي، دون أحد من خلقي عرفت ذلك من نيته، ثمّ تكيده السماوات و الأرض و من فيهن إلا جعلت له المخرج من بينهن».
و منها: التوكل على اللّه سبحانه، الرءوف الرحيم بخلقه العالم بمصالحه و القادر على قضاء حوائجهم. و إذا لم يتوكل عليه تعالى فعلى من يتوكل أعلى نفسه، أم على غيره مع عجزه و جهله؟ قال اللّه تعالى: وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «الغنى و العز يجولان، فإذا ظفرا بموضع من التوكل أوطنا».
و منها: حسن الظن باللّه تعالى، قال أمير المؤمنين عليه السّلام فيما قال:
منهاج الصالحين (للتبريزي)، ج‌، ص: 364‌.
«و الذي لا إله إلا هو لا يحسن ظن عبد مؤمن باللّه إلا كان اللّه عند ظن عبده المؤمن، لأن اللّه كريم بيده الخير يستحي أن يكون عبده المؤمن قد أحسن به الظن، ثمّ يخلف ظنه و رجاءه، فأحسنوا باللّه الظن و ارغبوا إليه».
و منها: الصبر عند البلاء، و الصبر عن محارم اللّه، قال اللّه تعالى:
إِنَّمٰا يُوَفَّى الصّٰابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسٰابٍ و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في حديث: «فاصبر فإنّ في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، و اعلم أن النصر مع الصبر، و أن الفرج مع الكرب، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا»، و قال أمير المؤمنين عليه السّلام: «لا يعدم الصبر الظفر و إن طال به الزمان»، و قال عليه السّلام: «الصبر صبران: صبر عند المصيبة حسن جميل، و أحسن من ذلك الصبر عمّا حرم اللّه تعالى عليك».
و منها: العفة، قال أبو جعفر عليه السّلام: «ما عبادة أفضل عند اللّه من عفة بطن و فرج»، و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «إنّما شيعة جعفر عليه السّلام من عف بطنه و فرجه، و اشتد جهاده، و عمل لخالقه، و رجا ثوابه، و خاف عقابه، فإذا رأيت أولئك فأولئك شيعة جعفر» عليه السّلام.
و منها: الحلم، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «ما أعزّ اللّه بجهل قط، و لا أذل بحلم قط»، و قال أمير المؤمنين عليه السّلام: «أول عوض الحليم من حلمه أن الناس أنصاره على الجاهل»، و قال الرضا عليه السّلام: «لا يكون الرجل عابدا حتى يكون حليما».
و منها: التواضع، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «من تواضع للّه رفعه اللّه، و من تكبر خفضه اللّه، و من اقتصد في معيشته رزقه اللّه، و من بذّر حرمه اللّه، و من أكثر ذكر الموت أحبّه اللّه تعالى».
و منها: إنصاف الناس، و لو من النفس، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «سيد الأعمال إنصاف الناس من نفسك، و مواساة الأخ في اللّه تعالى على كل حال».
منهاج الصالحين (للتبريزي)، ج‌، ص: 365‌.
و منها: اشتغال الإنسان بعيبه عن عيوب الناس، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:
«طوبى لمن شغله خوف اللّه عز و جل عن خوف الناس، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب المؤمنين» و قال صلّى اللّه عليه و آله: «إن أسرع الخير ثوابا البر، و إن أسرع الشر عقابا البغي، و كفى بالمرء عيبا أن يبصر من الناس ما يعمى عنه من نفسه، و أن يعير الناس بما لا يستطيع تركه، و أن يؤذي جليسه بما لا يعنيه».
و منها: إصلاح النفس عند ميلها إلى الشر، قال أمير المؤمنين عليه السّلام:
«من أصلح سريرته أصلح اللّه تعالى علانيته، و من عمل لدينه كفاه اللّه دنياه، و من أحسن فيما بينه و بين اللّه أصلح اللّه ما بينه و بين الناس».
و منها: الزهد في الدنيا و ترك الرغبة فيها، قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «من زهد في الدنيا أثبت اللّه الحكمة في قلبه، و أطلق بها لسانه، و بصره عيوب الدنيا داءها و دواءها، و أخرجه منها سالما إلى دار السلام»، و قال رجل قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: «إني لا ألقاك إلا في السنين فاوصني بشي‌ء حتى آخذ به؟ فقال عليه السّلام: أوصيك بتقوى اللّه، و الورع و الاجتهاد، و إياك أن تطمع إلى من فوقك، و كفى بما قال اللّه عز و جل لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله وَ لٰا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلىٰ مٰا مَتَّعْنٰا بِهِ أَزْوٰاجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰاةِ الدُّنْيٰا و قال تعالى: فَلٰا تُعْجِبْكَ أَمْوٰالُهُمْ وَ لٰا أَوْلٰادُهُمْ فإن خفت ذلك فاذكر عيش رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فإنما كان قوته من الشعير، و حلواه من التمر و وقوده من السعف إذا وجده، و إذا أصبت بمصيبة في نفسك أو مالك أو ولدك فاذكر مصابك برسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فإن الخلائق لم يصابوا بمثله قط».
منهاج الصالحين (للتبريزي)، ج‌، ص: 365‌.
المطلب الثاني: في ذكر بعض الأمور التي هي من المنكر:
منها: الغضب. قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الخل العسل»، و قال أبو عبد اللّه: «الغضب مفتاح كل شر» و قال‌.
منهاج الصالحين (للتبريزي)، ج‌، ص: 366‌.
أبو جعفر عليه السّلام: «إن الرجل ليغضب فما يرضى أبدا حتى يدخل النار، فأيما رجل غضب على قومه و هو قائم فليجلس من فوره ذلك، فإنه سيذهب عنه رجس الشيطان، و أيما رجل غضب على ذي رحم فليدن منه فليمسه، فإن الرحم إذا مست سكنت».
و منها: الحسد، قال أبو جعفر و أبو عبد اللّه عليه السّلام: «إنّ الحسد ليأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب»، و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ذات يوم لأصحابه:
«إنه قد دب إليكم داء الأمم من قبلكم، و هو الحسد ليس بحالق الشعر، و لكنه حالق الدين، و ينجي فيه أن يكف الإنسان يده، و يخزن لسانه، و لا يكون ذا غمز على أخيه المؤمن».
و منها: الظلم، قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «من ظلم مظلمة أخذ بها في نفسه أو في ماله أو في ولده»، و قال عليه السّلام: «ما ظفر بخير من ظفر بالظلم، أما أن المظلوم يأخذ من دين الظالم أكثر مما يأخذ الظالم من مال المظلوم».
و منها: كون الإنسان ممن يتقى شره، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «شر الناس عند اللّه يوم القيامة الذين يكرمون اتقاء شرهم»، و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «و من خاف الناس لسانه فهو في النار». و قال عليه السّلام: «إن أبغض خلق اللّه عبد اتقى الناس لسانه»، و لنكتف بهذا المقدار.
و الحمد للّه أولا و آخرا، و هو حسبنا و نعم الوكيل ...

نظام الحكم في الإسلام، فی حدود ولایه الفقیه

نجف‌آبادى، حسين على منتظرى، نشر سرايى، چاپ دوم، 1417 ه‍ق، وفات در 1431 ه.ق.
ص: 275‌.
الظاهر أنّ المراد بالمعروف في هذا الباب مطلق ما يستحسنه العقل أو الشرع من الواجب و المندوب بل و بعض المباحات الراجحة لجهة من الجهات الراجعة إلى مصالح المجتمع.
و المراد بالمنكر مطلق ما يستنكره العقل أو الشرع، محرّماً كان أو مكروهاً، أو مباحاً له حزازة عرضية لجهة من الجهات، إذ ربّ أمر لا يكون بالذات محرّماً و لكن مصالح المجتمع و البلاد تقتضي تحديد حرّيات الأفراد بالنسبة إليه.
فنقول: في المسألة جهات من البحث:
الاولى: في أنّ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر من أهمّ الفرائض الشرعيّة،


منابع تشخیص معروف و منکر و حدود حجیت منابع و طرق تشخیص آن‌ها در حوزه معروف و منكر فقهی

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام

نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، ه‍ ق تاريخ وفات مؤلف: 1266 ه‍ ق‌.
ج‌، ص: 159.
القسم الثاني في النكاح المنقطع (أما المحل ).
عن أبى جعفر عليه السلام «سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثناء عليها يثني في الفجور، فقال: لا بأس بأن يتزوجها و يحصنها»‌ و ربما تأكد ذلك في الدائم، ل‍‌خبره الآخر قال: «سأل عمار أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة، قال: لا بأس و إن كان التزويج الأخر فليحصن بابه»‌ و المراد من حيث التزويج، و إلا فلا ريب في وجوبه من باب الأمر بالمعروف مع الشرائط.

ج‌، ص: 212.
تتمة يلحق بالنكاح النظر في أمور خمسة .
القول في الشقاق .
و لكن في كشف اللثام بعد أن ذكر ما سمعته من النافع قال: «و هو حق، و لا يستلزم أن يكون الخطاب في الآية للزوجين ليستبعد، و لا ينافيه ظاهرها فان من المعلوم أن بعثهما الحكمين جائز و أنه أولى من الترافع إلى الحاكم، و كذا إذا بعث أولياؤهما الحكمين مع جواز الخطاب في الآية لهم عموما أو خصوصا أو البعث منهم أو منهما، فيقسم إلى الواجب و غيره كما في بعث الحاكم، و اقتصر في النهاية على نفي البأس عن بعث الزوجين، و بالجملة ينبغي أن لا يكون خلاف في جواز البعث من كل من هؤلاء، و وجوبه إذا توقف الإصلاح عليه، خصوصا الحاكم و الزوجين، و لا ينشأ الاختلاف في الآية الاختلاف في ذلك». قلت: قد يناقش بإمكان منع بعث الزوجين حكمين و الأهلين على وجه يترتب عليه إمضاء حكمهما عليهما بالصلح و إن لم يرضيا بناء على اختصاص الخطاب في الآية للحكام، لعدم دليل حينئذ على ذلك، و كذا الكلام في العكس، و هذا و نحوه أحد ثمرات الخلاف في المسألة. و كيف كان فالظاهر وجوب هذا البعث وفاقا لجماعة، لظاهر الأمر، و لكون ذلك من الأمر بالمعروف، و من الحسب التي نصب الحاكم لأمثالها، خلافا للمحكي عن التحرير من الاستحباب، للأصل و ظهور الأمر في الإرشاد، على أنه من الأمور الدنيوية التي لا يظهر إرادة الوجوب منه فيها، و فيه أن الأصل مقطوع بما عرفت و الأخيرين لا ينافيان ظهوره في الوجوب المؤيد بما عرفت.

ج‌، ص: 104.
کتاب القضاء.
النظر الثاني في الآداب.
المسألة الرابعة ليس على الحاكم تتبع حكم من كان قبله .
و لا ينافي ذلك ما تقدم من وجوب النظر في المحبوس و إن لم يدع الظلم و الجور عليه، لما عرفته سابقا من معنى الوجوب مع فرض تمام الحكم من الأول، نعم لو أريد الحكم عليه كما حكم به الأول توقف الحكم عليه بأداء الحق على ثبوته عنده، و لا يكفي فيه حكم الحاكم السابق كما عرفته سابقا، بخلاف المقام المفروض فيه أيضا تمام حكم الحاكم و لم يبق شي‌ء منه، فليس عليه التعرض له حتى يدعى المحكوم عليه ذلك، فيلزمه حينئذ النظر مقدمة لقطع الدعوى المسموعة، كما هو واضح.
و كذا لو ثبت عنده ما يبطل حكم الأول و لو بإقرار منه أو غيره أبطله سواء كان من حقوق الله تعالى أو حقوق الناس على الأصح كما في التحرير خلافا للفاضل و للمحكي عن الشيخ و بعض العامة من الاقتصار على الأول الذي له النظر فيه بخلاف الثاني المتوقف على مطالبة المستحق، و قد عرفت ضعفه، لمعلومية وجوب إنكار المنكر عليه في نفسه باعتبار كونه حكما بباطل و بغير ما أنزل الله تعالى شأنه، و أن له الولاية العامة.
إنما الكلام في لزوم النظر في الأول الذي قد يشكل- كما عن بعض العامة- بعدم اقتضاء ذلك وجوبه، بل أقصاه طلب البينة من المدعي على دعواه، فان لم يكن فله اليمين، و لا تلازم بين سماعها و وجوب النظر في حكمه، إلا أنه كما ترى، ضرورة وجوب سماع كل دعوى مقبولة عليه، لاقتضاء منصبه ذلك، و لإطلاق الأدلة و الأمر بالمعروف، و غير ذلك.

ج‌، ص: 161 .
کتاب القضاء .
المقصد الثاني في مسائل متعلقة بالدعوى.
أما الإقرار .
فالتحقيق عدم الفرق بين البينة و الإقرار في الأخذ بهما من دون حكم الحاكم لكل أحد و لو من باب الأمر بالمعروف، لعموم ما دل على حجية شهادة العدول في الدعاوي و غيرها، بل لعل حكومة الحاكم بها لذلك أيضا، نعم لو لم تثبت عدالتها لم يجز الأخذ بها في الحكم الظاهر» لعدم ثبوت ما هو الحجة شرعا، و حكم الحاكم بها ليترتب عليه قطع الدعوى بعد ذلك لا يقتضي توقف حجيتها في التناول لغير الحاكم من باب الأمر بالمعروف على حكم الحاكم، كما هو واضح. و حينئذ لا فرق بين الإقرار و البينة بالنسبة إلى ذلك.

ج‌، ص: 207.
کتاب القضاء .
المقصد الثاني في مسائل متعلقة بالدعوى.
[أما السكوت].
و أما السكوت فان اعتمده ألزم بالجواب لأنه نفسه ليس جوابا، و الفرض تعلق حق الدعوى بجوابه فان عاند حبس حتى يبين الجواب كما عن الشيخين و الديلمي و ابني حمزة و سعيد و الفاضل و ولده و غيرهم، بل في المسالك نسبته إلى المتأخرين.
و قيل و إن كنا لم نعرف قائله يجبر بالضرب و نحوه من باب الأمر بالمعروف حتى يجيب.
و قيل و القائل الشيخ في محكي مبسوطة و الحلي في محكي سرائره و الفاضل في موضع من قواعده و القاضي في محكي مهذبه يقول له الحاكم: إما أجبت و إما جعلتك ناكلا و رددت اليمين على المدعي، فان أصر رد اليمين على المدعي و قضى له، بل في الأول «أنه الذي يقتضيه مذهبنا و الثاني- يعني الحبس- قوي أيضا» و في الثاني «أنه الصحيح من مذهبنا و أقوال أصحابنا و ما يقتضيه المذهب» و في الأخير «أنه ظاهر مذهبنا و لا بأس بالعمل بالحبس».
و لكن الأول مروي كما عن التحرير أيضا و إن‌.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌، ص: 208‌.
اعترف جماعة بعدم الظفر بهذه الرواية، نعم قيل: لعله‌.
النبوي المشهور[۴] «لي الواجد يحل عقوبته و عرضه» و في آخر «و حبسه»‌.
المعتضد بما قيل من‌ النصوص الكثيرة[۵] الدالة على حبس أمير المؤمنين (عليه السلام) الغريم باللي و المطل من دون ضرب و إهانة و نحوهما.
و فيه أن المنساق منه المالي لا ما يعم استحقاق جواب الدعوى، سيما نصوص الغريم، و ربما علل أيضا بأن الواجب عليه الجواب، و هو كما يحتمل الإقرار يحتمل الإنكار، فيجب عليه الحبس، و غيره ليس بواجب لأصل البراءة، و جعله ناكلا أو كالناكل يحتاج إلى دليل. و ظاهر الروضة التخيير بين الحبس و الرد، كما عن ظاهر الشيخ علي بن هلال مع إضافة الضرب أيضا.
ثم إن ظاهر الأصحاب عدم فعل شي‌ء معه على القول الأول غير الحبس، لكن في الرياض ألزم بالجواب أولا باللطافة و الرفق ثم بالإيذاء و الشدة متدرجا من الأدنى إلى الأعلى على حسب مراتب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، فإن أجاب و إلا حبسه حتى يجيب وفاقا لمن عرفت، ثم قال: «و قيل: يجبر حتى يجيب من غير حبس، بل يضرب و يبالغ في الإهانة إلى أن يجيب، و مستنده غير واضح عدا ما استدل له من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و فيه نظر فإنهما يحصلان أيضا بالأول، فلا وجه للتخصيص».
قلت: و مقتضاه أنه على الثاني يضرب حتى يجيب أو يموت، و ليس هو قولا لأحد، بل ليس من مقتضى ما ذكر دليلا له من الأمر بالمعروف‌.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌، ص: 209‌.
المعلوم عدم مشروعية هذا المقدار له، فالتحقيق أن الفرق بين الأول و الثاني الاقتصار على خصوص الحبس على الأول لما أرسلوه من الرواية بخلاف الثاني، فإنه مبني على حكم الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر من استعمال مراتبه التي تنتهي إلى الحبس أيضا.
و على كل حال فليس للأول إلا المرسل المنجبر بما عرفت، و للثاني إلا باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و للثالث أنه نكول أو أولى منه، ضرورة أنه لو أجاب بجواب صحيح ثم امتنع من اليمين جعل ناكلا، فإذا امتنع عن الجواب، و اليمين فأولى أن يكون ناكلا، لأنه نكل عن الجواب و اليمين معا، و لأن العناد منه أشد و أظهر، و لأنه لما لم ينكر احتمل الإقرار، فإذا اعتبرت يمين المدعي مع صريح الإنكار فمع السكوت أولى.

ج‌، ص: 312.
کتاب القضاء الفصل الأول في كتاب قاض الى قاض .
اللهم إلا أن يقال: إن الشبهة حاصلة للحاكم الآخر حتى لو سمع إنشاء حكمه فضلا عن الشهادة به، فلا يشرع قضاء التنفيذ في الحد، للشبهة التي يسقط بها الحد المبني على التخفيف، و لكن إن لم يكن إجماع فللنظر فيه مجال، و عليه فالظاهر عدم مشروعية خصوص قضاء التنفيذ، أما التنفيذ من باب الأمر بالمعروف و وجوب طاعة الحاكم و أنه حجة الله على الناس فالظاهر ثبوته، بل للحاكم الآخر استيفاء الحد بأمر الحاكم الأول كغيره ممن يأمره، كما أن له جميع مراتب الأمر بالمعروف، فمن‌حكم عليه حاكم آخر بالحد فله حبسه مع امتناعه ليتمكن الحاكم عليه بالحد منه و نحو ذلك، فتأمل جيدا فإن المسألة غير محررة.

ج‌، ص: 317.
و لو تغير حال الحاكم الأول بعد حكمه بموت أو عزل لم يقدح ذلك في العمل بحكمه بلا خلاف أجده فيه للأصل و إطلاق الأدلة ف‍ان تغير بفسق لم يعمل بحكمه كما في القواعد و الإرشاد و الدروس و المسالك و غيرها، بل في الأخير «فرقوا بينه و بين الموت بأن ظهور الفسق يشعر بالخبث و قيام الفسق يوم الحكم»‌و ظاهره النسبة إليهم، إلا أنه لا يخفى عليك ضعف الفرق المزبور، و لذا نظر فيه في المسالك بعد حكايته، ثم حكى عن بعض العامة جواز إنفاذه كالموت، قال: «و أما الإنفاذ السابق على ظهور الفسق فيقر عليه كأصل الحكم».و إليه أشار المصنف بقوله و يقر ما سبق إنفاذه على زمان فسقه و كذا الفاضل في القواعد و الإرشاد، و يرجع حاصله- بناء على أن المراد العمل بأصل الحكم لا خصوص إنفاذه، كما عساه يظهر من المتن بل و المسالك و غيرها- إلى أن الحكم قبل الفسق إن أنفذه حاكم آخر قبل الفسق عمل به و إلا فلا، إلا أنه لا نعرف له دليلا يقطع العذر، و إن كان قد يقال: إنه مع حكم الآخر بإنفاذه يكون العمل في الحقيقة بحكم الثاني، فلا يقدح فسق الأول بخلاف الفسق قبل الإنفاذ، كما أنه قد يقال: إن مراد الأصحاب اشتراط حكم الثاني بإنفاذه ببقاء الأول على وصف العدالة لا بطلان حكم الأول بتجدد الفسق على وجه تعود الدعوى كما كانت قبل الحكم، ضرورة منافاة ذلك لجميع الأدلة، بخلاف ما ذكرناه، فإنه قد يكون وجهه أصالة عدم نفوذ الحكم بالإنفاذ، بل هو حينئذ كفسق الشاهد بعد الشهادة قبل الحكم، و حينئذ يكون الفسق مانعا من الحكم بإنفاذه بخلاف الموت المقتضي لخروج الموضوع عن قابليته، فلا إسناد للحكم إليه، أما الفسق فهو حكم فاسق فعلا. و على كل حال فالمراد الحكم بإنفاذه و عدمه، لا أصل العمل بحكمه في خصوص ما حكم به، و إلا لاقتضى ذلك بطلان ما وقع من العمل بفتاواه الذي هو أولى بذلك من الحكم، و هو معلوم البطلان.و لكن الإنصاف أنه خلاف ظاهر العبارات، بل لا وجه له أيضا، ضرورة التلازم بين صحته في نفسه و بين إنفاذه، فلا معنى لكونه‌صحيحا يجب إنفاذه بمقتضى الأمر بالمعروف و لكن لا يجوز الحكم بإنفاذه، فلا محيص عن القول بكون المراد بطلان العمل به على معنى عود الدعوى كما كانت قبله، كما لا بعد في التزام ذلك في الفتوى أيضا، على معنى عدم جواز العمل بها في الزمان المتأخر عن الفسق، أما ما مضى فلا ينقض العمل الواقع بها.

ج‌، ص: 106.
كتاب الشهادات .
الوصف الخامس ارتفاع التهمة .
المسألة الرابعة التبرع بالشهادة قبل السؤال يطرق التهمة فيمنع القبول .
على أنه لو جعل التبرع بالشهادة فيها مانعا لتعطلت الأولى. بل في كشف اللثام «و كذا الثانية، لاشتراك أهل تلك المصلحة كلهم فيها، فلو شرطنا الابتداء بالدعوى لم يبتدئ بها إلا بعضهم، و الشهادة لا تثبت حينئذ إلا قدر نصيبهم، و هو مجهول، لتوقفه على نسبة محصور إلى غير‌محصور، و لأن المصلحة إذا عمت عدول المؤمنين بأجمعهم كانت الشهادة منهم دعوى، فلو توقفت على دعوى غيرهم كان ترجيحا من غير مرجح مع لزوم الدور، بل قيل:و لأن الشهادة بحقوق الله تعالى نوع من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و هما واجبان.


ج‌، ص: 356.
كتاب الحدود و التعزيرات ؛ النظر الثاني في الحد ؛ المقام الثاني في كيفية إيقاعه .
مضافا إلى ما قيل من وجوب القيام بأمر الله تعالى و عموم الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و الرجم من هذا القبيل

ج‌، ص: 413.
كتاب الحدود و التعزيرات .
الباب الثالث في حد القذف .
الأول في الموجب .
و في النبوي «إذا رأيتم أهل الريب و البدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم و أكثروا من سبهم و القول فيهم و أهينوهم (و باهتوهم خ ل) لئلا يطمعوا في الفساد في الإسلام و يحذرهم الناس و لا تتعلموا من بدعهم يكتب الله لكم بذلك الحسنات، و يرفع لكم به الدرجات»‌ إلى غير ذلك مما هو دال على ذلك و إن لم يكن من النهي عن المنكر، بل هو ظاهر الفتاوى أيضا بل قد يترتب التعزير على تارك ذلك إذا كان في مقام الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر الواجبين عليه، لحصول الشروط.

ج‌، ص: 654.
كتاب الحدود و التعزيرات .
القسم الثاني ما ليس له عقوبة مقدرة .
الباب الثالث في الدفاع .
ثم قال في القواعد: «و للإنسان أن يدافع عن المال كما يدافع عن نفسه و إن قل و لكن لا يجب» و وافقه عليه في كشف اللثام نعم قال: «إلا مع الاضطرار و التضرر بفقده ضررا يجب دفعه عقلا أو كان المال لغيره أمانة في يده، و ربما وجب الدفع عنه مطلقا من باب النهي عن المنكر، ثم في جواز القتل أو الجرح للدفع عن المال له أو لغيره إن لم يندفع إلا به مع القطع بأنه لا يريد سواه من نفس أو عرض تأمل، و قد مر في باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر التردد في جواز القتل أو الجرح إن لم ينته بدونه بغير إذن الامام، و لكن أطلق الأصحاب ثم ذكر جملة من النصوص الدالة على جواز القتال عن المال و ان من قتل دون ماله و لو عقال فهو شهيد .
قلت: و منه يعلم أن ما ذكره من التأمل و التردد كالاجتهاد في مقابلة النصوص و الفتاوى. نعم لو علم القتل مع المدافعة اتجه حينئذ الحرمة، لما سمعته من الإجماع منهم على الظاهر، بل قد يظهر من غير واحد إلحاق الظن به و إن كان لا يخلو من نظر، و ما ذكره من الأمانة في يده يمكن منع وجوب الدفاع عنها مع خوف الضرر، لعدم صدق التعدي و التفريط، كما أن ما ذكره من احتمال وجوب الدفع عن المال مطلقا لا وجه له بعد النص و الفتوى بالإذن في الاستسلام، و النهي عن‌ ______________________________ (1) الوسائل- الباب- 46- من أبواب جهاد العدو- الحديث 13 و 5 من كتاب الجهاد.؟
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌، ص: 655‌ المنكر لا يقتضي وجوب الدفع المشتمل على الخوف على النفس و غيرها، و كذا الكلام في ما ذكره من التأمل في جواز القتل و الجرح إلى آخره فإنه لا وجه له بعد النصوص و الفتاوى باهدار دم المدفوع، و ما ذكره في كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر غير مسألة الدفاع التي لا إشكال في إباحة دم الظالم فيها بخلاف الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، كما هو واضح، و أما العرض فان له المدافعة عنه و إن خاف القتل، ضرورة كونه أهم من المال

القضاء و الشهادات

دزفولى، مرتضى بن محمد امين انصارى، القضاء و الشهادات (للشيخ الأنصاري)، در يك جلد، كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، قم - ايران، اول، 1415 ه‍ ق تاريخ وفات مؤلف: 1281 ه‍ ق‌.
ص: 35.
المطلب الأول ما يشترط في القاضي .
باب [ما يستدل به على الإذن العام في قضاء من يقضي بالحق].
و بعد ذلك كلّه فلا أرى وجها لميل بعض متأخّري المعاصرين- تبعا لبعض من تقدّم عليه[۶] منهم- إلى تقوية الجواز، مستظهرا ذلك من الإطلاقات الدالّة على حسن القضاء بالحقّ و رجحانه، مثل إطلاقات الأمر بالمعروف.

ص: 37.
المطلب الأول ما يشترط في القاضي .
باب [ما يستدل به على الإذن العام في قضاء من يقضي بالحق].
باب مناقشة ما يستدل به على الإذن العام .
نعم، لو فرضنا المتخاصمين قد قلّدا في حكم و الفقهما «2» مجتهد ذلك المقلّد، كما لو قلّد الزوجان في مسألة نكاح البكر البالغة بغير إذن أبيها ذلك المجتهد الحاكم بصحة العقد، و لم نجوّز لهما الرجوع، كان لذلك المقلّد الذي ترافعا عنده أن يلزمهما على العمل بمذهب مجتهدهما؛ لأنّه هو المعروف بالنسبة إليهما، فيجب أمرهما به. لكن هذا الأمر و الإلزام ليس مختصّا بمقلّد ذلك، بل يجب على كلّ أحد‌مجتهدا أو مقلّدا، موافقا في الفتوى و التقليد للمتخاصمين أو مخالفا لهما، أو لا مجتهدا و لا مقلّدا- أن يلزمهما على الحكم الذي التزما به من باب الأمر بالمعروف، و من المعلوم أنّ هذا ليس قضاء قطعا، و إلّا فمجرّد وجوب عمل مقلّد على فتوى مجتهد لا يوجب إلزام غيره عليه مطلقا من باب الأمر بالمعروف أو الحكم بما أنزل اللّه.
و هذا بخلاف المجتهد؛ فإنّه إذا صحّ له الإخبار عن حكم اللّه الواقعي في المسألة بقوله: يجب كذا و يحرم كذا، و يصحّ ذا و يفسد ذا، كان له إلزام الناس عليه مع التخاصم و بدونه، إلّا أن يكونوا أو يصيروا ملتزمين بغيره اجتهادا أو تقليدا.

ص: 40.
باب [عدم نفوذ قضاء المقلد مطلقا].
و ربما يحكى الجواز عند عدم التمكن عن حاشية مكتوبة في هامش الدروس منسوبة إلى ابن فهد، و هذا شك في شك، فالأقوى المنع.
و لا فرق- أيضا- في إطلاقات النصوص و معاقد الإجماعات بين كون واقعة القضاء ممّا يحتاج إلى اجتهاد أو تقليد كالمسائل الخلافية، و كونها ممّا لم يقع فيه خلاف، كمسألة أنّ الحكم للمدّعي إذا أقام بيّنة عادلة، بأن فرضنا أنّ أحد المتخاصمين ادّعى على غيره فأقام عليه بيّنة عادلة واضحة العدالة؛ فإنّ كون الحكم للمدّعي مما لا يحتاج إلى اجتهاد أو تقليد.
نعم، لو كان ذلك مع عدم التمكن من المجتهد أمكن جوازه؛ نظرا إلى عموم أدلة الحكم مع البيّنة و أدلّة الأمر بالمعروف، السليم عن التقييد بما دلّ على أنّ الحكومة للإمام عليه السلام أو نائبه.

ص: 45.
باب [هل ينفذ حكم قاضي التحكيم؟].
(و) يترتب عليه أنّه (لو نصب أهل البلد قاضيا لم تثبت ولايته، و) لم يلزم العمل بحكمه، نعم (لو تراضى خصمان بواحد من الرعيّة، و حكم)
القضاء و الشهادات (للشيخ الأنصاري)، ص: 46‌.
باب [هل ينفذ حكم قاضي التحكيم؟] (بينهما، لزم الحكم) بلا خلاف يظهر، قيل[۷]: للعمومات الدالّة على القضاء مثل قوله: «رجل قضى بالحق و هو يعلم»[۸] و أدلة الأمر بالمعروف، خرج منها: الحكم الصادر بغير رضى المتحاكمين.

المكاسب (المحشّى)

دزفولى، مرتضى بن محمد أمين انصارى، كتاب المكاسب (المحشّى)، 17 جلد، مؤسسه مطبوعاتى دار الكتاب، قم - ايران، سوم، 1410 ه‍ق تاريخ وفات مؤلف: 1281 ه‍ق‌.
ج1، ص: 198.
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس .
باب الثاني: أن ظاهر بعض الأخبار وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا؟ كما فيما نحن فيه[۹] فإن صدور الحرام[۱۰] منه مشروط بعدم إعلامه، فهل يجب دفع الحرام بترك السكوت أم لا؟
فيه[۱۱] إشكال.
إلا اذا علمنا من الخارج[۱۲] وجوب دفع ذلك[۱۳] لكونه فسادا قد أمر بدفعه كل من قدر عليه، كما لو اطلع على عدم إباحة دم من يريد الجاهل قتله[۱۴]، أو عدم إباحة عرضه له، أو لزم من سكوته ضرر مالي قد أمرنا بدفعه عن كل أحد.
فانه يجب الاعلام و الردع لو لم يرتدع بالإعلام، بل الواجب هو الردع و لو بدون الإعلام ففي الحقيقة الاعلام بنفسه غير واجب[۱۵]

ج4، ص: 304.
(و منها)[۱۶]: ما يكون مستحبة و هي ولاية من لم يقصد بدخوله إلا الإحسان الى المؤمنين.
فعن رجال النجاشي[۱۷] في ترجمة محمد بن اسماعيل بن بزيع[۱۸] عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: إن للّه بأبواب الظالمين من نوّر اللّه به البرهان[۱۹]، و مكّن[۲۰] له في البلاد، ليدفع[۲۱] بهم عن أوليائه‌.
كتاب المكاسب (المحشى)، ج-4، ص: 305‌.
و يصلح اللّه بهم أمور المسلمين، إليهم ملجأ المؤمنين من الضر، و إليهم يفزع ذو الحاجة من شيعتنا، و بهم يؤمن اللّه روعة المؤمنين في دار الظلمة اولئك المؤمنون حقا، اولئك أمناء اللّه في أرضه، اولئك نور اللّه في رعيته يوم القيامة، و يزهر نورهم لأهل السماوات كما يزهر نور الكواكب الدرية لأهل الأرض اولئك من نورهم يضي‌ء يوم القيامة، خلقوا و اللّه للجنة، و خلقت الجنة لهم، فهنيئا لهم، ما على أحدكم أن لو شاء لنال هذا كله[۲۲].
قال: قلت: بما ذا جعلت فداك؟
قال: يكون[۲۳] معهم فيسرنا بإدخال السرور على المؤمنين من شيعتنا فكن منهم[۲۴] يا محمد[۲۵].


نظام الحكم في الإسلام، فی حدود ولایه الفقیه

نجف‌آبادى، حسين على منتظرى، نشر سرايى، چاپ دوم، 1417 ه‍ق، وفات در 1431 ه.ق.
ص: 275‌.
الظاهر أنّ المراد بالمعروف في هذا الباب مطلق ما يستحسنه العقل أو الشرع من الواجب و المندوب بل و بعض المباحات الراجحة لجهة من الجهات الراجعة إلى مصالح المجتمع.
و المراد بالمنكر مطلق ما يستنكره العقل أو الشرع، محرّماً كان أو مكروهاً، أو مباحاً له حزازة عرضية لجهة من الجهات، إذ ربّ أمر لا يكون بالذات محرّماً و لكن مصالح المجتمع و البلاد تقتضي تحديد حرّيات الأفراد بالنسبة إليه.
فنقول: في المسألة جهات من البحث:
الاولى: في أنّ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر من أهمّ الفرائض الشرعيّة،

بررسی میزان اعتبار و نیز مرجحات مقام تعارض در هر يك از حوزه ها

موردی یافت نشد .

اصول و ضوابط و معیارهای تشخیص معروف و منکر در حیات فردی و اجتماعی (عناوین کلی، مفاهیم جزیی، مصادیق عینی و ...)؛ ضوابط تشخیص معروف و منکر در سه مرحله: تشریع (ثبوت نفس الامری)

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام

نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، ه‍ق تاريخ وفات مؤلف: 1266 ه‍ق‌.
ج‌، ص: 159.
القسم الثاني في النكاح المنقطع (أما المحل )
عن أبى جعفر عليه السلام «سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثناء عليها يثني في الفجور، فقال: لا بأس بأن يتزوجها و يحصنها»‌ و ربما تأكد ذلك في الدائم، ل‍‌خبره الآخر قال: «سأل عمار أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة، قال: لا بأس و إن كان التزويج الأخر فليحصن بابه»‌ و المراد من حيث التزويج، و إلا فلا ريب في وجوبه من باب الأمر بالمعروف مع الشرائط.

فقه القرآن

يزدى، محمد، مؤسسه اسماعيليان، چاپ اول، 1415 ه‍ق.
ج‌، ص: 291‌.
الأمر و النهي كما حقق في الأصول هو طلب الفعل او الترك جدا عن العالي بوجه ممن دونه، و الظاهر المبيّن عند كل عرف، الشائع لديهم من غير نكير هو المعروف، كما ان البعيد المستور الممنوع عند كل عرف، منكر غير معروف عندهم. فالواجبات أعرف مصاديق المعروف بين المسلمين، كما ان المحرّمات أنكر المنكرات لديهم، و هكذا المستحب و المكروه الى الآداب الراجحة و المرجوحة حسب التداول و المرتبة

اصول و ضوابط و معیارهای تشخیص معروف و منکر در حیات فردی و اجتماعی (عناوین کلی، مفاهیم جزیی، مصادیق عینی و ...)؛ ضوابط تشخیص معروف و منکر در سه مرحله: ابلاغ (اثبات علمی)

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام

نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، ه‍ق تاريخ وفات مؤلف: 1266 ه‍ق‌.
ج‌، ص: 159.
القسم الثاني في النكاح المنقطع (أما المحل )
عن أبى جعفر عليه السلام «سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثناء عليها يثني في الفجور، فقال: لا بأس بأن يتزوجها و يحصنها»‌ و ربما تأكد ذلك في الدائم، ل‍‌خبره الآخر قال: «سأل عمار أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة، قال: لا بأس و إن كان التزويج الأخر فليحصن بابه»‌ و المراد من حيث التزويج، و إلا فلا ريب في وجوبه من باب الأمر بالمعروف مع الشرائط.

المكاسب (المحشّى)

دزفولى، مرتضى بن محمد أمين انصارى، كتاب المكاسب (المحشّى)، 17 جلد، مؤسسه مطبوعاتى دار الكتاب، قم - ايران، سوم، 1410 ه‍ق تاريخ وفات مؤلف: 1281 ه‍ق‌.
ج1، ص: 198.
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس .
باب الثاني: أن ظاهر بعض الأخبار وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا؟ كما فيما نحن فيه[۲۶] فإن صدور الحرام[۲۷] منه مشروط بعدم إعلامه، فهل يجب دفع الحرام بترك السكوت أم لا؟
فيه[۲۸] إشكال.
إلا اذا علمنا من الخارج[۲۹] وجوب دفع ذلك[۳۰] لكونه فسادا قد أمر بدفعه كل من قدر عليه، كما لو اطلع على عدم إباحة دم من يريد الجاهل قتله[۳۱]، أو عدم إباحة عرضه له، أو لزم من سكوته ضرر مالي قد أمرنا بدفعه عن كل أحد.
فانه يجب الاعلام و الردع لو لم يرتدع بالإعلام، بل الواجب هو الردع و لو بدون الإعلام ففي الحقيقة الاعلام بنفسه غير واجب[۳۲].
ج4، ص: 304.
(و منها)[۳۳]: ما يكون مستحبة و هي ولاية من لم يقصد بدخوله إلا الإحسان الى المؤمنين.
فعن رجال النجاشي[۳۴] في ترجمة محمد بن اسماعيل بن بزيع[۳۵] عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: إن للّه بأبواب الظالمين من نوّر اللّه به البرهان[۳۶]، و مكّن[۳۷] له في البلاد، ليدفع[۳۸] بهم عن أوليائه‌.
كتاب المكاسب (المحشى)، ج-4، ص: 305‌.
و يصلح اللّه بهم أمور المسلمين، إليهم ملجأ المؤمنين من الضر، و إليهم يفزع ذو الحاجة من شيعتنا، و بهم يؤمن اللّه روعة المؤمنين في دار الظلمة اولئك المؤمنون حقا، اولئك أمناء اللّه في أرضه، اولئك نور اللّه في رعيته يوم القيامة، و يزهر نورهم لأهل السماوات كما يزهر نور الكواكب الدرية لأهل الأرض اولئك من نورهم يضي‌ء يوم القيامة، خلقوا و اللّه للجنة، و خلقت الجنة لهم، فهنيئا لهم، ما على أحدكم أن لو شاء لنال هذا كله[۳۹].
قال: قلت: بما ذا جعلت فداك؟
قال: يكون[۴۰] معهم فيسرنا بإدخال السرور على المؤمنين من شيعتنا فكن منهم[۴۱] يا محمد[۴۲].

منهاج الصالحين (للتبريزي)

تبريزى، جواد بن على، مجمع الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه)، چاپ اول، 1426 ه‍ق، وفات در 1427 ه.ق.
ج‌، ص: 363‌.
المطلب الأول: في ذكر أمور هي من المعروف:
منها: الاعتصام باللّه تعالى، قال اللّه تعالى: وَ مَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلىٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِيمٍ و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «أوحى اللّه عز و جل إلى داود ما اعتصم بي عبد من عبادي، دون أحد من خلقي عرفت ذلك من نيته، ثمّ تكيده السماوات و الأرض و من فيهن إلا جعلت له المخرج من بينهن».
و منها: التوكل على اللّه سبحانه، الرءوف الرحيم بخلقه العالم بمصالحه و القادر على قضاء حوائجهم. و إذا لم يتوكل عليه تعالى فعلى من يتوكل أعلى نفسه، أم على غيره مع عجزه و جهله؟ قال اللّه تعالى: وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «الغنى و العز يجولان، فإذا ظفرا بموضع من التوكل أوطنا».
و منها: حسن الظن باللّه تعالى، قال أمير المؤمنين عليه السّلام فيما قال:
منهاج الصالحين (للتبريزي)، ج‌، ص: 364‌.
«و الذي لا إله إلا هو لا يحسن ظن عبد مؤمن باللّه إلا كان اللّه عند ظن عبده المؤمن، لأن اللّه كريم بيده الخير يستحي أن يكون عبده المؤمن قد أحسن به الظن، ثمّ يخلف ظنه و رجاءه، فأحسنوا باللّه الظن و ارغبوا إليه».
و منها: الصبر عند البلاء، و الصبر عن محارم اللّه، قال اللّه تعالى:
إِنَّمٰا يُوَفَّى الصّٰابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسٰابٍ و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في حديث: «فاصبر فإنّ في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، و اعلم أن النصر مع الصبر، و أن الفرج مع الكرب، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا»، و قال أمير المؤمنين عليه السّلام: «لا يعدم الصبر الظفر و إن طال به الزمان»، و قال عليه السّلام: «الصبر صبران: صبر عند المصيبة حسن جميل، و أحسن من ذلك الصبر عمّا حرم اللّه تعالى عليك».
و منها: العفة، قال أبو جعفر عليه السّلام: «ما عبادة أفضل عند اللّه من عفة بطن و فرج»، و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «إنّما شيعة جعفر عليه السّلام من عف بطنه و فرجه، و اشتد جهاده، و عمل لخالقه، و رجا ثوابه، و خاف عقابه، فإذا رأيت أولئك فأولئك شيعة جعفر» عليه السّلام.
و منها: الحلم، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «ما أعزّ اللّه بجهل قط، و لا أذل بحلم قط»، و قال أمير المؤمنين عليه السّلام: «أول عوض الحليم من حلمه أن الناس أنصاره على الجاهل»، و قال الرضا عليه السّلام: «لا يكون الرجل عابدا حتى يكون حليما».
و منها: التواضع، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «من تواضع للّه رفعه اللّه، و من تكبر خفضه اللّه، و من اقتصد في معيشته رزقه اللّه، و من بذّر حرمه اللّه، و من أكثر ذكر الموت أحبّه اللّه تعالى».
و منها: إنصاف الناس، و لو من النفس، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «سيد الأعمال إنصاف الناس من نفسك، و مواساة الأخ في اللّه تعالى على كل حال».
منهاج الصالحين (للتبريزي)، ج‌، ص: 365‌.
و منها: اشتغال الإنسان بعيبه عن عيوب الناس، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:
«طوبى لمن شغله خوف اللّه عز و جل عن خوف الناس، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب المؤمنين» و قال صلّى اللّه عليه و آله: «إن أسرع الخير ثوابا البر، و إن أسرع الشر عقابا البغي، و كفى بالمرء عيبا أن يبصر من الناس ما يعمى عنه من نفسه، و أن يعير الناس بما لا يستطيع تركه، و أن يؤذي جليسه بما لا يعنيه».
و منها: إصلاح النفس عند ميلها إلى الشر، قال أمير المؤمنين عليه السّلام:
«من أصلح سريرته أصلح اللّه تعالى علانيته، و من عمل لدينه كفاه اللّه دنياه، و من أحسن فيما بينه و بين اللّه أصلح اللّه ما بينه و بين الناس».
و منها: الزهد في الدنيا و ترك الرغبة فيها، قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «من زهد في الدنيا أثبت اللّه الحكمة في قلبه، و أطلق بها لسانه، و بصره عيوب الدنيا داءها و دواءها، و أخرجه منها سالما إلى دار السلام»، و قال رجل قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: «إني لا ألقاك إلا في السنين فاوصني بشي‌ء حتى آخذ به؟ فقال عليه السّلام: أوصيك بتقوى اللّه، و الورع و الاجتهاد، و إياك أن تطمع إلى من فوقك، و كفى بما قال اللّه عز و جل لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله وَ لٰا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلىٰ مٰا مَتَّعْنٰا بِهِ أَزْوٰاجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰاةِ الدُّنْيٰا و قال تعالى: فَلٰا تُعْجِبْكَ أَمْوٰالُهُمْ وَ لٰا أَوْلٰادُهُمْ فإن خفت ذلك فاذكر عيش رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فإنما كان قوته من الشعير، و حلواه من التمر و وقوده من السعف إذا وجده، و إذا أصبت بمصيبة في نفسك أو مالك أو ولدك فاذكر مصابك برسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فإن الخلائق لم يصابوا بمثله قط».
منهاج الصالحين (للتبريزي)، ج‌، ص: 365‌.
المطلب الثاني: في ذكر بعض الأمور التي هي من المنكر:
منها: الغضب. قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الخل العسل»، و قال أبو عبد اللّه: «الغضب مفتاح كل شر» و قال‌.
منهاج الصالحين (للتبريزي)، ج‌، ص: 366‌.
أبو جعفر عليه السّلام: «إن الرجل ليغضب فما يرضى أبدا حتى يدخل النار، فأيما رجل غضب على قومه و هو قائم فليجلس من فوره ذلك، فإنه سيذهب عنه رجس الشيطان، و أيما رجل غضب على ذي رحم فليدن منه فليمسه، فإن الرحم إذا مست سكنت».
و منها: الحسد، قال أبو جعفر و أبو عبد اللّه عليه السّلام: «إنّ الحسد ليأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب»، و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ذات يوم لأصحابه:
«إنه قد دب إليكم داء الأمم من قبلكم، و هو الحسد ليس بحالق الشعر، و لكنه حالق الدين، و ينجي فيه أن يكف الإنسان يده، و يخزن لسانه، و لا يكون ذا غمز على أخيه المؤمن».
و منها: الظلم، قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «من ظلم مظلمة أخذ بها في نفسه أو في ماله أو في ولده»، و قال عليه السّلام: «ما ظفر بخير من ظفر بالظلم، أما أن المظلوم يأخذ من دين الظالم أكثر مما يأخذ الظالم من مال المظلوم».
و منها: كون الإنسان ممن يتقى شره، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «شر الناس عند اللّه يوم القيامة الذين يكرمون اتقاء شرهم»، و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «و من خاف الناس لسانه فهو في النار». و قال عليه السّلام: «إن أبغض خلق اللّه عبد اتقى الناس لسانه»، و لنكتف بهذا المقدار.
و الحمد للّه أولا و آخرا، و هو حسبنا و نعم الوكيل ...

جامع المسائل

لنكرانى، محمد فاضل موحدى، انتشارات امير قلم، چاپ اول، 1425 ه‍ق،وفات در1428 ه.ق.
ص: 212‌.
السؤال 859: بعض الأفراد يستمعون إلى الإذاعات الأجنبية فيصدّقون ما يسمعون و ينقلونه للآخرين. هل من اللازم الاستماع لهذه الإذاعات و ردّ هؤلاء الأشخاص أم لا؟ «فقد سمعت من البعض بأنّه حرام، و الآن اريد أن أعلم رأي سماحتكم». الجواب: إذا كان الاستماع يوجب الانحراف و الفساد يجب تركه.

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة

تبريزى، ابو طالب تجليل، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، چاپ اول، 1421 ه‍ق،وفات در 1429 ه.ق.
ص: 374‌.
(مسألة 5) قوله: أو الفعل المتجرّى به.
أقول: التجرّي عين الفعل المتجرّى به، و كلاهما أمر واحد. و الأقوى كونه هتكاً للمولى؛ موجباً لاستحقاق العقوبة، و إن لم يكن حراماً اصطلاحاً؛ فإنّ الحرام و المعصية ما تعلّق به النهي، و المفروض انتفاؤه في التجرّي، و إلّا استلزم التسلسل، و هو محال. فالتجرّي منكر يجب النهي عنه.
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة، ص: 375‌.
(مسألة 6) قوله: فالأحوط إنكاره.
أقول: لكونه إمّا معصية على تقدير مطابقة الحرام الواقعي، و تجرّياً على تقدير عدم مطابقته.
-التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة، ص: 376‌.
(مسألة 5) قوله: و كذا لو شكّ في توبته.
أقول: بل القدر المتيقّن من وجوب الأمر بالتوبة صورة إحراز تركها. و أمّا في صورة الشكّ فلا دليل على وجوب الأمر بالمعروف؛ لاحتمال أن يكون لإحراز ترك المعروف مدخل في وجوب الأمر به، كما تقدّم في التعليقة السابقة.
فضابطة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واحدة في النهي عن المنكر و الأمر بالتوبة، فلا تغفل.
(مسألة 8) قوله: و العزم على المعصية لو قلنا بحرمته.
أقول: لا دليل على حرمة مطلق العزم ما لم يبلغ إلى مرتبة الفعل، بل و إن ارتكب جملة من مقدّماته

مباني منهاج الصالحين

قمّى، سيد تقى طباطبايى، منشورات قلم الشرق، چاپ اول، 1426 ه‍ق.
ج‌، ص: 162‌.
المطلب الاول: في ذكر امور هي من المعروف.
منها: الاعتصام باللّه تعالى، قال اللّه تعالى «وَ مَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلىٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِيمٍ»[۴۳]. و قال أبو عبد اللّه عليه السلام:
أوحى اللّه عز و جل الى داود ما اعتصم بي عبد من عبادي، دون أحد من خلقي عرفت ذلك من نيته، ثم تكيده السماوات و الارض و من فيهن الا جعلت له المخرج من بينهن»[۴۴].
و منها التوكل على اللّه سبحانه، الرءوف الرحيم بخلقه العالم بمصالحه و القادر على قضاء حوائجهم و اذا لم يتوكل عليه تعالى‌.
مباني منهاج الصالحين، ج‌، ص: 163‌.
فعلى من يتوكل أعلى نفسه، أم على غيره مع عجزه و جهله؟ قال اللّه تعالى: وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ[۴۵] و قال أبو عبد اللّه (ع) ان الغنى و العز يجولان، فاذا ظفرا بموضع من التوكل أو طنا[۴۶].
و منها: حسن الظن باللّه تعالى، قال أمير المؤمنين عليه السلام فيما قال: و الذي لا إله الا هو لا يحسن ظن عبد مؤمن باللّه الا كان اللّه عند ظن عبده المؤمن، لان اللّه كريم بيده الخير يستحيى أن يكون عبده المؤمن قد أحسن به الظن، ثم يخلف ظنه و رجاءه، فأحسنوا باللّه الظن و ارغبوا اليه[۴۷].
و منها: الصبر عند البلاء، و الصبر عن محارم اللّه قال اللّه تعالى:
إِنَّمٰا يُوَفَّى الصّٰابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسٰابٍ [۴۸]، و قال رسول اللّه (ص) في حديث فاصبر فان في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، و اعلم ان النصر مع الصبر، و ان الفرج مع الكرب، فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا[۴۹]. و قال امير المؤمنين (ع): لا يعدم الصبر الظفر، و ان طال به الزمان [۵۰]، و قال (ع): الصبر صبران: صبر عند المصيبة حسن‌.
مباني منهاج الصالحين، ج‌، ص: 164‌.
جميل، و احسن من ذلك الصبر عند ما حرم اللّه تعالى عليك[۵۱].
و منها العفة، قال أبو جعفر (ع) ما عبادة افضل عند اللّه من عفة بطن و فرج [۵۲] و قال أبو عبد اللّه عليه السلام: انما شيعة جعفر عليه السلام من عف بطنه و فرجه، و اشتد جهاده، و عمل لخالقه، و رجا ثوابه، و خاف عقابه، فاذا رأيت اولئك فاولئك شيعة جعفر عليه السلام[۵۳].
و منها: الحلم قال رسول اللّه (ص): ما أعز اللّه يجهل قط، و لا اذل بحلم قط [۵۴] و قال أمير المؤمنين عليه السلام: اول عوض الحليم من حلمه ان الناس انصاره على الجاهل [۵۵]، و قال الرضا عليه السلام:
لا يكون الرجل عابدا حتى يكون حليما [۵۶].
و منها: التواضع: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: من تواضع للّه رفعه اللّه و من تكبر خفضه اللّه، و من اقتصد في معيشته رزقه اللّه، و من بذر حرمه اللّه، و من اكثر ذكر الموت احبه اللّه تعالى [۵۷].
مباني منهاج الصالحين، ج‌، ص: 165‌.
و منها: انصاف الناس، و لو من النفس قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله سيد الاعمال انصاف الناس من نفسك، و مواساة الاخ في اللّه تعالى على كل حال[۵۸].
و منها: اشتغال الانسان بعيبه عن عيوب الناس، قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله طوبى لمن شغله خوف اللّه عز و جل عن خوف الناس، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب المؤمنين [۵۹]، و قال صلى اللّه عليه و آله: ان اسرع الخير ثوابا البر، و ان اسرع الشر عقابا البغى، و كفى بالمرء عيبا أن يبصر من الناس ما يعمى عنه من نفسه، و ان بعير الناس بما لا يستطيع تركه، و أن يؤذي جليسه بما لا يعنيه [۶۰].
و منها: اصلاح النفس عند ميلها الى الشر، قال أمير المؤمنين عليه السلام: من اصلح سريرته أصلح اللّه تعالى علانيته، و من عمل لدينه كفاه اللّه دنياه، و من أحسن فيما بينه و بين اللّه اصلح اللّه ما بينه و بين الناس[۶۱].
و منها: الزهد في الدنيا و ترك الرغبة فيها، قال أبو عبد اللّه عليه السلام. من زهد في الدنيا اثبت اللّه الحكمة في قلبه، و أنطق بها‌.
مباني منهاج الصالحين، ج‌، ص: 166‌.
لسانه، و بصره عيوب الدنيا داءها و دواءها، و أخرجه منها سالما الى دار السلام، [۶۲] و قال رجل قلت لأبي عبد اللّه (ع) اني لا ألقاك الا في السنين فاوصني بشي‌ء حتى آخذ به، فقال عليه السلام اوصيك بتقوى اللّه، و الورع و الاجتهاد، و اياك أن تطمع الى من فوقك، و كفى بما قال عز و جل لرسول اللّه (ص) و لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا و قال تعالى و لا تعجبك اموالهم و لا اولادهم فان خفت ذلك فاذكر عيش رسول اللّه (ص) فانما كان قوته من الشعير و حلواه من التمر و وقوده من السعف اذا وجده و اذا اصبت بمصيبة في نفسك أو مالك أو ولدك فاذكر مصابك برسول اللّه (ص) فان الخلائق لم يصابوا بمثله قط[۶۳].

المطلب الثانى: في ذكر بعض الامور التي هى من المنكر.
منها: الغضب قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: الغضب يفسد الايمان كما يفسد الخل العسل [۶۴] و قال أبو عبد اللّه: الغضب مفتاح كل شر[۶۵]. و قال أبو جعفر عليه السلام ان الرجل ليغضب فما يرضى أبدا حتى يدخل النار، فايما رجل غضب على قومه و هو قائم فليجلس‌.
مباني منهاج الصالحين، ج‌، ص: 167‌.
من فوره ذلك، فانه سيذهب عنه رجس الشيطان، و ايما رجل غضب على ذي رحم فليدن منه فليمسه، فان الرحم اذا مست سكنت[۶۶].
و منها: الحسد، قال أبو جعفر و أبو عبد اللّه عليهما السلام: ان الحسد ليأكل الايمان كما تأكل النار الحطب [۶۷] و قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله ذات يوم لأصحابه: انه قد دب إليكم داء الامم ممن قبلكم، و هو الحسد ليس بحالق الشعر، و لكنه حالق الدين، و ينجي فيه ان يكف الانسان يده، و يخزن لسانه، و لا يكون ذا غمز على اخيه المؤمن [۶۸].
و منها: الظلم، قال أبو عبد اللّه: من ظلم مظلمة اخذ بها في نفسه أو في ماله او في ولده [۶۹] و قال عليه السلام: ما ظفر بخير من ظفر بالظلم، أما ان المظلوم يأخذ من دين الظالم اكثر مما يأخذ الظالم من حال المظلوم[۷۰].
و منها: كون الانسان ممن يتقى شره، قال رسول اللّه صلى اللّه‌.
مباني منهاج الصالحين، ج‌، ص: 168‌.
عليه و آله: شر الناس عند اللّه يوم القيامه الذين يكرمون اتقاء شرهم [۷۱]و قال ابو عبد اللّه عليه السلام: و من خاف الناس لسانه فهو في النار [۷۲] و قال عليه السلام ان ابغض خلق اللّه عبد اتقى الناس لسانه [۷۳]، و لنكتف بهذا المقدار و الحمد للّه اولا و آخرا و هو حسبنا و نعم الوكيل.

الفتاوى الميسرة

سيستانى، سيد على حسينى، دفتر حضرت آية الله سيستانى، چاپ اول، 1416 ه‍ق.
ص: 371‌.
- سأبدأ أوّلا بذكر أمور هي من المعروف على شكل نقاط محدّدة.
قال ذلك، و بدأ أبي يعدّد مستعينا بذاكرته تارة، و بمصادر وضعها أمامه تارة أخرى فعدّ من المعروف ما يأتي:
1- التوكّل على اللّه تعالى:
قال اللّه سبحانه و تعالى في كتابه المجيد وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ و روي انّه قد سأل سائل الإمام عليه السّلام عن هذه الآية فقال عليه السّلام «التوكّل على اللّه درجات، منها أن تتوكّل على اللّه في أمورك كلّها فما فعل بك كنت عنه راضيا، تعلم أنّه لا يألوك خيرا و فضلا و تعلم أنّ الحكم في ذلك له، فتوكّل على اللّه بتفويض ذلك اليه، وثق به فيها و في غيرها»‌.
2- الاعتصام باللّه تعالى‌.
قال اللّه سبحانه و تعالى في كتابه المجيد وَ مَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ.
و عن الإمام أبي عبد اللّه الصادق عليه السّلام أنّه قال: «أوحى اللّه عزّ و جلّ الى داود: ما اعتصم بي عبد من عبادي دون أحد من خلقي، عرفت ذلك من نيّته، ثمّ تكيده السموات و الأرض و من فيهنّ، إلّا جعلت له المخرج من بينهنّ. و ما اعتصم عبد من عبادي بأحد من خلقي، عرفت ذلك من نيّته، إلّا قطعت أسباب السموات من يديه و أسخت الأرض من تحته و لم أبال بأيّ واد يهلك».
3- شكر اللّه تعالى على نعمة المتواترة:
قال اللّه سبحانه‌.
الفتاوى الميسرة، ص: 372‌.
و تعالى في كتابه المجيد وَ ما بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ و قال عزّ و جلّ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلى والِدَيَّ وَ أَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ.
و عن الإمام أبي عبد اللّه الصادق عليه السّلام أنّه قال: «ما أنعم اللّه على عبد بنعمة بالغة ما بلغت، فحمد اللّه عليها، إلّا كان حمده للّه أفضل من تلك النعمة و أعظم و أوزن».
4- حسن الظنّ باللّه تعالى:
فعن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السّلام أنّه قال: «وجدنا في كتاب علي عليه السّلام أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال على منبره: و الذي لا إله إلّا هو ما اعطي مؤمن قط خير الدنيا و الآخرة إلّا بحسن ظنّه باللّه و رجائه و حسن خلقه».
5- اليقين باللّٰه تعالى في الرّزق و العمر و النّفع و الضرّ:
فعن الإمام علي عليه السّلام أنّه قال: «لا يجد عبد طعم الإيمان حتّى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه و أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، و أن الضارّ النّافع هو اللّه عزّ و جلّ»‌ 6- الخوف من اللّٰه عزّ و جلّ مع رجائه تعالى:
قال اللّه سبحانه و تعالى في كتابه الكريم يصف المؤمنين تَتَجافى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَ طَمَعاً وَ مِمّا رَزَقْنٰاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلٰا تَعْلَمُ نَفْسٌ مٰا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزٰاءً بِمٰا كٰانُوا يَعْمَلُونَ.
و عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال: «من خلا بذنب ا فراقب اللّٰه تعالى فيه و أستحيي من الحفظة غفر اللّٰه عزّ و جلّ له جميع ذنوبه و إن‌.
الفتاوى الميسرة، ص: 373‌.
كانت مثل ذنوب الثقلين».
و قال عليه السّلام: «أرج اللّٰه رجاء لا يجرّؤك على معصيته، و خف اللّٰه خوفا لا يؤيسك من رحمته».
7- الصبر و كظم الغيظ:
قال اللّٰه تعالى في كتابه المجيد إِنَّمٰا يُوَفَّى الصّٰابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسٰابٍ و قال تعالى إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰابِرِينَ.
و قال تعالى وَ الْكٰاظِمِينَ الْغَيْظَ وَ الْعٰافِينَ عَنِ النّٰاسِ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.
و عن النبي صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «ما جرع عبد جرعة أعظم أجرا من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه اللّٰه».
و عنه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «من أحبّ السّبيل إلى اللّٰه جرعتان، جرعة غيظ يردها بحلم، و جرعة مصيبة يردّها بصبر».
و عن الإمام الباقر عليه السّلام أنّه قال لبعض ولده: «يا بنيّ ما من شي‌ء أقرّ لعين أبيك من جرعة غيظ عاقبتها صبر».
8- الصبر عن محارم اللّٰه تعالى:
فعن الإمام علي عليه السّلام أنّه قال:
«الصبر صبران صبر عند المصيبة حسن جميل، و أحسن من ذلك الصبر عند ما حرّم اللّٰه تعالى عليك».
و عنه عليه السّلام أنّه قال: «اتّقوا معاصي اللّٰه في الخلوات فان الشاهد هو الحاكم».
9- العدل:
قال اللّٰه تعالى في كتابه الكريم إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ‌.
الفتاوى الميسرة، ص: 374‌.
وَ الْإِحْسٰانِ وَ إِيتٰاءِ ذِي الْقُرْبى و عن الإمام أبي عبد اللّٰه الصادق عليه السّلام أنّه قال: «ثلاث هم أقرب الخلق الى اللّٰه عزّ و جلّ يوم القيامة حتّى يفرغ من الحساب: رجل لم تدعه قدرته في حال غضبه الى أن يحيف على من تحت يديه، و رجل مشى بين اثنين فلم يمل مع أحدهما على الآخر و لو بشعيرة، و رجل قال الحق فيما عليه».
10- تغليب العقل على الشهوة:
قال اللّٰه تعالى في كتابه المجيد زُيِّنَ لِلنّٰاسِ حُبُّ الشَّهَوٰاتِ مِنَ النِّسٰاءِ وَ الْبَنِينَ وَ الْقَنٰاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْأَنْعٰامِ وَ الْحَرْثِ ذٰلِكَ مَتٰاعُ الْحَيٰاةِ الدُّنْيٰا وَ اللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. قُلْ أَ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذٰلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰارُ خٰالِدِينَ فِيهٰا وَ أَزْوٰاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَ رِضْوٰانٌ مِنَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ و عن رسول الله صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد لم يره» و عن الإمام علي عليه السّلام أنّه قال: «كم من شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا».
11- التواضع:
فعن النّبي صلّى اللّه عليه و آله: «إنّ أحبّكم إليّ و أقربكم منّي يوم القيامة مجلسا، أحسنكم خلقا و أشدّكم تواضعا» و عن الإمام زين العابدين عليه السّلام أنّه دعا ربّه قائلًا: «اللّهم صلّ على محمّد و آل محمّد و لا ترفعني في النّاس درجة إلّا حططتني عند نفسي مثلها و لا تحدث لي عزّا ظاهرا إلّا أحدثت لي ذلّة باطنة عند نفسي بقدرها».
12- الاقتصاد في المأكل و المشرب و نحوهما:
قال اللّٰه تعالى‌.
الفتاوى الميسرة، ص: 375‌.
في كتابه الكريم وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لٰا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لٰا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. و عن الإمام أبي عبد اللّٰه الصادق عليه السّلام أنّه قال: «أفطر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عشيّة خميس في مسجد قباء فقال: هل من شراب؟
فأتاه أوس بن خولي الأنصاري بعسّ مخيض بعسل، فلما وضعه على فيه نحاه؟ ثم قال: شرابان يكتفى بأحدهما عن صاحبه، لا أشربه و لا احرمه، و لكن أتواضع للّه، فإنّه من تواضع للّه رفعه اللّه، و من تكبّر خفضه اللّه، و من اقتصد في معيشته رزقه اللّه، و من بذّر حرمه اللّه، و من أكثر ذكر الموت أحبّه اللّه».
13- إنصاف النّاس و لو من النّفس:
فعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «من واسى الفقير من ماله و أنصف الناس من نفسه فذلك المؤمن حقّا».
و عنه صلّى اللّٰه عليه و آله أنّه قال: «سيّد الأعمال إنصاف النّاس من نفسك و مواساة الأخ في اللّه تعالى و ذكر اللّه تعالى على كل حال.
و عن الإمام علي عليه السّلام أنّه قال: «ألا أنّه من ينصف النّاس من نفسه لم يزده اللّه إلّا عزّا».
14- العفّة:
فعن الإمام ابي جعفر عليه السّلام أنّه قال: «أفضل العبادة عفّة البطن و الفرج».
15- اشتغال الإنسان بعيبه عن عيوب النّاس:
فعن النّبي صلّى اللّه عليه و آله:
«طوبى لمن شغله خوف اللّه عزّ و جلّ عن خوف النّاس، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب المؤمنين».
الفتاوى الميسرة، ص: 376‌.
16- التخلّق بمكارم الأخلاق:
قال اللّه تعالى يصف نبيّه الكريم وَ إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ و عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:
«حسن الخلق خلق اللّه الأعظم».
و عنه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «أ لا أخبركم بأشبهكم لي؟ قالوا: بلى يا رسول اللّه. قال: أحسنكم خلقا، و ألينكم كنفا، و أبرّكم بقرابته، و أشدّكم حبّا لإخوانه في دينه، و أصبركم على الحقّ، و أكظمكم للغيظ، و أحسنكم عفوا، و أشدّكم من نفسه إنصافا في الرّضا و الغضب».
و روي أنّه قيل له صلّى اللّه عليه و آله: أيّ المؤمنين أفضلهم إيمانا؟ قال:
«أحسنهم خلقا».
و عنه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «أكثر ما يلج الجنة: تقوى اللّه و حسن الخلق».
17- الحلم:
فعن رسول اللّه صلّى اللّٰه عليه و آله أنّه قال: «ما أعزّ الله بجهل قط و لا أذلّ بحلم قط».
و عن الإمام الرضا عليه السّلام أنّه قال: «لا يكون الرجل عابدا حتّى يكون حليما».
18- حفظ القرآن الكريم و العمل به و قراءته:
قال اللّٰه تعالى في كتابه الكريم إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتٰابَ اللّٰهِ وَ أَقٰامُوا الصَّلٰاةَ وَ أَنْفَقُوا مِمّٰا رَزَقْنٰاهُمْ سِرًّا وَ عَلٰانِيَةً يَرْجُونَ تِجٰارَةً لَنْ تَبُورَ و عن النبي الكريم محمد صلّى اللّٰه عليه و آله أنّه قال: «إن أهل القرآن في أعلى درجة من الآدميين ما خلا النبيين و المرسلين» و عن الإمام ابي عبد اللّه الصادق عليه السّلام أنّه قال: «الحافظ للقرآن و العامل به مع السّفرة الكرام البررة»‌ الفتاوى الميسرة، ص: 377‌.
و عنه عليه السّلام أيضا: «من قرأ القرآن و هو شاب مؤمن اختلط القرآن بدمه و لحمه، و جعله اللّٰه مع السّفرة الكرام البررة، و كان القرآن حجيجا عنه يوم القيامة».
و هناك فضل خاص لقراءة سور معيّنة من القرآن الكريم مذكور في كتب الحديث إن شئت راجعتها.
19- زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله‌ و أمير المؤمنين و الزهراء و الحسن و الحسين و الأئمّة عليهم السّلام، فعن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السّلام أنّه قال:
«قال الحسين بن علي عليه السّلام لرسول الله صلّى اللّه عليه و آله: يا أبت ما جزاء من زارك؟ فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: من زارني، أو زار أباك، أو زارك، أو زار أخاك، كان حقّا عليّ أن أزوره يوم القيامة حتّى أخلّصه من ذنوبه» و عن الإمام أبي عبد اللّٰه الصادق عليه السّلام: «من زار قبر الحسين بن علي عليهما السّلام عارفا بحقّه كتب في عليّين» و عنه عليه السّلام: «من زار واحدا منّا كان كمن زار الحسين عليه السّلام».
20- الزهد في الدّنيا:
فعن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله أنّه قال: «ازهد في الدّنيا يحبّك اللّٰه» و عنه صلّى اللّٰه عليه و آله أنّه قال: «استحيوا من اللّٰه حقّ الحياء، قالوا: انّا لنستحي منه تعالى قال: فليس كذلك، تبنون ما لا تسكنون و تجمعون ما لا تأكلون» و عنه صلّى اللّٰه عليه و آله أنه قال: «إذا أراد اللّٰه بعبد خيرا زهّده في الدّنيا، و رغبة في الآخرة، و بصّره بعيوب نفسه» و عن الإمام علي عليه السّلام أنّه قال: «إنّ من أعون الأخلاق على الدّين الزهد في الدّنيا» و عنه عليه السّلام أنّه قال: «إنّ علامة الرّاغب في ثواب الآخرة زهده‌ الفتاوى الميسرة، ص: 378‌ في عاجل زهرة الدّنيا».
و عن الإمام زين العابدين عليه السّلام أنّه قال: «ما من عمل بعد معرفة اللّٰه عزّ و جلّ و معرفة رسوله أفضل من بغض الدّنيا».
و روي أنّه قال رجل لأبي عبد اللّٰه الصادق عليه السّلام انّي لا ألقاك إلّا في السنين، فأوصني بشي‌ء حتّى آخذ به. قال: «أوصيك بتقوى اللّٰه و الورع و الاجتهاد، و إيّاك أن تطمع الى من فوقك و كفى بما قال اللّٰه عزّ و جلّ لرسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله وَ لٰا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلىٰ مٰا مَتَّعْنٰا بِهِ أَزْوٰاجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰاةِ الدُّنْيٰا و قال فَلٰا تُعْجِبْكَ أَمْوٰالُهُمْ وَ لٰا أَوْلٰادُهُمْ فإن خفت ذلك فاذكر عيش رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله فإنّما كان قوته من الشّعير، و حلواه من التّمر، و وقوده من السعف. و إذا أصبت بمصيبة في نفسك أو مالك أو ولدك فاذكر مصابك برسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله فإنّ الخلائق لم يصابوا بمثله قط». و روي أنّه وقف الإمام الكاظم عليه السّلام على قبر فقال: «إن شيئا هذا آخره لحقيق أن يزهد في أوّله، و إنّ شيئا هذا أوّله لحقيق أن يخاف من آخره».
21- إعانة المؤمن و تنفيس كربته‌ و إدخال السرور عليه و إطعامه و قضاء حاجته:
فعن الإمام ابي عبد اللّٰه عليه السّلام أنّه قال: «ما من مؤمن يعين مؤمنا مظلوما إلّا كان أفضل من صيام شهر رمضان و اعتكافه في المسجد الحرام، و ما من مؤمن ينصر أخاه و هو يقدر على نصرته إلّا و نصره اللّٰه في الدّنيا و الآخرة، و ما من مؤمن يخذل أخاه و هو يقدر على نصرته إلّا خذله اللّٰه في الدنيا و الآخرة».
و عنه عليه السّلام أنه قال: «أيّما مؤمن نفّس عن مؤمن كربة نفّس اللّٰه‌.
الفتاوى الميسرة، ص: 379‌.
عنه سبعين كربة من كرب الدّنيا و كرب يوم القيامة».
و عنه عليه السّلام أنّه قال: «من يسر على مؤمن و هو معسر يسر له حوائجه في الدّنيا و الآخرة».
و عنه عليه السّلام أنه قال: «و إنّ اللّٰه عزّ و جل في عون المؤمن ما كان المؤمن في عون أخيه المؤمن».
و عنه عليه السّلام: «من سرّ امرءا مؤمنا سرّه اللّٰه يوم القيامة و قيل له:
تمنّ على اللّٰه ما أحببت فقد كنت تحبّ أن تسرّ أولياءه في دار الدّنيا».
و عنه عليه السّلام: «من أدخل السرور على مؤمن فقد أدخله على رسول اللّٰه و من أدخله على رسول اللّٰه فقد وصل ذلك الى اللّٰه و كذلك من أدخل عليه كربا».
و عنه عليه السّلام: «من أطعم مؤمنا من جوع أطعمه اللّٰه من ثمار الجنّة، و من سقى مؤمنا من ظمأ سقاه اللّٰه من الرّحيق المختوم، و من كسا مؤمنا كساه اللّٰه من الثياب الخضر».
و عنه عليه السّلام: «ما قضى مسلم لمسلم حاجة إلّا ناداه اللّٰه: عليّ ثوابك و لا أرضى لك بدون الجنّة».
22- محاسبة النفس كل يوم:
فقد روي أنّه أوصى النّبي صلّى اللّٰه عليه و آله أبا ذر رضي اللّٰه عنه فقال: «يا أبا ذر حاسب نفسك قبل أن تحاسب فإنّه أهون لحسابك غدا، و زن نفسك قبل أن توزن، و تجهّز للعرض الأكبر يوم تعرض لا تخفى على اللّٰه خافية».
و عنه صلّى اللّٰه عليه و آله أنّه قال: «يا أبا ذر لا يكون الرجل من المتّقين حتّى يحاسب نفسه أشدّ من محاسبة الشريك شريكه فيعلم من أين‌.
الفتاوى الميسرة، ص: 380‌.
مطعمه و من أين مشربه و من أين ملبسه أ من حلال أو من حرام، يا أبا ذر من لم يبال من أين اكتسب المال لم يبال اللّٰه من أين أدخله النّار».
و عن الإمام زين العابدين عليه السّلام أنّه قال: «ابن آدم إنّك لا تزال بخير ما كان لك واعظ من نفسك و ما كانت المحاسبة من همّك، ابن آدم إنّك ميّت و مبعوث و موقوف بين يديّ اللّٰه فأعدّ جوابا».
23- الاهتمام بأمور المسلمين:
فعن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: «من أصبح لا يهتمّ بأمور المسلمين فليس بمسلم». و عنه صلّى اللّٰه عليه و آله: «من أصبح لا يهتمّ بأمور المسلمين فليس بمسلم» و عنه صلّى اللّٰه عليه و آله: «من أصبح لا يهتمّ بأمور المسلمين فليس منهم و من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم».
و عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السّلام: «إنّ المؤمن لترد عليه الحاجة لأخيه فلا تكون عنده يهتمّ بها قلبه فيدخله اللّٰه تبارك و تعالى بهمّه الجنّة».
24- السخاء و الكرم و الإيثار:
قال اللّٰه سبحانه و تعالى في كتابه الكريم وَ يُؤْثِرُونَ عَلىٰ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كٰانَ بِهِمْ خَصٰاصَةٌ.
و عن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله أنّه قال: «ما جعل اللّٰه أولياءه إلّا على السّخاء و حسن الخلق» و قال صلّى اللّٰه عليه و آله: «إن من موجبات المغفرة بذل الطعام و إفشاء السّلام و حسن الكلام» و عنه صلّى اللّٰه عليه و آله أنّه قال: «تجافوا عن ذنب السخي فإنّ اللّٰه آخذ بيده كلما عثر».
و عنه صلّى اللّٰه عليه و آله: «الجنّة دار الأسخياء». و عنه صلّى اللّٰه عليه و آله: «إن أفضل الناس إيمانا أبسطهم كفّا».
الفتاوى الميسرة، ص: 381‌.
25- الإنفاق على الأهل و العيال:
فعن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله أنّه قال:
«الكادّ على عياله كالمجاهد في سبيل اللّٰه» و قال صلّى اللّٰه عليه و آله: «خيركم، خيركم لأهله» و عنه صلّى اللّٰه عليه و آله أنّه قال: «ما أنفق الرجل على اهله فهو صدقة» و عنه صلّى اللّٰه عليه و آله: «دينار أنفقته على أهلك و دينار أنفقته في سبيل اللّٰه و دينار أنفقته في رقبة و دينار تصدّقت به على مسكين و أعظمها أجرا الدينار الذي أنفقته على أهلك».
26- التّوبة من الذّنوب صغيرها و كبيرها و الندم عليها:
قال اللّٰه سبحانه و تعالى في كتابه المجيد يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئٰاتِكُمْ وَ يُدْخِلَكُمْ جَنّٰاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰارُ و قال تعالى وَ تُوبُوا إِلَى اللّٰهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ و قال تعالى إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوّٰابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ و قال تعالى وَ هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبٰادِهِ وَ يَعْفُوا عَنِ السَّيِّئٰاتِ وَ يَعْلَمُ مٰا تَفْعَلُونَ و قال تعالى قُلْ يٰا عِبٰادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلىٰ أَنْفُسِهِمْ لٰا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.
و عن الإمام الباقر عليه السّلام انّه قال لمحمد بن مسلم: «يا محمد بن مسلم ذنوب المؤمن إذا تاب منها مغفورة له فليعمل المؤمن لما يستأنف بعد التّوبة و المغفرة أما و اللّٰه إنّها ليست إلّا لأهل الإيمان.
قلت فإنّه يفعل ذلك مرارا يذنب ثمّ يتوب و يستغفر اللّٰه فقال: كلّما عاد المؤمن بالاستغفار و التّوبة عاد اللّٰه عليه بالمغفرة» و عنه عليه السّلام انّه قال: «التّائب من الذنب كمن لا ذنب له، و المقيم على الذّنب و هو‌.
الفتاوى الميسرة، ص: 382‌.
مستغفر منه كالمستهزئ».
و عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال: «ما من عبد أذنب ذنبا فندم عليه إلّا غفر اللّٰه له قبل أن يستغفر» و عنه عليه السّلام أنه قال: «إن اللّٰه يفرح بتوبة عبده المؤمن إذا تاب كما يفرح أحدكم بضالّته إذا وجدها».
و هناك من المعروف غير هذه و نصّت عليها كتب الفقه و الحديث فراجعها إن شئت المزيد.
قلت لأبي: الأرقام الّتي مرّت أشارت لما هو من المعروف.
أما المنكرات، أو ما يعدّ من المنكر؟
قال: ما يعدّ من المنكر كثير، سأعدد لك بعضا منها، و لكن بنفس الشرط السابق.
قلت: تقصد أن أعدك باجتنابها و النّهي عنها؟
قال: نعم.
قلت: أعدك بذلك.
قال: إذن إليك بعضا ممّا هو من المنكر.
و بدأ أبي يعدد مستعينا بذاكرته و بمصادره- كما فعل سابقا- فعدّ من المنكر ما يأتي:
1- الظلم:
قال اللّٰه تعالى في كتابه الكريم وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.
عن الإمام علي عليه السّلام: «أعظم الخطايا اقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق».
الفتاوى الميسرة، ص: 383‌.
و عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السّلام أنّه قال: «لما حضرت علي ابن الحسين الوفاة ضمّني إلى صدره ثمّ قال: يا بني أوصيك بما أوصاني به أبي حين حضرته الوفاة، مما ذكر انّ أباه أوصاه به، قال:
يا بني إيّاك و ظلم من لا يجد عليك ناصرا إلّا اللّٰه».
و عن الإمام أبي عبد اللّٰه الصادق عليه السّلام: «من ظلم مظلمة أخذ بها في نفسه أو في ماله أو في ولده».
و عنه عليه السّلام انّه قال: «من أكل من مال أخيه ظلما و لم يرده إليه أكل جذوة من النّار يوم القيامة».
2- الإعانة على الظلم و الرّضا به:
فعن النبي محمد صلّى اللّٰه عليه و آله: «من مشى الى ظالم ليعينه، و هو يعلم أنّه ظالم، فقد خرج من الإسلام» و عنه صلّى اللّٰه عليه و آله: «شرّ النّاس من باع آخرته بدنياه، و شر منه من باع آخرته بدنيا غيره».
و عن الإمام أبي عبد اللّٰه الصادق عليه السّلام أنّه قال: «العامل بالظلم و المعين له و الرّاضي به شركاء ثلاثتهم» و عنه عليه السّلام قال: «من عذر ظالما بظلمه سلّط اللّٰه عليه من يظلمه، فإن دعا لم يستجب له» و عنه عليه السّلام في وصيّته لأصحابه: «و إيّاكم أن تعينوا على مسلم مظلوم فيدعو عليكم فيستجاب له فيكم، فإنّ أبانا رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله كان يقول:
إن دعوة المسلم المظلوم مستجابة» و عنه عليه السّلام أنه قال: «من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة بين عينيه مكتوب: آيس من رحمة اللّٰه».
الفتاوى الميسرة، ص: 384‌.
و عنه عليه السّلام: يجي‌ء يوم القيامة رجل الى رجل حتّى يلطّخه بدمه فيقول: يا عبد اللّٰه مالك ولي؟ فيقول: أعنت عليّ يوم كذا و كذا بكلمة فقتلت».
3- كون الإنسان ممّن يتّقى شره:
فعن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله أنّه قال:
«شرّ النّاس عند اللّٰه يوم القيامة الذين يكرمون اتّقاء شرّهم».
و عن الإمام أبي عبد اللّٰه الصادق عليه السّلام: «من أبغض خلق اللّٰه عبد اتّقى النّاس لسانه»‌ 4- قطيعة الرّحم:
قال اللّٰه تعالى في كتابه الكريم فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَ تُقَطِّعُوا أَرْحٰامَكُمْ و عن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: «لا تقطع رحمك و إن قطعك».
و عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السّلام أنّه قال: «في كتاب علي عليه السّلام ثلاث خصال لا يموت صاحبهنّ أبدا حتى يرى وبالهنّ: البغي و قطيعة الرّحم و اليمين الكاذبة يبارز اللّٰه بها».
و عن الإمام أبي عبد اللّٰه عليه السّلام أنّه قال: «إن رجلا من خثعم جاء الى رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله، قال: يا رسول اللّٰه أخبرني ما أفضل الإسلام؟
قال: الإيمان باللّٰه. قال: ثمّ ما ذا؟ قال: صلة الرحم. قال: ثمّ ما ذا؟ قال:
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر. قال: فقال الرجل: فأخبرني أيّ الأعمال أبغض الى اللّٰه؟ قال: الشرك باللّٰه. قال: ثمّ ما ذا؟ قال: قطيعة الرّحم. قال: ثمّ ما ذا؟ قال: الأمر بالمنكر و النهي عن المعروف».
5- الغضب:
فعن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السّلام أنّه قال: «إن‌.
الفتاوى الميسرة، ص: 385‌.
الرجل ليغضب فما يرضى أبدا حتّى يدخل النار، فأيما رجل غضب على قومه و هو قائم فليجلس من فوره ذلك فإنّه سيذهب عنه رجس الشيطان. و أيما رجل غضب على ذي رحم فليدن منه فليمسه فإن الرّحم إذا مست سكنت».
و عن الإمام أبي عبد اللّٰه الصادق عليه السّلام: «الغضب مفتاح كلّ شرّ».
6- الاختيال و التكبّر:
قال اللّٰه سبحانه و تعالى في كتابه المجيد:
ادْخُلُوا أَبْوٰابَ جَهَنَّمَ خٰالِدِينَ فِيهٰا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ.
و قال تعالى وَ لٰا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنّٰاسِ وَ لٰا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللّٰهَ لٰا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتٰالٍ فَخُورٍ.
و عن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله أنّه قال: «أكثر أهل جهنّم المتكبّرون».
و عنه صلّى اللّٰه عليه و آله أنّه قال: «من مشى على الأرض اختيالا لعنته الأرض و من تحتها و من فوقها».
و عنه صلّى اللّٰه عليه و آله أنّه قال: «من تعظّم في نفسه و اختال في مشيته لقي اللّٰه و هو عليه غضبان».
و عن الإمامين الباقر و الصادق عليهما السّلام انهما قالا: «لا يدخل الجنّة من في قلبه مثقال ذرة من كبر».
و عن الإمام أبي عبد اللّٰه الصادق عليه السّلام أنّه قال: «الجبّارون أبعد النّاس من اللّٰه يوم القيامة».
7- أكل مال اليتم ظلما:
قال اللّٰه سبحانه و تعالى في كتابه المجيد إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوٰالَ الْيَتٰامىٰ ظُلْماً إِنَّمٰا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نٰاراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً‌.
الفتاوى الميسرة، ص: 386‌.
8- اليمين الكاذبة: فعن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السّلام أنّه قال عن كتاب علي عليه السّلام: «إنّ اليمين الكاذبة و قطيعة الرّحم تذران الديار بلاقع من أهلها».
و عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال: «من حلف على يمين و هو يعلم أنّه كاذب فقد بارز اللّٰه عزّ و جلّ».
9- شهادة الزّور:
قال اللّٰه تعالى في كتابه الكريم يصف المتّقين وَ الَّذِينَ لٰا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَ إِذٰا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرٰاماً.
و عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله أنّه قال: «ما من رجل شهد شهادة زور على مال رجل ليقطعه إلّا كتب اللّٰه عزّ و جل له مكانا ضنكا الى النار».
10- المكر و الخديعة:
قال اللّٰه تعالى في كتابه المجيد:
سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغٰارٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَ عَذٰابٌ شَدِيدٌ بِمٰا كٰانُوا يَمْكُرُونَ و عن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله أنّه قال: «ليس منّا من ماكر مسلما».
و عن الإمام علي عليه السّلام أنّه قال: «لو لا أنّ المكر و الخديعة في النار لكنت أمكر العرب».
11- تحقير المؤمن و خاصة الفقير و الاستخفاف به:
فعن الإمام أبي عبد اللّٰه الصادق عليه السّلام: «لا تحقّروا مؤمنا فقيرا، فإن من حقّر مؤمنا و استخفّ به حقّره اللّٰه تعالى، و لم يزل ماقتا له حتّى يرجع عن تحقيره أو يتوب».
و عنه عليه السّلام: «من استذلّ مؤمنا و حقّره لقلة ذات يده و لفقره شهره اللّٰه يوم القيامة على رءوس الخلائق».
الفتاوى الميسرة، ص: 387‌.
12- الحسد:
قال اللّٰه تعالى في كتابه المجيد وَ مِنْ شَرِّ حٰاسِدٍ إِذٰا حَسَدَ.
و عن الإمام أبي عبد اللّٰه الصادق عليه السّلام: «إنّ الحسد ليأكل الإيمان كما تأكل النّار الحطب» و عنه عليه السّلام: «إنّ المؤمن يغبط و لا يحسد، و المنافق يحسد و لا يغبط».
و عنه عليه السّلام: «أصول الكفر ثلاثة: الحرص و الاستكبار و الحسد».
13- الغيبة و الاستماع إليها:
قال اللّٰه سبحانه و تعالى في كتابه المجيد وَ لٰا تَجَسَّسُوا وَ لٰا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ.
و عن الإمام الصادق عليه السّلام: «الغيبة حرام على كلّ مسلم و إنّها لتأكل الحسنات كما تأكل النّار الحطب».
و عن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله انّه قال: «ما عمّر مجلس بالغيبة إلا خرب من الدين فنزهوا أسماعكم عن استماع الغيبة فإن القائل و المستمع لها شريكان في الإثم».
و عن الإمام أبي جعفر عليه السّلام: «من اغتيب عنده أخوه المؤمن فلم ينصره، و لم يعنه، و لم يدفع عنه، و هو يقدر على نصرته و عونه، حقّره اللّٰه في الدّنيا و الآخرة».
14- حبّ المال و الحرص على الدّنيا:
قال اللّٰه سبحانه و تعالى في كتابه المجيد يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تُلْهِكُمْ أَمْوٰالُكُمْ وَ لٰا أَوْلٰادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْخٰاسِرُونَ و قال تعالى وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا أَمْوٰالُكُمْ وَ أَوْلٰادُكُمْ فِتْنَةٌ.
الفتاوى الميسرة، ص: 388‌.
و عن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: «من أصبح و الدّنيا أكبر همّه فليس من اللّٰه في شي‌ء» و عنه صلّى اللّٰه عليه و آله: «لتأتينّكم بعدي دنيا تأكل ايمانكم كما تأكل النّار الحطب» و عنه صلّى اللّٰه عليه و آله: «دعوا الدّنيا لأهلها، من أخذ من الدّنيا فوق ما يكفيه فقد أخذ حتفه و هو لا يشعر».
و عنه صلّى اللّٰه عليه و آله: «إن الدينار و الدّرهم أهلكا من كان قبلكم، و هما مهلكاكم».
و قال صلّى اللّٰه عليه و آله: «من أحب دنياه أضرّ بآخرته».
و عن الإمام زين العابدين عليه السّلام: «رأيت الخير كلّه قد اجتمع في قطع الطمع عمّا في أيدي النّاس».
و عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السّلام: «بئس العبد عبد يكون له طمع يقوده، و بئس العبد عبد له رغبة تذلّه».
و عن الإمام أبي عبد اللّٰه الصادق عليه السّلام: «حبّ الدّنيا رأس كلّ خطيئة».
15- الفحش و القذف و بذاءة اللسان و السّب:
فعن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله أنّه قال لعائشة: «يا عائشة. إن الفحش لو كان مثالا لكان مثال سوء» و عنه صلّى اللّٰه عليه و آله: «إن اللّٰه يبغض الفاحش البذي‌ء و السائل الملحف» و عنه صلّى اللّٰه عليه و آله: «إن من أشرّ عباد اللّٰه من تكره مجالسته لفحشه» و عنه صلّى اللّٰه عليه و آله: «سباب المؤمن فسوق و قتاله كفر و أكل لحمه معصية و حرمة ماله كحرمة دمه».
و روي عن عمرو بن نعمان الجعفي: أنّه قال: «كان لأبي عبد اللّٰه عليه السّلام صديق لا يكاد يفارقه فقال يوما لغلامه: يا ابن الفاعلة‌ الفتاوى الميسرة، ص: 389‌.
أين كنت؟ قال: فرفع أبو عبد اللّٰه عليه السّلام يده فصكّ بها جبهة نفسه ثمّ قال: سبحان اللّٰه تقذف امّه! قد كنت ارى لك ورعا، فاذا ليس لك ورع، فقال: جعلت فداك إن امّه سنديّة مشركة. فقال عليه السّلام: أما علمت أن لكلّ امّة نكاحا، تنحّ عني. فما رأيته يمشي معه حتّى فرّق بينهما الموت».
16- عقوق الوالدين:
قال اللّٰه سبحانه و تعالى في كتابه الكريم:
وَ قَضىٰ رَبُّكَ أَلّٰا تَعْبُدُوا إِلّٰا إِيّٰاهُ وَ بِالْوٰالِدَيْنِ إِحْسٰاناً إِمّٰا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمٰا أَوْ كِلٰاهُمٰا فَلٰا تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ وَ لٰا تَنْهَرْهُمٰا وَ قُلْ لَهُمٰا قَوْلًا كَرِيماً.
و عن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: «إيّاكم و عقوق الوالدين».
و عنه صلّى اللّٰه عليه و آله: «من أصبح مسخطا لأبويه أصبح له بابان مفتوحان الى النّار».
و عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السّلام: إن أبي عليه السّلام نظر الى رجل و معه ابنه يمشي و الابن متّكى‌ء على ذراع الأب، قال: فما كلّمه أبي مقتا له حتّى فارق الدّنيا».
و عن الإمام الصادق عليه السّلام: «من نظر الى أبويه نظر ماقت و هما ظالمان له لم يقبل اللّٰه له صلاة» و عنه عليه السّلام: «لو علم اللّٰه شيئا هو أدنى من أفّ لنهى عنه، و هو من أدنى العقوق. و من العقوق ان ينظر الرجل الى والديه فيحدّ النظر إليهما».
17- الكذب:
قال اللّٰه سبحانه و تعالى في كتابه المجيد إِنَّمٰا‌.
الفتاوى الميسرة، ص: 390‌.
يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لٰا يُؤْمِنُونَ و قال تعالى فَأَعْقَبَهُمْ نِفٰاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمٰا أَخْلَفُوا اللّٰهَ مٰا وَعَدُوهُ وَ بِمٰا كٰانُوا يَكْذِبُونَ.
و عن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله أنّه قال: «كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدّق، و أنت له به كاذب».
و عنه صلّى اللّٰه عليه و آله: «الكذب ينقص الرّزق».
و عن الإمام علي عليه السّلام: «لا يجد العبد طعم الإيمان حتّى يترك الكذب هزله و جدّه».
و عن الإمام السجاد عليه السّلام: «اتّقوا الكذب الصغير منه و الكبير، في كلّ جدّ و هزل، فإنّ الرّجل إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير».
و عن الإمام العسكري عليه السّلام: «جعلت الخبائث كلّها في بيت و جعل مفتاحها الكذب».
18- خلف الوعد:
قال اللّٰه تعالى في كتابه الكريم فَأَعْقَبَهُمْ نِفٰاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمٰا أَخْلَفُوا اللّٰهَ مٰا وَعَدُوهُ و عن النبي الكريم محمد صلّى اللّٰه عليه و آله أنّه قال: «من كان يؤمن باللّٰه و باليوم الآخر فليف إذا وعد» و عنه صلّى اللّٰه عليه و آله: «أربع من كنّ فيه كان منافقا و من كانت فيه خلّة منهن كانت فيه خلّة من النفاق حتّى يدعها: إذا حدث كذب، و إذا وعد أخلف، و إذا عاهد غدر، و إذا خاصم فجر».
19- الإصرار على الذّنب بتكرار ارتكابه‌ و عدم تركه و عدم‌.
الفتاوى الميسرة، ص: 391‌.
النّدم على فعله: قال اللّٰه سبحانه و تعالى وَ الَّذِينَ إِذٰا فَعَلُوا فٰاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَ مَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللّٰهُ وَ لَمْ يُصِرُّوا عَلىٰ مٰا فَعَلُوا وَ هُمْ يَعْلَمُونَ. أُولٰئِكَ جَزٰاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ جَنّٰاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰارُ خٰالِدِينَ فِيهٰا وَ نِعْمَ أَجْرُ الْعٰامِلِينَ.
و عن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: «إنّ من جملة علامات الشقاء الإصرار على الذنب».
و عن الإمام علي عليه السّلام: «أعظم الذنوب ذنب أصرّ عليه صاحبه».
و عن أبي عبد اللّٰه الصادق عليه السّلام: «لا و اللّٰه، لا يقبل اللّٰه شيئا من طاعته مع الإصرار على شي‌ء من معاصيه».
20- احتكار الطعام بقصد زيادة سعره:
فعن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله:
«أيما رجل اشترى طعاما فحبسه أربعين صباحا، يريد به غلاء المسلمين، ثمّ باعه فتصدّق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع».
و عنه صلّى اللّٰه عليه و آله: «من احتكر فوق أربعين يوما حرّم اللّٰه عليه ريح الجنّة».
و عنه صلّى اللّٰه عليه و آله: «من حبس طعاما يتربّص به الغلاء أربعين يوما، فقد بري‌ء من اللّٰه و بري‌ء منه».
21- الغش:
فعن النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله أنّه قال: «من غشّ مسلما في شراء أو بيع فليس منّا» و قال صلّى اللّٰه عليه و آله: «ألا و من غشّنا فليس منّا». قالها‌.
الفتاوى الميسرة، ص: 392‌.
ثلاث مرّات. «و من غشّ أخاه المسلم، نزع اللّٰه بركة رزقه، و أفسد عليه معيشته، و وكّله الى نفسه».
و عن الإمام الباقر عليه السّلام أنه قال: «مرّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله في سوق المدينة بطعام فقال لصاحبه: ما أرى طعامك إلّا طيّبا، و سأله عن سعره. فأوحى اللّٰه عزّ و جلّ اليه أن يدسّ يده في الطعام، ففعل، فأخرج طعاما رديّا فقال لصاحبه: ما أراك إلّا و قد جمعت خيانة و غشا للمسلمين».
22- الإسراف و عدم الاقتصاد و التبذير‌ و إتلاف المال و لو كان قليلا: قال اللّٰه سبحانه و تعالى في كتابه المجيد وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لٰا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لٰا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ و قال تعالى وَ أَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحٰابُ النّٰارِ و قال تعالى إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كٰانُوا إِخْوٰانَ الشَّيٰاطِينِ وَ كٰانَ الشَّيْطٰانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً.
و عن أمير المؤمنين عليه السّلام: «إن اللّٰه إذا أراد بعبد خيرا، ألهمه الاقتصاد، و حسن التدبير، و جنّبه سوء التّدبير، و الإسراف».
و عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال: «أ ترى اللّٰه تعالى أعطى من أعطى من كرامة عليه، و منع من منع من هوان به عليه؟ و لكن المال مال اللّٰه يضعه عند الرجل ودائع، و جوّز لهم أن يأكلوا قصدا، و يشربوا قصدا، و ينكحوا قصدا، و يركبوا قصدا، و يعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين، و يلمّوا به شعثهم. فمن فعل ذلك كان ما يأكل حلالا، و يركب حلالا، و ينكح حلالا، و من عدا ذلك كان عليه‌.
الفتاوى الميسرة، ص: 393‌.
حراما، ثمّ قال عليه السّلام: لا تسرفوا إن اللّٰه لٰا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.
و عنه عليه السّلام: «إن القصد أمر يحبّه اللّٰه عزّ و جلّ و إن السرف يبغضه حتّى طرحك النواة فإنّها تصلح لشي‌ء، و حتّى صبّك فضل شرابك».
23- ترك أحد الواجبات: كترك الصلاة‌ أو الصوم أو غيرهما من الواجبات: فعن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله أنّه قال: «من ترك الصلاة متعمدا فقد بري‌ء من ذمّة اللّٰه و ذمّة رسوله».
و عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال: «و لا ينظر اللّٰه الى عبده و لا يزكّيه لو ترك فريضة من فرائض اللّٰه، أو ارتكب كبيرة من الكبائر».
و عنه عليه السّلام: «انّ اللّٰه أمره بأمر و أمره إبليس بأمر، فترك ما أمر اللّٰه عزّ و جلّ به و صار الى ما أمر به إبليس، فهذا مع إبليس في الدرك السابع من النار».
و هناك غير هذه و تلك لا يسع المجال لذكرها هنا، فراجعها إن إن شئت في كتب الحديث و الفقه.
قال ذلك أبي، ثمّ أضاف مؤكدا بحزم بينما راحت و تائر صوته تكتسي طابع صراحة رزينة مؤثّرة.
قال: سأختتم حواريّة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بكلام لأحد أكابر المجتهدين قدّس سرّه جاء فيه: «إن من أعظم أفراد الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و أعلاها و أتقنها و أشدّها، خصوصا بالنسبة إلى رؤساء الدين: أن يلبس رداء المعروف واجبه و مندوبه.
الفتاوى الميسرة، ص: 394‌.
و ينزع رداء المنكر محرّمه و مكروهه، و يستكمل نفسه بالأخلاق الكريمة، و ينزّها عن الأخلاق الذميمة فإن ذلك منه سبب تام لفعل النّاس المعروف و نزعهم المنكر، خصوصا إذا أكمل ذلك بالمواعظ الحسنة المرغّبة و المرهّبة فإن لكل مقام مقالا، و لكل داء دواء. و طبّ النفوس و العقول أشدّ من طبّ الأبدان بمراتب كثيرة. و حينئذ يكون قد جاء بأعلى أفراد الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر».
و بحواريّة الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر سننهي حواريّاتنا- قال أبي- راجيا من اللّٰه عزّ و جلّ أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، نافعة لك و لإخوانك المؤمنين، و سأخصّص حواريّة غد للإجابة عن اسئلة عامّة تختارها أنت قد تكون أغفلت الإجابة عنها حواريّاتنا السابقة أو أوجزتها أو قد تكون هذه الأسئلة خارج نطاق بحث الحواريّات مارّة الذّكر.
قلت: فكره جيّدة، و أتوقّع أن تكون مفيدة.
قال: فإلى جلسة يوم غد إن شاء اللّٰه. الى جلسة الغد و الحوارية العامّة.

اصول و ضوابط و معیارهای تشخیص معروف و منکر در حیات فردی و اجتماعی (عناوین کلی، مفاهیم جزیی، مصادیق عینی و ...)؛ ضوابط تشخیص معروف و منکر در سه مرحله: اجراء(اقدام عملی)

موردی یافت نشد.

معروف و منکر و نقش زمان در تشخیص یا تشخص آن‌ها (دیروز، امروز، فردا)

موردی یافت نشد .

معروف و منکر و نقش مکان در تشخیص یا تشخص آن‌ها ( دار الاسلام، دار الکفر، دارالحرب ، دار الهدنه)

موردی یافت نشد .

معروف و منکر و نقش نیت و قصد مکلف در تشخیص و تشخص آن ( تخطئه)

موردی یافت نشد

معروف و منکر و نقش نیت و قصد مکلف در تشخیص و تشخص آن (تصویب)

موردی یافت نشد

معروف و منکر و نقش نیت و قصد مکلف در تشخیص و تشخص آن: تجری

رسائل الشريف المرتضى‌

رسائل الشريف المرتضى‌موضوع: موضوعات مختلف‌نويسنده: شريف مرتضى، على بن حسين موسوى‌تاريخ وفات مؤلف: 436 ه‍ق‌زبان: عربى‌تعداد جلد: 4‌.
ج‌، ص: 165.
المسألة الحادية عشر [عدد أصول الدين] و سأل (أدام اللّه تسديده) عن عدد أصول الدين، و كيف القول فيه؟
الجواب: و باللّه التوفيق.
أن الذي سطره المتكلمون في عدد أصول الدين أنها خمسة: التوحيد، و العدل، و الوعد و الوعيد، و المنزلة بين المنزلتين، و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر. و لم يذكروا النبوة.
فإذا قيل: كيف أخللتم بها؟
قالوا: هي داخلة في أبواب العلم[۷۴] من حيث كانت لطفا، كدخول الألطاف و الاعواض و ما يجري مجرى ذلك.
فقيل لهم: فالوعد و الوعيد و المنزلة بين المنزلتين و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر أيضا من باب الألطاف، و يدخل في باب العدل كدخول النبوة،

ج‌، ص: 95.
فإنا لو عهدنا من بعض الناس الخلاعة و الفسق و شرب الخمور و التردد الى مواطن القبيحة[۷۵]، و رأيناه في بعض الأوقات يدخل الى بيت خمار، و نحن لا ندري أ يدخل للقبيح أم للإنكار على من يشرب الخمر، فانا لقوة ظننا بالقبيح منه على عادته المستمرة، يجب أن نمنعه من الدخول و نحول بينه و بينه إذا تمكنا من ذلك، و ان جاز على أضعف الوجوه و أبعدها من الظن أن يكون دخل للإنكار لا لشرب الخمر.
و لو رأينا من جرت عادته بالصيانة و الديانة و إنكار المنكر يدخل بيت خمار‌.
رسائل الشريف المرتضى، ج‌، ص: 96‌.
فإنه لا يحسن منعه من الدخول، لان الظن يسبق و يغلب أنه لم يدخل الا لوجه يقتضيه الدين، اما لإنكار أو غيره.
فإن رأينا داخلا لا يعرف له عادة حتى و لا ينوي ترفعنا[۷۶] أيضا عن منعه لانه لا يجوز أن يكون الدخول لوجه جميل و لا أمارة للقبيح ظاهرة.
فان قيل: فكيف القول فيمن يتولى للظالم، و غرضه أن يتم له بهذه الولاية الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و جمع بين هذا الغرض و بين الوصول الى بعض منافع الدنيا، اما على وجه القبح أو وجه الإباحة.
قلنا: المعتبر في خلوص الفعل لبعض الأغراض أن يكون لو لا ذلك الغرض لما فعله و أقدم عليه، و ان جاز أن يكون فيه أغراض أخر ليس هذا حكمها.
فان كان هذا المتولي لو انفردت الولاية بالأغراض الدينية و زالت عنها الأغراض الدنيوية، لكان يتولاها و يدخل فيها.
و لو انفردت عن أغراض الدين بأغراض الدنيا لم يقدم عليها، فهذا دليل على أن غرضه فيها هو ما يرجع الى الدين، و ان جاز أن يجتمع اليه غيره مما لا يكون هو المقصود، و ان كان الأمر بالعكس من هذا، فالغرض الخالص هو الراجع الى الدنيا، فحينئذ يقبح الولاية.

تحرير الوسيلة

خمينى، سيد روح اللّه موسوى، مؤسسه مطبوعات دار العلم، چاپ اول،1409 ه.ق.
ج‌، ص: 466‌.
مسألة 4 لو كان الفاعل جاهلا بالموضوع لا يجب إنكاره و لا رفع جهله، كما لو ترك الصلاة غفلة أو نسيانا، أو شرب المسكر جهلا بالموضوع، نعم لو كان ذلك مما يهتم به و لا يرضى المولى بفعله أو تركه مطلقا يجب إقامته و أمره أو نهيه، كقتل النفس المحترمة.
مسألة 5 لو كان ما تركه واجبا برأيه أو رأي من قلده أو ما فعله حراما كذلك‌ و كان رأي غيره مخالفا لرأيه فالظاهر عدم وجوب الإنكار، إلا إذا قلنا بحرمة التجري أو الفعل المتجري به.
مسألة 6 لو كان ما ارتكبه مخالفا للاحتياط اللازم بنظرهما أو نظر مقلدهما فالأحوط إنكاره‌ ، بل لا يبعد وجوبه.

مهذب الأحكام

سبزوارى، سيد عبد الأعلى، مؤسسه المنار - دفتر حضرت آية الله، چاپ چهارم، 1413 ه‍ ق،وفات در 1414 ه.ق.
ج‌، ص: 258‌.
(مسألة 10): لا يختص النهي عن المنكر بالمعصية الحقيقية بل يلزم في موارد التجرّي و التهتك و عدم المبالاة و الاهتمام بالدّين أيضا (20)
ج‌، ص: 261‌.
[ (مسألة 26): يجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في موارد التجريّ] (مسألة 26): يجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في موارد التجريّ فعلا و تركا- لو اتحد تكليف المرتكب و المتصدّي في حرمته الشرعية (37) و الا فالأحوط تحقق موضوعهما (38) كما تقدم.
[ (مسألة 27): لا موضوع لوجوبهما في ارتكاب الشبهات البدوية] (مسألة 27): لا موضوع لوجوبهما في ارتكاب الشبهات البدوية، ______________________________ (34) للأصل بعد عدم صحة التمسك، بالأدلة من جهة الشك في الموضوع.
(35) لأجل محبوبية الإرشاد و إتمام الحجة و تأكيدها على كل حال.
(36) تمسكا بإطلاقات الأدلة و عموماتها و لا منشأ للتشكيك إلا احتمال الانصراف عنها و هو بدويّ غير معتنى به.
(37) قد ظهر وجه ذلك كله مما مرّ في المسائل السابقة.
(38) لقبح التجرّي بلا خلاف فيه بين أحد.
مهذب الأحكام (للسبزواري)، ج‌، ص: 262‌.
و طرف العلم الإجمالي الغير المنجز لخروج بعض أطرافه عن الابتلاء أو لجهة أخرى (39).
[ (مسألة 28): لو كان المرتكب عالما بالحكم و متوجها إلى تكليفه] (مسألة 28): لو كان المرتكب عالما بالحكم و متوجها إلى تكليفه لكنه ترك الواجب أو فعل الحرام جهلا بالموضوع لا يجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر (40).
[ (مسألة 29): لو أكل أو شرب شيئا متنجسا جهلا بالنجاسة لا يجب على غيره العالم بها إعلامه] (مسألة 29): لو أكل أو شرب شيئا متنجسا جهلا بالنجاسة لا يجب على غيره العالم بها إعلامه، و كذا لو توضأ بماء مغصوب أو في مكان مغصوب جهلا بالغصبية لا يجب على غيره العالم بها إعلامه و نهيه عنه، و كذا لو اغتسل عن الجنابة- مثلا- و لم يصل الماء إلى بعض جسده و هو لا يعلم لا يجب على غيره العالم به إعلامه (41).
[ (مسألة 30): لو أفطر في صوم شهر رمضان- أو غيره من أنواع الصيام نسيانا عن الصوم لا يجب على غيره الملتفت إرشاده] (مسألة 30): لو أفطر في صوم شهر رمضان- أو غيره من أنواع الصيام نسيانا عن الصوم لا يجب على غيره الملتفت إرشاده (42). نعم، في الأمور المهمّة التي لا يرضى الشارع بتحققها في الخارج مطلقا لو ارتكبها أحد جهلا‌.
______________________________ (39) للأصل بعد عدم ثبوت تكليف فعليّ في البين و مع ذلك لا إشكال في حسنهما مع تحقق سائر الشرائط.
(40) لما مرّ من اعتبار تنجيز التكليف بالنسبة إلى المرتكب و لا تنجز له مع الجهل بالموضوع.
(41) للأصل بعد عدم دليل على الوجوب و تقدم في مسائل أحكام النجاسات ما يناسب المقام.
(42) للأصل بعد عدم دليل على وجوب الإرشاد في الموضوعات المحرمة ما لم يكن تسبيب في البين.
مهذب الأحكام (للسبزواري)، ج‌، ص: 263‌.
أو نسيانا و يعلم الغير بذلك وجب الإعلام كالنفوس و الأعراض المحترمة (43).

معروف و منکر و نقش نیت و قصد مکلف در تشخیص و تشخص آن : قطع قطاع

موردی یافت نشد.

نقش تفاوت‌های فرهنگی، علمی، اقتصادی و ... (طبقات اجتماعي) در تعریف، تحدید و تشخیص معروف و منکر

موردی یافت نشد

مبانی و منابع استنباط معروف و منکر (تشخیص موضوع) در: ابواب اصول فقه (خاصه،عامه)، میزان کارایی آن‌ها در استنباط مصادیق معاصر ، طرح منابع جایگزین در صورت لزوم و امکان

موردی یافت نشد .

انواع خطاب و دلیل حکم و نقش آن در تشخیص معروف و منکر، منشاء تشریع (لسان تشریع: الزام یا جواز): حکم ارشادی، مولوی

نظام الحکم فی الاسلام فی حدود ولایه الفقیه

نجف‌آبادى، حسين على منتظرى، نشر سرايى، چاپ دوم، 1417 ه‍ق، وفات در 1431 ه.ق.
ص278.
لا يخفى أنّ الآيات و الروايات الواردة في المسألة أيضاً على طائفتين، يستفاد من بعضها كون الفريضة فريضة عامّة كلّف بها كلّ مسلم و من بعضها كونها فريضة خاصّة أعني كونها من شئون الحكومة.
فمن الطائفة الاولى قوله- تعالى-: «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُقِيمُونَ الصَّلٰاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكٰاةَ وَ يُطِيعُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ أُولٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ إِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ»[۷۷].
فالحكم في الآية عامّ لكلّ مؤمن و مؤمنة. فاللّه- تعالى- بولايته العامّة على عباده جعل لكلّ مؤمن و مؤمنة حقّ الولاية و السلطة على غيره ليكون له حقّ الأمر و النهي، غاية الأمر أنّ الولاية لها مراتب و الولاية هنا محدودة بمقدار جواز الأمر و النهي.
نظام الحكم في الإسلام (للمنتظري)، ص: 279‌.
لا يقال: الأمر و النهي في باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر إرشاديّان لكونهما إرشاداً إلى إطاعة أمر اللّٰه و نهيه، فلا يتوقّفان على ثبوت الولاية و السلطة الشرعيّة.
فإنّه يقال: الظاهر من الأدلّة وجوب الأمر و النهي المولويّين تأكيداً لأمر اللّٰه و نهيه.
و قوله- تعالى-: «كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّٰاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ. وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتٰابِ لَكٰانَ خَيْراً لَهُمْ، مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَكْثَرُهُمُ الْفٰاسِقُونَ» [۷۸] و الظاهر أنّ المسلمين بما هم مسلمون خير امّة خلقت و اخرجت لنفع المجتمعات البشرية، و ملاك خيريّتهم بسطهم للمعروف و ردعهم عن المنكرات و إصلاح المجتمعات.
و من الطائفة الثانية قوله- تعالى-: «وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» [۷۹] و الظاهر أنّ الخطاب موجّه إلى جميع المسلمين. و المستفاد منه أنّه يجب على الجميع السعي في تمحيص جماعة خاصّة لهذا الشأن.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية

نجف‌آبادى، حسين على منتظرى، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، 4 جلد، نشر تفكر، قم - ايران، دوم، 1409 ه‍ق، وفات 1431 ه ق.
ج‌، ص: 169.
و ثالثا: أنّ كون الأمر أو النهي في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر إرشاديا أيضا قابل للمنع، بل لعلّه يكون مولويّا مؤكّدا لأمر الشارع و نهيه، كما لعلّه يشهد‌.
دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج‌، ص: 170‌.
بذلك قوله- تعالى-: «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ.» حيث إنّه- تعالى- ذكر الأمر و النهي بعد إثبات مرتبة من الولاية لكلّ أحد على أحد حتّى يحقّ له الأمر و النهي.

انواع خطاب و دلیل حکم و نقش آن در تشخیص معروف و منکر، منشاء تشریع (لسان تشریع: الزام یا جواز): امر به مستحب

منهاج الصالحين (للتبريزي)

تبريزى، جواد بن على، مجمع الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه)، چاپ اول، 1426 ه‍ ق، وفات در 1427 ه.ق.
ج‌، ص: 359‌.
(مسألة 1271): إذا كان المعروف مستحبا كان الأمر به مستحبا، فإذا‌.
منهاج الصالحين (للتبريزي)، ج‌، ص: 360‌.
أمر به كان مستحقا للثواب، و إن لم يأمر به لم يكن عليه إثم و لا عقاب.

منهاج الصالحين

كابلى، محمد اسحاق فياض.
ج‌، ص: 92‌.
(مسألة 189): إذا كان المعروف مستحبا كان الأمر به مستحبا، فإذا أمر به كان مستحقا للثواب، و إن لم يأمر به لم يكن عليه إثم و لا عقاب.

مصطفى الدين القيم

نجفى، بشير حسين، دفتر حضرت آية الله نجفى، چاپ اول، 1427 ه‍ق.
ص: 131‌.
حكم الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر:
يجب على كل مسلم الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر على نحو الكفاية، بمعنى أنه لو تصدى لذلك من فيه الكفاية سقط عن الآخرين. و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واجب و مستحب فالأمر بالواجب واجب و بالمستحب مستحب اما المنكر فالنهي عنه واجب.

الفتاوى الميسرة

سيستانى، سيد على حسينى، دفتر حضرت آية الله سيستانى، چاپ اول، 1416 ه‍ق.
ص370.
أحيانا يكون المعروف مستحبا؟
- يستحب الأمر به حينئذ و لا يجب، فإذا أمرت به كنت مستحقا للثّواب و إذا لم تأمر به لم تكن مستحقا للعقاب. ذلك أن الدّال على الخير كفاعله.
قلت لي ان الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر واجبان، و قد عرفت من خلال امثلتك بعض ما يجب عليّ أن آمر به، و بعض ما يجب عليّ أن أنهى عنه، غير أنّي أحبّ أن تضع النقاط على الحروف فتذكر لي بالتحديد أمورا يجب عليّ أن آمر بها أو يستحب، و أمورا يجب عليّ أن أنهى عنها غير تلك التي ذكرتها قبل قليل و غير تلك التي مرّت في حوارياتنا السابقة.
- سأحدّد لك على شكل نقاط أمورا هي من المعروف أوّلا، و أمورا هي من المنكر ثانيا، غير أنّي أشترط عليك شرطا واحدا قبل أن أجيبك.
و ما هو؟
- أن تعمل بها مستحبّة كانت أو واجبة. و تدعو إليها و تأمر بها إن كانت معروفا. و تبتعد عنها و تنهى إن كانت منكرا.

أنوار الفقاهة

شيرازى، ناصر مكارم، انتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، چاپ اول، 1425 ه‍ق.
ص439.
و «ثالثة» على اشتراط إذن الإمام عليه السّلام في المراتب الأربعة الأخيرة، دون المرتبة الاولى أي العمل بأحكام اللّه فانّه فرض على الجميع مطلقا من دون حاجة إلى الاستيذان، و لنعم ما قال صاحب الجواهر قدّس سرّه في هذا المقام حيث قال:
«من أعظم أفراد الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و أعلاها و اتقنها و أشدها تأثيرا خصوصا بالنسبة إلى رءوساء الدين أن يلبس رداء المعروف واجبه و مندوبه، و ينزع رداء المنكر محرمه و مكروهه، و يستكمل نفسه بالأخلاق الكريمة، و ينزهها عن الأخلاق الذميمة، فانّ ذلك منه سبب تام الفعل الناس المعروف و نزعهم المنكر خصوصا إذا أكمل ذلك بالمواعظ الحسنة المرغبة و المرهبة، فانّ لكل مقام مقالا و لكل داء دواء، و طب النفوس و العقول أشد من طب الأبدان بمراتب كثيرة، و حينئذ يكون قد جاء بأعلى أفراد الأمر‌.
أنوار الفقاهة - كتاب البيع (لمكارم)، ص: 440‌.
بالمعروف نسأل اللّه التوفيق لهذه المراتب (انتهى)[۸۰].

انواع خطاب و دلیل حکم و نقش آن در تشخیص معروف و منکر، منشاء تشریع (لسان تشریع: الزام یا جواز): امر به واجب شرعی

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة

تبريزى، ابو طالب تجليل، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، چاپ اول، 1421 ه‍ق،وفات در 1429 ه.ق.
ص: 373‌.
(مسألة 1) قوله: فما وجب عقلًا .. وجب الأمر به.
أقول: لكون ما وجب عقلًا واجباً شرعياً أيضاً، و إلّا فلا يجب الأمر به شرعاً لا محالة، و كذلك في طرف النهي.

انواع خطاب و دلیل حکم و نقش آن در تشخیص معروف و منکر، منشاء تشریع (لسان تشریع: الزام یا جواز): امر به واجب عقلي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة

تبريزى، ابو طالب تجليل، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، چاپ اول، 1421 ه‍ق،وفات در 1429 ه.ق.
ص: 373‌.
(مسألة 1) قوله: فما وجب عقلًا .. وجب الأمر به.
أقول: لكون ما وجب عقلًا واجباً شرعياً أيضاً، و إلّا فلا يجب الأمر به شرعاً لا محالة، و كذلك في طرف النهي.

انواع خطاب و دلیل حکم و نقش آن در تشخیص معروف و منکر، منشاء تشریع (لسان تشریع: الزام یا جواز): حکم اولی، حکم واقعی، حکم ظاهری، حکم اجتهادی، حکم حکومتی، حکم ثانوی، امر به راجح عقلی

موردی مناسب با این عنوان یافت نشد

ثابت و متغیر در اسلام : ثبات و تغيير در معروف و منكرها ، ملاكهاي ثبات و تغيير در عناوين معروف و منكر ، معروف و منكر و تبدل عناوين ، تبدل عناوين اولي به ثانوي ، تغيير موضوعات، ويژگي ها و شرايط تبدل

موردی مرتبط با این عنوان یافت نشد

تزاحم معروف و منکر: منشاء تزاحم (اختلاف فتاوا، منابع، تقنین، در مرحله اقدام و اجرا)

مستمسك العروة الوثقى

حكيم، سيد محسن طباطبايى، مستمسك العروة الوثقى، 14 جلد، مؤسسة دار التفسير، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ ق تاريخ وفات مؤلف: 1390 ه‍ ق.
ج‌، ص: 183.
(باب (مسألة 21): يحرم إجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما)
(مسألة 21): يجب على صاحبهما كسرهما و أما غيره، فان علم أن صاحبهما يقلد من يحرّم اقتناءهما أيضاً، و أنهما من الأفراد المعلومة في الحرمة، يجب عليه نهيه و إن توقف على الكسر يجوز له كسرهما، و لا يضمن قيمة صياغتهما (1). نعم لو تلف الأصل ضمن (2)، و إن احتمل أن يكون صاحبهما ممن يقلد مَن يرى جواز الاقتناء، أو كانتا مما هو محل الخلاف في كونه آنية أم لا (3)، لا يجوز له التعرض له (4).
______________________________ (1) لسقوط الهيئة عن المالية.
(2) لقاعدة الإتلاف. و لا ينافيها وجوب الأمر بالمعروف الموجب لوجوب الكسر، كما لا ينافي وجوب حفظ النفس من الهلاك المؤدي لوجوب أكل مال الغير لضمانه، لإمكان الجمع بينهما بلا تمانع. نعم لو علم لزوم الكسر للإتلاف أشكل وجوبه للضرر.
(3) يعني: بحيث يحتمل فتوى مجتهده بالجواز فيه بالخصوص، و إن كان يقول بالحرمة في غيره من الأفراد المعلومة. و إلا فمجرد كونه محلا للخلاف غير كاف في جواز الاستعمال.
(4) لعدم كون إبقاء المالك للهيئة منكراً عنده حتى يجب نهيه عنه.
نعم لو استفيد من الأدلة كراهة الشارع الأقدس وجود الإناء في الخارج- و لو ملكاً للغير- وجب الكسر على غير المالك، و إن كان المالك لا يرى الحرمة. و هذا هو مقتضى إطلاق ما دلّ على النهي عن الآنية، بناءً على ظهوره في النهي عن الوجود، كما هو مبنى القول بحرمة الاقتناء. إلا أن يعارض بما دل على حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه، لكنه موقوف على شموله للمقام مما وجب عليه الاذن بالتصرف واقعاً، و إن كان جاهلًا بذلك معذوراً فيه. و فيه: أن العذر المفروض كاف في ثبوت جواز ترك الاذن، و عموم ما دل على اعتبار الاذن في جواز التصرف بحاله.

مهذب الأحكام

سبزوارى، سيد عبد الأعلى، مؤسسه المنار - دفتر حضرت آية الله، چاپ چهارم، 1413 ه‍ق،وفات در 1414 ه.ق.
ج‌، ص: 260‌.
[ (مسألة 22): يعتبر في المسائل الخلافية إحراز اتحاد تكليف الآمر] (مسألة 22): يعتبر في المسائل الخلافية إحراز اتحاد تكليف الآمر و الناهي مع التارك للمعروف الفاعل للمنكر، فلو كان تكليف الفاعل- اجتهادا أو تقليدا- جواز شي‌ء و تكليف المتصدّي لهما- اجتهادا أو تقليدا- حرمته لا يجوز له النهي عن المنكر و كذا لو كان تكليف الفاعل عدم الوجوب و كان تكليفه الوجوب لا يجوز له الأمر بالمعروف (33).
[ (مسألة 23): لو شك المتصدّي للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر] (مسألة 23): لو شك المتصدّي للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في‌ ______________________________ و عدم صحة التسبيب للإيقاع في خلاف الواقع و قد مرّ في مسائل الاجتهاد و التقليد ما يناسب المقام.
(30) لأنّ العلم بالشرائط طريق إلى الواقع لا أن يكون له موضوعية و المفروض إصابة الواقع. نعم، يتحقق التجري في الجملة.
(31) أما الحرمة فلظهور تسالم الفقهاء على حرمة تصدّي الأمور الحسبية للجاهل مع عدم إصابة الواقع. و أما التعزير، فهو منوط بنظر الفقيه الجامع للشرائط.
(32) للإطلاقات، و أصالة عدم الاعتبار.
(33) لعدم تحقق ترك المعروف و فعل المنكر بالنسبة إلى الطرف، و أصالة عدم الوجوب بعد الشك في شمول الأدلة.
مهذب الأحكام (للسبزواري)، ج‌، ص: 261‌.
اتحاد تكليفه مع المرتكب لا يتحقق موضوعهما (34).
[ (مسألة 24): في المسائل الضرورية أو المسلّمة لو شك المتصدّي للأمر بالمعروف] (مسألة 24): في المسائل الضرورية أو المسلّمة لو شك المتصدّي للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في علم المرتكب حتى يتحقق موضوعهما أو شكه حتى ينتفي موضوعهما يلزم الإعلام بعنوان الإرشاد حتى يظهر الحال (35).
[ (مسألة 25): يتحقق موضوع الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في موارد الاحتياطات الوجوبية- فعلا أو تركا- على الأحوط] (مسألة 25): يتحقق موضوع الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في موارد الاحتياطات الوجوبية- فعلا أو تركا- على الأحوط (36)، فمن ترك ما وجب فعله احتياطا، أو فعل ما يجب تركه وجب أمره بالأوّل و نهيه عن الثاني على الأحوط، و يشتد الاحتياط و يضعف في أطراف العلم الإجمالي حسب أطرافه قلة و كثرة.

تزاحم معروف و منکر : ملاک و مبانی اولویت‌بندی

موردی مرتبط با این عنوان یافت نشد .

نقش قوانین موضوعه (قانون اساسی، عادی، آئین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و ...) در تعریف و حدود شناسی معروف و منکر

موردی یافت نشد .

فصل اول : احکام الف: حکم امر و نهی (مطالبه گری)؛ جریان احکام خمسه در فریضتین

كنز العرفان في فقه القرآن

حلّى، مقداد بن عبد اللّه سيورى، انتشارات مرتضوى، چاپ اول، 1425 ه‍ ق، وفات در 826 ه‍ ق.
ج‌1، ص: 409‌.
4- المعروف لاختصاصه بصفة راجحة يشمل الواجب و الندب فينقسم الأمر حينئذ بانقسامه فيكون تارة واجبا و تارة مندوبا و يحتمل في النهي انقسامه باعتبار التحريم و الكراهية فيكون أيضا واجبا و مندوبا.

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

حلّى، مقداد بن عبد اللّه سيورى، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى، چاپ اول، 1404 ه‍ق ، وفات در 826 ه.ق.
ج‌، ص: 592‌.
و الأمر بالواجب واجب و بالمندوب مندوب، و النهى عن المنكر كله واجب. (1)
.......
هذه العبارة تابع المصنف فيها الشيخ. و فيها نظر، لأنه ان أراد بالمنكر‌ ما يجب عليه تركه لم يكن كلامه حاصرا للأحكام الأربعة المغايرة للمباح ضرورة خروج المكروه، و ان أراد إخراج ما كان تركه راجحا أعم من أن يكون مانعا من النقيض أو لا كان كلامه حاصرا لكن حكمه أن النهي كله واجب ممنوع، لأن أحد قسميه مكروه و ليس النهي عنه واجبا بل مندوب.
و الاولى أن يقول: ان النهي أيضا ينقسم الى قسمين: واجب و هو النهي عن الحرام، و مندوب و هو النهي عن المكروه. و هو قول التقي و ابن حمزة.

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية

حلّى، مقداد بن عبد اللّه سيورى، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى، چاپ اول، 1403 ه‍ق، وفات در 826 ه.ق.
ص: 264‌.
و من شروطهما أن لا يؤدى الإنكار إلى مفسدة، كارتكاب[۸۱] منكر أعظم منه، مثل أن ينهاه عن شرب الخمر فيترتب[۸۲] القتل و نحوه و العلم يؤخر الفعل في نفسه[۸۳]، و بأن هذا الفعل موصوف بالوجه. فلا إنكار فيما اختلف فيه العلماء اختلافا ظاهرا، إلا أن يكون المتلبس يعتقد تحريم ما فعل أو وجوب ما ترك و المنكر موافق له في اعتقاده. و مع اختلال هذه الشروط يحرم النهي و الأمر إلا بالقلب فيهما إذا علم كونه منكرا. و يشترط أن يجوز التأثير و لو مع تساوي الاحتمالين، و لا يشترط العلم و لا غلبة الظن، أما لو علم عدم التأثير أو غلب ظنه فإنه يسقط الوجوب لا الجواز و الاستحباب. و إن يأمن على نفسه و ماله و من يجري مجراه. و هذا يمكن دخوله في‌.
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية، ص: 265‌.
الشرط الأول، و هو يسقط الجواز أيضا، إلا أن يكون المأخوذ [منه] مالا له فيجوز تحمل الأمر و السماحة به.

الرسائل العشر

حلّى، جمال الدين، احمد بن محمد اسدى، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى، چاپ اول، 1409 ه‍ق، وفات در841 ه.ق.
ص: 274‌.
و هما من أعظم الفرائض و أهمها في نظر الشارع، و الأمر بالواجب و الندب[۸۴] تابع و النهي عن المنكر كله واجب إذا توقعا بشرط الأمن و تجويز التأثير.

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

حلّى، جمال الدين، احمد بن محمد اسدى، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، 1407 ه‍ق، وفات در 841 ه.ق.
ج‌، ص: 321‌.
مقدّمة المعروف هو كل فعل حسن اختص بوصف زائد على حسنه. و المنكر كلّ وصف قبيح. و الأمر هو الحمل على فعل الطاعات. و النهى الحمل على ترك المنهيات.

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

حلّى، جمال الدين، احمد بن محمد اسدى، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، 1407 ه‍ق، وفات در 841 ه.ق.
ج‌، ص: 325‌.
و الأمر بالواجب واجب، و بالمندوب مندوب و النهى عن المنكر كله واجب و لا يجب أحدهما ما لم يستكمل شروطا أربعة

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود

فقعانى، على بن على بن محمد بن طى، مكتبة إمام العصر (عج) العلمية، چاپ اول، 1418 ه‍ق، وفات در 855 ه.ق.
ص: 103‌.
و وجوبها تابع، فالأمر بالواجب واجب، و بالمندوب مندوب، و النهي عن الحرام واجب، و عن المكروه مندوب.

معالم الدين في فقه آل ياسين

حلّى، شمس الدين محمد بن شجاع القطّان، مؤسسه امام صادق عليه السلام، چاپ اول، 1424 ه‍ق، زنده در 832 ه.ق.
ج‌، ص: 314‌.
و الأمر بالواجب واجب و بالمندوب مندوب، و كذا النهي عن المكروه، و النهي كلّه واجب، و شرطه العلم بالوجه، و تجويز التأثير، و انتفاء المفسدة، و عدم إقلاعه عن موجبهما.

الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية

احسايى، ابن ابى جمهور، محمد بن على، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى، چاپ اول، 1410 ه‍ق، زنده در 901 ه.ق.
ص: 96‌.
و شرطهما: عدم المفسدة، و أن لا يقع بهما ما هو أعظم، و علم الوجه، و اشتمال الفعل عليه الا ما اختلف فيه، الا أن يخاف معتقده مع موافقة الأمر و الناهي فيه مع عدم الإضرار و تجويز التأثير. و هل تساوي الاحتمالين مسقط؟ الأصح لا.
و ليس الشرط علم التأثير، و لا غلبة الظن به على الأقوى.
أما علم عدم التأثير أو غلبة الظن به فمسقط للوجوب قطعا، و لا يسقط به الجواز، بل و لا الاستحباب على الأقوى.
الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية، ص: 97‌.
و الأمر بالمستحب و النهي عن المكروه مستحب، فلا تعنيف فيهما، و لا توبيخ و لا إيقاع ضرر، و لا إظهار كراهية و بغض، بل هو من البر و الإحسان. و من لا يعتقد قبح ما ارتكبه إذا نهاه معتقد فكذلك، لاستحبابه عليه على الأقوى.

جامع المقاصد في شرح القواعد

عاملى، كركى، محقق ثانى، على بن حسين، ، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، چاپ دوم، 1414 ه‍ق، وفات در940 ه.ق.
ج‌، ص: 485‌.
ثم الأمر بالمعروف ينقسم بانقسام متعلقة الى واجب، و ندب باعتبار وجوب متعلقة و ندبيته. و لما لم يقع المنكر إلّا على وجه القبح كان النهي عنه كله واجبا. (2)
______________________________ قوله: (و لمّا لم يقع المنكر إلا على وجه القبح، كان النهي عنه واجبا).
(2) خالف بعضهم في ذلك، فجعل المنكر قسمين: الحرام و المكروه[۸۵]، و هو خلاف المتبادر من المنكر، فما ذكره المصنف أوجه.

حاشية الإرشاد

عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، چاپ اول، 1414 ه‍ق، وفات در 966 ه.ق.
ج‌، ص: 505‌.
المقصد الخامس في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و هما واجبان على الكفاية على رأي (1)، إلّا الأمر بالمندوب فإنّه مندوب.

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - كلانتر)

عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، كتابفروشى داورى، چاپ اول، 1410 ه‍ق، وفات در 966 ه.ق.
ج‌، ص: 414‌.
و يستحب الأمر بالمندوب و النهي عن المكروه و لا يدخلان في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر. لأنهما واجبان في الجملة[۸۶] إجماعا، و هذان غير واجبين فلذا أفردهما عنهما[۸۷] و إن أمكن تكلف دخول المندوب في المعروف، لكونه[۸۸] الفعل الحسن المشتمل على وصف زائد على حسنه من غير اعتبار المنع من النقيض.
أما النهي عن المكروه فلا يدخل في أحدهما، أما المعروف فظاهر[۸۹]، و أما المنكر فلأنه الفعل القبيح الذي عرف فاعله قبحه أو دل[۹۰] عليه و المكروه ليس بقبيح.

فوائد القواعد

عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، چاپ اول، 1419 ه‍ق، وفات در 966 ه.ق.
ص: 502‌.
ثمّ الأمر بالمعروف ينقسم- بانقسام متعلّقه- إلى واجب و إلى ندب باعتبار وجوب متعلّقه و ندبيّته، و لمّا لم يقم المنكر إلّا على وجه القبح كان النهي عنه كلّه واجبا (1).
______________________________ قوله: «و لمّا لم يقع المنكر إلّا على وجه القبح كان النهي عنه كلّه واجبا».
(1) يرد على هذا التقسيم خروج المكروه من القسمين فلا يتحقّق الأمر به؛ لعدم تناول المعروف له، و لا النهي عنه؛ لعدم اتصافه بالقبح؛ لأنّ القبيح ما ليس للعالم بحاله القادر عليه أن يفعله، أو الذي على صفة تؤثّر في استحقاق الذمّ، و كلاهما لا يتناولان المكروه. و كان ينبغي إدراجه في أحدهما، لأن النهي عنه مستحبّ كالأمر بالمندوب، و لعلّ إهماله لعدم دخوله في اللّفظين؛ أعني المعروف و المنكر، و اشتهار استعمال العنوان بهذين اللّفظين.

حاشية شرائع الإسلام

عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، چاپ اول، 1422 ه‍ق، وفات در 966 ه.ق.
ص: 321‌.
قوله: المعروف: كلّ فعل حسن اختصّ بوصف زائد على حسنه إذا عرف فاعله ذلك أو دَلّ عليه.
المراد بالفعل الحسن هنا: الجائز بالمعنى الأعمّ الشامل للواجب و المندوب و المباح و المكروه، و قد عرّفوه بأنّه ما للقادر عليه العالم بحاله أن يفعله، و يقابله القبيح.
و خرج بقوله: «اختصّ بوصف زائد على حسنه» المباح، فإنّه لا يختصّ بوصف زائد. و لا بدّ من إخراج المكروه أيضاً؛ لأنّه ليس بمعروف مع دخوله في تعريف الحسن، و إنّما لم يخرج بالوصف الزائد؛ لأنّه لم يشرط فيه كونه راجحاً، و الوصف المرجوح يصدق عليه أنّه زائد على الحسن.

مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام

كاظمي، فاضل، جواد بن سعد اسدى، ه‍ق، وفات در 1065 ه.ق.
ج‌، ص: 99‌.
الأول: الكلام فيه المعروف: هو كلّ فعل حسن، اختصّ بوصف زائد على حسنه، إذا عرف فاعله ذلك، أو دلّ عليه (1).
______________________________ قوله: «المعروف: هو كل فعل حسن اختصّ بوصف زائد على حسنه إذا عرف فاعله ذلك، أو دلّ عليه».
(1) المراد بالفعل الحسن هنا الجائز بالمعنى الأعم، الشامل للواجب و المندوب و المباح و المكروه. و قد عرّفوه بأنّه ما للقادر عليه المتمكّن من العلم بحاله أن يفعله، أو ما لم يكن على صفة تؤثر في استحقاق الذمّ. و يقابله القبيح.
و خرج بقوله: «اختصّ بوصف زائد على حسنه» المباح، فإنّه لا يختصّ بوصف زائد. و لا بدّ من إخراج المكروه أيضا، لأنّه ليس بمعروف، مع دخوله في تعريفي الحسن، بل قد صرّحوا بدخوله فيه، و أنّه يقابل القبيح خاصة، و المراد به الحرام. و في خروج المكروه بالوصف الزائد نظر، لأنّه لم يشترط في الوصف كونه راجحا، و لا شكّ أنّ الوصف المرجوح يطلق عليه اسم الوصف الزائد على الحسن. و كأنّه لمّا أخرج المباح من المعروف اقتضى خروج المكروه بطريق أولى، لكن هذا القدر لا يكفي في صحّة التعريف.

ج‌، ص: 101‌.
و المعروف ينقسم إلى الواجب و الندب. فالأمر بالواجب واجب، و بالمندوب مندوب. و المنكر لا ينقسم، فالنهي عنه كلّه واجب.

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام

نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، ه‍ق تاريخ وفات مؤلف: 1266 ه‍ق‌.
ج‌، ص: 13.
باب القسم الأول في زكاة المال .
في وصية النبي (صلى الله عليه و آله) لعلي (عليه السلام) «كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة- و عد منهم- مانع الزكاة»‌ إلى غير ذلك مما يجب حمل ما فيه من الكفر على إرادة المبالغة أو على إرادة الترك استحلالا، و أما ما أومأ إليه بعضها من قتال مانعي الزكاة مع وجودها عندهم فهو على مقتضى الضوابط في غاصبي الأموال بناء على أن الزكاة في العين بل و إن قلنا بالذمة، و لذا صرح به هنا غير واحد من الأصحاب، بل لعله من معقد إجماع التذكرة، لكن الأولى مباشرة الإمام (عليه السلام) أو نائبه لذلك، و إن كان قد يقوى جواز مباشرة غيره له أيضاً من الآمر بالمعروف الذي هو هنا المقاتلة مع التوقف عليها، بل لعله واجب مع التمكن و لتحقيق ذلك محل آخر.

ج‌، ص: 405 .
كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.
الرابع في المقيم للحد .
أما المرافعة للإصلاح و نحوه فلا بأس بها عند الغير الجامع للشرائط للأصل و عموم الأمر بالصلح بين المتخاصمين، و الحث عليه كتابا و سنة بل قد يقال بجواز طلب البينة له أيضا، و الأمر على مقتضى قيامها من باب الأمر بالمعروف لا من القضاء و الفصل بناء على عدم اختصاص العمل بها بالحاكم، بل قد يقال بجواز الصلح عن إسقاط الدعوى بيمين المنكر مثلا، فإن القضاء فيه من خواص الحاكم لا ما إذا اندرج في معاملة لا فرق فيها بين الحاكم و غيره، فجائز كالصلح بمال و نحوه و إن كان لا يخلو من نظر فيما لو علم المدعي عمد المنكر على اليمين الكاذبة، و جواز تحليفه في مجلس الحكومة و إن علم بعمده إلى الكذب في اليمين للأدلة على ذلك، و على سقوط الدعوى بها حينئذ، و أنها ذهبت بما فيها حتى لو استعمل التورية عند فعله، فإن المدار على قصد من له اليمين دونه كما حررناه في محله.
و من ذلك يظهر لك النظر فيما قيل من أن للناس بطريق الاحتياط و طريق الصلح غنى عن المجتهد في أغلب الفتاوى و الأحكام، و يسهل الخطب على من لم يبلغ رتبة الاجتهاد من عالم و حاكم عادل أو ظالم إذا شهدت عنده البينة العادلة بثبوت الحق، فإن له الحكم على المشهود عليه بالتسليم كما لو علم من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر‌.
ج‌، ص: 155.
القسم الثاني في النكاح المنقطع (أما المحل )
و على كل حال فإذا تمتع بالكتابية كان له أن يمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير و غير ذلك من ارتكاب المحرمات المنافية للاستمتاع للنفرة، بخلاف ما لا ينافيه، فإنه لا سلطان له على منعها بعد اعتصامها بالذمة، و قد سمعت سابقا‌النص على ذلك بل سمعت احتمال اعتبار الرخصة في نكاحها‌ذلك بأن يستحقه عليها بشرط في العقد و نحوه، إلا أنه كما ترى، مثل احتمال وجوب المنع عليه أو استحبابه من باب الأمر بالمعروف أو استحقاق ذلك له بالزوجية و إن لم يكن منافيا، و الأقوى حمل الأمر في النص على ما عرفت، لكونه في مقام توهم الحظر بسبب اعتصامها بالذمة.

ج‌، ص: 161 .
کتاب القضاء .
المقصد الثاني في مسائل متعلقة بالدعوى.
أما الإقرار .
فالتحقيق عدم الفرق بين البينة و الإقرار في الأخذ بهما من دون حكم الحاكم لكل أحد و لو من باب الأمر بالمعروف، لعموم ما دل على حجية شهادة العدول في الدعاوي و غيرها، بل لعل حكومة الحاكم بها لذلك أيضا، نعم لو لم تثبت عدالتها لم يجز الأخذ بها في الحكم الظاهر» لعدم ثبوت ما هو الحجة شرعا، و حكم الحاكم بها ليترتب عليه قطع الدعوى بعد ذلك لا يقتضي توقف حجيتها في التناول لغير الحاكم من باب الأمر بالمعروف على حكم الحاكم، كما هو واضح. و حينئذ لا فرق بين الإقرار و البينة بالنسبة إلى ذلك.

ج‌، ص: 312.
کتاب القضاء الفصل الأول في كتاب قاض الى قاض .
اللهم إلا أن يقال: إن الشبهة حاصلة للحاكم الآخر حتى لو سمع إنشاء حكمه فضلا عن الشهادة به، فلا يشرع قضاء التنفيذ في الحد، للشبهة التي يسقط بها الحد المبني على التخفيف، و لكن إن لم يكن إجماع فللنظر فيه مجال، و عليه فالظاهر عدم مشروعية خصوص قضاء التنفيذ، أما التنفيذ من باب الأمر بالمعروف و وجوب طاعة الحاكم و أنه حجة الله على الناس فالظاهر ثبوته، بل للحاكم الآخر استيفاء الحد بأمر الحاكم الأول كغيره ممن يأمره، كما أن له جميع مراتب الأمر بالمعروف، فمن‌حكم عليه حاكم آخر بالحد فله حبسه مع امتناعه ليتمكن الحاكم عليه بالحد منه و نحو ذلك، فتأمل جيدا فإن المسألة غير محررة.

كتاب المكاسب المحرمة و البيع و الخيارات( ط- الحديثة)

دزفولى، مرتضى بن محمد امين انصارى‌،تاريخ وفات مؤلف: 1281 ه‍ق،ناشر: كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى‌،تاريخ نشر: 1415 ه‍ق‌،نوبت چاپ: اول‌،مكان چاپ: قم- ايران‌ ج‌، ص: 77.
المسألة السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر .
باب أحدهما القيام بمصالح العباد.
و منها: ما يكون واجبة، و هي ما توقّف الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر الواجبان عليه؛ فإنّ ما لا يتمّ الواجب إلّا به واجب مع القدرة. و ربما يظهر من كلمات جماعة عدم الوجوب في هذه الصورة أيضاً: قال في النهاية: تولّي الأمر من قبل السلطان العادل جائز‌.
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌، ص: 78‌.
مُرغَّب فيه، و ربما بلغ حدّ الوجوب؛ لما في ذلك من التمكّن من الأمر[۹۱] بالمعروف و النهي عن المنكر، و وضع الأشياء مواقعها، و أمّا سلطان الجور، فمتى علم الإنسان أو غلب على ظنه أنّه متى تولّى الأمر من قبله، أمكنه[۹۲] التوصّل إلى إقامة الحدود و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و قسمة الأخماس و الصدقات في أربابها و صلة الإخوان، و لا يكون [في[۹۳]] جميع ذلك[۹۴] مخلًّا بواجب، و لا فاعلًا لقبيح، فإنّه يستحب[۹۵] له أن يتعرّض لتولّي الأمر من قِبَله[۹۶]، انتهى.
و قال في السرائر: و أمّا السلطان الجائر، فلا يجوز لأحدٍ أن يتولّى شيئاً من الأُمور مختاراً من قِبَله إلّا أن يعلم أو يغلب على ظنه .. إلى آخر عبارة النهاية بعينها[۹۷].
و في الشرائع: و لو أمن من ذلك أي اعتماد ما يحرم و قدر على الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر[۹۸]استحبت[۹۹].
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌، ص: 79‌.
قال في المسالك بعد أن اعترف أنّ مقتضى ذلك وجوبها-: و لعلّ وجه عدم الوجوب كونه بصورة النائب عن الظالم[۱۰۰]، و عموم النهي عن الدخول معهم، و تسويد الاسم في ديوانهم، فإذا لم يبلغ حدّ المنع فلا أقلّ من عدم الوجوب[۱۰۱].
و لا يخفى ما في ظاهره من الضعف كما اعترف به غير واحد[۱۰۲]؛ لأنّ الأمر بالمعروف واجب، فإذا لم يبلغ ما ذكره من كونه بصورة النائب .. إلى آخر ما ذكره حدّ المنع، فلا مانع من [۱۰۳]الوجوب المقدّمي للواجب.
و يمكن توجيهه بأنّ نفس الولاية قبيح محرّم؛ لأنّها توجب إعلاء كلمة الباطل و تقوية شوكته، فإذا عارضها قبيح آخر و هو ترك الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و ليس أحدهما أقلّ قبحاً من الآخر، فللمكلّف فعلها؛ تحصيلًا لمصلحة الأمر بالمعروف، و تركها دفعاً لمفسدة تسويد الاسم في ديوانهم الموجب لإعلاء كلمتهم و قوّة شوكتهم.
نعم، يمكن الحكم باستحباب اختيار أحدهما لمصلحة لم تبلغ حدّ الإلزام حتّى يجعل أحدهما أقلّ قبحاً، ليصير واجباً.
و الحاصل: أنّ جواز الفعل و الترك هنا ليس من باب عدم جريان‌.
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌، ص: 80‌.
دليل قبح الولاية، و تخصيص دليله بغير هذه الصورة[۱۰۴]، بل من باب مزاحمة قبحها بقبح ترك الأمر بالمعروف، فللمكلّف ملاحظة كلّ منهما و العمل بمقتضاه، نظير تزاحم الحقّين في غير هذا[۱۰۵] المقام. هذا ما[۱۰۶]أشار إليه الشهيد بقوله: لعموم النهي .. إلخ[۱۰۷].
و في الكفاية: أنّ الوجوب في ما نحن فيه حسن لو ثبت كون وجوب الأمر بالمعروف مطلقاً غير مشروط بالقدرة، فيجب عليه تحصيلها من باب المقدمة، و ليس بثابت[۱۰۸]. و هو ضعيف؛ لأنّ عدم ثبوت اشتراط الوجوب بالقدرة الحاليّة العرفيّة كافٍ، مع إطلاق أدلّة الأمر بالمعروف السالم عن التقييد بما عدا القدرة العقلية المفروضة في المقام.
نعم، ربما يتوهّم انصراف الإطلاقات الواردة[۱۰۹] إلى القدرة العرفيّة الغير المحقّقة في المقام، لكنّه تشكيك ابتدائي لا يضرّ بالإطلاقات.
و أضعف منه ما ذكره بعض[۱۱۰] بعد الاعتراض على ما في المسالك‌ .
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌، ص: 81‌.
بقوله: و لا يخفى ما فيه قال: و يمكن توجيه[۱۱۱] عدم الوجوب بتعارض ما دلّ على وجوب الأمر بالمعروف، و ما دلّ على حرمة الولاية عن الجائر؛ بناء على حرمتها في ذاتها، و النسبة عموم من وجه، فيجمع بينهما[۱۱۲] بالتخيير المقتضي للجواز؛ رفعاً[۱۱۳] لقيد المنع من الترك من أدلّة الوجوب، و قيد المنع من[۱۱۴] الفعل من أدلّة الحرمة.
و أمّا الاستحباب فيستفاد حينئذٍ من ظهور الترغيب فيه في[۱۱۵] خبر محمد بن إسماعيل[۱۱۶] و غيره[۱۱۷]، الذي هو أيضاً شاهد للجمع، خصوصاً بعد الاعتضاد بفتوى المشهور، و بذلك يرتفع إشكال عدم معقوليّة الجواز بالمعنى الأخص في مقدمة الواجب؛ ضرورة ارتفاع[۱۱۸] الوجوب للمعارضة؛ إذ عدم[۱۱۹] المعقوليّة مسلّم في ما لم يعارض فيه‌.
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌، ص: 82‌.
مقتضى الوجوب[۱۲۰]، انتهى.
و فيه: أنّ الحكم في التعارض بالعموم من وجه هو التوقّف و الرجوع إلى الأُصول لا التخيير، كما قرّر في محلّه[۱۲۱]، و مقتضاها إباحة الولاية؛ للأصل، و وجوب الأمر بالمعروف؛ لاستقلال العقل به كما ثبت في بابه.
ثمّ على تقدير الحكم بالتخيير، فالتخيير الذي يصار إليه عند تعارض الوجوب و التحريم هو التخيير الظاهري، و هو الأخذ بأحدهما بالتزام الفعل أو الترك، لا التخيير الواقعي.
ثم المتعارضان بالعموم من وجه، لا يمكن إلغاء ظاهر كلّ منهما مطلقاً، بل[۱۲۲] بالنسبة إلى مادة الاجتماع؛ لوجوب إبقائهما على ظاهرهما في مادتي الافتراق، فيلزم[۱۲۳] استعمال كلّ من الأمر و النهي في أدلّة الأمر بالمعروف، و النهي عن الولاية[۱۲۴]، في الإلزام و الإباحة.
ثمّ دليل الاستحباب أخصّ لا محالة من أدلّة التحريم، فتخصّص به، فلا ينظر بعد ذلك في أدلّة[۱۲۵] التحريم، بل لا بدّ بعد ذلك‌.
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌، ص: 83‌.
من ملاحظة النسبة بينه و بين أدلّة وجوب الأمر بالمعروف.
و من المعلوم المقرّر في غير مقام[۱۲۶] أنّ دليل استحباب الشي‌ء الذي قد يكون مقدمة لواجب[۱۲۷] لا يُعارض[۱۲۸] أدلّة وجوب ذلك الواجب، فلا وجه لجعله شاهداً على الخروج عن مقتضاها؛ لأنّ دليل الاستحباب مسوق لبيان حكم الشي‌ء في نفسه، مع قطع النظر عن الملزِمات[۱۲۹] العرضية، كصيرورته مقدمة لواجب أو مأموراً به لمن يجب إطاعته، أو منذوراً و شبهه.
فالأحسن في توجيه كلام من عبّر بالجواز[۱۳۰] مع التمكن من الأمر بالمعروف[۱۳۱]: إرادة الجواز بالمعنى الأعم.
و أمّا من عبّر بالاستحباب[۱۳۲]، فظاهره إرادة الاستحباب العيني الذي لا ينافي الوجوب الكفائي، لأجل الأمر بالمعروف الواجب كفاية، نظير قولهم: يستحبّ تولّي القضاء لمن يثق من نفسه[۱۳۳]، مع أنّه واجب‌ .
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌، ص: 84‌.
كفائي[۱۳۴]، أو يقال: إنّ مورد كلامهم ما إذا لم يكن هنا معروف متروك يجب فعلًا الأمر به، أو منكر مفعول يجب النهي عنه كذلك، بل يعلم بحسب العادة تحقّق مورد الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بعد ذلك، و من المعلوم أنّه لا يجب تحصيل مقدّمتهما قبل تحقّق موردهما، خصوصاً مع عدم العلم بزمان تحقّقه.
و كيف كان، فلا إشكال في وجوب تحصيل الولاية إذا كان هناك معروف متروك، أو منكر مركوب، يجب فعلًا الأمر بالأوّل، و النهي عن الثاني.

سند العروة الوثقى ، كتاب النكاح

بحرانى، محمد سند، مكتبة فدك، چاپ اول، 1429 ه‍ق.
ج‌، ص: 120‌.
بل اللازم في الوالي و الولاة للأمور هو إزالة المقتضي للمعاصي في عامة من يلون أمرهم و إيجاد المقتضي للمعروف، بل إن إقامة المعروف بدرجة الندب و إزالة المنكر بدرجة الكراهة إجمالًا في جملة من الموارد التي هي شعارية لمعالم الدين أمر لازم على الوالي، كما ورد في زيارة بيت الله الحرام و زيارة النبي (ص) و إعمار الحرمين و إعمار مراقد المعصومين (و إقامة أذان الإعلام في مدن المسلمين و غيرها من الموارد، فكذلك الحال في ولاية الرجل لأهله، فإن مقتضاها ذلك؛ و من هنا ذهب جماعة إلى جواز إقامة الحدّ على الزوجة فضلًا عن التعزير و التأديب[۱۳۵]، و يظهر من صاحب الجواهر الاتفاق على جواز التأديب و التعزير و قيام السير المستمرة على ذلك. [۱۳۶]

منهاج الصالحين

كابلى، محمد اسحاق فياض.
ج‌، ص: 92‌.
(مسألة 188): يجب الأمر بالمعروف الواجب و النهي عن المنكر وجوبا كفائيا، و إن قام به واحد سقط عن غيره، و إذا لم يقم به واحد أثم الجميع و استحقوا العقاب.
(مسألة 189): إذا كان المعروف مستحبا كان الأمر به مستحبا، فإذا أمر به كان مستحقا للثواب، و إن لم يأمر به لم يكن عليه إثم و لا عقاب.
ج‌، ص: 94‌.
(مسألة 190): الظاهر أن وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لا يختص بصنف من الناس دون صنف، بل يجب عند اجتماع الشرائط المذكورة على العلماء و غيرهم، و العدول و الفساق و السلطان و الرعية و الأغنياء و الفقراء، و قد تقدم أنه إن قام به واحد سقط الوجوب عن غيره، و إن لم يقم به أحد أثم الجميع و استحقوا العقاب.

مصطفى الدين القيم

نجفى، بشير حسين، دفتر حضرت آية الله نجفى، چاپ اول، 1427 ه‍ق.
ص 131.
حكم الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر:
يجب على كل مسلم الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر على نحو الكفاية، بمعنى أنه لو تصدى لذلك من فيه الكفاية سقط عن الآخرين. و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واجب و مستحب فالأمر بالواجب واجب و بالمستحب مستحب اما المنكر فالنهي عنه واجب.

فقه القرآن

يزدى، محمد، مؤسسه اسماعيليان، چاپ اول، 1415 ه‍ق.
ج‌، ص: 291‌.
الأمر و النهي كما حقق في الأصول هو طلب الفعل او الترك جدا عن العالي بوجه ممن دونه، و الظاهر المبيّن عند كل عرف، الشائع لديهم من غير نكير هو المعروف، كما ان البعيد المستور الممنوع عند كل عرف، منكر غير معروف عندهم. فالواجبات أعرف مصاديق المعروف بين المسلمين، كما ان المحرّمات أنكر المنكرات لديهم، و هكذا المستحب و المكروه الى الآداب الراجحة و المرجوحة حسب التداول و المرتبة

الفتاوى الميسرة

سيستانى، سيد على حسينى، دفتر حضرت آية الله سيستانى، چاپ اول، 1416 ه‍ق.
ص: 370‌.
أحيانا يكون المعروف مستحبا؟
- يستحب الأمر به حينئذ و لا يجب، فإذا أمرت به كنت مستحقا للثّواب و إذا لم تأمر به لم تكن مستحقا للعقاب. ذلك أن الدّال على الخير كفاعله.
قلت لي ان الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر واجبان، و قد عرفت من خلال امثلتك بعض ما يجب عليّ أن آمر به، و بعض ما يجب عليّ أن أنهى عنه، غير أنّي أحبّ أن تضع النقاط على الحروف فتذكر لي بالتحديد أمورا يجب عليّ أن آمر بها أو يستحب، و أمورا يجب عليّ أن أنهى عنها غير تلك التي ذكرتها قبل قليل و غير تلك التي مرّت في حوارياتنا السابقة.
- سأحدّد لك على شكل نقاط أمورا هي من المعروف أوّلا، و أمورا هي من المنكر ثانيا، غير أنّي أشترط عليك شرطا واحدا قبل أن أجيبك.
و ما هو؟
- أن تعمل بها مستحبّة كانت أو واجبة. و تدعو إليها و تأمر بها إن كانت معروفا. و تبتعد عنها و تنهى إن كانت منكرا.

أنوار الفقاهة

شيرازى، ناصر مكارم، انتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، چاپ اول، 1425 ه‍ق.
ص439.
لا شك أنّ وجوبهما في الجملة من ضروريات الدين، ورد التصريح به في الكتاب و السنة المتواترة، و قد ذكر الأصحاب أنّ له مراتب ثلاث: «بالقلب» و «باللسان» و «باليد» و قد صرّح بعضهم بأنّ وجوب انكار الأوّل مطلق غير مشروط بشي‌ء، و معناه أنّ وجوب الآخرين مشروط بالشروط الاربعة التي ذكروها، و هو العلم بالمنكر و المعروف، و احتمال التأثير، و كون الفاعل مصرا على الاستمرار و الأمن من الضرر.
و كل ذلك موكول إلى محله، إنّما الكلام في أنّ الإنكار باليد أيضا له مراتب:
1- العمل بالمعروف و ترك المنكر بحيث يكون سببا لدعوة غيره إلى ذلك.
2- الضرب من دون جرح.
3- الضرب مع الجرح إذا لم يكن الضرر مقصودا، شبه المدافعة و الممانعة التي قد يتولد منهما الضرر.
4- الضرب مع الجرح و إن كان الضرر مقصودا.
5- الإنكار باليد و لو بالقتل.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ الكلام فيها «تارة» يكون في أصل وجوب هذه المراتب، و «اخرى» في ترتبها، و وجوب الاقتصار على الأيسر فالأيسر.
و «ثالثة» على اشتراط إذن الإمام عليه السّلام في المراتب الأربعة الأخيرة، دون المرتبة الاولى أي العمل بأحكام اللّه فانّه فرض على الجميع مطلقا من دون حاجة إلى الاستيذان، و لنعم ما قال صاحب الجواهر قدّس سرّه في هذا المقام حيث قال:
«من أعظم أفراد الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و أعلاها و اتقنها و أشدها تأثيرا خصوصا بالنسبة إلى رءوساء الدين أن يلبس رداء المعروف واجبه و مندوبه، و ينزع رداء المنكر محرمه و مكروهه، و يستكمل نفسه بالأخلاق الكريمة، و ينزهها عن الأخلاق الذميمة، فانّ ذلك منه سبب تام الفعل الناس المعروف و نزعهم المنكر خصوصا إذا أكمل ذلك بالمواعظ الحسنة المرغبة و المرهبة، فانّ لكل مقام مقالا و لكل داء دواء، و طب النفوس و العقول أشد من طب الأبدان بمراتب كثيرة، و حينئذ يكون قد جاء بأعلى أفراد الأمر‌.
أنوار الفقاهة - كتاب البيع (لمكارم)، ص: 440‌.
بالمعروف نسأل اللّه التوفيق لهذه المراتب (انتهى)[۱۳۷].

ص: 441‌.
توضيح ذلك: إنّ الأصحاب (رضوان اللّه عليهم) اختلفوا في كون الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واجبين بحكم العقل مضافا إلى حكم الشرع، فعن الشيخ و العلّامة و الشهيدين (قدس اللّه اسرارهم) و غيرهم استقلال العقل بوجوبهما، و لكن عن المحقق الثاني و فخر المحققين قدّس سرّهما بل نسب إلى جمهور المتكلمين و الفقهاء عدم استقلاله به، و إنّهما يجبان بحكم الشرع فقط.
قال العلّامة قدّس سرّه في القواعد على ما حكاه عنه في الايضاح: لا خلاف في وجوبهما إنّما الخلاف في مقامين:
أحدهما: إنّهما واجبان على الكفاية أو على الأعيان؟
و الثاني: إنّهما واجبان عقلا أو سمعا؟
و الأوّل في المقامين أقوى، و قال ولده في شرح كلام والده قدّس سرّهما ذهب السيد المرتضى و أبو الصلاح و ابن ادريس (قدس اللّه اسرارهم) إلى وجوبهما سمعا و إلّا لم يرتفع معروف و لم يقع منكر، أو يكون اللّه مخلا بالواجب، و اللازم بقسميه باطل فالملزوم مثله[۱۳۸].
و مراده من هذا الاستدلال هو أنّه لو وجبا بالعقل فوجبا على اللّه تعالى أيضا لاتحاد الملاك.
و فيه: منع ظاهر لأنّ وجوب شي‌ء عقلا على العباد لا يستلزم وجوبه على اللّه كما أن حفظ النفس واجب علينا و لا يجب عليه تعالى بل يعمل في ذلك بما يقتضيه مشيئته البالغة و حكمة العالية، كيف و نحن في بوتقة الامتحان، و قد جعلنا اللّه مختارين حتى نستكمل بالبلوى!!
أنوار الفقاهة - كتاب البيع (لمكارم)، ص: 442‌.
و قال في اللمعة: «و هما واجبان عقلا في أصح القولين، و نقلا اجماعا».
و قال في المختلف بعد نفي الخلاف عن وجوبهما: «إنّما الخلاف في مقامين الأوّل: هل هما واجبان عقلا أو سمعا؟ فقال السيد المرتضى و أبو الصلاح و الأكثر بالثاني، و قواه الشيخ في كتاب الاقتصاد، ثم عدل إلى اختياره الأوّل، و الأقرب ما اختاره الشيخ (أي وجوبها عقلا)»[۱۳۹].
و لكن الانصاف أنّ وجوبهما في الجملة بحكم العقل ممّا لا سبيل لنا إلى انكاره، و قد أرشدنا الإمام الباقر عليه السّلام إلى دليله العقلي، بقوله عليه السّلام فيما روى عنه: «إنّ الأمر بالمعروف سبيل الأنبياء و منهاج الصلحاء فريضة عظيمة بها تقام الفرائض، و تأمن المذاهب، و تحل المكاسب، و ترد المظالم، و تعمر الأرض، و ينتصف من الاعداء و يستقيم الأمر»[۱۴۰].
و قد أشار إليه قبل ذلك مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام في بعض كلماته مشيرا إلى هذه الفريضة «إذا أدّيت و اقيمت استقامت الفرائض كلها هيّنها و صعبها» الى آخر الحديث.
و إن شئت قلت: تركهما يؤدي إلى فساد المجتمع كله و اشاعة الفحشاء و المنكر فيجبان من باب المقدمة للواجب، هذا و لكن القدر المتيقن منه هو وجوب الانكار و الأمر باللسان و اليد، أمّا بالقلب، فلا يمكن إثباته بدليل العقل، اللّهم إلّا أن يقال: لو لم ينكر بقلبه اثّر ذلك في عمله بيده و لسانه، فوجوبه أيضا من باب المقدمة فتأمل.
هذا و قد يقال: «إنّ المراد من الانكار بالقلب ما يظهر آثاره في الوجه» و وجوبه حينئذ ظاهر.
هذا و لكن الأمر سهل بعد كون الكلام في الانكار أو الأمر باليد، و الظاهر أن وجوبهما بدليل العقل ثابت في جميع مراتبه حتى القتل في الجملة، فلو لم يرتدع الفاعل للمنكر و كان وجوده منشأ لفساد عظيم في المجتمع جاز قتله بحكم العقل، و دخل في عنوان المفسد في الأرض في الجملة.
أنوار الفقاهة - كتاب البيع (لمكارم)، ص: 443‌.
و من هنا يظهر الحال في «المقام الأوّل» و أنّ وجوب هذه المراتب باجمعها من الانكار بالقلب إلى آخر مراتب الإنكار باليد واجب باطلاق ما عرفت من الروايات الشارحة لمراتب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، بل باطلاق ما دلّ على وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر أيضا.

منهاج الصالحين (للتبريزي)

تبريزى، جواد بن على، مجمع الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه)، چاپ اول، 1426 ه‍ق، وفات در 1427 ه.ق.
ج‌، ص: 259‌.
(مسألة 1270): يجب الأمر بالمعروف الواجب، و النهي عن المنكر وجوبا كفائيا، إن قام به واحد سقط عن غيره، إلا إذا احتمل الغير أنه لا يأتمر و لا ينتهي بمن قام بهما و أنه لو أمر أو نهى احتمل تأثير أمره و نهيه في ائتماره و انتهائه، و إذا لم يقم به واحد أثم الجميع و استحقوا العقاب.
(مسألة 1271): إذا كان المعروف مستحبا كان الأمر به مستحبا، فإذا‌ منهاج الصالحين (للتبريزي)، ج‌، ص: 360‌ أمر به كان مستحقا للثواب، و إن لم يأمر به لم يكن عليه إثم و لا عقاب.

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة

تبريزى، ابو طالب تجليل، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، چاپ اول، 1421 ه‍ق،وفات در 1429 ه.ق.
ص: 373‌.
(مسألة 1) قوله: و ما كره فالنهي عنه كذلك.
أقول: أي مستحبّ.

وجوب معلق یا منجز؛ مشروط یا مطلق در فریضتین

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية

حلّى، مقداد بن عبد اللّه سيورى، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى، چاپ اول، 1403 ه‍ ق، وفات در 826 ه.ق.
ص: 267‌.
(الثاني) يجبان على الفور إجماعا، فلو اجتمع جماعة متلبسون بمنكر أو ترك المعروف واجب أنكر عليهم جميعا بفعل واحد أو قول واحد إذا كان ذلك كافيا في الغرض، مثل لا تزنوا صلوا[۱۴۱].

الرسائل العشر

حلّى، جمال الدين، احمد بن محمد اسدى، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى، چاپ اول، 1409 ه‍ق، وفات در841 ه.ق.
ص: 274‌.
و هما من أعظم الفرائض و أهمها في نظر الشارع، و الأمر بالواجب و الندب[۱۴۲] تابع و النهي عن المنكر كله واجب إذا توقعا بشرط الأمن و تجويز التأثير.
و لهما مراتب: فأدناها اعتقاد وجوب المتروك و تحريم المفعول، ثمَّ إظهار‌.
الرسائل العشر (لابن فهد)، ص: 275‌.
الكراهة، ثمَّ الهجر و الاعراض، ثمَّ الأيسر من القول فالأيسر، ثمَّ الضرب باليد و العصي.
و لا ينتقل إلى مرتبة إلا مع عدم تأثير ما دونها، فلو افتقر الى الجرح و القتل وقف على اذن الامام، و لو كان هذا حال الغيبة جاز للسيد اقامته، و كذا الفقيه و على الناس إعانته، و الوجوب على الكفاية.

حاشية الإرشاد

عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، چاپ اول، 1414 ه‍ق، وفات در 966 ه.ق.
ج‌، ص: 505‌.
و إنّما يجبان بشرط علمهما، و تجويز التأثير، و إصرار الفاعل على‌ ______________________________ قوله: «على الكفاية على رأي»‌ قويّ.
حاشية الإرشاد، ج‌، ص: 506‌.
المنهيّ أو خلاف المأمور، و انتفاء الضرر عنه و عن ماله و عن إخوانه. (1)
و يجبان بالقلب مطلقا أوّلا (2) إذا عرف الانزجار (3) بإظهار الكراهية أو بضرب من الإعراض و الهجر، و باللسان إذا عرف الافتقار إلى‌ ______________________________ قوله: «و انتفاء الضرر عنه و عن ماله و عن إخوانه»‌ في أنفسهم و أموالهم.
قوله: «و يجبان بالقلب مطلقا أوّلا»‌ الإنكار القلبي يطلق على معنيين، أحدهما: إيجاد كراهة المنكر في القلب بأن يعتقد وجوب المتروك الواجب و تحريم المفعول المحرّم مع كراهة الواقع، و الثاني: الإعراض عن فاعل المنكر و إظهار الكراهة له بسبب ارتكابه. و الأوّل يجب على كل مكلّف مطلقا، إلّا أنّه لا يدخل في معنى الأمر و النهي، لاستدعائهما الطلب، و أمّا الثاني فوجوبه مشروط بالشرائط المذكورة في غيره. إذا تقرّر ذلك فما ذكره المصنّف هنا لا ينطبق على المعنيين[۱۴۳]، أمّا الأوّل فلتقييده بعد الإطلاق بما يدلّ على إرادة الثاني، و أمّا الثاني فلمنافاة الإطلاق له. و لقد كان الأولى ترك قيد الإطلاق و إرادة المعنى الثاني لأنّه هو الذي يدخل في حقيقة الطلب[۱۴۴]. و بقي في المعنى الثاني أمران آخران، أحدهما: إطلاق الأمر و النهي القلبيّ عليه مع أنّه إنّما وقع بالوجه و نحوه ممّا دلّ على الإعراض، و كون ذلك مسبّبا عن إنكار القلب- إن تمَّ- مشترك بين سائر المراتب، فلا وجه لتخصيص إطلاق السبب على المسبّب فيه دونها، و الثاني: تقييد وجوبه بمعرفة الانزجار- و هي بمعنى العلم- مع أنّه غير معتبر في باب الأمر و النهي إجماعا، و إنّما المعتبر تجويز التأثير، فكان الواجب التعبير به كغيره.
قوله: «إذا عرف الانزجار»، بل يكفي في وجوبه بهذا المعنى تجويز التأثير.
حاشية الإرشاد، ج‌، ص: 508‌.
الاستخفاف باللفظ، و باليد إذا عرف الحاجة إلى الضرب. و لو افتقر إلى الجرح أو القتل افتقر إلى إذن الإمام على رأي (1).

فوائد القواعد

عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، چاپ اول، 1419 ه‍ق، وفات در 966 ه.ق.
ص: 503‌.
و إنّما يجبان بشروط أربعة:
أ: علم الآمر و الناهي بوجه الفعل، لئلا يأمر بالمنكر و ينهى عن المعروف.
ب: تجويز التأثير، فلو عرف عدم المطاوعة سقط.
ج: إصرار المأمور و المنهيّ على ما يستحقّ بسببه أحدهما، فلو ظهر الإقلاع سقط.
د: انتفاء المفسدة عن الآمر و الناهي، فلو ظنّ ضررا في نفسه أو ماله أو بعض المؤمنين سقط الوجوب.

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام

نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، ه‍ق تاريخ وفات مؤلف: 1266 ه‍ق‌.
ج‌، ص: 181.
باب في وجوب الجمعة أو حرمتها في زمن الغيبة .
على أن الاذن في كل زمان لا بد من صدوره عن إمام ذلك الزمان فلا يجدي زمن الغيبة إلا إذن الغائب (عليه السلام) و لم يوجد قطعا، أو نص إمام من الأئمة (عليهم السلام) على عموم جواز فعلها في كل زمان، و هو أيضا مفقود، و ما يقال من أن حكمهم (عليهم السلام) كحكم النبي (صلى الله عليه و آله) على الواحد حكمهم على الجماعة إلا إذا دل دليل على الخصوص فهو صواب في غير حقوقهم، فإذا أحل أحدهم حقه من الخمس مثلا لرجل لم يعم غيره، و لشيعته لم يعم شيعة غيره من الأئمة (عليهم السلام) فكذا الاذن في الإمامة، خصوصا إمامة الجمعة التي لا خلاف لأحد من المسلمين في أنه إذا حضر إمام الأصل (عليه السلام) لم يجز لأحد غيره الإمامة فيها إلا باذنه، و لو لم يقم وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و لم يحرم كتمان العلم و ترك الحكم‌بما أنزل الله لم يجز للفقهاء الحكم و الإفتاء في زمن الغيبة إلا بإذن الغائب روحي له الفداء و لم يكف لهم إذن من قبله و جعله قاضيا.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌، ص: 13.
باب القسم الأول في زكاة المال .
في وصية النبي (صلى الله عليه و آله) لعلي (عليه السلام) «كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة- و عد منهم- مانع الزكاة»‌ إلى غير ذلك مما يجب حمل ما فيه من الكفر على إرادة المبالغة أو على إرادة الترك استحلالا، و أما ما أومأ إليه بعضها من قتال مانعي الزكاة مع وجودها عندهم فهو على مقتضى الضوابط في غاصبي الأموال بناء على أن الزكاة في العين بل و إن قلنا بالذمة، و لذا صرح به هنا غير واحد من الأصحاب، بل لعله من معقد إجماع التذكرة، لكن الأولى مباشرة الإمام (عليه السلام) أو نائبه لذلك، و إن كان قد يقوى جواز مباشرة غيره له أيضاً من الآمر بالمعروف الذي هو هنا المقاتلة مع التوقف عليها، بل لعله واجب مع التمكن و لتحقيق ذلك محل آخر.

ج‌، ص: 366‌.
[الأول أن يعلمه معروفا و منكرا ليأمن من الغلط] الأول أن يعلمه معروفا و منكرا ليأمن من الغلط في التعريف و الإنكار كما صرح به الحلي و الفاضل و الشهيدان و المقداد و غيرهم على ما حكي عن بعضهم، بل عن المنتهى نفي الخلاف فيه، و مقتضاه كون ذلك شرطا للوجوب كالاستطاعة للحج و حينئذ فالجاهل معذور، لكن في حاشية الكركي و المسالك النظر في ذلك، قال في الأول: «و لقائل أن يقول: إن في اشتراط الوجوب به نظرا، فإن من علم أن زيدا قد صدر منه فعل منكر أو ترك معروفا في الجملة بنحو شهادة العدلين و لا يعلم المعروف و المنكر ينبغي أن يتعلق به وجوب الأمر و النهي، و يجب عليه تعلم ما يصح معه الأمر و النهي، كما يتعلق بالمحدث وجوب الصلاة، و يجب عليه تحصيل شروطها، و الأصل في ذلك أنه لا دليل يدل على اشتراط الوجوب بهذا الأمر، فإن الأمر بهما ورد مطلقا، و تقييده يتوقف على الدليل، و هو منتف، و ظاهر تعليلهم يرشد إلى ذلك فإنه كما هو ظاهر لا يستلزم ما ادعوه، لأنا على ذلك الاحتمال نوجب عليه- بعد الإحاطة بترك المعروف في الجملة- التعلم ثم الأمر» و قال في الثاني منهما: «و قد يناقش بأن عدم العلم بالمعروف و المنكر لا ينافي تعلق الوجوب بمن لم يعلم، و إنما ينافيه نفس الأمر و النهي حذرا من الوقوع في الأمر بالمنكر‌.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌، ص: 367‌.
و النهي عن المعروف، و حينئذ فيجب على من علم بوقوع المنكر أو ترك المعروف من شخص معين في الجملة بنحو شهادة العدلين أن يتعلم ما يصح معه النهي و الأمر ثم يأمر أو ينهى، كما يتعلق بالمحدث وجوب الصلاة و يجب عليه تحصيل شروطها، و حينئذ فلا منافاة بين عدم جواز أمر الجاهل و نهيه حال الجهل و بين وجوبهما عليه كما تجب الصلاة على المحدث و الكافر، و لا تصح منهما على تلك الحال» و فيه- مع أنه مناف لما سمعته من الأصحاب من دون خلاف فيه بينهم كما اعترف به في المنتهى- أنه مناف أيضا لما في خبر مسعدة [۱۴۵]السابق الذي حصر الوجوب فيه على القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكر، بل يمكن دعوى أن المنساق من إطلاق الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر هو ما علمه المكلف من الأحكام من حيث كونه مكلفا بها، لا أنه يجب أن يتعلم المعروف من المنكر زائدا على ذلك مقدمة لأمر الغير و نهيه اللذين يمكن عدم وقوعهما ممن يعلمه من الأشخاص، و أما ما ذكراه من المثال فهو خارج عما نحن فيه، ضرورة العلم حينئذ بتحقق موضوع الخطاب بخلاف من فعل أمرا أو ترك شيئا و لم نعلم حرمة ما فعله و لا وجوب ما تركه، فإنه لا يجب تعرف ذلك مقدمة للأمر و النهي لو فرضنا كونهما منه، بل أصل البراءة محكم، و هو مراد الأصحاب بكونه شرطا للوجوب، و اللّٰه العالم.

ج‌، ص: 405 .
وجوب معلق یا منجز؛ مشروط یا مطلق در فریضتین .
كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.
الرابع في المقيم للحد .
أما المرافعة للإصلاح و نحوه فلا بأس بها عند الغير الجامع للشرائط للأصل و عموم الأمر بالصلح بين المتخاصمين، و الحث عليه كتابا و سنة بل قد يقال بجواز طلب البينة له أيضا، و الأمر على مقتضى قيامها من باب الأمر بالمعروف لا من القضاء و الفصل بناء على عدم اختصاص العمل بها بالحاكم، بل قد يقال بجواز الصلح عن إسقاط الدعوى بيمين المنكر مثلا، فإن القضاء فيه من خواص الحاكم لا ما إذا اندرج في معاملة لا فرق فيها بين الحاكم و غيره، فجائز كالصلح بمال و نحوه و إن كان لا يخلو من نظر فيما لو علم المدعي عمد المنكر على اليمين الكاذبة، و جواز تحليفه في مجلس الحكومة و إن علم بعمده إلى الكذب في اليمين للأدلة على ذلك، و على سقوط الدعوى بها حينئذ، و أنها ذهبت بما فيها حتى لو استعمل التورية عند فعله، فإن المدار على قصد من له اليمين دونه كما حررناه في محله.
و من ذلك يظهر لك النظر فيما قيل من أن للناس بطريق الاحتياط و طريق الصلح غنى عن المجتهد في أغلب الفتاوى و الأحكام، و يسهل الخطب على من لم يبلغ رتبة الاجتهاد من عالم و حاكم عادل أو ظالم إذا شهدت عنده البينة العادلة بثبوت الحق، فإن له الحكم على المشهود عليه بالتسليم كما لو علم من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر‌.

ج‌، ص: 159.
القسم الثاني في النكاح المنقطع (أما المحل )
عن أبى جعفر عليه السلام «سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثناء عليها يثني في الفجور، فقال: لا بأس بأن يتزوجها و يحصنها»‌ و ربما تأكد ذلك في الدائم، ل‍‌خبره الآخر قال: «سأل عمار أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة، قال: لا بأس و إن كان التزويج الأخر فليحصن بابه»‌ و المراد من حيث التزويج، و إلا فلا ريب في وجوبه من باب الأمر بالمعروف مع الشرائط.

ج‌، ص: 212.
تتمة يلحق بالنكاح النظر في أمور خمسة .
القول في الشقاق .
و لكن في كشف اللثام بعد أن ذكر ما سمعته من النافع قال: «و هو حق، و لا يستلزم أن يكون الخطاب في الآية للزوجين ليستبعد، و لا ينافيه ظاهرها فان من المعلوم أن بعثهما الحكمين جائز و أنه أولى من الترافع إلى الحاكم، و كذا إذا بعث أولياؤهما الحكمين مع جواز الخطاب في الآية لهم عموما أو خصوصا أو البعث منهم أو منهما، فيقسم إلى الواجب و غيره كما في بعث الحاكم، و اقتصر في النهاية على نفي البأس عن بعث الزوجين، و بالجملة ينبغي أن لا يكون خلاف في جواز البعث من كل من هؤلاء، و وجوبه إذا توقف الإصلاح عليه، خصوصا الحاكم و الزوجين، و لا ينشأ الاختلاف في الآية الاختلاف في ذلك». قلت: قد يناقش بإمكان منع بعث الزوجين حكمين و الأهلين على وجه يترتب عليه إمضاء حكمهما عليهما بالصلح و إن لم يرضيا بناء على اختصاص الخطاب في الآية للحكام، لعدم دليل حينئذ على ذلك، و كذا الكلام في العكس، و هذا و نحوه أحد ثمرات الخلاف في المسألة. و كيف كان فالظاهر وجوب هذا البعث وفاقا لجماعة، لظاهر الأمر، و لكون ذلك من الأمر بالمعروف، و من الحسب التي نصب الحاكم لأمثالها، خلافا للمحكي عن التحرير من الاستحباب، للأصل و ظهور الأمر في الإرشاد، على أنه من الأمور الدنيوية التي لا يظهر إرادة الوجوب منه فيها، و فيه أن الأصل مقطوع بما عرفت و الأخيرين لا ينافيان ظهوره في الوجوب المؤيد بما عرفت.

ج‌، ص: 104.
کتاب القضاء.
النظر الثاني في الآداب.
المسألة الرابعة ليس على الحاكم تتبع حكم من كان قبله .
و لا ينافي ذلك ما تقدم من وجوب النظر في المحبوس و إن لم يدع الظلم و الجور عليه، لما عرفته سابقا من معنى الوجوب مع فرض تمام الحكم من الأول، نعم لو أريد الحكم عليه كما حكم به الأول توقف الحكم عليه بأداء الحق على ثبوته عنده، و لا يكفي فيه حكم الحاكم السابق كما عرفته سابقا، بخلاف المقام المفروض فيه أيضا تمام حكم الحاكم و لم يبق شي‌ء منه، فليس عليه التعرض له حتى يدعى المحكوم عليه ذلك، فيلزمه حينئذ النظر مقدمة لقطع الدعوى المسموعة، كما هو واضح.
و كذا لو ثبت عنده ما يبطل حكم الأول و لو بإقرار منه أو غيره أبطله سواء كان من حقوق الله تعالى أو حقوق الناس على الأصح كما في التحرير خلافا للفاضل و للمحكي عن الشيخ و بعض العامة من الاقتصار على الأول الذي له النظر فيه بخلاف الثاني المتوقف على مطالبة المستحق، و قد عرفت ضعفه، لمعلومية وجوب إنكار المنكر عليه في نفسه باعتبار كونه حكما بباطل و بغير ما أنزل الله تعالى شأنه، و أن له الولاية العامة.
إنما الكلام في لزوم النظر في الأول الذي قد يشكل- كما عن بعض العامة- بعدم اقتضاء ذلك وجوبه، بل أقصاه طلب البينة من المدعي على دعواه، فان لم يكن فله اليمين، و لا تلازم بين سماعها و وجوب النظر في حكمه، إلا أنه كما ترى، ضرورة وجوب سماع كل دعوى مقبولة عليه، لاقتضاء منصبه ذلك، و لإطلاق الأدلة و الأمر بالمعروف، و غير ذلك.

ج‌، ص: 161 .
کتاب القضاء .
المقصد الثاني في مسائل متعلقة بالدعوى.
أما الإقرار .
فالتحقيق عدم الفرق بين البينة و الإقرار في الأخذ بهما من دون حكم الحاكم لكل أحد و لو من باب الأمر بالمعروف، لعموم ما دل على حجية شهادة العدول في الدعاوي و غيرها، بل لعل حكومة الحاكم بها لذلك أيضا، نعم لو لم تثبت عدالتها لم يجز الأخذ بها في الحكم الظاهر» لعدم ثبوت ما هو الحجة شرعا، و حكم الحاكم بها ليترتب عليه قطع الدعوى بعد ذلك لا يقتضي توقف حجيتها في التناول لغير الحاكم من باب الأمر بالمعروف على حكم الحاكم، كما هو واضح. و حينئذ لا فرق بين الإقرار و البينة بالنسبة إلى ذلك.

ج‌، ص: 106.
وجوب معلق یا منجز؛ مشروط یا مطلق در فریضتین.
كتاب الشهادات .
الوصف الخامس ارتفاع التهمة .
المسألة الرابعة التبرع بالشهادة قبل السؤال يطرق التهمة فيمنع القبول .
على أنه لو جعل التبرع بالشهادة فيها مانعا لتعطلت الأولى. بل في كشف اللثام «و كذا الثانية، لاشتراك أهل تلك المصلحة كلهم فيها، فلو شرطنا الابتداء بالدعوى لم يبتدئ بها إلا بعضهم، و الشهادة لا تثبت حينئذ إلا قدر نصيبهم، و هو مجهول، لتوقفه على نسبة محصور إلى غير‌محصور، و لأن المصلحة إذا عمت عدول المؤمنين بأجمعهم كانت الشهادة منهم دعوى، فلو توقفت على دعوى غيرهم كان ترجيحا من غير مرجح مع لزوم الدور، بل قيل:و لأن الشهادة بحقوق الله تعالى نوع من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و هما واجبان.

ج‌، ص: 356.
كتاب الحدود و التعزيرات ؛ النظر الثاني في الحد ؛ المقام الثاني في كيفية إيقاعه .
مضافا إلى ما قيل من وجوب القيام بأمر الله تعالى و عموم الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و الرجم من هذا القبيل.

ج‌، ص: 413.
كتاب الحدود و التعزيرات .
الباب الثالث في حد القذف .
الأول في الموجب .
و في النبوي «إذا رأيتم أهل الريب و البدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم و أكثروا من سبهم و القول فيهم و أهينوهم (و باهتوهم خ ل) لئلا يطمعوا في الفساد في الإسلام و يحذرهم الناس و لا تتعلموا من بدعهم يكتب الله لكم بذلك الحسنات، و يرفع لكم به الدرجات»‌ إلى غير ذلك مما هو دال على ذلك و إن لم يكن من النهي عن المنكر، بل هو ظاهر الفتاوى أيضا بل قد يترتب التعزير على تارك ذلك إذا كان في مقام الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر الواجبين عليه، لحصول الشروط.

كتاب المكاسب المحرمة و البيع و الخيارات( ط- الحديثة)

دزفولى، مرتضى بن محمد امين انصارى‌،تاريخ وفات مؤلف: 1281 ه‍ق،ناشر: كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى‌،تاريخ نشر: 1415 ه‍ق‌،نوبت چاپ: اول‌،مكان چاپ: قم- ايران‌.
ج‌، ص: 75 .
باب المسألة السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر ...أحدهما القيام بمصالح العباد.
و الأولى أن يقال: إنّ الولاية الغير المحرّمة:
منها: ما يكون[۱۴۶] مرجوحة، و هي ولاية من تولّى لهم لنظام معاشه قاصداً الإحسان في خلال ذلك إلى المؤمنين و دفع الضرّ عنهم، ففي رواية أبي بصير: «ما من جبّار إلّا و معه مؤمن يدفع اللّه به عن‌ المؤمنين، و هو أقلّهم حظّا في الآخرة؛ لصحبة الجبّار» و منها: ما يكون مستحبة، و هي ولاية من لم يقصد بدخوله إلّا الإحسان إلى المؤمنين،

صراط النجاة

دزفولى، مرتضى بن محمد امين انصارى، صراط النجاة (محشّى، شيخ انصارى)، در يك جلد، كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، قم - ايران، اول، 1415 ه‍قتاريخ وفات مؤلف: 1281 ه‍ق‌.
ص: 112.
فصل 17 در عدول است .
باب هر گاه ببينى كه شخص طمأنينه و شرايط نماز را درست به جا نمى‌آورد .
مسأله 413- هر گاه ببينى كه شخص طمأنينه و شرايط نماز را درست به جا نمى‌آورد‌.
اگر جاهل است واجب است او را ارشاد كنى و اگر عالم است بايد او را امر به معروف كنى با شرايط.

المكاسب (المحشّى)

دزفولى، مرتضى بن محمد أمين انصارى، كتاب المكاسب (المحشّى)، 17 جلد، مؤسسه مطبوعاتى دار الكتاب، قم - ايران، سوم، 1410 ه‍ق تاريخ وفات مؤلف: 1281 ه‍ق‌.
ج4، ص: 305‌.
(و منها)[۱۴۷]: ما يكون واجبة و هو ما توقف الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر الواجبان عليه، فإن[۱۴۸] ما لا يتم الواجب إلا به واجب‌.
كتاب المكاسب (المحشى)، ج-4، ص: 306‌.
مع القدرة[۱۴۹].
و ربما يظهر من كلمات جماعة عدم الوجوب في هذه الصورة[۱۵۰] أيضا.
قال في النهاية: تولى الأمر من قبل السلطان العادل جائز مرغوب فيه، و ربما بلغ حد الوجوب، لما[۱۵۱] في ذلك من التمكن من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و وضع الأشياء مواقعها.
و أما سلطان الجور فمتى علم الانسان، أو غلب على ظنه أنه متى تولى الأمر من قبله أمكن التوصل الى اقامة الحدود، و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و قسمة الأخماس و الصدقات في أربابها، و صلة الإخوان و لا يكون جميع ذلك[۱۵۲] مخلا بواجب، و لا فاعلا لقبيح[۱۵۳]، فإنه‌ .
كتاب المكاسب (المحشى)، ج-4، ص: 307‌.
استحب[۱۵۴] له أن يتعرض لتولى الأمر من قبله. انتهى[۱۵۵].
و قال في السرائر: و أما السلطان الجائر فلا يجوز لأحد أن يتولى شيئا من الامور مختارا من قبله إلا أن يعلم، أو يغلب على ظنه إلى آخر عبارة النهاية بعينه[۱۵۶].
و في الشرائع: و لو أمن من ذلك، و قدر على الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر استحبت[۱۵۷].
قال في المسالك بعد أن اعترف أن مقتضى ذلك[۱۵۸] وجوبها:
و لعل[۱۵۹] وجه عدم الوجوب كونه بصورة النائب عن الظالم.
كتاب المكاسب (المحشى)، ج-4، ص: 308‌.
و عموم[۱۶۰] النهي عن الدخول معهم، و تسويد[۱۶۱] الاسم في ديوانهم فاذا لم تبلغ[۱۶۲] حد المنع فلا أقل من عدم الوجوب.
و لا يخفى ما في ظاهره[۱۶۳] من الضعف كما اعترف به غير واحد‌.
كتاب المكاسب (المحشى)، ج-4، ص: 309‌.
لأن[۱۶۴] الأمر بالمعروف واجب فاذا لم يبلغ ما ذكره: من[۱۶۵] كونه بصورة النائب عن الظالم حد المنع فلا مانع من الوجوب المقدمي للواجب.
و يمكن توجيهه[۱۶۶]: بأن نفس الولاية قبيحة محرمة، لأنها توجب إعلاء كلمة الباطل، و تقوية شوكة الظالم، فاذا عارضها قبيح آخر و هو‌.
كتاب المكاسب (المحشى)، ج-4، ص: 310‌.
ترك الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و ليس احدهما أقل قبحا من الآخر فللمكلف فعلها[۱۶۷]، تحصيلا لمصلحة الأمر بالمعروف، و تركها[۱۶۸] دفعا لمفسدة تسويد اسمهم في ديوانهم الموجب لإعلاء كلمتهم، و تقوية شوكتهم.
نعم يمكن الحكم باستحباب اختيار أحدهما[۱۶۹]، لمصلحة لم تبلغ حد الالزام حتى يجعل أحدهما أقل قبحا ليصير واجبا.
و الحاصل[۱۷۰] أن جواز الفعل و الترك هنا ليس من باب عدم جريان‌.
كتاب المكاسب (المحشى)، ج-4، ص: 311‌.
دليل قبح الولاية، و تخصيص دليله بغير هذه الصورة، بل من باب مزاحمة قبحها بقبح ترك الأمر بالمعروف فللمكلف ملاحظة كل منهما و العمل بمقتضاه نظير[۱۷۱] تزاحم الحقين في غير هذا المقام.
هذا[۱۷۲] ما أشار إليه الشهيد بقوله: لعموم النهي إلى آخره.
و في الكفاية[۱۷۳] أن الوجوب فيما نحن فيه حسن لو ثبت كون‌.
كتاب المكاسب (المحشى)، ج-4، ص: 312‌.
وجوب الأمر بالمعروف مطلقا[۱۷۴] غير مشروط بالقدرة فيجب عليه تحصيلها من باب المقدمة، و ليس بثابت[۱۷۵].
و هو ضعيف[۱۷۶]، لأن عدم ثبوت اشتراط الوجوب بالقدرة الحالية‌.
كتاب المكاسب (المحشى)، ج-4، ص: 313‌.
العرفية كاف، مع اطلاق أدلة الأمر بالمعروف السالم عن التقييد بما عدا القدرة العقلية المفروضة في المقام[۱۷۷].
نعم[۱۷۸] ربما يتوهم انصراف الاطلاقات الواردة الى القدرة العرفية غير المحققة في المقام، لكنه[۱۷۹] تشكيك ابتدائي لا يضر بالإطلاقات.
و أضعف منه[۱۸۰] ما ذكره بعض بعد الاعتراض على ما في المسالك بقوله: و لا يخفى ما فيه.
كتاب المكاسب (المحشى)، ج-4، ص: 314‌.
قال[۱۸۱]: و يمكن تقوية عدم الوجوب بتعارض ما دل على وجوب الأمر بالمعروف، و ما دل على حرمة الولاية عن الجائر، بناء على حرمتها في ذاتها، و النسبة عموم من وجه فيجمع بينهما بالتخيير المقتضي للجواز رفعا[۱۸۲] لقيد المنع من الترك من أدلة الوجوب، كتاب المكاسب (المحشى)، ج-4، ص: 315‌.
و قيد[۱۸۳] المنع من الفعل من أدلة الحرمة.
و أما الاستحباب[۱۸۴] فيستفاد من خبر محمد بن اسماعيل، و غيره[۱۸۵] كتاب المكاسب (المحشى)، ج-4، ص: 316‌.
الذي هو أيضا شاهد للجمع، خصوصا[۱۸۶] بعد الاعتضاد بفتوى المشهور و بذلك[۱۸۷] يرتفع اشكال عدم معقولية الجواز بالمعنى الأخص في مقدمة‌.
كتاب المكاسب (المحشى)، ج-4، ص: 317‌.
الواجب، ضرورة ارتفاع الوجوب، للمعارضة، اذ عدم المعقولية مسلم فيما لم يعارض فيه مقتضى الوجوب. انتهى[۱۸۸].

ج5، ص: 94.
{باب حكم الارتزاق من بيت المال].
بقي الكلام في شي‌ء و هو أن كثيرا من الأصحاب صرحوا في كثير من الواجبات[۱۸۹]،

بحوث فقهية هامة، ولایه الفقیه و حدودها

شيرازى، ناصر مكارم، انتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، چاپ اول، 1422 ه‍ق.
ص432.
المقام الرّابع من صلاحيات الفقيه: «إقامة فريضة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر»‌ لا شكّ أن وجوبهما في الجملة من ضروريات الدين، ورد التصريح به في الكتاب و السنّة المتواترة، و قد ذكر الأصحاب أن له مراتب ثلاث: «بالقلب» و «باللسان» و «باليد» و قد صرّح بعضهم بأن وجوب إنكار الأوّل مطلق غير مشروط بشي‌ء، و معناه أن وجوب الآخرين مشروط بالشروط الأربعة التي ذكروها، و هو العلم بالمنكر و المعروف، و

احتمال التأثير، و كون الفاعل مصرّاً على الاستمرار، و الأمن من الضرر.
و كلّ ذلك موكول إلى محلّه، إنّما الكلام في أن الإنكار باليد أيضاً له مراتب:
1- العمل بالمعروف و ترك المنكر بحيث يكون سبباً لدعوة غيره إلى ذلك.
2- الضرب من دون جرح.
3- الضرب مع الجرح إذا لم يكون الضرر مقصوداً، مثل الدفاع و الصد التي قد يتولد منهما الضرر.
4- الضرب مع الجرح و إن كان الضرر مقصوداً.
5- الإنكار باليد و لو بالقتل.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الكلام فيها «تارة» يكون في أصل وجوب هذه‌.
بحوث فقهية هامة (لمكارم)، ص: 433‌.
المراتب، و «أخرى» في ترتبها، و وجوب الاقتصار على الأيسر فالأيسر. و «ثالثة» على اشتراط إذن الإمام (عليه السلام) في المراتب الأربعة الأخيرة، دون المرتبة الأولى أي العمل بأحكام الله، فإنه فرض على الجميع مطلقاً من دون حاجة إلى الاستئذان، و لنعم ما قال صاحب الجواهر (رضوان الله عليه) في هذا المقام حيث قال: «من أعظم أفراد الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و أعلاها و أتقنها و أشدها تأثيراً خصوصاً بالنسبة إلى رؤساء الدين أن يلبس رداء المعروف واجبه و مندوبه، و ينزع رداء المنكر محرمه و مكروهه، و يستكمل نفسه بالأخلاق الكريمة، و ينزهها عن الأخلاق الذميمة، فإن ذلك منه سبب تام لفعل الناس المعروف و نزعهم المنكر خصوصاً إذا أكمل ذلك بالمواعظ الحسنة المرغبة و المرهبة، فإن لكلّ مقام مقالًا و لكلّ داء دواء، و طب النفوس و العقول أشد من طب الأبدان بمراتب كثيرة، و حينئذ يكون قد جاء بأعلى أفراد الأمر بالمعروف نسأل الله التوفيق لهذه المراتب (انتهى)[۱۹۰]

مهذب الأحكام

سبزوارى، سيد عبد الأعلى، مؤسسه المنار - دفتر حضرت آية الله، چاپ چهارم، 1413 ه‍ق،وفات در 1414 ه.ق.
ج‌، ص: 258‌.
(مسألة 13): لو توقف التصدّي للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر على مئونة ففي وجوبها مع التمكن و تحقق شرط الوجوب وجه (23).

الفقه المأثور

مشكينى، ميرزا على، نشر الهادي، چاپ دوم، 1418 ه‍ق، وفات در 1428 ه.ق.
ص: 438‌.
مسألة 2107- و إذا عرف الشخص من عبد معصية وجب عليه أن يمشي إليه و يرده عنها بأن يعظه و ينهاه أو يؤنّبه و يزبره و يقول له قولا بليغا، و إن لم يقبل فيرسل إليه من يثقل عليه و يسمع منه، و إن لم يقبل فيهجره و يجتنب مجالسته و يؤذيه حتى يتركها[۱۹۱].

1. جامع المسائل لنكرانى، محمد فاضل موحدى، انتشارات امير قلم، چاپ اول، 1425 ه‍ق،وفات در1428 ه.ق.
ص: 211‌.
السؤال 854: نحن مضطرّون لشراء البضاعة و لوازم المعيشة أن نسافر مع سائقي سيارات يستمعون إلى الأغاني، هل يجب علينا النهي عن المنكر أم لا؟ الجواب: انهوا عن المنكر، و حاولوا بقدر الإمكان السفر بوسائط نقل اخرىٰ نزيهة.
السؤال 855: امرأة غير ملتزمة بالأحكام الشرعيّة في علاقتها و معاشرتها لغير المحارم، فهي تلبس ملابس غير مناسبة و غير محتشمة، و في هذا المجال لا تطيع زوجها، ما هو تكليف الزّوج؟ الجواب: اللازم نصيحتها و إرشادها أو إلزامها بأحكام الشريعة بأيّ وسيلة ممكنة، و منعها عن الفساد.
السؤال 856: والد عنده أولاد و بعضهم كبار بالغون، و هم لا يؤدّون الفرائض الدينية، و والدهم متألّم من هذه الجهة، هل يكون والدهم مقصّراً في أمر عباداتهم أم لا؟ الجواب: واجب للأب إرشادهم إلى الحدّ الذي يحتمل التأثير فيهم، فيأمرهم بأداء الواجبات، و ينهاهم عن المحرّمات بالطريقة التي يراها صلاحاً، إمّا بالموعظة و النصيحة، أو بتخويفهم، أو بطريقة اخرىٰ، فإذا قام الأب بتكليفه الشرعي و لم يتأثّروا به لا يكون عاصياً.
السؤال 857: إذا كانت الزوجة لا تطيع زوجها أوّلًا، و لا تحترم زوجها ثانياً، و تذيع‌.
جامع المسائل (عربي - للفاضل)، ص: 212‌.
أسرار حياتها الزوجية ثالثاً، و رابعاً تكذب دائماً، فما هو تكليف زوجها من الوجهة الشرعية؟ الجواب: يجب عليه أن يأمرها بالمعروف و ينهاها عن المنكر.
السؤال 858: لي والد أخلاقه سيّئة و مغرورٌ و معجب بنفسه و ظالمٌ لعائلته، و منذ أصبحت مكلّفاً بدأت اعارض والدي، فإذا أردت أن أردّ عليه في نفس اللحظة و في حضور الآخرين، فعملي غير صحيح، و إذا كلّمته لوحده لا يقبل منّي و يقول: لا تتكلّم بغلظة مع أبيك، ما ذا أفعل؟ و ما هو تكليفي؟ الجواب: حفظ احترام الوالدين و مراعاة الأدب حين التحدّث معهما أمر لازم، و في موارد وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر يسقط التكليف إذا يئستم عن التأثير.
السؤال 866: ما هي الطرق القانونيّة في الفقه الإسلامي لمنع حدوث الجرائم في المجتمع و تحصينه من خطر المجرمين؟ و تحت أيّ عنوان من العناوين الفقهيّة تندرج هذه الطرق؟ و ما هو مستندها؟ الجواب: أساس السؤال عبارة عن أنّ الوقاية من وقوع الجرائم هل هي مشروعة أم لا؟ و أنّها تحت أيّ عنوان تقع؟ فالجواب هو: أنّ النهي عن المنكر الذي هو أحد فرائض الإسلام و بها تقام سائر الفرائض قد شرع لأجل هذا المهمّ، فإنّه بعد ارتكاب الجريمة لا يبقىٰ موضوع للنهي و الزّجر، مثلًا من شرب الخمر و ارتكب الزّنا- و العياذ باللّٰه- لا يبقىٰ هناك مجال للنهي بعد وقوع العمل؛ لأنّ النهي لا يؤثّر علىٰ ما صدر و وقع. من هنا نستفيد بأنّ النهي عن المنكر ناظرٌ إلى المستقبل، و يمنع عن المنكر عند من لهم أرضية لارتكاب الجرائم، و ليس للصلحاء. مع ملاحظة هذا المطلب، فإنّ جميع المراتب الموجودة في النهي عن المنكر في مورد السؤال يمكن تطبيقها في المجتمع، و لا يستبعد بأنّ الغرامات الماليّة إذا كانت تشكّل طريقاً وحيداً لترك المنكر و منع ارتكاب الفحشاء، فهي مشروعة بعنوان النهي عن المنكر، و طبعاً فإنّ تعيين مقدار الغرامة المالية، و هكذا مدّة السجن و سائر العقوبات العائدة للمجرمين علىٰ عهدة الحاكم الشرعي.
السؤال 867: لمّا كان الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر من الواجبات الشرعيّة، فما هو تكليف الإنسان المسلم في قبال مجالس اللهو و اللعب و الأفراد غير الملتزمين؟
جامع المسائل (عربي - للفاضل)، ص: 215‌.
الجواب: إذا كنتم تحتملون التأثير فيجب النهي عن المنكر، نعم يجب أن تذكّروهم باللين و المحبّة لعلّهم يتذكّرون.
السؤال 871: شخص كان أحد أقاربه تاركاً للصلاة و لا يحترم المقدّسات، و لم يعترض عليه هذا الشخص احتراماً لوالديه، و لكنّه كارهٌ له قلباً، هل يكفي هذا المقدار في النهي عن المنكر؟ الجواب: إذا أمكن فانصحوه و امروا بالمعروف و انهوا عن المنكر، و تألّم الوالدين لا يسقط التكليف. و إذا كان في التردّد إليه و زيارته تأييد له، فاتركوا زيارته و التردّد إليه.

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة

تبريزى، ابو طالب تجليل، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، چاپ اول، 1421 ه‍ق،وفات در 1429 ه.ق.
ص: 374‌.
(مسألة 11) قوله: و لو بالقرائن الأمر أو النهي.
أقول: ما هو الواجب في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر هو ما يؤدّي إلى فعل الواجب و ترك الحرام، كما سيأتي في التعليقة الآتية؛ سواء فهم المخاطب أو العرف منه الأمر و النهي، أم لا.
(مسألة 12) قوله: بل لا بدّ و أن يقول: «صلّ» مثلًا.
أقول: الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر الواجبان بمعنى البعث إلى المعروف و الزجر عن المنكر، لا بمعنى الأمر و النهي المصطلح عليهما في العلوم الأدبية. و يكفي في تحقّق البعث و الزجر كلّ فعل أو قول يؤدّي إلى فعل الواجب و ترك الحرام.
(مسألة 15) قوله: إلّا على القول بحرمة المقدّمات.
أقول: حرمة المقدّمات الحرام ممنوعة؛ لعدم توقّف ترك الحرام على ترك المقدّمات، و لا أظنّ أن يقول بها أحد. و أمّا حرمة هذه المرتبة من التجرّي أعني الإتيان بمقدّمات الحرام مع ترك نفس المحرّم فهي أيضاً ممنوعة، بل كونها من مراتب التجرّي أيضاً ممنوعة.

ملاك امر و نهي ؛ رفع، دفع پيشگيري يا ايجاد و ازاله معروف و منكر

الكافي في الفقه‌

حلبى، ابو الصلاح، تقى الدين بن نجم الدين‌تاريخ وفات مؤلف: 447 ه‍ق‌زبان: عربى‌ .
ص: 269‌و 273.
ان قيل: تراكم قد فصلتم بين فرض الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و بين سائر الشرعيات لسقوط فرضهما بخوف أدنى ضرر و لزوم فرض الشرعيات مع كل ضرر دون النفس، فما الوجه في ذلك؟
قيل: لا يجوز حمل الفرائض الشرعية بعض «1»? على بعض في لزوم أو سقوط، لكونها معلقة بما يعلم «2»? سبحانه للمكلف من الصلاح المختص بزمان دون زمان، و بشرط دون شرط، و بمكلف دون مكلف، بل يجب الحكم لكل منها بحسب ما قرره الشرع، و قد علمنا بإجماع الأمة وقوف فرض الأمر و النهى على الشروط التي بيناها و تميز الشرعيات منه و وجوبها من دون ذلك، فلا يصح الجمع بين التكليفين مع وضوح التعبد بفرقان ما بينهما.
و أيضا فإن المقصود من الأمر و النهى مع ما فيه من لطف الأمر و الناهي وقوع الواجب من الغير و ارتفاع القبيح، فاذا صار سببا لوقوع القبيح منه قبح فعلهما من حيث قبح من المكلف إيثار القبيح لان لا يختاره غيره، كما يقبح دفع الضرر عن الغير بإدخاله على أنفسنا. و ليست هذه حال ما كلفه العاقل من فعل الفرائض و اجتناب المحرمات الشرعيات ابتداء لأنه غير ممتنع لزومها له و ان خاف على نفسه، و لا يكون ما يفعله من واجب أو يجتنبه من قبيح مفسدة لأجل ما يختاره غيره من القبيح بظلمه، من حيث كان علمه بوجوب الفرائض عليه و قبح القبائح على كل حال و مع كل خوف دون القتل و مع خوفه في القبائح المخصوصة يؤمنه من كون شي‌ء منها مفسدة و يكون ذلك دلالة له «1»? أن هذا المختار للقبيح، عند امتثاله ما كلفه فعلا و اجتنابا لا بد أن يختاره، وقع منه الامتثال أم لا، لو لا هذا لسقطت سائر العبادات و حسنت جميع القبائح الشرعيات عند ظن مكلفها إيثار غيره بعض القبائح، و المعلوم خلاف ذلك.
يوضح ذلك من امتثل ما كلفه من فعل الواجب و اجتناب القبائح مع خوف الضرر لا يخلو أن يقع به ذلك الضرر أم لا فان لم يقع فقد تجرد تكليفه من المفسدة بغير شبهة، و ان وقع فباختيار الظالم وقع، و وقوعه في الوقت الذي وقع فيه كاشف عن كونه معلوما له تعالى، و ما تعلق العلم بوقوعه في وقت معين لا بد من وقوعه فيه، و ذلك برهان واضح على أن طاعة هذا المظلوم ليست لطفا في ظلم غيره، و لا يلزم مثل ذلك مع خوف القتل لما بيناه من حصول الاتفاق على تأثيره في التكليفين، و كون ذلك دلالة على تغير المصلحة و المفسدة، و حالنا فيما دونه بخلاف ذلك فافترق الأمران. و هذا يسقط اعتراض من يقول: أ ليس الجهاد عندكم من قبيل الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر، و قد يحسن فعله و يجب مع حصول الظن بل العلم بوقوع قبيح لولا الجهاد لم يحصل، لان الجهاد في الحقيقة من جملة العبادات الشرعية كالصلاة و اقامة الحدود التي قرر الشرع وجوبهما و ان وقع عندهما قبيح‌و لا يكون ذلك مقتضيا لقبحه كما لم يكن ما يقع عند فعل الصلاة و اجتناب الزنا من القبيح مصلحة مقتضية لقبحهما لما سلف إيضاحه.

مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان

اردبيلى، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، 14 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1403 ه‍ق تاريخ وفات مؤلف: 993 ه‍ق‌.
ج‌، ص: 300 و 301.
کتاب الحدود .
باب خاتمة للإنسان ان يدفع عن نفسه و ماله و حريمه بقدر المكنة .
و لا بدّ ان يقتصر في الدفع- سواء كان واجبا أم لا- على الأسهل و الأسهل، و لا يتعدّى و لا يتخطّى عن الأسهل إلى الأشق كما في مراتب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لان المقصود، الدفع، فإذا حصل بالأسهل قبح التعدّي، و هو ظاهر.
فلو حصل المقصود بمجرد الصياح بان يندفع و لا يتعرض بالنفس و البضع و العرض و المال الذي هو المطلوب، يقتصر عليه و لا يتعدى الى الشتم.

ج‌، ص: 308.
کتاب الحدود .
باب خاتمة للإنسان ان يدفع عن نفسه و ماله و حريمه بقدر المكنة .
و الوجه ظاهر، فان التسويغ انما هو للدفع، فيناط بما يمكن ممّا لا ضرر فيه على احد.
فان لم يمكن بدون ضرر فيجوز إدخاله على العادي، فالأقلّ ضررا كعادمه بالنسبة إلى الأكثر كما في الأمر بالمعروف، و النهي عن المنكر على ما مضى مفصّلا.

أحكام المتاجر المحرمة

نجفى، كاشف الغطاء، مهدى، أحكام المتاجر المحرمة، در يك جلد، مؤسسه كاشف الغطاء، نجف اشرف - عراق، اول، 1423 ه‍ق تاريخ وفات مؤلف: 1298 ه‍ق‌.
ص: 150.
باب حفظ كتب الضلال .
بل يمكن استفادة ذلك مما دل على وجوب جهاد أهل الضلال وإضعافهم بكل ما‌يمكن، ضرورة معلومية كون المراد من ذلك تدمير مذهبهم بتدمير أهله، فبالأولى‌تدمير ما يقتضي قوته، قال في مفتاح الكرامة (مضافاً إلى أنها بدعة، فيجب دفعها من‌باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويؤيد ذلك أن في ذلك نوع إعانة على الإثم.

مستمسك العروة الوثقى

حكيم، سيد محسن طباطبايى، مستمسك العروة الوثقى، 14 جلد، مؤسسة دار التفسير، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ق تاريخ وفات مؤلف: 1390 ه‍ق.
ج‌، ص: 60.
کتاب النکاح باب (مسألة 52): هل المحرم من النظر ما يكون على وجه يتمكن من التمييز بين الرجل و المرأة (2) التحقيق: أن الإعانة على الشي‌ء تتوقف على قصد التسبب الى ذلك الشي‌ء بفعل المقدمة، فإذا لم يكن الفاعل للمقدمة قاصداً حصوله لا يكون فعل المقدمة إعانة عليه. فمجرد علم الرجل بأن المرأة تنظر اليه عمداً لا يوجب التستر عليه من باب حرمة الإعانة على الإثم. مع أن مورد السيرة على عدم التستر من ذلك قطعاً. و من ذلك يشكل البناء على تحريمه من باب وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بناء على عمومه للمقام.
بحيث يقتضي ترك المقدمة، كي لا يقع غيره في الحرام. و إن كان الظاهر عدم عمومه له، إذ النهي عن المنكر يراد منه الزجر عن المنكر تشريعاً، بمعنى: إحداث الداعي إلى الترك، فلا يقتضي وجوب ترك بعض المقدمات لئلا يقع المنكر، كما لا يقتضي الأمر بالمعروف فعل بعض المقدمات ليتحقق المعروف. فلاحظ.

ج‌، ص: 76.
کتاب النکاح باب (مسألة 8): إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها و شبقها لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر .
للمرسل عن أبي عبد اللّه (ع): «من جمع من النساء ما لا ينكح فزنى منهن شي‌ء فالإثم عليه» لكن الاعتماد عليه غير ظاهر.
و لا سيما بملاحظة التحديد في الصحيح السابق. و لا يجب الأمر بالمعروف على نحو يقتضي وجوب ما يوجب رفع المقتضي لداعي المعصية، فلا يجب أن‌تزوج المرأة التي لو لم يتزوجها زنت، و لا تزويج الرجل الذي لو لا تزوجه زنى، و لا نحو ذلك.

المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)

خمينى، سيد روح اللّه موسوى، المكاسب المحرمة، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، قم - ايران، اول، 1415 ه‍ ق ، وفات 1409 ه ق.
ج‌، ص: 192.
المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)؛ ج‌، ص: 192.
ثمّ إنّه قد يجب عقلا تصدّي الولاية فيما كان جائزا لتوقّف الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر عليه، لكن حكي عن غير واحد استحبابه.
و قد تصدّى الشيخ الأنصاري[۱۹۲] لتوجيه كلامهم بأنّ نفس الولاية قبيحة محرّمة، لأنّها توجب إعلاء كلمة الباطل و تقوية شوكته، و ترك الأمر بالمعروف قبيح آخر، و ليس أحدهما أقلّ قبحا من الآخر، فيكون المقام من قبيل تزاحم المقتضيين، و يمكن الحكم باستحباب اختيار أحدهما لمصلحة لم تبلغ حدّ الإلزام.
ثمّ ذكر كلام المحقّق صاحب الجواهر بأنّه يمكن تقوية عدم الوجوب‌ ______________________________ (1) الحاكي هو شيخنا الأعظم الأنصاري في المكاسب: 56، و المحكي عنه مثل شيخ الطائفة في النهاية: 356، كتاب المكاسب، و ابن إدريس في السرائر 2- 202، باب عمل السلطان و أخذ جوائزهم، و المحقّق في الشرائع: 2- 1- 266، كتاب التجارة، و القاضي ابن البرّاج في المهذّب 1- 346، كتاب المكاسب، باب خدمة السلطان و أخذ جوائزه.؟؟؟؟؟؟
المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)، ج‌، ص: 193‌ بتعارض ما دلّ على وجوب الأمر بالمعروف و ما دلّ على حرمة الولاية عن الجائر، بناء على الحرمة الذاتيّة، و النسبة عموم من وجه.[۱۹۳].
أقول: وقوع التعارض بين الأدلّة و كذا التزاحم بين المقتضيات، موقوف على إطلاق الأدلّة و كشف المقتضي في مورد التزاحم منها، أو حكم العقل استقلالا بوجود المقتضي في المزاحمين.
و يمكن إنكار إطلاق أدلّة الأمر بالمعروف لمورد توقّفه على الولاية من قبل الجائر، بأن يقال: إنّ وجوب الأمر بالمعروف إنّما هو لإقامة الفرائض، و لا إطلاق فيها يشمل ما يوجب سقوط فريضة أو ارتكاب محرّم، فلا يقع التعارض بينها و بين أدلّة حرمة الولاية.
و ليس المراد أنّ كلّ عامّين من وجه كذلك حتّى يقال باستلزامه نفي التعارض بينهما مطلقا، و هو خلاف ما عليه الفقهاء و خلاف الواقع، لأنّ كلّ عنوان محكوم بحكم لا ينظر حكمه إلى حكم عنوان آخر، بل يلاحظ الإطلاق بالنسبة إلى حالات الموضوع مع قطع النظر عن حكم آخر و بلا لحاظ إليه.
بل مرادنا أنّ في المقام خصوصيّة موجبة لذلك، و هي أنّ موضوع أدلّة وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر هو الأمر بالواجبات و النهي عن المحرّمات، و من الواضح بحكم العقل و العقلاء أنّ إيجابهما ليس لاقتضاء في نفسهما بحيث يكون إنشاء الأمر و النهي أو نفسهما ذا مصلحة قائمة بهما، بل هو للتوصّل بهما إلى فعل الواجب و ترك الحرام، و لهذا لا يجبان إلّا مع احتمال التأثير.
و يشهد له‌ قوله: «إنّها فريضة تقام بها الفرائض»[۱۹۴].
المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)، ج‌، ص: 194‌.
فتلك العناوين التوصّلية إذا وقعت متعلّقة للأمر لا ينقدح في أذهان العرف و العقلاء إلّا أنّ الأمر بها للتوصّل لا لمصلحة ذاتيّة نفسيّة. و بالجملة إنّهما واجبان للغير لا غيريّان، فإذا كان كذلك لا يستفاد من أدلّة وجوبهما إطلاق يشمل ما يستلزم منه ارتكاب محرّم أو ترك واجب، فإنّ ما وجب لإقامة الفريضة لا إطلاق لوجوبه لمورد إماتتها.
و إن شئت قلت: إنّ المتفاهم من أدلّة وجوبهما أنّه معلّق بعدم استلزام ترك واجب أو فعل حرام، و دليل حرمة الولاية مطلق في موضوعه على نحو التنجيز، و لا يعارض المعلّق المنجّز، بل دليله حاكم على دليل الحكم المعلّق، فكما لا تعارض بين الأدلّة بما عرفت لا مجال للتزاحم بعد عدم إطلاق يكشف منه المقتضي و عدم استقلال العقل بوجود المقتضي حتّى في مورد لزوم ارتكاب الحرام.
هذا بالنسبة إلى المقتضي الذي قام بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.
و أمّا المقتضيات التي في المعروف و المنكر فلا وجه لتزاحمها مع مقتضي الحرمة في تقلّد الولاية، لأنّ تزاحم المقتضيات إنّما هو في التكاليف المتوجّهة إلى مكلّف واحد. فإذا دار أمر مكلّف بين شرب الخمر و قتل النفس المحترمة يقدّم الشرب، و مع تساوي المقتضيات يتخيّر. و أمّا مع دوران الأمر بين ارتكاب مكلّف محرّما و ارتكاب مكلّف آخر محرّما، فلا وجه لملاحظة المقتضيات، و لا يجوز ارتكاب شخص محرّما لدفع ارتكاب شخص آخر محرّما و لو كان مقتضاه أهمّ. فلو توقّف ترك شرب الخمر من زيد على ارتكاب عمرو محرّما دون شربها في المقتضي لا يمكن الالتزام بجوازه أو وجوبه.
نعم، فيما إذا كان وجود شي‌ء مبغوضا مطلقا و يجب على كلّ مكلّف دفعه‌.
المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)، ج‌، ص: 195‌.
يكون من قبيل تزاحم المقتضيات. فإذا توقّف إنجاء النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من يد ظالم أراد قتله على شرب الخمر أو غيره من المحرّمات، يجب عقلا إنجاؤه بارتكاب المحرّم.
هذا كلّه بناء على أن يكون وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر شرعيّا، و أمّا بناء على كونه عقليّا و يرى العقل لزوم حفظ أغراض المولى التي لا يرضى بنقضها، و قبح ترك المنع عن مخالفة المولى و عن نقض أغراضه من غير فرق بين كون الناقض نفسه أو غيره من سائر المكلّفين، فلا يبعد القول بتزاحم المقتضيات القائمة بالمعروف و المنكر مع مقتضي حرمة التولّي من الجائر، لكنّه في غاية الإشكال، إلّا في العظائم التي يعلم بلزوم حفظها كما أشرنا إليه.
و أمّا لو توقّف ترك شرب الخمر من زيد على ارتكاب عمرو معصية دونه، فتجويز ارتكابه لدفعه في غاية الإشكال، بل غير ممكن، و لا أظنّ التزام فقيه به، سواء قلنا بأنّ وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر عقليّ أو نقليّ.

المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)؛ ج‌، ص: 198.
بدعوى إلغاء الخصوصيّة منها، أو دعوى الفحوى و الأولويّة القطعيّة، فإنّ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فريضة عظيمة، فكيف يمكن جواز الدخول لصلة الإخوان المستحبّة، و عدم جوازه مع توقّف فريضة عظيمة عليه؟

المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)؛ ج‌، ص: 202.
ثمّ إنّه يقع الكلام في أنّه هل يمكن إلغاء الخصوصيّة منها، أو القطع بالأولوية و إسراء الحكم إلى كلّ مصلحة أو نيّة حسنة، أو إلى خصوص مورد التمكّن من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر مطلقا، أو مع العلم أو الوثوق بالتأثير؟
فيه تردّد، من حيث إنّه لو كان مطلق المصالح سيّما التمكّن منهما من المجوّزات أو الموجبات للدخول في سلطانهم، لأشاروا إليه في تلك الروايات الكثيرة جدّا، مع كون الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر من الفرائض المهمّة العظيمة، و لم ينهوا عن الدخول بنحو مطلق تارة و بنحو الحصر أخرى في مواضع كثيرة، و معه كيف يمكن إلغاء الخصوصيّة أو دعوى الأولويّة القطعيّة؟
بل مع تظافر الروايات الدالّة على الحرمة، إلّا في مورد كان الورود لأجل‌ ______________________________ (1) الوسائل 12- 145، كتاب التجارة، الباب 48 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.؟؟؟؟؟؟
المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)، ج‌، ص: 203‌.
مصالح الشيعة و الدفع عنهم، تقيّد صحيحة الحلبي، بناء على إطلاقها لمطلق نيّة الخير.

المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)؛ ج‌، ص: 205.
كما أنّه على هذا الاحتمال لا يصحّ إلغاء الخصوصيّة بالنسبة إلى مطلق مصلحة، و لا دعوى الأولويّة القطعيّة في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.
و ما ذكرناه و إن كان مخالفا لظاهر بعض الروايات غير المعتمدة، لكنّ الاتّكال في المقام على استفادة الحكم من مجموع الروايات الضعاف التي حصل الوثوق بصدور بعضها، و نتيجته ما عرفت.
فإسراء الحكم إلى جواز التولّي في ديوانهم للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر مشكل، بل غير صحيح حتّى في صورة العلم بأنّه مع تولّيه يدفع ارتكاب منكر معمول و ترك معروف متروك فضلا عن غيرها. هذا حال الأخبار.

مهذب الأحكام

سبزوارى، سيد عبد الأعلى، مؤسسه المنار - دفتر حضرت آية الله، چاپ چهارم، 1413 ه‍ق،وفات در 1414 ه.ق.
ج‌، ص: 265‌.
(مسألة 39): دفع المنكر- كرفعه- واجب لو كانت مقدمات إتيانه حاصلة من كل جهة- بحيث لو لا النهي لوقع الحرام في الخارج- و مع تحقق سائر الشروط (56) و إن لم يكن كذلك فلا يجب (57) و لكن الأحوط الدفع مع الإمكان (58).

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة

تبريزى، ابو طالب تجليل، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، چاپ اول، 1421 ه‍ق،وفات در 1429 ه.ق.
ص: 374‌.
(مسألة 11) قوله: و لو بالقرائن الأمر أو النهي.
أقول: ما هو الواجب في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر هو ما يؤدّي إلى فعل الواجب و ترك الحرام، كما سيأتي في التعليقة الآتية؛ سواء فهم المخاطب أو العرف منه الأمر و النهي، أم لا.
(مسألة 12) قوله: بل لا بدّ و أن يقول: «صلّ» مثلًا.
أقول: الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر الواجبان بمعنى البعث إلى المعروف و الزجر عن المنكر، لا بمعنى الأمر و النهي المصطلح عليهما في العلوم الأدبية. و يكفي في تحقّق البعث و الزجر كلّ فعل أو قول يؤدّي إلى فعل الواجب و ترك الحرام.
(مسألة 15) قوله: إلّا على القول بحرمة المقدّمات.
أقول: حرمة المقدّمات الحرام ممنوعة؛ لعدم توقّف ترك الحرام على ترك المقدّمات، و لا أظنّ أن يقول بها أحد. و أمّا حرمة هذه المرتبة من التجرّي أعني الإتيان بمقدّمات الحرام مع ترك نفس المحرّم فهي أيضاً ممنوعة، بل كونها من مراتب التجرّي أيضاً ممنوعة.

مجمع الفوائد

نجف‌آبادى، حسين على منتظرى، چاپ اول، ه‍ق، وفات در 1431 ه.ق.
ص385.
ما يشهد لقاعدة وجوب دفع المنكر‌.
«و يشهد بهذا ما ورد من أنّه لو لا أنّ بني أميّة وجدوا من يجبي لهم الصدقات و يشهد جماعتهم ما سلبوا حقّنا.
دلّ على مذمّة الناس في فعل ما لو تركوه لم يتحقق المعصية من‌.
مجمع الفوائد، ص: 386‌.
بني أميّة، فدلّ على ثبوت الذمّ لكلّ ما لو ترك لم يتحقق المعصية من الغير.»‌ راجع الوسائل، و متن الحديث هكذا: فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «لو لا أنّ بني أميّة وجدوا من يكتب لهم و يجبي لهم الفي‌ء و يقاتل عنهم و يشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا.» الحديث.»[۱۹۵] و حكومة بني أميّة الموجبة لسلب حقّهم عليهم السّلام قائمة بأعمال الجميع، بحيث يكون عمل كلّ منهم جزء من علّتها، و دفعها يتحقق بترك الجميع أعمالهم، فترك كلّ واحد منهم عمله دخيل في دفع حكومتهم، فيكون واجبا و العمل حراما و إن لم يكن بوحدته كافيا لدفعها. هذا.
مناقشة المحقق الخوئي (ره) و نقدها‌.
و قد أجاب في مصباح الفقاهة عن الاستدلال بوجوب دفع المنكر بما ملخّصه:
«أوّلا: بأنّ الاستدلال به هنا إنّما يتّجه إذا علم المعين بانحصار دفع الإثم بتركه الإعانة عليه، و أمّا مع الجهل بالحال أو العلم بوقوع الإثم بإعانة الغير فلا يتحقق مفهوم الدفع.
و ثانيا: بأنّ دفع المنكر إنّما يجب إذا كان ممّا اهتم الشارع بعدم وقوعه كقتل النفوس المحترمة و هتك الأعراض المحترمة و نهب الأموال المحترمة و هدم أساس الدين و كسر شوكة المسلمين و نحو ذلك. و أمّا في غير ما يهتم الشارع بعدمه من الأمور فلا دليل على وجوب دفع المنكر.
و أما أدلة النهي عن المنكر فلا تدلّ على وجوب دفعه، فإنّ معنى دفعه تعجيز فاعله عن الإتيان به، و النهي عن المنكر ليس إلّا ردع الفاعل و زجره عنه على مراتبه المقرّرة في الشريعة، و لا وجه لقياس دفع المنكر على رفعه، إذ مرجع الرفع و إن كان بالتحليل إلى الدفع إلّا أنّ الأحكام الشرعية و موضوعاتها لا تبتني على التدقيقات العقلية. و لا شبهة في صدق رفع المنكر في العرف و الشرع على منع العاصي عن إتمام المعصية التي ارتكبها، بخلاف الدفع.
مجمع الفوائد، ص: 387‌.
و أمّا رواية ابن أبي حمزة فمضافا إلى ضعف السند فيها، أنّها أجنبية عن رفع المنكر فضلا عن دفعه لاختصاصها بحرمة إعانة الظلمة.»[۱۹۶] أقول: أمّا ما ذكره أوّلا فيأتي البحث فيه عن قريب عند تعرّض المصنف له.[۱۹۷] و أما ما ذكره من الفرق بين الرفع و الدفع فقد أجاب عنه الأستاذ (ره) بما مرّ من إلغاء الخصوصية بمناسبة الحكم و الموضوع، قال (ره):
«و هل ترى من نفسك أنّه لو أخذ أحد كأس الخمر ليشربها يجوز التماسك عن النهي حتى يشرب جرعة منها ثم وجب علينا النهي؟!»[۱۹۸] نعم الظاهر صحة ما ذكره من الفرق بين المعاصي المهمة التي لا يرضى الشارع بوقوعها كيف ما كانت و بين غيرها، كما مرّ، ففي القسم الأوّل يجب السعي في عدم وقوعها و عدم استمرارها بأيّ نحو كان، لا من باب النهي عن المنكر بل لكونها مبغوضة للمولى و إن فرض صدورها عما لا تكليف له كالصغار و المجانين، بل و البهائم و الحوادث الطبيعية كالزلزلة و نحوها، بخلاف القسم الثاني. و لا فرق في كليهما بين الرفع و الدفع، و ليس الدفع مطلقا عبارة عن تعجيز الفاعل. و مورد رواية ابن أبي حمزة من الموارد المهمة.
و بالجملة ففي غير الموارد المهمة و إن وجب النهي عن المنكر رفعا و دفعا رعاية لمصلحة الفرد لكن لا إلى حدّ يصل إلى الإلجاء و التعجيز، و لذا لا يجوز فيها إعمال الضرب و الجرح أيضا إلّا بإذن الحاكم إذا رآهما صلاحا، و في الحقيقة يلاحظ فيهما مصلحة المجتمع لا مصلحة الفرد فقط.
«و هذا و إن دلّ بظاهره على حرمة بيع العنب و لو ممّن يعلم أنّه سيجعله خمرا مع عدم قصد ذلك حين الشراء، إلّا أنّه لم يقم دليل على وجوب‌.
مجمع الفوائد، ص: 388‌.
تعجيز من يعلم أنّه سيهمّ بالمعصية، و إنما الثابت من النقل و العقل القاضي بوجوب اللطف وجوب ردع من همّ بها و أشرف عليها.»‌ قد مرّ[۱۹۹] أنّ إرسال الأنبياء و إنزال الكتب السماوية و الأوامر الأولية و ما ورد في إيجاب الإرشاد و التبليغ و الثواب و العقاب على الأعمال كافية في تحقق اللطف منه تعالى- على فرض وجوبه- و لا يحكم العقل بوجوب أزيد من ذلك عليه- تعالى-[۲۰۰]

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

ايروانى، باقر‌،تعداد جلد: 3‌،تاريخ نشر: 1427 ه‍ق‌،نوبت چاپ: دوم‌،مكان چاپ: قم- ايران‌،شابك:- 048- 499- 964‌.
ج‌، ص: 564‌.
8- و أمّا اعتبار التنجّز‌.
فلأنّه بدونه- كما لو كان المرتكب معذورا لاشتباهه في الموضوع أو في الحكم اجتهادا او تقليدا- لا يصدق المنكر في حقّه ليلزم ردعه، نعم اذا تكرر الاشتباه و كان المورد ممّا يهتمّ به الشارع المقدس فلا بدّ من التنبيه. و هكذا لو فرض ان وقوع المشتبه سبب لتشجيع الآخرين على المعصية و صدورها فانه يجب التنبيه حذرا من صدور العصيان من الآخرين و ليس من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

ج‌، ص: 566‌.
- و أمّا التأكد بلحاظ الأهل‌.
فلثبوت مسئولية خاصّة على ربّ الاسرة اتجاه أفراد عائلته، لقوله تعالى: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ‌.
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ج‌، ص: 567‌.
وَ أَهْلِيكُمْ نٰاراً وَقُودُهَا النّٰاسُ وَ الْحِجٰارَةُ[۲۰۱] ثمّ انه بتأكد وجوب فعل المعروف و ترك المنكر و تتأكّد المسؤولية على المعلّم بلحاظ التلاميذ و الملك بلحاظ الرعيّة و رجل الدين بلحاظ أفراد المجتمع المؤمن، فإن التزيّي بلباس المعروف و خلع رداء المنكر يحقق بنفسه أسلوبا للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.
قال صاحب الجواهر: «من أعظم أفراد الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر خصوصا بالنسبة إلى رجل الدين أن يلبس رداء المعروف واجبه و مندوبه و ينزع رداء المنكر محرّمه و مكروهه و يستكمل نفسه بالأخلاق الكريمة و ينزّهها عن الأخلاق الذميمة، فإنّ ذلك منه سبب تامّ لفعل الناس المعروف و نزعهم المنكر»[۲۰۲] بل يمكن أن يقال: ان سموّ المنزلة بنفسه سبب لتضاعف العقوبة و ازديادها كما يستفاد ذلك بوضوح من القاعدة القرآنية: يٰا نِسٰاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضٰاعَفْ لَهَا الْعَذٰابُ ضِعْفَيْنِ وَ كٰانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيراً* وَ مَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ تَعْمَلْ صٰالِحاً نُؤْتِهٰا أَجْرَهٰا مَرَّتَيْنِ وَ أَعْتَدْنٰا لَهٰا رِزْقاً كَرِيماً[۲۰۳]

سند العروة الوثقى

بحرانى، محمد سند، مكتبة فدك، چاپ اول، 1429 ه‍ق.
ج‌، ص: 120‌.
(1) و قد يستدل له بقوله تعالى: (يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ نٰاراً وَقُودُهَا النّٰاسُ وَ الْحِجٰارَةُ)[۲۰۴] حيث أن مفادها يطابق قاعدة النهي عن المنكر، مؤيّداً بمرسل محمد بن جعفر عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (ع) قال: «من جمع من النساء ما لا ينكح فزنى منهن شي‌ء فالإثم عليه»[۲۰۵].
و أشكل على الاستدلال: بأن اللازم في باب النهي عن المنكر إنما هو الممانعة عن وقوعه عند وجود المقتضي القريب، لا لزوم إزالة المقتضي.
و فيه: أن ظاهر الآية هو لزوم إيجاد الوقاية في النفس و الأهل، و هو ينطبق على إزالة المقتضي للمنكر و إيجاد المقتضي للمعروف، لا خصوص الممانعة عن المعصية؛ لأن الوقاية تغاير العلاج.
و يعضد مفاد الآية هو أن المخاطب في الآية هم الرجال القوامون على النساء و على من يعولون من الأولاد، أي ممن لهم ولاية و رعاية على الأدب و التزكية، بل الآية نصّ في الولاية في هذا المقام، نظير قوله تعالى: (الرِّجالُ*.
سند العروة الوثقى - كتاب النكاح، ج‌، ص: 121‌.
قَوّٰامُونَ عَلَى النِّساءِ)[۲۰۶] ضمن هذه الدائرة المحدودة، و الشأن فيمن يلي أمور الآخرين، كما هو الحال في الوالي و الحاكم للأمة و أمره بالمعروف و النهي عن المنكر، لا على نسق الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر الكفائي على كلّ الأمة بصورة فردية، حيث يقتصر فيه على الممانعة عن المعصية، بل اللازم في الوالي و الولاة للأمور هو إزالة المقتضي للمعاصي في عامة من يلون أمرهم و إيجاد المقتضي للمعروف، بل إن إقامة المعروف بدرجة الندب و إزالة المنكر بدرجة الكراهة إجمالًا في جملة من الموارد التي هي شعارية لمعالم الدين أمر لازم على الوالي، كما ورد في زيارة بيت الله الحرام و زيارة النبي (ص) و إعمار الحرمين و إعمار مراقد المعصومين (و إقامة أذان الإعلام في مدن المسلمين و غيرها من الموارد، فكذلك الحال في ولاية الرجل لأهله، فإن مقتضاها ذلك؛ و من هنا ذهب جماعة إلى جواز إقامة الحدّ على الزوجة فضلًا عن التعزير و التأديب[۲۰۷]، و يظهر من صاحب الجواهر الاتفاق على جواز التأديب و التعزير و قيام السير المستمرة على ذلك. [۲۰۸]

أجوبة الاستفتاءات

خامنه‌اى، سيد على بن جواد حسينى، الدار الإسلامية، چاپ سوم، 1420 ه‍ق.
ج‌، ص: 188‌.
س 1057:بناءً على أن واجب الناس في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، في ظل الحكومة الإسلامية، هو الاقتصار على الأمر و النهي باللسان، و أن المراتب الأخرى منهما تقع على عاتق المسئولين، فهل يُعتبر هذا الرأي حكماً من قبل الدولة أم فتوى‌.
ج:يكون فتوى فقهياً.
س 1058:هل تجوز المبادرة إلى الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بلا استئذان من الحاكم فيما لو توقفت الحيلولة بين المنكر و بين فاعله على ضربه باليد، أو على حبسه و التضييق عليه، أو على التصرّف في أمواله و لو بإتلافها عليه‌.
ج:لهذا الموضوع حالات و موارد مختلفة، و على العموم فإن مراتب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر إذا لم تتوقف على التصرّف في نفس أو مال فاعل المنكر فلا تحتاج إلى الإذن من أحد، بل إن هذا مما يجب على جميع المكلَّفين؛ و أما الموارد التي يتوقف فيها الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر على مؤنة زائدة على الأمر و النهي اللساني، فإن كان ذلك في بلد يسوده نظام و حكم إسلامي مهتم بهذه الفريضة الإسلامية فالأمر حينئذ موكول إلى إذن الحاكم و إلى المسئولين المختصين و إلى قوات الشرطة المحلية و المحاكم الصالحة.
س 1059:لو توقف الأمر و النهي في الأمور المهمة جداً، كحفظ النفس المحترمة، على الضرب الموجب للجرح أو المنتهي إلى القتل أحياناً فهل يُشترط في مثله أيضاً إذن الحاكم‌.
أجوبة الاستفتاءات (بالعربية)، ج‌، ص: 189‌.
ج:إذا كان حفظ النفس المحترمة و منع وقوع القتل يتوقف على التدخل الفوري و المباشر، فهو جائز، بل واجب شرعاً باعتباره دفاعاً عن النفس المحترمة، و لا يتوقف ثبوتاً على الاستئذان من الحاكم و لا على الحصول على أمر بذلك، إلّا أن الدفاع عن النفس المحترمة لو توقف على قتل المهاجم فله صور مختلفة ربما تكون أحكامها متفاوتة.
س 1060:هل يجب على مَن يريد أمر شخص آخر بالمعروف أو نهيه عن المنكر أن تكون لديه القدرة على ذلك و متى يجب عليه أمره بالمعروف و نهيه عن المنكر‌.
ج:يجب أن يكون الآمر و الناهي عالِماً بالمعروف و المنكر، و عالِماً بأن الفاعل يعرف ذلك أيضاً و مع ذلك يخالف عمداً و بلا عذر شرعي، و إنما يجب عليه المبادرة إلى الأمر و النهي فيما إذا احتمل تأثير الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في حق ذلك الشخص، و كان هو مأموناً في ذلك عن الضرر، مع ملاحظة التناسب بين الضرر المتوقع و بين أهمية المعروف المأمور به أو المنكر المنهي عنه، و إلّا فلا يجب عليه.
س 1061:إذا كان الرحم ممن يقتحم في المعاصي و لا يبالي بها، فما هو التكليف في صلته‌.
ج:إذا احتمل أن ترك صلته سيدفعه إلى الكف عن المعصية وجب عليه ذلك من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و إلّا فلا يجوز له قطع الرحم.
س 1062:هل يجوز إهمال الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر خشية الطرد من العمل، مثلًا في الحالات التي يرتكب فيها مسئول أحد المراكز التعليمية، الذي يتعامل مع طبقة الشباب في الجامعة، أعمالًا منافية للشرع، أو يمهد الأجواء لارتكاب الذنب في ذلك المكان‌.
ج:بشكل عام إذا كان يخاف في المبادرة إلى الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ضرراً على نفسه فلا يجب عليه ذلك.
س 1063:إذا كان المعروف متروكاً و المنكر معمولًا به في بعض الأجواء الجامعية، و كانت شروط الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر متوفرة، و لكن الآمر و الناهي شخص أعزب غير متزوج، فهل يسقط لذلك عنه الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر أم لا‌.
ج:الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فيما إذا تحقق موضوعهما و شرائطهما تكليف شرعي و واجب اجتماعي و أنساني على عموم المكلَّفين، و لا مدخلية فيه لحالات المكلَّف من كونه متزوجاً أو أعزب، و لا يسقط التكليف عنه لمجرد كونه أعزب.

بحوث فقهية هامة، ولایه الفقیه و حدودها

شيرازى، ناصر مكارم، انتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، چاپ اول، 1422 ه‍ق.
ص: 436‌.
و إن شئت قلت: تركهما يؤدي إلى فساد المجتمع كلّه و شيوع الفحشاء و المنكر، فيجبان من باب المقدّمة للواجب، هذا و لكن القدر المتيقن منه هو وجوب الإنكار و الأمر باللسان و اليد، أمّا بالقلب، فلا يمكن إثباته بدليل العقل، اللّهم إلّا أن يقال: لو لم ينكر بقلبه أثر ذلك في عمله بيده و لسانه، فوجوبه أيضاً من باب المقدّمة. فتأمّل.
هذا و قد يقال: إن المراد من الإنكار بالقلب ما يظهر آثاره في الوجه، و وجوبه حينئذ ظاهر.
بحوث فقهية هامة (لمكارم)، ص: 437‌.
هذا و لكنّ الأمر سهل بعد كون الكلام في الإنكار أو الأمر باليد، و الظاهر أن وجوبهما بدليل العقل ثابت في جميع مراتبه حتّى القتل في الجملة، فلو لم يرتدع الفاعل للمنكر و كان وجوده منشأ لفساد عظيم في المجتمع جاز قتله بحكم العقل، و دخل في عنوان المفسد في الأرض في الجملة.
و من هنا يظهر الحال في «المقام الأوّل» و أن وجوب هذه المراتب بأجمعها من الإنكار بالقلب إلى آخر مراتب الإنكار باليد واجب بإطلاق ما عرفت من الروايات الشارحة لمراتب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، بل بإطلاق ما دلّ على وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر أيضاً.
إن قلت: ما الفائدة في ترك المنكر بالإجبار، و كذا فعل المعروف كذلك؟ و وجود الإجبار في بعض المراتب المذكورة ممّا لا يكاد ينكر؟ أ و ليس المقصود من تشريع الشرائع تكميل النفوس و دعوتها إلى فعل المعروف و ترك المنكر اختياراً، و قيام الناس بالقسط و العدل؟ و أي فائدة في الجميل الاضطراري؟
قلت: العمل بهذه الوظيفة و إن أدى إلى الإجبار في كثير من الموارد بالنسبة إلى بعض الناس، لكنّه لطف بالنسبة إلى غيرهم ممّن يعيش في ذلك المجتمع، فإن نشر آثار الفساد و إشاعة الفحشاء ممّا يوجب ترغيب النفوس نحوه بلا ريب، بل قد يكون لطفاً أيضاً في حقّ فاعله في الأحداث المستقبلة (إذا لم يكن النهي بقتله) و إن هو إلّا كإجراء الحدود و التعزيرات التي لا يمكن إنكار تأثيرها في تربية النفوس.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب

تبريزى، جعفر سبحانى، المواهب في تحرير أحكام المكاسب، در يك جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1424 ه‍ق.
ص: 314.
و على كل تقدير فالهدف من إيجابه بأحد الطريقين منع تحقّق ما هو مبغوض عند المولى في الخارج، إمّا من خصوص المكلّف، أو من مطلق الفاعل، و لو كان صادراً من غير مكلّف- كما إذا وقع ولد المولى في الماء، أو وقع معرضاً لهجوم حيّة- فيجب رفع ذلك. و لا فرق في نظر العقل بين الدفع و الرفع، فكما أنّه يجب رفع المنكر و المبغوض كذا يجب هدم ما يوجب تحقّق المبغوض في الخارج، و على ذلك يحرم بيع العنب من الغير من باب دفع المنكر و عدم تحقّق مقتضيه حتى يتحقّق نفسه.
و إن شئت قلت: إنّه لا يجتمع وجوب دفع المنكر مع جواز بيع العنب من الغير.
______________________________ (1) الوسائل: 1/ 408، الباب 5 من أبواب الأمر و النهي، الحديث 1.؟؟؟؟
(2) الوسائل: 11/ 413، الباب 6 من أبواب الأمر و النهي، الحديث 1. .؟؟؟؟
المواهب في تحرير أحكام المكاسب؛ ص: 570 نعم، لا يبعد جواز غيبة المبتدع من المخالفين بما هو مبتدع كأئمة فقههم، و كلامهم، فانّ المبتدع يجوز الوقيعة فيه من باب الأمر بالمعروف‌ ______________________________ (1) الحج: 78.؟؟؟؟
(2) الحجر: 2. .؟؟؟؟
المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 571‌ و النهي عن المنكر، و هذا غير الكلام في جواز غيبة العامي المطلق المحبّ لأهل البيت (عليهم السلام)، إلا أنّه قلّ حظه و قصرت يده عن التمسّك بولاية المعصوم (عليه السلام)، قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم): «إذا رأيتم أهل الريب و البدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم و أكثروا من سبّهم، و القول فيهم و الوقيعة، و باهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام، و يحذرهم الناس، و لا يتعلّمون من بدعهم، يكتب اللّه لكم بذلك الحسنات، و يرفع لكم به الدرجات في الآخرة».

كتاب النكاح (مكارم)

شيرازى، ناصر مكارم، كتاب النكاح (مكارم)، 6 جلد، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب عليه السلام، قم - ايران، اول، 1424 ه‍ق.
ج‌، ص: 58.
2- از باب نهى از منكر:
نهى از منكر و مقدّمه آن واجب است، آيا در نهى از منكر بايد از طريق اعدام موضوع (از بين بردن موضوع)، منكر را از بين ببريم يا آنكه بايد منكرى باشد تا ما آن را از بين ببريم؟ ما معتقديم كه نهى از منكر گاهى از طريق نفى موضوع است و به همين جهت است كه وقتى پيامبر به مكّه آمد بتها را شكست، و يا مسلمانان وقتى به آتشكده‌ها آمدند آنها را ويران كردند، و گاهى نهى از منكر از طريق جلوگيرى از فعل است.
آقاى حكيم نهى از منكر را به معنى جلوگيرى از انجام فعل مى‌دانند و مى‌فرمايند:
الزجر عن المنكر تشريعاً بمعنى: احداث الدّاعى الى الترك (بايد جلوى فعل را بگيريد نه جلوى موضوع را) فلا يقتضى وجوب ترك بعض المقدّمات لئلّا يقع المنكر ...[۲۰۹] يعنى نابود كردن موضوع لازم نيست و شما بايد داعى به ترك فعل درست كنيد و ادلّه شامل نمى‌شود بعد هم نقض مى‌كند كه اگر نهى از منكر با ترك بعضى از مقدّمات حاصل شود در باب امر به معروف هم بايد‌.
كتاب النكاح (مكارم)، ج‌، ص: 59‌.
بگوئيد كه اگر ما فلان مقدّمات را انجام ندهيم مردم نماز نمى‌خوانند، پس همان گونه كه وجوب فعل بعضى از مقدّمات براى امر به معروف نيست و بر ما لازم نيست كه مقدّمات معروف را بجاى آوريم بنابراين مقدّمات منكر را هم لازم نيست از بين ببريم و ما فقط بايد داعى به ترك فعل درست كنيم و كارى با موضوعات نداريم.
قلنا: ما يقين داريم كه اگر در شراب خانه بسته نشود مردم شراب مى‌خورند و يا اگر پاركى را كه مركز فساد است تعطيل نكنيم فساد ادامه پيدا مى‌كند، آيا به نظر شما عمومات امر به معروف و نهى از منكر شامل اينجا مى‌شود؟
مرحوم آقاى حكيم مى‌فرمايند: نه بلكه بايد داعى به ترك فعل ايجاد كنيم كه يك كار تشريعى است ولى ما مى‌گوئيم مركز را مى‌بنديم كه يك كار تكوينى است، هر عرفى مى‌گويد كه امر به معروف و نهى از منكر شامل اينها مى‌شود علاوه بر عرف، فعل انبيا شاهد بر اين است.
حال در ما نحن فيه شخص مى‌داند اگر پيراهن خود را بپوشد صد منكر دفع مى‌شود، آيا ادلّۀ نهى از منكر شامل حال او نمى‌شود؟ قطعاً شامل مى‌شود و سيرۀ عقلا بر اين بوده است، مضافاً كه فعل انبياء هم همين بوده كه موضوع را از بين ببرند.
مثال واضح‌تر اين است كه در جايى كه عدّه‌اى مشغول شراب‌خوارى هستند و ما به دستور حاكم شرع براى جلوگيرى از آنها چاره‌اى جز شكستن شيشه‌هاى شراب نداريم خود اين آقايان مى‌گويند بايد اين كار با اجازۀ حاكم شرع انجام شود.
و امّا نقضى كه آقاى حكيم وارد كردند و مهمّ است اين نقض را از ايشان مى‌پذيريم و مى‌گوئيم كه اگر يكجا امر به معروف جز از طريق ايجاد مقدّمه ميسّر نشود، مردم بايد ايجاد مقدّمه كنند، به عنوان مثال شهرى است كه حمّام ندارد و مردم حوصله ندارند كه در منزل آب گرم كرده و غسل كنند و به همين جهت نماز نمى‌خوانند و روزه نمى‌گيرند آيا در اينجا حكومت اسلامى نبايد براى آنها حمام درست كند؟ اگر حمام درست شود هم نماز مى‌خوانند و هم روزه مى‌گيرند، ما اين را هم مى‌پذيريم يعنى در باب امر به معروف هم اگر ايجاد مقدّمات باعث فعل معروف شود آن را هم واجب مى‌دانيم يا بر مردم به عنوان واجب كفائى يا بر حكومت اسلامى، حتّى اين تبليغى هم كه طلّاب مى‌كنند از باب ايجاد مقدّمه است.
كتاب النكاح (مكارم)؛ ج‌، ص: 76.
البتّه بعضى از موارد مثل خطبۀ حضرت زهرا عليها السلام و زينب عليها السلام در مقام ضرورت، مصداق بارز امر به معروف و نهى از منكر بوده است ولى در مورد زنانى كه خدمت پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمه عليهم السلام مى‌رسيدند ضرورت نبوده است و علما هم چنين بودند، بنابراين مى‌توانيم سيره را هم دليل ديگرى براى جواز اين مطلب بدانيم.

الفقه و مسائل طبية

قندهارى، محمد آصف محسنى، الفقه و مسائل طبية، 2 جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1424 ه‍ق.
ج‌، ص: 175.
و أمّا إذا كانت المعصية أدون منها فلا يجوز إفشاؤها لما مرّ في بحث الغيبة في أوائل هذه المسألة.
فإن قلت: يجب إفشاؤه من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر؛ إذ المفروض أنّ الإفشاء يمنع عن حدوث الجريمة.
قلت: الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر إنّما يجبان لإحداث داع في نفس المتخلّف فهما تعجيز تشريعي أو تعجيز تكويني و هو لا يجب مطلقا اللهم إلّا في مثل القتل و الزنى و أمثالهما كما مرّ، فمن يريد السبّ و الغيبة بل الافتراء لا يجب على المسلمين وضع اليد أو شي‌ء آخر على فمه ليعجزه عن التكلّم.
الفقه و مسائل طبية؛ ج‌، ص: 235.
لا يقال: مع تشخيص الخير و الصلاح من نظر الفقه تدخل عملية تغيير الفكر و الصفات في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فهي حسنة بل واجبة.
فإنّه يقال: الأمر و النهي المذكوران تشريعيان لا تكوينيان، و بعبارة أخرى: أنّهما لإحداث الداعي في نفس المكلّف لإتيان المعروف و ترك المنكر، و لا يجب على المكلّف من باب الأمر بالمعروف إيجاد العمل بالقوة بتوسّط المتخلّف و تارك الواجب، و لا يجب أخذ الدرّاجة من يد السارق و لا وضع اليد على فم من يغتاب أو يسبّ أو يفتري أو يغنّي و نحو ذلك.
و إن شئت فقل: إنّ الأمر و النهي المذكورين غير الدفع و الردع، و هذا واضح. نعم، فيما علم من مذاق الشرع ذلك جاز أو وجب الدفع- كما في الزنا و اللواط و القتل مثلا- و الدفع لا يدخل في باب الإرشاد و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.
الفقه و مسائل طبية؛ ج‌، ص: 337.
لا يقال: لا دليل من جهة وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و لا من جهة وجوب الإرشاد على لزوم تنبيه الجاهل بالموضوعات مع علمه بالأحكام، كمن أفطر يوم الصيام بحسبان كونه من شعبان أو من شوال، أو بال إلى جهة القبلة بزعم غيرها، أو أكل شيئا حراما أو نجسا باعتقاد أنّه حلال أو طاهر، و هكذا. و المقام من هذه القاعدة.
فإنّا نجيب عنه بأنّ للقاعدة استثناء، و هو ما إذا كان الموضوع أمرا مهمّا لا يرضى الشارع بفعله، كمؤمن يحسبه الجاهل مهدور الدم فيحاول قتله أو كأجنبية يعتقد الجاهل أنّها زوجته، ففي هذين الموردين يجب إعلام الجاهل بالحال؛ بل لو شرع في القتل أو الجماع وجب على العالم دفعه فضلا عن نهيه.

مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)

جمعى از مؤلفان، مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، 52 جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، ه‍ق.
ج‌، ص: 121‌.
آنچه از عبارات فقهى فقها استنباط مى‌شود، آن است كه هدف از نهى از منكر جلوگيرى از وقوع معصيت است و دلالتى بر تعزير بعد از وقوع ندارد، خصوصاً اگر كه اطمينان يابيم كه فعل منهىّ ديگر از مرتكب بروز نمى‌كند، ديگر به عنوان امربه معروف و نهى از منكر حق تعرض به مرتكب را نداريم؛ در حالى كه در تعزير فرقى نمى كند كه احتمال تكرار بدهيم يا نه. در هر صورت، حاكم در صورتى كه مصلحت ببيند، مى‌تواند تعزير كند. علاوه بر آن، بعضى شرايط وجوب امر به معروف ونهى از منكر مانند احتمال تأثير نيز منصرف از تعزير است.
نقد اشكال اول:
اينكه هدف از نهى منكر جلوگيرى از ارتكاب است يا علاوه بر آن، يك هدف نوعى از آن دنبال مى‌شود، نيازمند دقت بيشتر در روايات است، ولى فى الجمله از بسيارى از روايات اين باب مى‌توان پى‌برد كه هدف اساسى، مقابله با منكر است و جلوگيرى از حرام، وسيله و هدفى ضمنى براى اشاعه معروف و ريشه‌كنى منكر است. در روايتى از امام باقر (ع) مى‌خوانيم:
«فانكروا بقلوبكم والفظوا بألسنتكم وصكوا بها جباههم؛ منكر را در دل انكار بورزيد و با زبان نهى‌كنيد و با سيلى به صورت مرتكبان آن بكوبيد».
- «ومن انكره بالسيف لتكون كلمة اللّٰه العليا و كلمة الظالمين السفلى فذلك الذي أصاب سبيل الهدى؛ و كسى كه با شمشير از منكرى جلوگيرى كند تا كلمه خداوند بر فراز آيد و كلمه ستمگران به زير كشيده شود، به راه هدايت دست يافته است» مجله فقه اهل بيت عليهم السلام (فارسى)، ج‌54، ص: 122‌.
- «من رأى منكم منكراً فلينكر بيده إن استطاع؛ از شما هر كس منكرى را مشاهده كند، اگر توان آن را دارد، با دست از آن جلوگيرى كند».
اما در مورد شرايطى مثل استمرار ارتكاب يا احتمال تأثير براى وجوب امر به معروف و نهى از منكر ، بعضى از فقها جواب مى‌دهند كه اين شرايط داير مدار وجوب امر به معروف و نهى‌از منكر است و در صورت فقدان اين شرايط، جواز آن به قوت خود باقى است و در قاعده «التعزير في كلّ معصية» هم كه مقتضاى آن حق مجازات عاصى براى حاكم است، جواز تعزير كفايت مى‌كند.
البته به نظر ما اين توجيه محل تأمّل است، چرا كه مراتب امر به معروف ونهى از منكر متضمن يك نوع تعرض به شخص است كه به خودى خود حرمت دارد. حال اگر توجيهى شرعى براى اين تعرض وجود نداشته باشد، جواز ويا استحباب آن استبعاد دارد؛ چون انتقال از وجوب به جواز در صورتى است كه خود فعل مباح باشد؛ در حالى كه در بحث ما خود تعرض به شخص حرمت دارد و به سبب شرايط ارتكاب فعل حرام و ... اين تعرض در قالب امر به معروف واجب شده است و در صورت فقدان اين شرايط حرمت قبلى عود مى‌كند.
به هر حال ادعاى عدم عموميت اين شرايط (شرط تكرار و يا احتمال تأثير و ...)، خصوصاً در مواردى كه امر به معروف ونهى از منكر منتهى به جواز قتل مرتكب است، ادعاى گزافى نيست، علاوه بر آنكه ممكن است مراد از احتمال تأثير نيز تأثير نوعى باشد نه صرفاً تأثير در شخص مرتكب.
مجله فقه اهل بيت عليهم السلام (فارسى)، ج‌54، ص: 123‌.
نتيجه گيرى:
با وجود آنكه احتمال عنوان كردن ادله امر به معروف ونهى از منكر به عنوان مستندى ديگر براى قاعده مذكور بسيار قوى است، لكن اظهار نظر قطعى در اين مورد مستلزم پژوهشى عميق تر در ادله اين باب است كه از هدف بحث حاضر خارج است. بدين جهت، مى‌توان شمول ادله امر به معروف و نهى از منكر را صرفاً به عنوان مؤيّدى متين بر اين قاعده عنوان كرد.
دليل پنجم: لزوم حفظ نظام.
اين استدلالى است كه بعضى از فقها از جمله مرحوم خويى و ميرزا جواد تبريزى به آن تصريح كرده‌اند و حتى آية اللّٰه العظمى صافى گلپايگانى كه ديدگاه هايى در مورد كليت اين قاعده دارد، دليل حفظ نظام را پذيرفته و به آن استدلال كرده اند. ايشان در پايان جرح وتعديلاتى كه به ادله اين قاعده وارد مى‌كنند، چنين مى‌فرمايند:
[در تعيين حدود و ثغور قاعده] اين گفته امكان دارد كه همانا اسلام به حفظ نظام و منع از هر آنچه موجب نزاع و يا سفك دماء يا هتك اعراض گردد- همانطور كه كتاب و سنت بر آن دلالت دارد- اهتمام ورزيده است و براى تحقق حفظ نظام، اضافه بر اجراى حدود و تعزيرات در موارد منصوص، به اجراى تعزير در هر جرمى كه كيان امن اجتماعى را تهديد مى‌كند و يا موجب تجرّى مردم بر معاصى و هتك حرمات مى‌گردد، ضرورت دارد.
بنابراين با توجه به آيات قرآن و احاديث و روايات و سيره نبى مكرم و امير‌.
مجله فقه اهل بيت عليهم السلام (فارسى)، ج‌54، ص: 124‌.
المؤمنين (ع) و با توجه به فتاواى اصحاب، ادعاى قطع به جواز تعزير بمايراه الحاكم در هر آنچه موجب اذيت و آزار مردم شود يا به نظام اخلال وارد كند و موجب هتك حرمات وافساد امور و يا تضعيف امنيت واطمينان مردم به يكديگر شود، ممكن خواهد بود.
بعضى از فقها به صورت ضمنى دليل حفظ نظام را يكى از ادله قاعده دانسته‌اند كه تقرير آن به اين نحو است:
هر نظام حقوقى‌اى براى رسيدن به اهداف خود، يك سلسله مقررات الزام آور جعل و ضمانت اجراهاى متفاوتى براى رعايت آن قوانين وضع مى‌كند. دين مبين اسلام نيز براى رسيدن به مصالح مادى و معنوى و براى حفظ نظام تشريعى‌اى كه بنا كرده، يك سلسله ضمانت اجراهاى مؤثرى دارد. لذا در صورت سرپيچى از قوانين الزامى و تكليفى خود كه از آن به معصيت تعبير شده، امكان استفاده از تعزير را براى حاكم به عنوان يكى از مراحل و انواع اين ضمانت اجراها فراهم كرده است.
اشكال:
انكار اخلال به نظام با ارتكاب هرنوع معصيت و عدم ملازمه حفظ نظام با تعزير درست است كه حفظ نظام از اهميت ويژه برخوردار است، لكن ارتكاب هر معصيتى مثل عدم رد سلام منجر به اخلال به نظام نمى‌شود تا تعزير او واجب گردد. علاوه بر آن، حفظ نظام مادى ومعنوى ملازمت تامّ با اجراى تعزير ندارد، بلكه ضمانت اجرايى ديگرى مثل مراتب امر به معروف و نهى از منكر نيز در جهت حفظ نظام در نظر گرفته شده كه اين موارد كليّت قاعده را مخدوش مى‌كند.
مجله فقه اهل بيت عليهم السلام (فارسى)، ج‌54، ص: 125‌.
نقد اشكال‌:
در مورد دليل حفظ نظام و در جهت رفع اين اشكال، دو نكته گفتنى است: نكته اوّل؛ اينكه متعلق حفظ نظام چيست؟ بر خلاف حقوق موضوعه كه حفظ نظام اجتماعى از اهداف و مبانى حقوق است، در حقوق اسلامى حفظ نظام تشريع كه در برگيرنده نظام اجتماعى، فردى، عبادى و ... است، از اهداف حقوق اسلامى است. اجراى بسيارى از حدود شرعى در مورد جرايم كاملًا خصوصى كه هيچ ارتباطى با نظام اجتماعى ندارد، شاهد اين مدعاست. به عنوان مثال، زن و مردى كه در حريم كاملًا خصوصى مرتكب زنا شوند و به خواست و اراده خود و در محيط كاملًا خصوصى نزد حاكم چهار بار اقرار كنند، مستوجب حد زنا هستند. تعزيرات منصوص مانند تعزير استمنا كننده و يا واطى در حالت حيض و ... نيز شاهد آشكارى بر اين مدعاست. با اين توضيح مشخص مى‌شود كه انجام هر عمل حرام در حقيقت استعداد لطمه به نظام تشريع را دارد.
نكته دوم؛ اينكه در مورد مؤدّاى اين قاعده به نظر مى‌رسد خلط مبحثى صورت گرفته كه تقريباً در تمام اشكالات وارد شده بر آن سريان دارد. همان طور كه پيشتر گفتيم قاعده در مقام بيان مواردى است كه مى‌تواند از مصاديق جريان تعزير به دست حاكم باشد يعنى قاعده مذكور صرفاً در مقام ايجاد حق تعزير براى حاكم در مورد معاصى است و دليل حفظ نظام هم بر اين نكتۀ تأكيد دارد كه معصيتى كه باعث اخلال به نظام تشريع است، قابل مجازات است، اما اينكه در چه معصيتى و چه شرايطى، چه نوع تعزيرى، به چه ميزان بايد اجرا شود و در چه مواردى مى‌توان عفو كرد و يا حتى درچه مواردى تعزير بر معصيت حرام است و ...، ربطى به قاعده مذكور ندارد و قواعد ديگرى از جمله قاعده «عفو» يا «التعزير للإمام» يا «على الامام» و يا «تعزير بمايرا الحاكم» و ... جريان دارد.
بر اساس اين تبيين، اين پرسش نقضى را عنوان مى‌كنيم كه آيا امكان تصور موردى‌.
مجله فقه اهل بيت عليهم السلام (فارسى)، ج‌54، ص: 126‌.
وجود دارد كه مثلًا در آن عدم رد سلام به مرجع تقليد، آن هم در برابر دوربين هاى رسانه هاى جمعى، به وجود آورندۀ زمينه اخلال به نظام اجتماعى يا حتى عبادى باشد.
اين قاعده در مقام ايجاد اين حق براى حاكم است كه در مورد هر معصيتى كه صلاح مى‌بيند، نوع و مقدار تعزير را چنان كه صلاح مى‌داند، عملى كند. «1»؟؟
البته ذكر اين نكته نيز ضرورى است كه ملاك صلاحديد حاكم، شخصى و دلبخواه نيست، بلكه او با برداشتى كه از مقتضيات زمان و مكان و روح حاكم بر اهتمامات شارع در احكام و امور دارد، مصلحت را تشخيص مى‌دهد و بر او لازم است كه طبق آن عمل كند و بى شك مصلحت مزبور چيزى فراتر از مصلحت اجتماعى صرف است.
علاوه بر لزوم توجه به تبيين بالا، اين مطلب هم بايد در جواب قسمت دوم اشكال (عدم ملازمت حفظ نظام با تعزير) روشن شود كه معناى «التعزير في كلّ معصية» آن نيست كه مثلًا براى هر معصيتى مانند عدم ردّ سلام، مرتكب را شلاق بزنند يا به زندان افكنند، بلكه مصاديق تعزير بسيار متنوع و متعدد است و بنا به نظر بعضى از فقها كه در سياست كيفرى جمهورى اسلامى ايران هم لحاظ شده است «2»؟؟، از نهى زبانى، وعظ، توبيخ و ... كه خود از مراتب امر به معروف است، شروع مى‌شود و تا مراحل ضرب و جرح و زندان و ... شدت مى‌يابد.

فقه سياسى (عميد)

زنجانى، عباس على عميد، فقه سياسى (عميد)، 3 جلد، انتشارات امير كبير، تهران - ايران، چهارم، 1421 ه‍ق.
ج‌، ص: 231‌.
مراحل چهارگانه نظارت عمومى بطور واجب كفائى انجام مى‌گيرد و در مواردى كه اقامۀ فريضه و قلع منكر و فساد در جامعه، متوقف به ارتكاب خلاف باشد و تنها راه اقامه خير و فريضه و قلع منكر و فساد انجام منكر و ترك واجب باشد، بر اساس اصلى كه در تزاحم دو واجب اعمال مى‌گردد طبق قاعده الاهم فالاهم برخى از واجبات كم اهميت، فداى فرايض و مسائل مهمتر مى‌شود و بعضى از منكرات براى اقامه فريضۀ مهمتر و قلع فساد بيشتر، مجاز مى‌گردد .

ظهور و خفاي معروف و منكر، تجسس و حدود آن

مفاتيح الشرائع

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى،چاپ اول، ه‍ق،وفات در 1091 ه.ق.
ج‌، ص: 55‌.
و لا يجوز التجسس كوضع الاذن و الأنف لاحساس الصوت و الريح، و طلب إراءة ما تحت الثوب، للنص الفرقاني.
بالرجحان.

النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامى، چاپ دوم، 1418 ه‍ق،وفات در 1091.
ص: 177‌.
و لا يجوز التجسّس كوضع الاذن و الأنف لإحساس الصوت و الريح، و طلب إراءة ما تحت الثّوب.

سداد العباد و رشاد العباد

بحرانى، آل عصفور، حسين بن محمد، كتابفروشى محلاتى، اول، 1421 ه‍ق،وفات در 1216 ه.ق.
.ص: 416‌ و لا يجوز سلوك طريق التجسس، كوضع الأذن و الأنف لإحساس الصوت و الريح و طلب مشاهدة ما تحت الثوب، للنص الفرقاني و الأخبار الواردة بمعناه المشهورة بين القاصي و الداني.

نظام الحكم في الإسلام، فی حدود ولایه الفقیه

نجف‌آبادى، حسين على منتظرى، نشر سرايى، چاپ دوم، 1417 ه‍ق، وفات در 1431 ه.ق.
ص: 285‌.
أقول: التعرّض للغير هتك لحرمته فمع الشكّ الابتدائي أو احتمال فعل المنكر لا يجوز التعرّض له قطعاً، و لا التفتيش و التجسّس.
و أمّا مع سبق العصيان و احتمال الإصرار على العمل خارجاً أو بمجرّد قصد التكرار فهل يحكم بجواز النهي عن المنكر بل بوجوبه لإطلاق الأدلّة، أو لاستصحاب الوجوب ما لم يحرز الامتناع أو الندم و التوبة. أو بعدم الجواز إلّا مع احراز الإصرار كما عن جماعة، أو ظهور أمارة الاستمرار كما عن آخرين، أو يفصّل بين كون المحتمل استدامة العمل خارجاً و بين كونه مجرّد القصد إذ لا حرمة لقصد المعصية حتّى ينهى عنه؟
في المسألة وجوه بل أقوال. و الاحتياط حسن على كلّ حال.
نظام الحكم في الإسلام (للمنتظري)، ص: 286‌.
و هل يكفي مجرّد الامتناع عن الاستمرار أو لا بدّ من التوبة؟ الظاهر استقرار السيرة في جميع الأعصار على مراقبة ظواهر الشرع و المنع عن التجاهر بالمعصية، و لم يكن بناء الأفراد و لا المحتسبين على التفتيش و التدخّل في دخائل الناس أو الأمر و النهي بمجرّد الاستصحاب و نحوه. و في رواية محمد بن مسلم أو الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: لا تطلبوا عثرات المؤمنين، فإنّ من تتبّع عثرات أخيه تتبّع اللّه عثراته، و من تتبّع اللّه عثراته يفضحه و لو في جوف بيته»[۲۱۰]

بررسي نسبت امر و نهي (مطالبه گري) با حريم خصوصي افراد

موردی یافت نشد

حکم تزاحم در اقدام به فریضتین با واجبات و محرمات یا الزامات و تحذیرات دیگر

رسائل الشريف المرتضى‌

شريف مرتضى، على بن حسين موسوى‌ تاريخ وفات مؤلف: 436 ه‍ ق‌زبان: عربى‌تعداد جلد:4.
ج‌2، ص: 95.
فإنا لو عهدنا من بعض الناس الخلاعة و الفسق و شرب الخمور و التردد الى مواطن القبيحة ، و رأيناه في بعض الأوقات يدخل الى بيت خمار، و نحن لا ندري أ يدخل للقبيح أم للإنكار على من يشرب الخمر، فانا لقوة ظننا بالقبيح منه على عادته المستمرة، يجب أن نمنعه من الدخول و نحول بينه و بينه إذا تمكنا من ذلك، و ان جاز على أضعف الوجوه و أبعدها من الظن أن يكون دخل للإنكار لا لشرب الخمر.
و لو رأينا من جرت عادته بالصيانة و الديانة و إنكار المنكر يدخل بيت خمار‌.
رسائل الشريف المرتضى، ج‌، ص: 96‌.
فإنه لا يحسن منعه من الدخول، لان الظن يسبق و يغلب أنه لم يدخل الا لوجه يقتضيه الدين، اما لإنكار أو غيره.
فإن رأينا داخلا لا يعرف له عادة حتى و لا ينوي ترفعنا أيضا عن منعه لانه لا يجوز أن يكون الدخول لوجه جميل و لا أمارة للقبيح ظاهرة.
فان قيل: فكيف القول فيمن يتولى للظالم، و غرضه أن يتم له بهذه الولاية الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و جمع بين هذا الغرض و بين الوصول الى بعض منافع الدنيا، اما على وجه القبح أو وجه الإباحة.
قلنا: المعتبر في خلوص الفعل لبعض الأغراض أن يكون لو لا ذلك الغرض لما فعله و أقدم عليه، و ان جاز أن يكون فيه أغراض أخر ليس هذا حكمها.
فان كان هذا المتولي لو انفردت الولاية بالأغراض الدينية و زالت عنها الأغراض الدنيوية، لكان يتولاها و يدخل فيها.
و لو انفردت عن أغراض الدين بأغراض الدنيا لم يقدم عليها، فهذا دليل على أن غرضه فيها هو ما يرجع الى الدين، و ان جاز أن يجتمع اليه غيره مما لا يكون هو المقصود، و ان كان الأمر بالعكس من هذا، فالغرض الخالص هو الراجع الى الدنيا، فحينئذ يقبح الولاية.

الكافي في الفقه‌

حلبى، ابو الصلاح، تقى الدين بن نجم الدين‌تاريخ وفات مؤلف: 447 ه‍ ق‌زبان: عربى‌ .
ص: 269‌و 273.
ان قيل: تراكم قد فصلتم بين فرض الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و بين سائر الشرعيات لسقوط فرضهما بخوف أدنى ضرر و لزوم فرض الشرعيات مع كل ضرر دون النفس، فما الوجه في ذلك؟
قيل: لا يجوز حمل الفرائض الشرعية بعض «1»? على بعض في لزوم أو سقوط، لكونها معلقة بما يعلم «2»? سبحانه للمكلف من الصلاح المختص بزمان دون زمان، و بشرط دون شرط، و بمكلف دون مكلف، بل يجب الحكم لكل منها بحسب ما قرره الشرع، و قد علمنا بإجماع الأمة وقوف فرض الأمر و النهى على الشروط التي بيناها و تميز الشرعيات منه و وجوبها من دون ذلك، فلا يصح الجمع بين التكليفين مع وضوح التعبد بفرقان ما بينهما.
و أيضا فإن المقصود من الأمر و النهى مع ما فيه من لطف الأمر و الناهي وقوع الواجب من الغير و ارتفاع القبيح، فاذا صار سببا لوقوع القبيح منه قبح فعلهما من حيث قبح من المكلف إيثار القبيح لان لا يختاره غيره، كما يقبح دفع الضرر عن الغير بإدخاله على أنفسنا. و ليست هذه حال ما كلفه العاقل من فعل الفرائض و اجتناب المحرمات الشرعيات ابتداء لأنه غير ممتنع لزومها له و ان خاف على نفسه، و لا يكون ما يفعله من واجب أو يجتنبه من قبيح مفسدة لأجل ما يختاره غيره من القبيح بظلمه، من حيث كان علمه بوجوب الفرائض عليه و قبح القبائح على كل حال و مع كل خوف دون القتل و مع خوفه في القبائح المخصوصة يؤمنه من كون شي‌ء منها مفسدة و يكون ذلك دلالة له «1»? أن هذا المختار للقبيح، عند امتثاله ما كلفه فعلا و اجتنابا لا بد أن يختاره، وقع منه الامتثال أم لا، لو لا هذا لسقطت سائر العبادات و حسنت جميع القبائح الشرعيات عند ظن مكلفها إيثار غيره بعض القبائح، و المعلوم خلاف ذلك.
يوضح ذلك من امتثل ما كلفه من فعل الواجب و اجتناب القبائح مع خوف الضرر لا يخلو أن يقع به ذلك الضرر أم لا فان لم يقع فقد تجرد تكليفه من المفسدة بغير شبهة، و ان وقع فباختيار الظالم وقع، و وقوعه في الوقت الذي وقع فيه كاشف عن كونه معلوما له تعالى، و ما تعلق العلم بوقوعه في وقت معين لا بد من وقوعه فيه، و ذلك برهان واضح على أن طاعة هذا المظلوم ليست لطفا في ظلم غيره، و لا يلزم مثل ذلك مع خوف القتل لما بيناه من حصول الاتفاق على تأثيره في التكليفين، و كون ذلك دلالة على تغير المصلحة و المفسدة، و حالنا فيما دونه بخلاف ذلك فافترق الأمران. و هذا يسقط اعتراض من يقول: أ ليس الجهاد عندكم من قبيل الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر، و قد يحسن فعله و يجب مع حصول الظن بل العلم بوقوع قبيح لولا الجهاد لم يحصل، لان الجهاد في الحقيقة من جملة العبادات الشرعية كالصلاة و اقامة الحدود التي قرر الشرع وجوبهما و ان وقع عندهما قبيح‌و لا يكون ذلك مقتضيا لقبحه كما لم يكن ما يقع عند فعل الصلاة و اجتناب الزنا من القبيح مصلحة مقتضية لقبحهما لما سلف إيضاحه.

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان

حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1410 ه‍ق، وفات مؤلف: 726 ه‍ق‌.
ج‌، ص: 352‌.
المقصد الخامس في[۲۱۱] الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر‌.
و هما واجبان على الكفاية على رأي، إلّا الأمر بالمندوب فإنه مندوب.
و إنما يجبان بشرط: علمهما، و تجويز التأثير، و إصرار الفاعل على المنهي أو خلاف المأمور، و انتفاء الضرر عنه و عن ماله و عن إخوانه.
و يجبان بالقلب مطلقا أولا إذا عرف الانزجار بإظهار الكراهية، أو بضرب من الاعراض و الهجر، و باللسان إذا عرف الافتقار إلى الاستخفاف باللفظ، و باليد‌ ______________________________ (1) في (الأصل): «بتعين» و المثبت من (س) و (م).؟؟؟؟؟؟
(2) ذهب الى أنها لا تغنم السيد في الناصريات: 261- و ذهب الى جواز قتالهم بدوابهم و سلاحهم لا على التملك- و الشيخ في المبسوط 8- 266، و ابن إدريس في السرائر: 159.
و ذهب الى أنها تغنم ابن أبى العقيل و ابن الجنيد كما عنهما في المختلف: 337، و الشيخ في النهاية: 297، و أبو الصلاح و ابن البراج كما عنهما في المختلف:
337، و غيرهم. ؟؟؟؟؟؟
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج‌، ص: 353‌ إذا عرف الحاجة إلى الضرب، و لو افتقر إلى الجراح و القتل افتقر إلى إذن الامام على رأي.
و لا تقام الحدود إلّا باذنه، و يجوز إقامتها على المملوك، قيل: و على الولد و الزوجة[۲۱۲].
و للفقيه الجامع لشرائط الإفتاء- و هي: العدالة، و المعرفة بالأحكام الشرعية عن أدلّتها التفضيلية- إقامتها، و الحكم بين الناس بمذهب أهل الحقّ.
و يجب على الناس مساعدته على ذلك، و الترافع إليه، و المؤثر لغيره ظالم.
و لا يحلّ الحكم و الإفتاء لغير الجامع للشرائط، و لا يكفيه فتوى العلماء، و لا تقليد المتقدمين، فإن الميت لا يحلّ تقليده و إن كان مجتهدا.
و الوالي من قبل الجائر إذا تمكن من إقامة الحدود، قيل: جاز له معتقدا نيابة الامام[۲۱۳]، و الأحوط المنع، أما لو اضطره السلطان جاز، إلّا في القتل، و لو أكرهه على الحكم بمذهب أهل الخلاف جاز، إلّا في القتل.

القواعد و الفوائد

عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، القواعد و الفوائد، 2 جلد، كتابفروشى مفيد، قم - ايران، اول، ه‍ق، وفات مؤلف: 786 ه‍ق‌.
ج‌2، ص: 205‌.
(الرابع): لو أدى الإنكار إلى قتل المنكر، حرم ارتكابه،

ج‌، ص: 206‌.
لما سلف[۲۱۴]. و جوّزه كثير من العامة[۲۱۵]، لقوله تعالى وَ كَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قٰاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ [۲۱۶]مدحهم بأنهم قتلوا بسبب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.
و هذا مسلم إذا كان على وجه الجهاد.
قالوا: قتل يحيى بن زكريا عليهما السلام لنهيه عن تزويج الربيبة[۲۱۷].
قلنا: وظيفة الأنبياء غير وظائفنا.
قالوا: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: (أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر)[۲۱۸]، و في هذا تعريض لنفسه بالقتل، و لم يفرق بين الكلمات أ هي نصّ[۲۱۹] في الأصول أو الفروع، من الكبائر أو الصغائر[۲۲۰]؟
قلنا: محمول على الإمام، أو نائبه، أو بإذنه، أو على من لا يظن القتل.
قالوا: خرج مع ابن الأشعث [1] جمع عظيم من التابعين في قتال‌ ______________________________ [1] هو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث الكندي، صاحب الوقائع المشهورة مع الحجاج بن يوسف الثقفي، كان من قواده، ثمَّ انتقض‌.
القواعد و الفوائد، ج‌، ص: 207‌.
الحجاج، لإزالة ظلمه و ظلم الخليفة عبد الملك[۲۲۱]، و لم ينكر ذلك عليهم أحد من العلماء[۲۲۲] قلنا: لم يكونوا كل الأمة. و لا علمنا أنهم ظنوا القتل، بل جوّزوا التأثير و رفع المنكر. أو جاز أن يكون خروجهم بإذن إمام واجب الطاعة، كخروج زيد بن علي عليه السلام و غيره من بني علي عليه السلام.

اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية

عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، در يك جلد، دار التراث - الدار الإسلامية، بيروت - لبنان، اول، 1410 ه‍ق، وفات مؤلف: 786 ه‍ق‌.

الْفَصْلُ الْخَامِسُ: فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ:
وَ هُمَا وَاجِبَانِ عَقْلًا وَ نَقْلًا عَلَى الْكِفَايَةِ، وَ يُسْتَحَبُّ الْأَمْرُ بِالْمَنْدُوبِ وَ النَّهْيُ عَنِ الْمَكْرُوهِ، وَ إِنَّمَا يَجِبَانِ مَعَ عِلْمِ الْمَعْرُوفِ وَ إِصْرَارِ الْفَاعِلِ أَوِ التَّارِكِ وَ الْأَمْنِ مِنَ الضَّرَرِ وَ تَجْوِيزِ التَأثِيرِ، ثُمَّ يَتَدَرَّجُ فِي الْإِنْكَارِ بِإِظْهَارِ الْكَرَاهِيَةِ ثُمَّ الْقَوْلِ اللِّينِ ثُمَّ الْغَلِيظِ ثُمَّ الضَّرْبِ، وَ فِي الْجَرْحِ وَ الْقَتْلِ قَوْلَانِ، وَ يَجِبُ الْإِنْكَارُ بِالْقَلْبِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَ يَجُوزُ لِلْفُقَهَاءِ حَالَ الْغَيْبَةِ إِقَامَةُ الْحُدُودِ مَعَ الْأَمْنِ وَ الْحُكْمُ بَيْنَ النَّاسِ مَعَ اتِّصَافِهِمْ بِصِفَاتِ الْمُفْتِي وَ هِيَ: الْإِيمَانُ وَ الْعَدَالَةُ وَ مَعْرِفَةُ الْأَحْكَامِ بِالدَّلِيلِ وَ الْقُدْرَةُ عَلَى رَدِّ الْفُرُوعِ إِلَى الْأُصُولِ. وَ تَجِبُ التَّرَافُعُ إِلَيْهِمْ وَ يَأْثَمُ الرَّادُّ عَلَيْهِمْ، وَ يَجُوزُ لِلزَّوْجِ إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى زَوْجَتِهِ وَ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ وَ السَّيِّدِ عَلَى عَبْدِهِ، وَ لَوِ اضْطَرَّ السُّلْطَانُ إِلَى إِقَامَةِ حَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ ظُلْماً أَوِ الْحُكْمِ جَازَ إِلَّا الْقَتْلُ فَلَا تَقِيَّةَ فِيهِ.

مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان

اردبيلى، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، 14 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1403 ه‍ ق تاريخ وفات مؤلف: 993 ه‍ ق‌.
ج‌13، ص: 308.
کتاب الحدود .
باب خاتمة للإنسان ان يدفع عن نفسه و ماله و حريمه بقدر المكنة .
و الوجه ظاهر، فان التسويغ انما هو للدفع، فيناط بما يمكن ممّا لا ضرر فيه على احد.
فان لم يمكن بدون ضرر فيجوز إدخاله على العادي، فالأقلّ ضررا كعادمه بالنسبة إلى الأكثر كما في الأمر بالمعروف، و النهي عن المنكر على ما مضى مفصّلا.

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)

عاملى، سيد جواد بن محمد حسينى، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة (ط - الحديثة)، 23 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1419 ه‍ ق تاريخ وفات مؤلف: 1226 ه‍ ق‌.
ج‌، ص: 377‌.
أو مع الإكراه بالخوف على النفس أو المال أو الأهل أو بعض المؤمنين فيجوز حينئذٍ اعتماد ما يأمره إلّا القتل الظلم، و لو خاف ضرراً يسيراً بترك الولاية كره له الولاية حينئذٍ.
______________________________ غير مشروط بالقدرة فيجب عليه تحصيلها من باب المقدّمة و ليس بثابت، فالجواب عنه أن ليس هناك إلّا قدرة واحدة و هي القدرة الذاتيّة الّتي أناط الشارع بها التكاليف و هي حاصلة، و التقيّة كانت مانعة، فوجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر مطلق بالنسبة إلى القدرة المذكورة و غاية الأمر عدم المؤاخذة مع وجود المانع، و هو غير ملازم لاشتراط التكليف بانتفائها، فهو من قبيل من اشتغلت ذمّته بحقوق الناس و هو غير متمكّن من دفعها إليهم لوجود مانع يمنعه فإنّ هذا المانع لا يوجب سقوط الحقوق عن ذمّته، و ليس من قبيل الاستطاعة و ملك النصاب في الحجّ و الزكاة فليتأمّل جيّداً لأنّه قد يخدشه ذهاب الأكثر إلى خلافه كما عرفت بل لعلّ المخالف ابن إدريس لا غير و قد يعتذر عنه بأنّه يصير في صورة النائب عن الظالم فتجي‌ء مفسدة الإغراء لكنّه جارٍ على القول بالاستحباب أو الجواز أيضاً إلّا أن تقول: قد يتوصّل إلى دفع الإغراء بأحد الوجوه على حسب رعاية المصلحة فتقدّم مصلحة الأمر بالمعروف عليه، فتأمّل.
و على كلّ حال فالأخبار الدالّة على رضا الأئمّة عليهم السلام لبعض الولاة محمولة على المتمكّن من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و الأخبار المانعة تحمل على غيره و هو الّذي صرّح الأصحاب بحرمتها له.
و يبقى الكلام في القسم الثاني الّذي أشرنا إليه آنفاً فهل يدخل في القسم الأوّل أو الثاني من القسمين اللذين ذكرهما الأصحاب؟
قوله رحمه اللّه: أو مع الإكراه بالخوف على النفس أو المال أو.
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج‌، ص: 378‌.
______________________________ الأهل أو بعض المؤمنين فيجوز حينئذٍ اعتماد ما يأمره إلّا القتل الظلم، و لو خاف ضرراً يسيراً بترك الولاية كره له الولاية حينئذٍ ضابط الإكراه الخوف على ما ذكر على وجه لا ينبغي تحمّله عادةً بحسب حال المكره في الرفعة و الضعة بالنسبة إلى الإهانة كما في «المسالك  » و غيره .
و لا يشترط في الإكراه الإلجاء إليه بحيث لا يقدر على خلافه كما صرّح به الأصحاب على ما قيل .
و قد ذكر الخوف على المال في «النهاية و السرائر و الشرائع و التذكرة و نهاية الإحكام  » و غيرها . و في «التحرير  » ماله أجمع. و لم يذكر في «النافع  » إلّا الخوف من دون ذكر مال و لا غيره. و في «الدروس  » يجوز تحمّله في المال. و ستسمع كلامهم في الجواز للضرر اليسير. و قد لا يكون في الدروس مخالفاً إذ قد ننزّل كلام الأصحاب عليه.
و في الصحيح على ما قيل  : «التقيّة في كلّ شي‌ء يضطرّ إليه ابن آدم فقد

جامع الشتات في أجوبة السؤالات

گيلانى، ميرزاى قمّى، ابو القاسم بن محمد حسن، مؤسسه كيهان، چاپ اول، 1413 ه‍ ق،وفات در 1231 ه.ق.
ج‌1، ص: 418.
و اما شرايط امر به معروف و نهى از منكر، پس آن چند چيز است:
اول: علم آمر و ناهى به آن كه آن فعل واجب است يا حرام (يا به اجتهاد يا به تقليد) تا اين كه امر به حرام و نهى از حلال اتفاق نيفتد، پس در آن چه حكم به آن مشتبه باشد، يا آن كه از مسائل خلافيه باشد و محتمل باشد كه آن شخص به تقليد مجتهدى آن كار را مى‌كند واجب نيست نهى از آن، مثلا هر گاه كسى مجتهد، يا مقلد مجتهدى باشد كه عصير زبيب را بعد از غليان و قبل از ذهاب ثلثين حرام داند و ببيند كه كسى آن را مى‌خورد قبل از ذهاب ثلثين، و محتمل باشد كه مجتهد يا مقلد مجتهدى باشد كه حلال داند، بر او منع واجب نيست و هم چنين مثل دف از براى زنان در عرايس (به شرايط مذكوره در محل آن) و ظاهر اين است كه تا معلوم نشود حرمت، واجب نباشد.
و تحصيل علم به مسأله نيز مثل اين كه در مثال مذكور، هر گاه مى‌داند كه آن كه عصير مذكور را مى‌خورد، نه مجتهد است و نه مقلد، و لكن خود اين شخص هم مجتهد نيست و تا به حال از مجتهد خود سؤال نكرده است، پس الحال بر او واجب نيست سؤال از مسأله تا آن كه معلومش شود كه واجب است نهى آن منكر يا نه. هر چند هر گاه خودش خواهد بخورد، واجب است كه سؤال كند از مسأله.
و ديگر آن كه گاه است امرى حرام باشد بر وجهى دون وجهى مثل غيبت كردن مؤمن بدون جهت و غيبت كرن شخصى به جهت نهى از منكر يا غير آن از وجوه مجوزه، پس در صورت احتمال وجه، نهى واجب نيست، بلكه جايز هم نيست.
دوم: تجويز تأثير است. پس هر گاه علم دارد كه امر و نهى آن شخص فايده نمى‌بخشد يا ظن غالب دارد، واجب نيست بلكه مطلق ظن به عدم تأثير، هم شايد كافى باشد در اسقاط وجوب، و بعضى احتمال تأثير را كافى دانسته‌اند در وجوب، هر چند قول دوم احوط است. لكن قول اول اظهر است. چنانكه از اخبار مستفاد مى‌شود، بلكه از‌ بعضى اخبار ظاهر مى‌شود كه بايد ظن تأثير باشد، چنانكه در حديث مسعدة بن صدقه از حضرت صادق (ع) روايت شده «انما هو على القوى المطاع العارف بالمعروف من المنكر «1»؟» و باز مسعده در همان حديث از حضرت سؤال كرد از حديث پيغمبر (ص) كه «افضل الجهاد كلمة عدل عند امام جاير» چه معنى دارد؟ حضرت فرمود «هذا على ان يامره بعد معرفته و هو مع ذلك يقبل و الا فلا» و روايت يحيى «2»؟ طويل نيز دلالت دارد بر اين كه امر و نهى را نمى‌كند الا بر مؤمنى كه پند پذير باشد، يا جاهلى كه طالب دانش باشد.
سوم: آن كه فاعل حرام، و تارك واجب، مصرّ و مستمر در آن امر باشد، يعنى اين كه مشغول آن امر باشد، يا اين كه اراده دارد كه مكرر بكند. پس هر گاه ظاهر شود از حال آن شخص ندامت و اين كه دست از آن معصيت بر داشته است، ساقط مى‌شود، بلكه جايز هم نخواهد بود. و اگر همين ترك آن معصيت را ديديم و لكن معلوم نباشد كه پشيمان شده است يا نه، در آن اشكال است. و دور نيست كه باز واجب باشد و از اين جهت، شهيد در دروس گفته كه اگر مظنه به هم رسد كه پشيمان شده است حرام است انكار آن شخص. و بعضى احتمال داده‌اند كه مجرد ترك، كافى باشد به جهت آن كه اصل، عدم آن فعل است در ثانى، و هم چنين عدم عزم بر آن. و اين مدفوع است به اين كه توبه هم از جملۀ معروف است و امر به آن واجب است و اصل، عدم آن است. پس امر به معروف به اين نحو بكند كه ديگر عزم مكن بر اين فعل و توبه كن از آن چه كرده‌اى.
چهارم: اين است كه مفسده‌اى بر آن مترتب نشود. پس هر گاه مظنه داشته باشد كه به سبب آن، ضررى به جان او، يا به مال او، يا بر بعضى مؤمنين مى‌رسد، وجوب ساقط مى‌شود، بلكه جواز هم. چنانكه ظاهر بعضى علماست (و مقتضاى دلالت چند حديث است) و بعضى از احاديث دلالت دارد بر مذمت جماعتى كه ترك امر به معروف مى‌كنند از خوف، محمول است بر ضررهاى كمى كه تحمل آنها شاق نيست.
و اشكال وارد مى‌آيد در جايى كه ضرر امر به معروف كمتر از ضرر ترك آن باشد مثل اين كه كسى را مى‌خواهند بكشند يا اهانت به وس آن و عرض آن برسانند. و او مى‌تواند‌ امر و نهى كرد و اثر هم خواهد كرد، و لكن بعد از دش شنيدن و خوار شدن، و قدرى آزار كشيدن، دور نيست كه در اينجا بگوييم لازم باشد به جهت آن كه حديث نفى ضرر عام است، و چنانكه شامل نفى تحمل ضرر است شامل عدم جواز اضرار به غير هم هست. و شكى نيست كه انقاذ مهجه مسلم، از قتل، واجب است و ترك آن اضرار است به او. و در اينجا هر چند ضرر بر امر به معروف لازم مى‌آيد، لكن ضرر مقتول بيشتر است و چنانكه اصل ضرر در جايى كه مقابلى نداشته باشد، منفى است. نه در جايى كه مقابلى داشته باشد با زيادتى نيز منفى است.
و اگر خواهى تقرير مطلب بر وجه ديگر مى‌كنيم و مى‌گوييم: اين از باب ارتكاب اقل قبيحين است كه گاهى لازم است، مثلا كذب قبيح است. اما هر گاه موقوف باشد استخلاص پيغمبرى يا نفس محترمه بر كذب، در اين صورت، كذب واجب مى‌شود، چون قبح آن كمتر است. و به عبارت اخرى، كذب منهى عنه است و تخليص نبى واجب است و نسبت ما بينهما عموم من وجه است و در مادۀ اجتماع هر گاه چاره نباشد، مراعات جانب اهم مى‌شود، مانند محبوس در دار غير، كه نماز را بايد به جا آورد.
و بدان كه مراتب نهى از منكر، سه است. انكار به دل و زبان و دست. اما انكار به دل، پس مراد از آن اين است كه زبان و دست را كار نفرمايد و مراد از اين، نه مجرد اعتقاد قبح فعل حرام و ترك واجب است يا كراهت آن. زيرا كه آن را نهى نمى‌گويند و ارادۀ اين معنى با شرطهاى سابق نمى‌سازد و اين بر هر مكلفى واجب است، خواه فاعل منكرى در ميان باشد يا نه. بلكه مراد اظهار كراهت قلبى است به اعراض كردن. مثل اين كه رو را ترش كند و با او سخن نگويد، يا وقت حرف زدن، روا را از او بگرداند، يا ترك صحبت او كند و تا ممكن باشد منع فاعل منكر به اين نحو، منتقل به مرتبۀ دوم نمى‌شود. و در اين مرتبه تا به آسان ممكن شود، ديگران را نكند، مثل اين كه رو، ترش كردن را مقدم بر اعراض و آن را بر ترك صحبت.
و الحاصل ملاحظۀ الاسهل فالاسهل بكند، به هر چه مقام اقتضا كند نسبت به فاعل منكر، بلكه كافى است كه نسبت به بعض اشخاص، مرتبه‌اى از مراتب اول دشوارتر است از‌ مرتبۀ ثانيه. مثل اين كه كلام نرم، آسان‌تر است از اعراض و هجر، پس آن را مقدم مى‌دارد.
و هر گاه اين مرتبه نفع نبخشد منتقل مى‌شود به مرتبۀ دوم كه انكار به زبان است و در آن ملاحظۀ الاسهل فالاسهل، پس در اول به ملايمت و سخن نرم و موعظه اكتفا كند و اگر نفع نكرد، سخن را درشت بگويد و در درشتى و نرمى هم ملاحظۀ مراتب آنها را بكند. و اگر اين هم نفع نكرد، منتقل مى‌شود به مرتبۀ سوم كه انكار به دست است. خواه زدن و خواه به گوش ماليدن يا غير آن باشد و تا به آسان ممكن است، ضرب سخت به عمل نياورد، و هر گاه ضرب آسان، نفع نكند سخت بزند و هكذا ..
و اما هر گاه نفع نبخشد الّا به جرح و قتل، پس در آن اشكال و خلاف است و ظاهر اين است كه مشهور عدم جواز است الّا به اذن امام، بلكه از آن چه نقل شده از منتهى اين است كه شيخ، دعوى اجماع بر آن كرده. و از سيد مرتضى حكايت قول به جواز شده. و علامه در منتهى تقويت آن كرده. و دليل سيد اين است كه نهى از منكر، مهما أمكن لازم است و مقدمۀ واجب، واجب است و قتل و جرح در اينجا مقصود بالتبع است و مانند حدود و تعزيز نيست كه بالذات مقصود باشد، بلكه از باب قتل و جرحى است كه مترتب بر دفاع مى‌شود و بر اين وارد است منع از وجوب مهما أمكن، زيرا كه قتل و جرح از باب امر و نهى نيست كه داخل دليل آنها باشد و عقل هم مستقل نيست در حكم. و تمسك به لزوم فساد و ترك آنها معارض است به لزوم فساد در ترك اجراى حدود، و آن را موقوف به اذن امام كرده‌اند و حديثى كه در شأن نزول آيۀ «قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً» وارد شده هم دلالت دارد بر اين كه بيش از امر و نهى لازم نيست و حديث يحيى طويل هم دلالت دارد. و به هر حال، اظهر قول مشهور است.

جامع الشتات في أجوبة السؤالات (للميرزا القمي)؛ ج‌1، ص: 422.
كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر.
باب 493 - سؤال: 493- سؤال: هر گاه شخصى قابليت امر به معروف و نهى از منكر دارد و در مرتبۀ علم مستغنى است، و لكن خوف دارد كه هر گاه متصدى مرجعيت مردم شود مبتلا بشود به امورى كه منشا نقص در نفس خود مى‌شود به سبب سوء خلق يا عجب يا تكبّر، يا سخن زشت گفتن، يا تقصير در مكملات عبادات، و كسى ديگر هم نيست كه وجوب كفايى به آن عمل آيد، آيا متوجه تكميل نفس خود شود و مجتنب شود از آن امورى كه باعث دورى از‌ مكملات و ترقيات نفس است، يا متوجه امور لازمۀ عباد از دين و دنيا شود؟
جواب: البته در اين صورت بايد متوجه امر به معروف و نهى از منكر و قضاى حوايج عباد حسب المقدور شود و به قدر طاقت مجاهده كند با نفس و مجادله كند و هر گاه در اين بين، ناخوشى و سوء خلق و امثال آن از او سر زند، إن شاء اللّه آن امور عظيمه مكفر اين خواهد شد، گاه است در متوجه شدن، محافظت نفوس كثيره از قتل و فساد، مى‌شود و محافظت اعراض و اموال عباد. و در ترك آن تنها احتمال فيض و ثوابى از براى نفس خود به تنهايى. و فرق بينهما بعد المشرقين است.

متن ، ج‌1، ص: 423‌.
494- سؤال.
آيا خم شراب كه به روغن و پيه، تربيت داده باشند قابل تطهير است يا نه؟ و بر تقدير قبول تطهير، هر گاه در بلدى كه شرب خمر، شايع شود و چارۀ اسهل از براى بر طرف نمودن خمهاى شراب نباشد در اين صورت هر گاه خمهاى شراب را بشكند يا امر به شكستن نمايد ضامن است مثل يا قيمت آن را (به تقريب اين كه هر گاه قابل تطهير نباشد از ماليت نرفته ظرف جو و گندم و غيره مى‌توان نمود) يا نه؟ و هر گاه مظنه اين باشد كه اين خمها شكسته نشود، ثانى الحال مالك آنها شراب به ميان آنها خواهد گذاشت و ترك اين معصيت نخواهد كرد، آيا عذر، رفع ضمانت مى‌نمايد يا نه؟
جواب:
ظاهر اين است كه قابل تطهير باشد و بر فرض عدم قبول تطهير آن، از باب آلات لهوى (كه به آن منتفع نتوان شد بر وجه محللى) نيست. چنانكه خود فرض كردى به اين كه اتلاف آن جايز باشد، و اما فرض انحصار طريق نهى از منكر در آن بسيار بعيد است، زيرا كه بعد از شكستن هم، خواهند ساخت و بر فرض اين كه منحصر باشد (به سبب عجز از ساختن خم نو) و بقاى آن بر حال معصيت خواهد شد، در اين وقت تعارض واقع مى‌شود ما بين اتلاف مال محترم حرام و نهى از منكر واجب. و بر فرض انحصار طريق نهى از منكر، در اين، شايد توان شكست به جهت ترجيح نهى از منكر، حتى آن كه بسيارى از علما تجويز قتل را هم كرده‌اند، چه جاى جرح و اتلاف مال.
و لكن كسى كه آن يد دارد چنين كسى را بايد حجر كند و او را منع كند از تصرف در‌.
جامع الشتات في أجوبة السؤالات (للميرزا القمي)، ج‌1، ص: 424‌.
آن مال خصوصا در وقتى كه در معنى «سفه» تعميمى بدهيم كه اين گونه فساق از سفها شمرده شوند. و الا پس بايد بگوييم كه هر گاه دانيم كه شخص تا پول دارد قمار بازى مى‌كند بايد پول او را تلف كرد تا قمار نكند بلكه بايد او را منع و حجر كرد از تصرف در مال و به قدر مؤنه يوما فيوما به او داد.

رسائل و مسائل

نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، كنگره نراقيين ملا مهدى و ملا احمد، چاپ اول، 1422 ه‍ ق،وفات در 1245 ه.ق.
ج‌1بخش‌1، ص: 244‌.
لو أمر الرجلَ و الدُهُ بشي‌ء و أمرته والدته بنقيضه، فهل يجب عليه اطاعة أوّلهما بناءً على أنّ ثانيهما أمر الرجل بمخالفة أحد الوالدين و هو حرام. أو لا يجب عليه حينئذ اطاعة أحد منهما و يفعل كيف يشاء؟
______________________________ (1) كافى، 1/ 348.
(2) وسائل، 21/ 502، از كافى 2/ 349، از ابن ابى البلاد نه ابن ابى العلاء.
رسائل و مسائل (للنراقي)، ج‌1بخش‌1، ص: 245‌ ج: هذا ليس من باب تقديم واجب و الأمر بترك واجب، بل من باب تعارض الأمرين، و ظاهر الأخبار ترجيح جانب الوالدة فيقدم قولها، و يجتهد فى استرضاء الوالد بالتضرع و الخشوع و تقبيل اليدين بل الرجلين، و اللّٰه العالم بحقائق أحكامه.

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام

نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، دار إحياء التراث العربي، چاپ هفتم، 1404 ه‍ ق،وفات در 1266 ه.ق.
ج‌21، ص: 378‌.
و كيف كان فقد صرح الفاضل و ابن سعيد و السيوري و الشهيدان و غيرهم على ما حكي عن بعضهم بوجوب مراعاة الأيسر فالأيسر في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، بل نسبه بعض الأفاضل إلى الشهرة بل لم أجد من حكى الخلاف في ذلك، و إليه أشار المصنف بقوله:
و يجب دفع المنكر بالقلب أولا كما إذا عرف أن فاعله ينزجر بإظهار الكراهية، و كذا إذا عرف أن ذلك لا يكفي و عرف الاكتفاء بضرب من الإعراض و الهجر وجب، و اقتصر عليه مراعيا للأيسر فالأيسر، و لو عرف أن ذلك لا يرفعه انتقل إلى الإنكار باللسان مرتبا للأيسر من القول فالأيسر، و لو لم يرتفع إلا باليد مثل الضرب و ما شابهه من فرك الأذن و الحبس و نحوهما جاز و دعوى أن إطلاق الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر يقتضي خلاف الترتيب المزبور- بل قد سمعت ما في بعض الأخبار السابقة من التزام ارتكاب الأثقل من الإنكار- يدفعها ما يستفاد من غيرها من مراعاة الترتيب مضافا إلى قاعدة حرمة إيذاء المؤمن و إضراره المقتصر في الخروج منها على مقدار ما ترتفع به الضرورة، بل لعل قوله تعالى «فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمٰا، فَإِنْ بَغَتْ إِحْدٰاهُمٰا عَلَى الْأُخْرىٰ فَقٰاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتّٰى تَفِي‌ءَ إِلىٰ أَمْرِ اللّٰهِ» إلى آخره ظاهر في ذلك باعتبار تقديم الصلح أولا، على أن التعارض بين إطلاق الأمر بالمعروف و بين النهي عن الإضرار بالمؤمن و الإيذاء له من وجه، و المعلوم من تخصيص الأخير بالأول حال الترتيب الذي ذكرناه، و حينئذ فالمتجه الاقتصار فيهما على أول مراتب الإنكار‌.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌21، ص: 379‌.
بالقلب على وجه يظهر للمأمور و المنهي ذلك، ثم المرتبة الأخرى منه الأيسر فالأيسر إلى أن تنتهي مراتبه بأقسام الهجر و تغير الوجه و نحوهما فإن لم يجد استعمل اللسان أيضا بمراتبه الأيسر فالأيسر، فإن لم يجد استعمل اليد أيضا بمراتبها.
و لكن ذلك كله مع فرض ترتبها في الإيذاء، و إلا فلو فرض أن الهجر أشد إيذاء من بعض القول وجب الثاني، و لو علم من أول الأمر أنه لا يجدي إلا المرتبة الأخيرة من المراتب استعملها من غير تدرج، إذ هو في مجهول الحال، لكن عن الشيخ و ابن حمزة «يجب أولا باللسان ثم باليد ثم بالقلب» و عن سلار «باليد أولا، فإن لم يمكن فاللسان، فإن لم يمكن فالقلب» و عن الحلبي في الإشارة «يجب باليد و اللسان، فإن فقدت القدرة أو تعذر الجمع فيه بين ذلك فباللسان و القلب خاصة، فإن لم يمكن الجمع فيه بينهما لأحد الأسباب المانعة فلا بد منه باللسان، و لا يسقط الإنكار به شي‌ء».

الحاشية الثانية على المكاسب‌

خوانسارى، محمد امامى‌،تاريخ وفات مؤلف: 1332 ه‍ ق‌،زبان: عربى‌،قطع: وزيرى‌،تعداد جلد: 1‌،تاريخ نشر: ه‍ ق‌،نوبت چاپ: اول‌.
ص: 40و 41.
باب [في الولاية من قبل الجائر].
قوله (قبل الاجماع انّ الولاية ان كانت محرّمة لذاتها)
لقد احسن فيما افاد قدّس سرّه من انّ الولاية من قبل الجائر ان كانت محرّمة لاستلزامها الظّلم على الغير و فرض عدم تحقّقه فلا اشكال في الوجوب اذا كان فيها مصلحة ملزمة من الامر بالمعروف و القيام بمصالح العباد و ان كانت محرّمة من حيث انّها لا تنفكّ عن المعصية كما يشير الى ذلك صحيحة داود بن زربى المتقدّمة قال اخبرنى مولى لعلىّ بن الحسين (ع) الخ او كانت محرّمة لذاتها كما هو ظاهر رواية التّحف و كان هناك مصلحة ملزمة في الدّخول فيها فان لم يكن من قبل تلك المصلحة او دفع المفسدة وجوب فعلىّ كما اذا لم يكن هناك معروف متروك يجب فعلا الامر به او منكر مفعول يجب النّهى عنه كذلك بل يعلم بتحقّق موردهما بعد ذلك فلا اشكال في عدم الوجوب بل الظّاهر حرمة الولاية و عدم وجوب تحصيل مقدّمة الامر بالمعروف و النّهى عن المنكر قبل تحقّق موردهما و ما يذكره المصنّف من الاستحباب فيما اذا لم يكن هناك معروف متروك يجب فعلا الامر به انّما هو توجيه لكلام القائلين باستحباب الولاية و ان كان من‌ قبلها وجوب فعلىّ كانت المسألة من باب تزاحم الحقّين و لا بدّ من ملاحظة جهة المصلحة المزاحمة مع مفسدة الولاية او مفسدة ما لا ينفكّ عنها و تقديم الاهمّ منهما‌

شرح تبصرة المتعلمين

عراقى، آقا ضياء الدين، على كزازى، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق،1361 ه.ق.
ج‌4، ص: 446‌.
و توهم الاستفادة من هذه العلّة مشروعية ما يكون مقدمة لإقامة الفرائض بأي مرتبة من المراتب، مدفوع بمنع بلوغ الإطلاق في العلة المسطورة إلى هذه الدرجة، كيف و مقتضى المقدمية لإقامة الفرائض، ملاحظة أهمية مصلحة الفريضة من المفاسد المترتبة على المراتب المذكورة، و إلّا فلا معنى للإغماض عن الأهم حفظا للمهم، فلا محيص عن حمل «كونها مما تقام به الفرائض» على كونها كذلك غالبا بالنسبة إلى أول مرتبة الردع عن المنكر و البعث على المعروف.
نعم طبع الأمر يقتضي مرتبة من العقوبة على مخالفته، فإذا فرض جعل‌.
شرح تبصرة المتعلمين (للآغا ضياء)، ج‌4، ص: 447‌.
صفة الأمر به لشخص بالإضافة إلى شخص آخر، يقتضي ذلك بفحواه إنّ له السلطنة على عقوبة المأمور بمخالفته، و لازمة صحة توعيده على المخالفة بمرتبة من العقوبة، و المتيقن منه هتكه بأول مرتبة منه، و أما بلوغه حد الضرب أو سائر مراتب الهتك فلا، و لازمة صيرورة خوف مثل هذا الضرر داعيا له على العمل.
لكن ذلك أيضا غير كون هتكه مقدمة لإيجاده خارجا، كما هو الشأن في بلوغ مرتبة الزجر إلى هذه الدرجة، و ذلك ظاهر.

فقه و حقوق (مجموعه آثار)

مطهرى، شهيد مرتضى، فقه و حقوق (مجموعه آثار)، قم - ايران، اول،وفات 1399 ه‍ق.
ج‌، ص: 190‌.
مرتبه قلب، مرتبه زبان، مرتبه دست. فقها هم اين سه مرتبه را تشريح كرده و تفصيل داده‌اند و گفته‌اند در درجه اول مسلمان بايد در قلب خود نسبت به خلافكاريها و ترك واجبات الهى و ارتكاب منهيّات دينى تنفرى احساس نمايد، و كمترين مظهرى كه اين تنفر قلبى مى‌تواند داشته باشد يك عمل منفى است يعنى اعراض و ترك معاشرت، و همچنين است اظهار تأسف و تكدر با قيافه. در مرتبه زبان هم بايد اول از طريق پند و نصيحت و نرمى وارد شد و اگر فايده نكرد سخنان درشت و با خشونت به كار برده شود. براى مرتبه يد و عمل هم مراتبى ذكر كرده‌اند و غالباً متوجه اين قضيه شده‌اند كه گاهى احتياج مى‌افتد به اينكه اعمال زور و عنف بشود و بسا مى‌شود صدمه‌اى بر طرف وارد شود و جراحتى بردارد، و يا آنكه احياناً ممكن است منجر به قتل كسى بشود. به اينجا كه مى‌رسد فقها به اصطلاح توقف‌.
فقه و حقوق (مجموعه آثار)، ج‌، ص: 191‌.
مى‌كنند و مى‌گويند اين ديگر وظيفه عامه مردم نيست. عامه حق ندارند از پيش خود دست به اين گونه كارها بزنند. اين مرتبۀ امر به معروف و نهى از منكر وظيفه حاكم شرعى و يا كسى است كه از طرف حاكم شرعى اجازه و دستور اين كار را داشته باشد. اگر به عامه مردم اجازه اين كارها داده شود مستلزم هرج و مرج در اجتماع مى‌شود.

المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)

خمينى، سيد روح اللّه موسوى، المكاسب المحرمة، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، قم - ايران، اول، 1415 ه‍ق ، وفات 1409 ه ق.
ج‌، ص: 192.
ثمّ إنّه قد يجب عقلا تصدّي الولاية فيما كان جائزا لتوقّف الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر عليه، لكن حكي عن غير واحد استحبابه.
و قد تصدّى الشيخ الأنصاري[۲۲۳] لتوجيه كلامهم بأنّ نفس الولاية قبيحة محرّمة، لأنّها توجب إعلاء كلمة الباطل و تقوية شوكته، و ترك الأمر بالمعروف قبيح آخر، و ليس أحدهما أقلّ قبحا من الآخر، فيكون المقام من قبيل تزاحم المقتضيين، و يمكن الحكم باستحباب اختيار أحدهما لمصلحة لم تبلغ حدّ الإلزام.
ثمّ ذكر كلام المحقّق صاحب الجواهر بأنّه يمكن تقوية عدم الوجوب‌.
______________________________ (1) الحاكي هو شيخنا الأعظم الأنصاري في المكاسب: 56، و المحكي عنه مثل شيخ الطائفة في النهاية: 356، كتاب المكاسب، و ابن إدريس في السرائر 2- 202، باب عمل السلطان و أخذ جوائزهم، و المحقّق في الشرائع: 2- 1- 266، كتاب التجارة، و القاضي ابن البرّاج في المهذّب 1- 346، كتاب المكاسب، باب خدمة السلطان و أخذ جوائزه.؟؟؟؟؟؟
المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)، ج‌، ص: 193‌.
بتعارض ما دلّ على وجوب الأمر بالمعروف و ما دلّ على حرمة الولاية عن الجائر، بناء على الحرمة الذاتيّة، و النسبة عموم من وجه.[۲۲۴].
أقول: وقوع التعارض بين الأدلّة و كذا التزاحم بين المقتضيات، موقوف على إطلاق الأدلّة و كشف المقتضي في مورد التزاحم منها، أو حكم العقل استقلالا بوجود المقتضي في المزاحمين.
و يمكن إنكار إطلاق أدلّة الأمر بالمعروف لمورد توقّفه على الولاية من قبل الجائر، بأن يقال: إنّ وجوب الأمر بالمعروف إنّما هو لإقامة الفرائض، و لا إطلاق فيها يشمل ما يوجب سقوط فريضة أو ارتكاب محرّم، فلا يقع التعارض بينها و بين أدلّة حرمة الولاية.
و ليس المراد أنّ كلّ عامّين من وجه كذلك حتّى يقال باستلزامه نفي التعارض بينهما مطلقا، و هو خلاف ما عليه الفقهاء و خلاف الواقع، لأنّ كلّ عنوان محكوم بحكم لا ينظر حكمه إلى حكم عنوان آخر، بل يلاحظ الإطلاق بالنسبة إلى حالات الموضوع مع قطع النظر عن حكم آخر و بلا لحاظ إليه.
بل مرادنا أنّ في المقام خصوصيّة موجبة لذلك، و هي أنّ موضوع أدلّة وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر هو الأمر بالواجبات و النهي عن المحرّمات، و من الواضح بحكم العقل و العقلاء أنّ إيجابهما ليس لاقتضاء في نفسهما بحيث يكون إنشاء الأمر و النهي أو نفسهما ذا مصلحة قائمة بهما، بل هو للتوصّل بهما إلى فعل الواجب و ترك الحرام، و لهذا لا يجبان إلّا مع احتمال التأثير.
و يشهد له‌ قوله: «إنّها فريضة تقام بها الفرائض»[۲۲۵].
المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)، ج‌، ص: 194‌.
فتلك العناوين التوصّلية إذا وقعت متعلّقة للأمر لا ينقدح في أذهان العرف و العقلاء إلّا أنّ الأمر بها للتوصّل لا لمصلحة ذاتيّة نفسيّة. و بالجملة إنّهما واجبان للغير لا غيريّان، فإذا كان كذلك لا يستفاد من أدلّة وجوبهما إطلاق يشمل ما يستلزم منه ارتكاب محرّم أو ترك واجب، فإنّ ما وجب لإقامة الفريضة لا إطلاق لوجوبه لمورد إماتتها.
و إن شئت قلت: إنّ المتفاهم من أدلّة وجوبهما أنّه معلّق بعدم استلزام ترك واجب أو فعل حرام، و دليل حرمة الولاية مطلق في موضوعه على نحو التنجيز، و لا يعارض المعلّق المنجّز، بل دليله حاكم على دليل الحكم المعلّق، فكما لا تعارض بين الأدلّة بما عرفت لا مجال للتزاحم بعد عدم إطلاق يكشف منه المقتضي و عدم استقلال العقل بوجود المقتضي حتّى في مورد لزوم ارتكاب الحرام.
هذا بالنسبة إلى المقتضي الذي قام بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.
و أمّا المقتضيات التي في المعروف و المنكر فلا وجه لتزاحمها مع مقتضي الحرمة في تقلّد الولاية، لأنّ تزاحم المقتضيات إنّما هو في التكاليف المتوجّهة إلى مكلّف واحد. فإذا دار أمر مكلّف بين شرب الخمر و قتل النفس المحترمة يقدّم الشرب، و مع تساوي المقتضيات يتخيّر. و أمّا مع دوران الأمر بين ارتكاب مكلّف محرّما و ارتكاب مكلّف آخر محرّما، فلا وجه لملاحظة المقتضيات، و لا يجوز ارتكاب شخص محرّما لدفع ارتكاب شخص آخر محرّما و لو كان مقتضاه أهمّ. فلو توقّف ترك شرب الخمر من زيد على ارتكاب عمرو محرّما دون شربها في المقتضي لا يمكن الالتزام بجوازه أو وجوبه.
نعم، فيما إذا كان وجود شي‌ء مبغوضا مطلقا و يجب على كلّ مكلّف دفعه‌.
المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)، ج‌، ص: 195‌.
يكون من قبيل تزاحم المقتضيات. فإذا توقّف إنجاء النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من يد ظالم أراد قتله على شرب الخمر أو غيره من المحرّمات، يجب عقلا إنجاؤه بارتكاب المحرّم.
هذا كلّه بناء على أن يكون وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر شرعيّا، و أمّا بناء على كونه عقليّا و يرى العقل لزوم حفظ أغراض المولى التي لا يرضى بنقضها، و قبح ترك المنع عن مخالفة المولى و عن نقض أغراضه من غير فرق بين كون الناقض نفسه أو غيره من سائر المكلّفين، فلا يبعد القول بتزاحم المقتضيات القائمة بالمعروف و المنكر مع مقتضي حرمة التولّي من الجائر، لكنّه في غاية الإشكال، إلّا في العظائم التي يعلم بلزوم حفظها كما أشرنا إليه.
و أمّا لو توقّف ترك شرب الخمر من زيد على ارتكاب عمرو معصية دونه، فتجويز ارتكابه لدفعه في غاية الإشكال، بل غير ممكن، و لا أظنّ التزام فقيه به، سواء قلنا بأنّ وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر عقليّ أو نقليّ.

المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)؛ ج‌، ص: 198.
بدعوى إلغاء الخصوصيّة منها، أو دعوى الفحوى و الأولويّة القطعيّة، فإنّ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فريضة عظيمة، فكيف يمكن جواز الدخول لصلة الإخوان المستحبّة، و عدم جوازه مع توقّف فريضة عظيمة عليه؟

المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)؛ ج‌، ص: 202.
ثمّ إنّه يقع الكلام في أنّه هل يمكن إلغاء الخصوصيّة منها، أو القطع بالأولوية و إسراء الحكم إلى كلّ مصلحة أو نيّة حسنة، أو إلى خصوص مورد التمكّن من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر مطلقا، أو مع العلم أو الوثوق بالتأثير؟
فيه تردّد، من حيث إنّه لو كان مطلق المصالح سيّما التمكّن منهما من المجوّزات أو الموجبات للدخول في سلطانهم، لأشاروا إليه في تلك الروايات الكثيرة جدّا، مع كون الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر من الفرائض المهمّة العظيمة، و لم ينهوا عن الدخول بنحو مطلق تارة و بنحو الحصر أخرى في مواضع كثيرة، و معه كيف يمكن إلغاء الخصوصيّة أو دعوى الأولويّة القطعيّة؟
بل مع تظافر الروايات الدالّة على الحرمة، إلّا في مورد كان الورود لأجل‌.
______________________________ (1) الوسائل 12- 145، كتاب التجارة، الباب 48 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.؟؟؟؟؟؟
المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)، ج‌، ص: 203‌.
مصالح الشيعة و الدفع عنهم، تقيّد صحيحة الحلبي، بناء على إطلاقها لمطلق نيّة الخير.
المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)؛ ج‌، ص: 205.
كما أنّه على هذا الاحتمال لا يصحّ إلغاء الخصوصيّة بالنسبة إلى مطلق مصلحة، و لا دعوى الأولويّة القطعيّة في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.
و ما ذكرناه و إن كان مخالفا لظاهر بعض الروايات غير المعتمدة، لكنّ الاتّكال في المقام على استفادة الحكم من مجموع الروايات الضعاف التي حصل الوثوق بصدور بعضها، و نتيجته ما عرفت.
فإسراء الحكم إلى جواز التولّي في ديوانهم للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر مشكل، بل غير صحيح حتّى في صورة العلم بأنّه مع تولّيه يدفع ارتكاب منكر معمول و ترك معروف متروك فضلا عن غيرها. هذا حال الأخبار.
ذكر كلمات الأصحاب في المقام‌.
و أمّا كلمات الأصحاب و إن توافقت ظاهرا من زمن شيخ الطائفة على اختلاف التعابير بجوازه، لكن لا يظهر منها الإجماع أو الشهرة على جوازه لخصوص الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر. و قد نسب إلى العلّامة في المنتهى دعوى عدم الخلاف فيه، و هو غير صحيح، لأنّ دعواه ذلك في مسألة أخرى، قال: «أمّا السلطان الجائر فلا يجوز الولاية منه مختارا، إلّا مع علم التمكّن من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و قسمة الأخماس و الصدقات على مستحقّهما، و صلة الإخوان، و لا يكون في ذلك مرتكبا للمآثم أو غلبة الظنّ بذلك. أمّا إذا انتفى العلم‌.
المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)، ج‌، ص: 206‌.
و الظنّ معا فلا يجوز الولاية من قبل الجائر بلا خلاف»

المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)؛ ج‌، ص: 278.
و يؤيّد ما ذكرناه بل يدلّ عليه إطلاق أدلة الأمر بالمعروف[۲۲۶] فإنّ المعروف إن كان من العبادات، و المكلّف التارك كان غير منبعث عن أمر اللّه- تعالى- فأمره والده أو من يحتشم منه أو من يحبّه و لا يرضى بمخالفته واقعا، فأتى بالتكليف الإلهي و امتثل أمر اللّه إطاعة لوالده أو غيره، لا بدّ و أن تقع صحيحة، و إلّا لزم أن‌.
______________________________ (1) راجع مجمع البيان 9- 10- 800، و عنه في الصافي 5- 358.؟؟؟؟؟
(2) سورة الزلزلة (99)، الآية 6. .؟؟؟؟؟
المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)، ج‌، ص: 279‌.
يكون الأمر بالمعروف معدما لموضوعه، بل موجبا لانقلابه بالمنكر، فإنّ إتيان العمل العبادي لغير اللّه من المنكرات. و ليس المراد بالأمر بالمعروف الموعظة الحسنة، بل المراد به و ما هو الواجب الأمر المولوي لغرض البعث به، و لهذا لا يجب إذا لم يحتمل التأثير، فإنّ معه لا يمكن الأمر حقيقة.
و بالجملة لا شبهة في وجوب الأمر بالمعروف، فلا بدّ و أن يكون الانبعاث ببعث الآمر في طول الإتيان بالعمل عبادة و إطاعة للّه- تعالى- غير مضرّ بالعبادية، و هو المقصود.

المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)؛ ج‌، ص: 283.
و أنت خبير بأنّ دليله الذي انتهى إليه بعد قوله: لأنّ و لأنّ، أخصّ من المدّعى، فإنّ مدّعاه عدم جواز أخذها في مطلق الواجبات الكذائيّة، و دليله على عدم احترام عمله جواز استيفائه منه بلا توقف على طيب نفسه و قهرا عليه بدليل الأمر بالمعروف، مع أنّ دليل الأمر بالمعروف لا تكفي في مطلق الموارد، كما لو كان الواجب موسّعا سيّما مثل قضاء الفوائت و بعض صلوات الآيات، فلا يمكن الاستيفاء بلا طيب نفسه و لا يجوز إلزامه بإتيانه فلا بدّ في استيفاء المنفعة المطلوبة من عقد الإجارة.
المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)؛ ج‌، ص: 284.
و أمّا جواز القهر عليه و إلزامه على الإيجاد بدليل الأمر بالمعروف فهو أجنبي عن جواز إلزامه لاستيفاء المنفعة و إن يترتّب عليه الاستيفاء قهرا.

تحرير الوسيلة

خمينى، سيد روح اللّه موسوى، مؤسسه مطبوعات دار العلم، چاپ اول،1409 ه.ق.
ج‌1، ص: 467‌.
مسألة 4 لو ارتكب شخص حرامين أو ترك واجبين و علم أن الأمر بالنسبة إليهما معا لا يؤثر.
و احتمل التأثير بالنسبة إلى أحدهما بعينه وجب بالنسبة إليه دون الآخر، و لو احتمل التأثير في أحدهما لا بعينه تجب ملاحظة الأهم، فلو كان تاركا للصلاة و الصوم و علم أن أمره بالصلاة لا يؤثر و احتمل التأثير في الصوم يجب، و لو احتمل التأثير بالنسبة إلى أحدهما يجب الأمر بالصلاة، و لو لم يكن أحدهما أهم يتخير بينهما.
تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 468‌.
بل له أن يأمر بأحدهما بنحو الإجمال مع احتمال التأثير كذلك.
ج‌1، ص: 469‌.
مسألة 12 لو توقف تأثير الأمر أو النهي على ارتكاب محرم أو ترك واجب لا يجوز ذلك، و سقط الوجوب، إلا إذا كان المورد من الأهمية بمكان لا يرضى المولى بتخلّفه كيف ما كان كقتل النفس المحترمة و لم يكن الموقوف عليه بهذه المثابة، فلو توقف دفع ذلك على الدخول في الدار المغصوبة و نحو ذلك وجب.
مسألة 13 لو كان الفاعل بحيث لو نهاه عن المنكر أصرّ عليه و لو أمره به تركه.
يجب الأمر مع عدم محذور آخر، و كذا في المعروف.

ج‌1، ص: 472‌.
الشرط الرابع- أن لا يكون في إنكاره مفسدة.
مسألة 1 لو علم أو ظن أن إنكاره موجب لتوجه ضرر نفسي أو عرضي أو مالي يعتد به عليه.
أو على أحد متعلقيه كأقربائه و أصحابه و ملازميه فلا يجب و يسقط عنه، بل و كذا لو خاف ذلك لاحتمال معتد به عند العقلاء، و الظاهر إلحاق سائر المؤمنين بهم أيضا.
مسألة 2 لا فرق في توجه الضرر بين كونه حاليا أو استقباليا، فلو خاف توجه ذلك في المآل عليه أو على غيره سقط الوجوب.
مسألة 3 لو علم أو ظن أو خاف للاحتمال المعتد به وقوعه.
أو وقوع متعلقيه في الحرج و الشدة على فرض الإنكار لم يجب، و لا يبعد إلحاق سائر المؤمنين بهم.
مسألة 4 لو خاف على نفسه أو عرضه أو نفوس المؤمنين و عرضهم حرم الإنكار، و كذا لو خاف على أموال المؤمنين المعتد بها، و أما لو خاف على ماله بل علم توجه الضرر المالي عليه فان لم يبلغ الى الحرج و الشدة عليه فالظاهر عدم حرمته، و مع إيجابه ذلك فلا تبعد الحرمة.
مسألة 5 لو كانت إقامة فريضة أو قلع منكر موقوفا على بذل المال المعتد به لا يجب بذله، لكن حسن مع عدم كونه بحيث يقع في الحرج و الشدة، و معه فلا يبعد عدم الجواز، نعم لو كان الموضوع مما يهتم به الشارع و لا يرضى بخلافه مطلقا يجب.

ج‌1، ص: 478‌.
مسألة 5 لا يجوز إشفاع الإنكار بما يحرم و ينكر كالسب و الكذب و الإهانة، نعم لو كان المنكر مما يهتم به الشارع و لا يرضى بحصوله مطلقا كقتل النفس المحترمة و ارتكاب القبائح و الكبائر الموبقة جاز، بل وجب المنع و الدفع و لو مع استلزامه ما ذكر لو توقف المنع عليه.
مسألة 6 لو كان بعض مراتب القول أقل إيذاء و إهانة من بعض ما ذكر في المرتبة الأولى يجب الاقتصار عليه، و يكون مقدما على ذلك، فلو فرض أن الوعظ و الإرشاد بقول ليّن و وجه منبسط مؤثر أو محتمل التأثير و كان أقل إيذاء من الهجر و الاعراض و نحوهما لا يجوز التعدي منه إليهما، و الأشخاص آمرا و مأمورا مختلفون جدا، فربّ شخص يكون إعراضه و هجره أثقل و أشد إيذاء و إهانة من قوله و أمره و نهيه، فلا بد للآمر و الناهي ملاحظة المراتب و الأشخاص، و العمل على الأيسر ثم الأيسر.
مسألة 7 لو فرض تساوي بعض ما في المرتبة الأولى مع بعض ما في المرتبة الثانية لم يكن ترتيب بينهما.
بل يتخير بينهما، فلو فرض أن الاعراض مساو للأمر في الإيذاء و علم أو احتمل تأثير كل منهما يتخير‌.
تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 479‌.
بينهما و لا يجوز الانتقال إلى الأغلظ.
مسألة 8 لو احتمل التأثير و حصول المطلوب بالجمع بين بعض درجات المرتبة الأولى أو المرتبة الثانية، أو بالجمع بين تمام درجات الأولى أو الثانية مما أمكن الجمع بينها، أو الجمع بين المرتبتين مما أمكن ذلك وجب ذلك بما أمكن، فلو علم عدم التأثير لبعض المراتب و احتمل التأثير في الجمع بين الانقباض و العبوس و الهجر و الإنكار لسانا مشفوعا بالغلظة و التهديد و رفع الصوت و الإخافة و نحو ذلك وجب الجمع.
مسألة 9 لو توقف دفع منكر أو إقامة معروف على التوسل بالظالم ليدفعه عن المعصية جاز، بل وجب مع الأمن عن تعدّيه مما هو مقتضى التكليف، و وجب على الظالم الإجابة، بل الدفع واجب على الظالم كغيره و وجبت عليه مراعاة ما وجبت مراعاته على غيره من الإنكار بالأيسر ثم الأيسر.

تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 480‌.
مسألة 4 لو توقف دفع المنكر على الدخول في داره أو ملكه و التصرف في أمواله كفرشه و فراشه جاز لو كان المنكر من الأمور المهمة التي لا يرضى المولى بخلافه كيف ما كان كقتل النفس المحترمة، و في غير ذلك إشكال و إن لا يبعد بعض مراتبه في بعض المنكرات.

منهاج الصالحين

خويى، سيد ابو القاسم موسوى، نشر مدينة العلم، 1410 ه‍ ق،وفات در 1413 ه.ق.
ج‌1، ص: 352‌.
و الظاهر أنه لا فرق بين العلم بلزوم الضرر و الظن به و الاحتمال المعتد به عند العقلاء الموجب لصدق الخوف، هذا فيما إذا لم يحرز تأثير الأمر أو النهي و أما إذا أحرز ذلك فلا بد من رعاية الأهمية، فقد يجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر مع العلم بترتب الضرر أيضا، فضلا عن الظن به أو احتماله.

مهذب الأحكام

سبزوارى، سيد عبد الأعلى، مؤسسه المنار - دفتر حضرت آية الله، چاپ چهارم، 1413 ه‍ ق،وفات در 1414 ه.ق.
ج‌15، ص: 265‌.
(مسألة 39): دفع المنكر- كرفعه- واجب لو كانت مقدمات إتيانه حاصلة من كل جهة- بحيث لو لا النهي لوقع الحرام في الخارج- و مع تحقق سائر الشروط (56) و إن لم يكن كذلك فلا يجب (57) و لكن الأحوط الدفع مع الإمكان (58).
(56) لظهور الأدلة في أنّ المناط في الوجوب إزالة المنكر عن الخارج و المعارضة مع تحققه هو ثابت في المقام أيضا عند المتشرعة، لأنّ ما هو في معرض الوجود له معرضية عرفية قريبة بعد تحقق تمام علله كالموجود لديهم.
(57) للأصل بعد الشك في شمول الأدلة له.
(58) لأنّه نحو معارضة مع الباطل و هو مطلوب على كل حال مع تحقق الشرائط و فقد الموانع.

المكاسب المحرمة (للأراكي)

اراكى، محمد على، المكاسب المحرمة (للأراكي)، در يك جلد، مؤسسه در راه حق، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ق، وفات 1415 ه ق.
ص: 86.
ثمّ النسبة بين الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و بين إدخال السرور على المؤمن عموم من وجه، فأمّا أن يقال بأنّه إذا كان الولاية المحرمة جائزة إذا كانت مشتملة على إدخال السرور، فعند اشتمالها على الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر يكون جائزة بالأولوية، و إمّا أن يقال بعدم فهم هذه الأولوية و عدم تنقيح المناط.
فإن قلنا بالأوّل فلو توقف القدرة على الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر على قبول الولاية من الجائر، فمن الواضح وجوب القبول لكونه ممّا لا يتم الواجب إلّا به، فإنّ القدرة العقلية التي يشترط بها التكليف بالأمرين حاصلة بمجرد ذلك، و احتمال اشتراطه بالقدرة الحالية مدفوع بإطلاقات الأدلّة.
و دعوى الانصراف غير مسموعة، و ملاحظة التعارض بين أدلّة الأمرين مع أخبار حرمة الولاية، ثمّ الرجوع بعد التساقط لكون النسبة عموما من وجه إلى ما تقتضيه الأصول من البراءة عن حرمة الولاية و وجوب الأمرين بحكم العقل ممّا لا وجه له بعد فرض كون أدلّة حرمة الولاية مخصّصة بالفرد المشتمل منها على الأمرين بالدليل الخاص، و لو فرض استفادة الاستحباب من هذا الدليل الخاص، فهو من حيث ذاته و مع قطع النظر عن الطواري، و من المعلوم عدم مزاحمة استحباب الشي‌ء من حيث ذاته لوجوبه إذا صار مقدمة لواجب مع إمكان منع‌.
المكاسب المحرمة (للأراكي)، ص: 87‌.
الاستحباب في ما اشتمل على الأمرين إذا انفكّ عن إدخال السرور، غاية الأمر استفادة أصل الجواز.
و أمّا إن قلنا بالثاني أعني عدم تنقيح المناط في ما اشتمل على الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، فإن تمكّن من الولاية المشتملة على إدخال السرور و التوصّل به إلى الأمرين، فالكلام كما تقدم بعينه، و إن لم يتمكّن إلّا من الولاية الخالية عن إدخال السرور و لم يتمكّن من الأمرين أيضا إلّا بهذه الولاية، فحينئذ يندرج في باب المزاحمة بين الواجب و الحرام، حيث إنّ الأمر دائر بين الوقوع في ترك الأمر بالمعروف المتروك و النهي عن المنكر المفعول، و بين الوقوع في الولاية المحرمة أعني الخالية عن إدخال السرور، فيجب مراعاة الأهم لو كان.
و من المعلوم اختلافه حسب اختلاف أفراد المعروف و المنكر، فربّما يجب اختيار الولاية، و ربّما يحرم، و ربّما يتخير بين الأمرين، و من هنا يعلم ما في حكمهم باستحباب الولاية بقول مطلق عند توقّف الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر عليها فإنّه لا يتم على واحد من المبنيين.

نظام الحكم في الإسلام، فی حدود ولایه الفقیه

نجف‌آبادى، حسين على منتظرى، نشر سرايى، چاپ دوم، 1417 ه‍ ق، وفات در 1431 ه.ق.
ص: 286‌.
الشرط الرابع: أن لا يكون في الإنكار مفسدة.
فلو ظنّ توجّه الضرر إليه أو إلى ماله أو إلى أحد من المسلمين سقط الوجوب. و أرادوا بالضرر، الأعمّ ممّا في النفس أو العرض أو المال في الحال أو في المآل. و الملاك في باب الضرر خوفه و هو يحصل مع الظنّ بل و بعض مراتب الاحتمال أيضاً.
و استدلّوا عليه بمثل ما رواه الصدوق عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: «و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واجبان على من أمكنه ذلك، و لم يخف على نفسه و لا على أصحابه» إلى غير ذلك من الأخبار.
أقول: ليس الغرض من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر تحصيل المثوبة مثلًا، بل هما شُرّعا بمفهوم وسيع، لإصلاح المجتمع و قطع جذور المنكر و الفساد.
و مقتضى رعاية ملاكات الأحكام و مصالحها أن يعامل مع الدليلين معاملة التزاحم، فلربّما يريد أحد قتل واحد أو جماعة أو التجاوز على امرأة مسلمة محترمة مثلًا و يكون نهيه و ردعه موجباً لخسارة ما على الناهي.
و ربّما يكون المنكر منكراً فظيعاً يتجاهر به و يكون في معرض السراية إلى.
نظام الحكم في الإسلام (للمنتظري)، ص: 287‌.
المجتمع، و ربّما يفسد المجتمع بسببه، أو يكون المرتكب له ذا شخصية اجتماعية أو دينيّة يقتدي به الناس طبعاً، أو يكون عمله موجباً لهدم أساس الدين، أو يريد بعمله تغيير قانون من قوانين الإسلام أو تحريفه، أو يريد إقامة السلطة الظالمة الغاصبة على شئون المسلمين، و نحو ذلك من الامور المهمّة. فهل لا يجب النهي و الردع بظنّ ضرر ماليّ أو حبس أو تضييق أو نحو ذلك؟!
يشكل جدّاً الالتزام بذلك. مضافاً إلى دلالة روايات كثيرة على وجوب الإقدام و القيام في قبال المنكر و الفساد و لو ترتّب عليه ضرر أو شدّة:
مثل خبر جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «يكون في آخر الزمان قوم يتّبع فيهم قوم مراءون يتقرّءون و يتنسّكون، حدثاء سفهاء لا يوجبون أمراً بمعروف و لا نهياً عن منكر إلّا إذا أمنوا الضرر، يطلبون لأنفسهم الرخص و المعاذير، يتّبعون زلّات العلماء و فساد علمهم، يقبلون على الصلاة و الصيام و ما لا يكلمهم في نفس و لا مال، و لو أضرّت الصلاة بسائر ما يعملون بأموالهم و أبدانهم لرفضوها كما رفضوا أتمّ الفرائض و أشرفها ... فأنكروا بقلوبكم و ألفظوا بألسنتكم و صكّوا بها جباههم و لا تخافوا في اللّٰه لومة لائم» و مثل ما عن السبط الشهيد: «أ لا ترون انّ الحق لا يعمل به و انّ الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء اللّٰه محقّاً فانّي لا أرى الموت إلّا سعادة و لا الحياة مع الظالمين إلّا برماً» و ما في كنز العمّال: «سيكون عليكم أئمّة يملكون أرزاقكم، يحدّثونكم فيكذبونكم، و يعملون فيسيئون العمل، لا يرضون منكم حتّى تحسّنوا قبيحهم و تصدّقوا كذبهم، فأعطوهم الحقّ ما رضوا به فإذا تجاوزوا فمن قتل على ذلك فهو‌.
نظام الحكم في الإسلام (للمنتظري)، ص: 288‌.
شهيد» «1». إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.
و بالجملة، فالواجب في المقام إجراء باب التزاحم و تقديم ما هو الأهمّ ملاكاً.
و هكذا كانت سيرة أصحاب النبيّ صلى الله عليه و آله و الأئمّة عليهم السلام الملتزمين بالموازين الشرعية أمثال أبي ذرّ، و ميثم التمّار، و حجر بن عديّ و أمثالهم. و قد استشهدوا في طريق الدفاع عن الحقّ.
و في الجواهر بعد بيان الشروط الأربعة قال:
«و عن البهائي رحمه الله في أربعينه عن بعض العلماء زيادة أنّه لا يجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر إلّا بعد كون الآمر و الناهي متجنّباً عن المحرمات و عدلًا ...» «2».؟
و لكن روى عن رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله أنّه قال: قيل له: لا نأمر بالمعروف حتّى نعمل به كلّه و لا ننهى عن المنكر حتّى ننتهي عنه كلّه؟ فقال: «لا، بل مروا بالمعروف و إن لم تعملوا به كلّه و انهوا عن المنكر و إن لم تنتهوا عنه كلّه» «3».؟

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

ايروانى، باقر‌،تعداد جلد: 3‌،تاريخ نشر: 1427 ه‍ ق‌،نوبت چاپ: دوم‌،مكان چاپ: قم- ايران‌،شابك:- 048- 499- 964‌.
ج‌1، ص: 565‌.
و في جواز الجرح و القتل كلام ينبغي تسرية ذلك إلى الضرب أيضا.
و ذلك لأمرين:
أحدهما: ان الأمر و النهي لا يصدقان إلّا على ما كان أمرا و نهيا‌.
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ج‌، ص: 566‌.
بالقول و اللسان و لا يعمّان ما كان ضربا أو جرحا أو قتلا، و معه تبقى الامور المذكورة تحت دليل الحرمة.
و فيه: ان المفهوم من النصوص مطلوبيّة تحقيق المعروف و الارتداع عن المنكر بأي وسيلة أمكنت و لا خصوصية للألفاظ.
ثانيهما: على تقدير التسليم بعمومية الأمر و النهي لما ذكر يقع ذلك طرفا للمعارضة مع أدلّة حرمة إيذاء المؤمن و ضربه و جرحه و قتله. و بعد المعارضة ينبغي الرجوع إلى استصحاب الحرمة الحاكم على أصالة البراءة.
و فيه: ان دليل الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ناظر إلى العنوان الثانوي، في حين ان دليل حرمة الإيذاء و نحوه ناظر إلى العنوان الأوّلي، و عند المعارضة بين دليلين من هذا القبيل يقدّم الأول بلا خلاف.
و المناسب أن يقال: أمّا القتل فلا يجوز لان المفهوم من أدلة النهي نهي الشخص عن المنكر فلا بدّ من افتراض بقاء الشخص لينهى عن المنكر.
و أمّا بالنسبة إلى الضرب و الجرح فلا محذور في التمسّك بإطلاق الخطابات لإثبات وجوبهما.
أجل مقتضى الاحتياط بالنسبة إلى الجرح الاستئذان من الحاكم الشرعي حفاظا على النظام من الاختلال و الهرج و المرج لو جاز ذلك لكل أحد.

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب

تبريزى، جواد بن على، إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، سوم، 1416 ه‍ق، وفات 1427 ه ق.
ج‌، ص: 206.
و الحاصل انه لا ينبغي التأمل في جواز الاغتياب فيما إذا توقف عليه الأمر بالمعروف أو الردع عن المنكر، فإنه على تقدير عدم استفادة تعين رعايتهما عن الصحيحة فلا ريب في استفادة جوازهما، فإن غاية الأمر ان وجوب الردع مع حرمة الاغتياب في مورد التوقف من المتزاحمين، و تكون الأهمية في كل منهما محتملة، و الحكم مع احتمالها في كل من المتزاحمين هو التخيير اللهم الا ان يقال بان الأمر بالمعروف و الردع عن المنكر لا يجبان مع انحصار مقدمتهما بالمحرم.
ثم إن التزاحم إنما يكون في فرض توقف النهى عن المنكر على الاغتياب بأن توقف ردع المغتاب عن الفعل المنكر على الاغتياب أولا ثم نهيه عنه حتى يؤثر في‌.
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب، ج‌، ص: 207‌.
[و يحرم استماع الغيبة] و يحرم استماع الغيبة (1).
______________________________ الارتداع. و أما إذا كان الاغتياب بنفسه كافيا في ارتداعه، كان خطاب وجوب نهى الغير و ردعه عن ارتكاب المنكر مع خطاب النهى عن الاغتياب من المتعارضين يجتمعان في الفرض، و بما أن الكتاب المجيد دال على كلا الحكمين يسقط الإطلاق من الخطابين، فيحكم في الفرض بجواز الاغتياب بأصالة البراءة عن حرمته كما لا يخفى (لا يقال): دلالة النهي عن الاغتياب في الكتاب المجيد بالعموم، كما هو مقتضى وقوع الجنس في حيز النهي أو النفي، و دلالة الكتاب على وجوب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر بالإطلاق و مع وقوع المعارضة بالعموم من وجه يقدم العموم على الإطلاق، كما هو المقرر في محله (فإنه يقال): نعم، و لكن يستفاد جواز الاغتياب في الفرض من صحيحة عبد اللّه بن سنان، و ذلك فان قوله سبحانه فَلٰا تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ دلالته على حرمة إيذائها بحبسها أو ضربها بالعموم و دلالة الكتاب على أمرها بالمعروف و نهيها عن المنكر بالإطلاق. و مع ذلك ذكر سلام اللّه عليه فيها أن منعها عن المنكر بما ذكر من أفضل الصدقة. و لا يحتمل الفرق بين جواز ضربها و حبسها و بين اغتيابها.

ج‌، ص: 47‌.
نعم فيما إذا احتمل كون الاستيذان شرطا مطلقا بحيث يسقط مطلوبية ذلك التصرف مع عدم التمكن منه فيرجع الى أصالة عدم مشروعيته كبعض مراتب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر كما إذا توقف أحدهما على الجرح حيث ان إطلاقات الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر المقتضية لكون كل منهما واجبا كفائيا لا تعم ما إذا توقف أحدهما على الجرح و الأصل عدم وجوب ذلك الجرح بل عدم جوازه أخذا بما دل على حرمة الإضرار و الإيذاء و الاعتداء.
أقول المشهور عندهم بل كما قيل لا خلاف في ان للأمر بالمعروف و النهى عن المنكر مراتب ثلاث الإنكار بالقلب ثم الإنكار باللسان ثم الإنكار باليد و ان كل واحدة منها في طول الأخرى.
و لكن لا يخفى انه ان كان المراد بالإنكار بالقلب الكراهة الباطنية المتعلقة بالفعل الصادر عن الغير أو الترك كذلك فمن الظاهر ان هذا الإنكار و ان كان من مقتضى الايمان و التسليم لاحكام الشرع الا انه لا يدخل في عنوان الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر حيث ان الأمر و النهى عبارة عن بعث الآخر و تحريكه نحو الفعل‌.
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب، ج‌، ص: 47‌.
أو الترك.
و ان كان المراد كما قيل إظهار الشخص ان الفعل الصادر عن الغير مكروه له فهذا داخل في عنوان الإنكار باللسان فيجري عليه ما يجرى على الإنكار باللسان و لا يكون وجوبه مطلقا بل على تقدير احتمال التأثير و عدم الخوف من ترتب الضرر.
و كذلك لا يدخل الإنكار باليد ضربا كان أو جرحا أو حبسا في عنوان الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و ما يستدل على ذلك من بعض الروايات لضعف السند بل الدلالة لا تصلح للاعتماد عليها و على تقديره فلا يكون أحدهما في طول الآخر و في خبر يحيى بن الطويل عن ابى عبد اللّٰه (ع) قال ما جعل اللّٰه عز و جل بسط اللسان و كف اليد و لكن جعلهما يبسطان معا و يكفان معا[۲۲۷].
و الحاصل ان ما دل على حرمة الإيذاء و الإضرار و اعتداء خروج الضرب فضلا عن الجرح عن كونه معروفا فلا يمكن الأخذ بقوله (ع) كل معروف صدقة و بعبارة أخرى ضرب الغير أو جرحه مع كونهما موجبين لحمل الغير على المعروف و انتهائه عن المنكر من المتزاحمين و على تقدير عدم إحراز الأهمية يكون وجوب الحمل ساقطا باعتبار عدم اباحة مقدمته مع ان وجوب الحمل في نفسه المعبر عنه بالمنع عن المنكر لا يخلو عن تأمل و ان كان ربما يستظهر جواز ذلك و مطلوبيته بالإضافة الى الأهل و العيال من صحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن ابى عبد اللّٰه (ع) قال جاء رجل الى رسول اللّٰه (ص) فقال ان أمي لا تدفع يد لامس قال فاحبسها قال قد فعلت قال فامنع من يدخل عليها قال قد فعلت قال قيدها فإنك لا تبرها بشي‌ء أفضل من ان تمنعها من محارم اللّٰه‌.
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب، ج‌، ص: 48‌.
و الظاهر ان قوله فان توقع (1) و لعل وجهه (2)
______________________________ عز و جل[۲۲۸] حيث لا يستفاد منها الا المطلوبية لا الوجوب.
نعم قوله سبحانه يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ نٰاراً يمكن استفادة الوجوب منها بالإضافة الى الأهل و لو كان المنع عن المنكر بالإيذاء و نحوه بشهادة الصحيحة بأن المنع المزبور إحسان بل يمكن ان يقال لا يحتمل عادة ان يكون المنع عن محارم اللّٰه إحسانا و برا بالإضافة إلى الأم و الأهل و لا يكون إحسانا بالإضافة إلى السائرين و لذا لا يبعد جواز المنع مطلقا كما لا يبعد الالتزام بان على الحاكم و والي المسلمين المنع في موارد كون المنكر بشيوعه موجبا لفساد المجامع الإسلامية و طمس معالم الدين عن بلاد المسلمين كما لا يخفى.
(1) يعنى ان هذا ليس من تتمة كلام العامة بل من تتمة ما ذكره (ره) بقوله (و هل يجوز أخذ الزكوات و الأخماس).
(2) و بتعبير آخر ان قوله (ع) كل معروف صدقة في مقام الترغيب الى فعل المعروف و اما تعيين المعروف و مصاديقه فهو خارج عن مدلوله كما هو الشأن في كل خطاب يتضمن الحكم بعنوان القضية الحقيقية و على ذلك فلا يمكن التمسك بالرواية فيما إذا كان مقتضى الأدلة عدم جواز ذلك التصرف و اشتراط كونه بنظر الفقيه كإقامة الحدود حيث ورد أنها وظيفة الامام و الحاكم و كذلك التصدي لجمع الزكوات و الأخماس أخذا بأصالة عدم الولاية التي لا يكون التصدي بدونها معروفا و لذا لا يمكن التمسك بالرواية المزبورة في نفوذ البيع فضولا فيما إذا كان ذلك البيع‌.
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب، ج‌، ص: 49‌.
صلاحا للمالك.

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب؛ ج‌، ص: 63.
الثاني: يشترط ترك الفسخ و لا شبهة في جواز هذا الشّرط و كونه من شرط الفعل و لو خالف المشروط عليه فهل ينفذ فسخه و ان فعل محرّما بمخالفته الشرط أو لا ينفذ فسخه ايضا اختار (قده) عدم نفوذه لأنّ شرط ترك الفسخ يوجب أن يكون تركه حقّا للمشروط له، و لذا يجبر عليه المشروط عليه و لو كان في تركه مجرد التكليف لما يجبر عليه إلّا بنحو الأمر بالمعروف من كل أحد، و على ذلك فلا يكون المشروط عليه مستقلا في اختياره الفسخ بان يكون سلطانا على الفعل و الترك لينفذ فسخه نظير ما ذا نذر التصدق بمال ثم باع ذلك المال فإنه قد ذكر غير واحد من الأصحاب بطلان البيع المزبور.
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب؛ ج‌، ص: 437.
و ذكر الإيرواني نعم التوهم المزبور و قال في وجه تحسينه ان المراد بالإجبار امّا لإكراه أو فعل ما يوجب صدور الفعل و لو بلا ارادة من المشروط عليه أو تصدى الحاكم بالفعل المزبور فيما كان من الاعتباريات الصالحة للوكالة و صدورها بالولاية و على ذلك فليس المراد بالإجبار المعنى الثالث فإنّه لا يعد إجبارا و كذا لا يمكن الالتزام بالثاني فإنّ الالتزام يتعلّق بالفعل الاختياري و لا يعمّه بان يلتزم بالأعم من فعل نفسه و الفعل غير الاختياري و امّا المعنى الأوّل فلا يمكن الالتزام بجوازه لظهور الشرط في‌.
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب، ج‌، ص: 438‌.
التزام المشروط عليه بالفعل بلا مؤنة خارجية فالإكراه إلزام و مؤنة خارجيّة فيكون الإكراه ظلما و عدوانا على المشروط عليه و لكن لا يخفى أنه لا موجب للانصراف في اشتراط الفعل فالالتزام يتعلق بما يتعلّق به التكليف في باب الأمر و الطلب و كما يكره الشخص على الإتيان به من باب الأمر بالمعروف كذلك في الالتزام بالفعل و شرطه مع ان ما ذكر من عدم إمكان الالتزام بالجامع بين المقدور و غيره فيه كلام فإنّه لو كان الإطلاق بمعنى رفض القيد لا الجمع بين القيود فلا موجب لا متاعه كما لا يخفى.

تحليل الكلام في فقه الإسلام

تبريزى، راضى بن محمد حسين نجفى، تحليل الكلام في فقه الإسلام، در يك جلد، امير قلم، تهران - ايران، اول، 1413 ه‍ق.
ص: 214.
ثمّ ان شيخنا الانصارى قدس سره، استضعف ما فى النهاية ثم ما فى المسالك بتقريب ان المنع عن الولاية لما لم يبلغ حدّ المنع، فلما ذا لا يجب التولى بالوجوب المقدّمى اذ الامر بالمعروف واجب، و لكن فيه ان الكلام فى امكان الحكم بالوجوب و مع حرمة الولاية كيف يستقلّ العقل بالوجوب كما مرّ، ثم ان التوجيه الّذي ذكره يرجع الى ما استظهرنا من لحاظ التزاحم، و ملخّصه ما فى كلامه بقوله: و الحاصل ان جواز الفعل و الترك الخ.
تحليل الكلام في فقه الإسلام؛ ص: 215.
فصاحب الجواهر: و صاحب الجواهر لما فرض الكلام فى انّه يتعارض ما دلّ على وجوب الأمر بالمعروف و ما دلّ على حرمة الولاية بناء على حرمتها فى ذاتها و قال:
النسبة عموم من وجه فيجمع بينهما بالتخيير المقتضى للجواز، قال: و شاهد الجمع فتوى المشهور اى بناء على التخيير الشرعى لا الاصل الأولى المقتضى للتوقّف، فعلى هذا لا اشكال عليه من هذه الجهة فتأمّل.
لا يخفى أيضا ان دليلى الوجوب و الحرمة فى مادّة الاجتماع ليس من باب التعارض بل من التزاحم كما قلنا. الخلاصة، ان الشيخ قدس سره بعد الاشكال و الابرام فى توجيه كلمات الاعلام من حيث الجواز او الاستحباب فلا نطيل الكلام بعد ما حرّرناه على المبنى، قال قدس سره فى آخر البحث و كيف كان فلا اشكال فى وجوب تحصيل الولاية اذا كان هناك معروف متروك، او منكر مركوب يجب فعلا الامر بالاوّل و النهى عن الثانى.
و الصواب فى بيان تلك الجملة اى لا اشكال الخ، ان يقال الوجوب مع القدرة على الدفع و النفع و اقليّة مفسدة الولاية بلا مانع، اذ القدرة على دفع المفاسد و المنكر و العمل بالمصالح و المعروف مأخوذة فى موضوع قبول الولاية.
تحليل الكلام في فقه الإسلام؛ ص: 232.
و تحقيق المرام فى المقام:
مع الإغماض عن ان الطلب الشرعى ليس بامر قهرى و اجبار هو ايجاب العمل و القهر و الاجبار مقتضى الامر بالمعروف و النهى عن المنكر مع شرائطه المذكورة فى بابه، يقتضي سوق الكلام على نحو يكون الحكم بالجواز و عدم جواز الاجرة منطبقا على ما يستفاد من ادلّة الباب و صدق شرائط الاجارة و عدمه و لا يكفى الكلام على نحو التصوّر و الثبوت بلا انطباق فى مقام الاثبات او خفائه.

أنوار الفقاهة

شيرازى، ناصر مكارم، كتاب التجارة (لمكارم)، در يك جلد، انتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، قم - ايران، اول، 1426 ه‍ق.
ص: 390.
الثّالث: ما ذكره المحقّق الماهر صاحب الجواهر قدّس سرّه من تعارض أدلّة الأمر بالمعروف مع أدلّة حرمة الولاية- بناء على حرمتها الذاتية- بالعموم من وجه، فيجمع بينهما بالتخيير، و أمّا الاستحباب فيستفاد من ظهور الترغيب في خبر محمّد بن إسماعيل و غيره .
و فيه: أوّلا: إنّ المسألة ليست من باب التعارض، بل من باب التزاحم، للعلم بوجود الملاك من الطرفين، و الفرق بينهما معلوم.
و ثانيا: إنّ حكم التعارض بالعموم من وجه هو التساقط لا التخيير.
الرّابع: ما ذكره العلّامة الأنصاري قدّس سرّه في بعض كلامه من أنّ نفس الولاية قبيحة محرّمة، لأنّها توجب إعلاء كلمة الباطل و تقوية شوكة الظالم، فإذا عارضها قبيح آخر، و هو ترك الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و ليس أحدهما أقلّ قبحا من الآخر، فللمكلّف فعلها‌.
أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 391‌.
تحصيلا لهذا، و تركها دفعا لذلك، و الاستحباب يمكن أن يكون لمصلحة لم تبلغ حدّ الإلزام (انتهى ملخّصا)
أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)؛ ص: 391.
و لبعض الأعاظم (في المكاسب المحرّمة) هنا كلام آخر، حاصله: إنّه ليس هناك تعارض و لا تزاحم بين أدلّة الولاية و أدلّة الأمر بالمعروف، و ذلك لعدم الإطلاق في الثاني، لأنّ وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر إنّما هو لإقامة الفرائض، و لا يشمل ما يوجب سقوط فريضة، أو ارتكاب محرّم، و ذلك لأنّ إيجابها إنّما هو للغير، و ان لم يكن واجبا غيريا، إلّا أنّ مصلحته التوصّل إلى ما ذكر لا لمصلحة ذاتية، و ما وجب لإقامة فريضة لا إطلاق لوجوبه. نعم لو قلنا بأنّ وجوبهما عقلي، فلا يبعد القول بالتزاحم، لكنّه في غاية الإشكال إلّا في العزائم (هذا ملخّص ما ذكره بطوله)
أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)؛ ص: 391.
و ان شئت قلت: إن كان المراد إطلاق الأدلّة ذاتا و شأنا مع النظر إلى صورة التزاحم فهو ثابت، و ان كان شموله فعلا مع النظر إلى التزاحم، ففي جميع المقامات غير ثابت، و كذلك يمكن أن يقال بمثل هذا في اجتماع الأمر و النهي، و بالجملة ملاك الأمر بالمعروف موجود‌.
______________________________ (1). المكاسب المحرّمة، ص 57.؟؟؟؟؟؟
(2). المصدر السابق، ص 129. .؟؟؟؟؟؟
أنوار الفقاهة - كتاب التجارة (لمكارم)، ص: 392‌.
في المقام قطعا، لوضوح مقصود الشارع منه و ثبوته في المقام.
ثانيا: بالنقض عليه بما إذا توقّف الأمر بالمعروف في امور كثيرة مهمّة على ارتكاب معصية صغيرة، فهل يفتى بترك جميعها لهذا، و لا يراعي مسألة الأهمّ و المهمّ هنا؟
ثالثا: ما ذكره من إنكار كونهما عقليين أوّل الكلام، بل هذا أمر دارج بين العقلاء من المنع عن المنكرات و التعدّي على الحقوق، بل الحكمة في تأسيس الحكومات من بعض الجهات ذلك، لأنّه بهما تأمن المذاهب و تحلّ المكاسب و تقام الفرائض كما في الروايات، و تدور رحى المجتمع، و تنتظم الامور، غاية الأمر أنّ الشارع يوجبهما على كلّ واحد، و لكن العقلاء كثيرا ما يوجبونهما على الحكومات و ان كان إيجابهما على الأفراد في بعض المقامات من باب قبح تركهما أيضا غير نادر، فلا تغفل.

فقه الصادق عليه السلام (للروحاني)

قمّى، سيد صادق حسينى روحانى، فقه الصادق عليه السلام (للروحاني)، 26 جلد، دار الكتاب - مدرسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1412 ه‍ق.
ج‌، ص: 482‌.
اما الموضع الاول: فقد استدل لعدم الوجوب بوجوه: الاول: ان دليل الامر بالمعروف و النهي عن المنكر مقيد بالقدرة الشرعية، و دليل حرمة الولاية مطلق من هذه الجهة، و قد حقق في محله انه اذا تزاحم تكليفان احدهما مشروط بالقدرة شرعا دون الآخر يقدم المشروط بالقدرة عقلا على المشروط بالقدرة شرعا، اذ ملاك الحكم غير المشروط بالقدرة شرعا تام لا قصور فيه، و لا مانع عن جعل الحكم على طبقه فيكون حكمه فعليا و موجبا لعجز المكلف عن امتثال التكليف الآخر و مانعا عن تحقق ملاكه المتوقف على القدرة عليه على الفرض.
و هذا بخلاف المشروط بالقدرة شرعا، اذ جعله يتوقف على تمامية ملاكه، و هي تتوقف على عدم فعلية الحكم الآخر، فلو استند عدم فعليته الى فعلية الحكم المشروط بالقدرة شرعا لزم الدور، و هذا الوجه هو الذي اشار اليه في محكي الكفاية، و هو حسن ان ثبت كون وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر مشروطا بالقدرة شرعا، و الا فيكفي في نفي اعتبارها اطلاق الادلة، و حيث انه لا دليل عليه و الانصراف لو كان فإنما هو بدوي يزول بأدنى التفات، فالصحيح عدم تمامية هذا الوجه.
الوجه الثاني: ما في الجواهر و هو: انه يعارض ما دل على الامر بالمعروف و ما دل على حرمة الولاية من قبل الجائر و لو من وجه، فيجمع بينهما بالتخيير المقتضي للجواز رفعا لقيد المنع من الترك، مما دل على الوجوب و المنع من الفعل مما دل على الحرمة.
و فيه: ان المقام من صغريات باب التزاحم لا التعارض المتوقف على وحدة المتعلق، اذ متعلق الحرمة هو تصدي منصب الولاية، و متعلق الوجوب هو الامر‌.
فقه الصادق عليه السلام (للروحاني)، ج‌14، ص: 483‌.
[...] ______________________________ بالمعروف و النهي عن المنكر، و لا ربط لاحدهما بالآخر. غاية الامر لاجل عدم قدرة المكلف على امتثالهما يقع التنافي بينهما، فلا بد من الرجوع الى مرجحات باب التزاحم، مع انه لو سلم كونه من صغريات باب التعارض ما ذكره في وجه التخيير من الجمع بين الدليلين بما انه ليس جمعا عرفيا لا يتم، بل يتعين الرجوع الى المرجحات، و حيث ان النسبة بين الدليلين عموم من وجه، و دلالة كل منهما على حكم المجمع انما هي بالاطلاق، فلا بد من الحكم بالتساقط و الرجوع الى الاصول- فتأمل- فان المختار اخيراً تعين الرجوع الى الاخبار العلاجية في موارد التعارض بالعموم من وجه مطلقا.
الوجه الثالث: ما افاده الشهيد ره و اوضحه الشيخ ره و هو: انه يزاحم ما دل على حرمة الولاية مع ما دل على الامر بالمعروف و النهي عن المنكر المتوقفين عليها، فللمكلف ملاحظة كل منهما و العمل بمقتضاه نظير تزاحم الحقين، فتارة تكون ناحية الوجوب اهم فيؤخذ بها، و اخرى تكون ناحية الحرمة اهم فتقدم، و ثالثة تتساويان فيكون المكلف مخيرا في اختيار ايهما شاء، و حيث انه في المقام لم يحرز اهمية الوجوب بهذا الحد فلا وجه للحكم بالوجوب.
الموضع الثاني: في حكم الولاية التي توقف عليها الامر بالمعروف و النهي عن‌.
فقه الصادق عليه السلام (للروحاني)، ج‌14، ص: 484‌.
[...] ______________________________ المنكر بحسب النصوص الخاصة.
و دعوى ان تلك النصوص المتضمنة لاستحباب الولاية كما تخصص دليل حرمة الولاية كذلك تخصص ادلة الامر بالمعروف لعدم تعقل وجوب الامر بالمعروف مع استحباب مقدمته، مندفعة لا بما في المكاسب من ان دليل استحباب الشي‌ء الذي قد يكون مقدمة لواجب لا يعارض ادلة وجوب ذلك الواجب- اذ استحباب الشي‌ء في ذاته لا ينافي وجوبه بالغير، فانه يرد عليه: ان تلك النصوص متضمنة للاستحباب المقدمي لا الذاتي، و ما ذكره ره يتم في الثاني- بل لان تلك النصوص انما تدل على مطلق الرجحان، فيحكم في المقام بالوجوب لاجل وجوب ذي المقدمة.
فتحصل: ان الاقوى وجوب الولاية فيما اذا كان هناك معروف متروك او منكر مركوب يجب فعلا الامر بالاول و النهي عن الثاني.
فقه الصادق عليه السلام (للروحاني)؛ ج‌15، ص: 24.
و ان كان المدعى انه يعتبر في صحة الإجارة ان يكون للمستأجر إجبار الأجير على ذلك العمل، فإذا كان الفعل واجباً عليه فهذا الحق ثابت له قبل الإجارة من باب الامر بالمعروف، فلا تترتب عليها ثمرة، فلا تصح، فيرد عليه: انه بالإجارة يثبت هذا الحق فيكون ثابتاً من ناحيتين، و تظهر الثمرة في موردين: الأول: ما اذا لم يمكن اجباره على الفعل من باب الأمر بالمعروف، و امكن اجباره من باب كونه مملوكا له و لو بالرجوع الى المحاكم العرفية.
فقه الصادق عليه السلام (للروحاني)؛ ج16، ص: 49.
و كيف كان: فالأظهر من تلك الوجوه هو الثاني، إذ الإجبار انما يكون لأحد أمرين: اما الامتناع عن الحق من جهة ان السلطان ولي الممتنع، أو للامتناع عن.
فقه الصادق عليه السلام (للروحاني)، ج16، ص: 50.
[...] ______________________________ امتثال التكليف اللزومي من جهة لزوم الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فقه الصادق عليه السلام (للروحاني)؛ ج‌17، ص: 439.
و لو امتنع عن التسليم هل يجبر عيلة من غير ناحية الأمر بالمعروف ام لا؟ ربما يقال انه لا يجبر، لأنه ليس له الا الملك، و لا أثر للملك الا السلطنة التكليفية، و لا وجوب على من بيده المال الا بعنوان اداء مال الغير، و الاجبار انما يكون لو امتنع عن حق كي يرفع امره الى الحاكم الذي هو ولي الممتنع.
فقه الصادق عليه السلام (للروحاني)؛ ج‌18، ص: 21.
و إن كان تسبيبياً فإن كان الشرط هو اعتبار الشارع لم يكن نافذاً؛ لأنّه خارج ممن تحت القدرة، و إن كان هو ذلك الأمر في اعتبار الملتزم، فان كان الشارع جعل له سبباً خاصاً كما في الطلاق كان شرطه لاعن سببه مخالفاً للكتاب، و إلّا فلا، و ان كان من الأعمال فإن كان ذلك فعل حرام أو ترك واجب كان مخالفاً بكتاب، هوما دلّ على لزوم الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر، و النهى عن الأمر بالمنكر و النهى عن المعروف، مع أنّه شرط غير سائغ الذي مرّ عدم نفوذه.

دليل تحرير الوسيلة - أحكام الأسرة

مازندرانى، على اكبر سيفى، دليل تحرير الوسيلة - أحكام الأسرة، در يك جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، تهران - ايران، اول، 1429 ه‍ق.
ص: 392.
و أمّا إذا استلزمت الصلة معصية أو توقّف تركها أو فعل واجب على القطيعة، فنقول: إنّ عمومات وجوب الصلة و حرمة القطيعة و إن تشمل المقام بظاهرها، إلّا أنّه لا بدّ من ملاحظة أهمّية المعصية المترتّبة على الصلة و الواجب المترتّب تركه عليها. فلو استلزمت الصلة الوقوع في معصية كبيرة، بل إذا خيف الوقوع فيها فلا ريب في ارتفاع الوجوب أمّا لو استلزمت الوقوع في بعض الصغائر مثل النظر إلى الأجنبيّة بحيث خيف منه الوقوع في الفتنة و الفساد فلا ريب في وجوب الصلة المستلزمة لمثل هذا المحذور. و كذا فيما إذا توقّف عليه الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر. و الضابطة في ذلك الاكتفاء بقدر ما يتوقّف عليه ذلك. و الحاصل: أنّه لا بدّ من إحراز أهمّية المعصية التيس يستلزمها الصلة أو الواجب الذي يتوقّف على القطيعة، و إلّا فتقدّم عمومات وجوب الصلة و حرمة‌.
دليل تحرير الوسيلة - أحكام الأسرة، ص: 393‌.
القطيعة و لا سيّما بلحاظ قول أبي جعفر عليه السلام: «فلو أنّ إذا رأينا شيئاً من الباطل مع الحقّ تركنا له الحقّ لم نقض حقّ مسلم» في صحيح زرارة ، و قول أبي عبد اللّه عليه السلام:
«حقّ الرحم لا يقطعه شي‌ء» في رواية الجهم بن حميد هذا تمام الكلام في حكم صلة الرحم و قطيعتها. و الحمد للّٰه و صلّى اللّٰه على محمّد و آله الطيّبين الأطهار. فرغت من تسويد هذه الرسالة بعون اللّٰه تعالى في اليوم السابع و العشرين من صفر المظفّر سنة 1419 ه‍. ق. العبد العاصي الخجلان من ساحة ربّه الغفار علي أكبر السيفي المازندراني.

فقه سياسى (عميد)

زنجانى، عباس على عميد، فقه سياسى (عميد)، 3 جلد، انتشارات امير كبير، تهران - ايران، چهارم، 1421 ه‍ق.
ج‌، ص: 231‌.
مراحل چهارگانه نظارت عمومى بطور واجب كفائى انجام مى‌گيرد و در مواردى كه اقامۀ فريضه و قلع منكر و فساد در جامعه، متوقف به ارتكاب خلاف باشد و تنها راه اقامه خير و فريضه و قلع منكر و فساد انجام منكر و ترك واجب باشد، بر اساس اصلى كه در تزاحم دو واجب اعمال مى‌گردد طبق قاعده الاهم فالاهم برخى از واجبات كم اهميت، فداى فرايض و مسائل مهمتر مى‌شود و بعضى از منكرات براى اقامه فريضۀ مهمتر و قلع فساد بيشتر، مجاز مى‌گردد .


پا نویس

  1. الوسائل: 11، 398.
  2. الوسائل: 11، 394 و 402 و 403.
  3. تاريخ الطبري: 7، 301 و تحف العقول: 245.
  4. . راجع التعليقة (1) من ص 164. و سنن البيهقي ج 6 ص 51.
  5. . الوسائل الباب- 11- من أبواب كيفية الحكم و الباب- 7- من كتاب الحجر.
  6. . راجع الجواهر 40: 15.
  7. . أنظر كشف اللثام 2: 320.
  8. . ؟؟؟؟؟؟
  9. . فإن الحرمة بالنسبة الى الفاعل غير فعلية.
  10. . و هو بيع الزيت المتنجس الى من لا يعلم بنجاسته.
  11. . كأكل الدهن المتنجس.
  12. . أي في وجوب دفع الحرام على العالم بالحرام اذا لم يكن الجاهل به مشغولا بالحرام لكنه يريده: إشكال، لأن الحرمة في حقه غير محققة بعد فلا عقاب على الفعل ما لم يشتغل به.
  13. . أي من الأدلة الخاصة سوى المطلقات و العمومات، و أدلة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.
  14. . أي دفع المنكر الواقعي.
  15. . فإنه يجب على العالم بذلك منعه عن ذلك، لأن الدماء و الفروج و الأموال لها أهميتها في الاسلام بصورة خاصة، و في المجتمع الانساني بصورة عامة فيجب على العالم بعدم إباحة الدم، أو الفرج، أو المال:
    أن يمنع الجاهل بذلك و هو يريد ارتكاب هذه الأمور من باب الارشاد.
  16. . أي و بعض أقسام الولاية عن الجائر: ما تكون مستحبة.
  17. . يأتي شرح حياته في (أعلام المكاسب).
  18. . يأتي شرح حياته في (أعلام المكاسب).
  19. . بضم الباء و سكون الراء: الحجة و البيان فاذا قيل: البرهان على هذا الأمر: يراد منه الحجة و الدليل الساطع عليه.
    يقال: برهن الشي‌ء أي أوضحه، و أقام عليه الحجة.
    و كذلك برهن عليه، و برهن عنه فقوله عليه السلام: نوّر اللّه به البرهان معناه أنه أوضح به الحجة فبان للناس كيف يجب أن يفعلوا إذا تولوا الأمر.
  20. . أي جعل له القدرة على التصرف و بسط اليد في إدارة البلاد.
  21. . اللام للتعليل أي مكّن اللّه عز و جل لمن هذه صفته لهذه الغاية. و يحتمل أن تكون للعاقبة أي عاقبة هذا التمكين و نتيجته أن دفع اللّه بهم عن أوليائه و ذلك أن يمنع عن وصول الضرر و الشدة إليهم.
  22. . و هي المراتب المذكورة في الحديث في قوله عليه السلام: من نوّر اللّه به البرهان إلى آخره.
  23. . أي الشخص الذي لو شاء لنال هذه المراتب يكون مع الجائر.
  24. . أي كن من هؤلاء الذين تكون لهم هذه الصفات.
  25. . راجع (تنقيح المقال) للشيخ المامقاني. الجزء 2. ص 81.
  26. . فإن الحرمة بالنسبة الى الفاعل غير فعلية.
  27. . و هو بيع الزيت المتنجس الى من لا يعلم بنجاسته.
  28. . كأكل الدهن المتنجس.
  29. . أي في وجوب دفع الحرام على العالم بالحرام اذا لم يكن الجاهل به مشغولا بالحرام لكنه يريده: إشكال، لأن الحرمة في حقه غير محققة بعد فلا عقاب على الفعل ما لم يشتغل به.
  30. . أي من الأدلة الخاصة سوى المطلقات و العمومات، و أدلة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.
  31. . أي دفع المنكر الواقعي.
  32. . فإنه يجب على العالم بذلك منعه عن ذلك، لأن الدماء و الفروج و الأموال لها أهميتها في الاسلام بصورة خاصة، و في المجتمع الانساني بصورة عامة فيجب على العالم بعدم إباحة الدم، أو الفرج، أو المال:
    أن يمنع الجاهل بذلك و هو يريد ارتكاب هذه الأمور من باب الارشاد.
  33. . أي و بعض أقسام الولاية عن الجائر: ما تكون مستحبة.
  34. . يأتي شرح حياته في (أعلام المكاسب).
  35. . يأتي شرح حياته في (أعلام المكاسب).
  36. . بضم الباء و سكون الراء: الحجة و البيان فاذا قيل: البرهان على هذا الأمر: يراد منه الحجة و الدليل الساطع عليه.
    يقال: برهن الشي‌ء أي أوضحه، و أقام عليه الحجة.
    و كذلك برهن عليه، و برهن عنه فقوله عليه السلام: نوّر اللّه به البرهان معناه أنه أوضح به الحجة فبان للناس كيف يجب أن يفعلوا إذا تولوا الأمر.
  37. . أي جعل له القدرة على التصرف و بسط اليد في إدارة البلاد.
  38. . اللام للتعليل أي مكّن اللّه عز و جل لمن هذه صفته لهذه الغاية. و يحتمل أن تكون للعاقبة أي عاقبة هذا التمكين و نتيجته أن دفع اللّه بهم عن أوليائه و ذلك أن يمنع عن وصول الضرر و الشدة إليهم.
  39. . و هي المراتب المذكورة في الحديث في قوله عليه السلام: من نوّر اللّه به البرهان إلى آخره.
  40. . أي الشخص الذي لو شاء لنال هذه المراتب يكون مع الجائر.
  41. . أي كن من هؤلاء الذين تكون لهم هذه الصفات.
  42. . راجع (تنقيح المقال) للشيخ المامقاني. الجزء 2. ص 81.
  43. . آل عمران/ 101
  44. . الوسائل الباب 10 من ابواب جهاد النفس الحديث: 2
  45. . الطلاق/ 3
  46. . الوسائل الباب 11 من أبواب جهاد النفس الحديث: 2
  47. . الوسائل الباب 16 من أبواب جهاد النفس الحديث: 3
  48. . الزمر/ 10
  49. . الوسائل الباب 25 من أبواب جهاد النفس الحديث: 4
  50. . الوسائل الباب 25 من أبواب جهاد النفس الحديث: 6
  51. . الوسائل الباب 19 من أبواب جهاد النفس الحديث: 2
  52. . الوسائل الباب 12 من أبواب جهاد النفس الحديث: 1
  53. . الوسائل الباب 22 من أبواب جهاد النفس الحديث: 13
  54. . الوسائل الباب 26 من أبواب جهاد النفس الحديث: 6
  55. . الوسائل الباب 26 من أبواب جهاد النفس الحديث: 13
  56. . عين المصدر ح 1
  57. . الوسائل الباب 31 من أبواب جهاد النفس الحديث: 1
  58. . الوسائل الباب 34 من أبواب جهاد النفس الحديث: 2
  59. . الوسائل الباب 36 من أبواب جهاد النفس الحديث: 2
  60. . الوسائل الباب 36 من أبواب جهاد النفس الحديث: 11
  61. . الوسائل الباب 39 من أبواب جهاد النفس الحديث: 3 و 6 و 5
  62. . الوسائل الباب 62 من أبواب جهاد النفس الحديث: 1
  63. . الوسائل الباب 62 من أبواب جهاد النفس الحديث: 10
  64. . الوسائل الباب 53 من أبواب جهاد النفس الحديث: 2
  65. . عين المصدر الحديث: 3
  66. . عين المصدر الحديث: 4
  67. . الوسائل الباب 55 من أبواب جهاد النفس الحديث: 1 و 2
  68. . عين المصدر الحديث: 15
  69. . الوسائل الباب 77 من أبواب جهاد النفس الحديث: 4
  70. . الوسائل الباب 77 من أبواب جهاد النفس الحديث: 9‌
  71. .الوسائل الباب 70 من أبواب جهاد النفس الحديث: 8
  72. . عين المصدر الحديث: 9
  73. . عين المصدر الحديث: 6‌
  74. ظ: العدل.
  75. في المطبوع: القبيح.
  76. في المطبوع: حسنى و لا سواي توقفنا.
  77. التوبة 9: 71.
  78. آل عمران 3: 110
  79. آل عمران 3: 104
  80. . جواهر الكلام، ج 21، ص 382.
  81. . في ص: و ارتكاب.
  82. . في ك: فيوثب للقتل. و في القواعد: فيتوثب إلى القتل. و في هامشه: فيؤثر القتل.
  83. . في ك و القواعد: بوجه الفعل في نفسه.
  84. . في (ق): المندوب
  85. . منهم: ابن حمزة في الوسيلة: 232.
  86. . سواء قيل بالكفائي أم بالعيني.
  87. . أي ذكرهما منفصلين عن الأمر بالمعروف، و النهي عن المنكر.
  88. . أي المعروف.
  89. . لأن المكروه ليس بمعروف.
  90. . بصيغة المجهول.
  91. . كذا في «ف» و «ش» و المصدر، و في سائر النسخ: من التمكن بالأمر.
  92. . كذا في «ف» و المصدر و مصححة «م»، و في سائر النسخ: أمكن.
  93. . من المصدر.
  94. . في «ش»: مع ذلك. و كتب في «ص» فوق «جميع»: «مع».
  95. . كذا في المصدر، و في «ف»: المستحب، و في «ن»، «خ»، «م»، «ع» و «ص»: استحب، و في «ش»: ليستحب.
  96. . النهاية: 356.
  97. . السرائر 2: 202.
  98. . عبارة «و النهي عن المنكر» من «ش» و المصدر.
  99. . الشرائع 2: 12.
  100. . لم ترد «عن الظالم» في «ف».
  101. . المسالك 3: 138 139.
  102. . منهم صاحب المسالك نفسه، حيث قال بعد التوجيه المذكور: «و لا يخفى ما في هذا التوجيه»، و السيد المجاهد في المناهل: 316.
  103. . في «ف»: عن.
  104. . في «ش» زيادة: إلخ.
  105. . لم ترد «هذا» في «ف».
  106. . في «ف»: كما.
  107. . تقدم في الصفحة السابقة بلفظ: «و عموم النهي».
  108. . الكفاية: 88.
  109. . لم ترد «الواردة» في «ف».
  110. . هو صاحب الجواهر.
  111. . كذا في «ف» و «ش»، و في سائر النسخ: تقوية، و في نسخة بدلها: توجيه.
  112. . في غير «ف» و «ن»: ما بينهما.
  113. . كذا في «ف» و «خ» و المصدر و مصححة «ن»، و في سائر النسخ: دفعاً.
  114. . في «ف»: عن.
  115. . كذا في «ش» و المصدر، و في سائر النسخ: فيستفاد من خبر .. إلخ.
  116. . المتقدم في الصفحة 76.
  117. . كصحيحة زيد الشحام، المتقدمة في الصفحة 73، و رواية علي بن يقطين، المتقدمة في الصفحة 74.
  118. . في «ف»، «ن»، «خ»، «م» و «ع»: ضرورة أنّ ارتفاع.
  119. . كذا في «ش» و مصححة «ص» و «ن»، و في سائر النسخ: أو عدم.
  120. . راجع الجواهر 22: 164.
  121. . انظر فرائد الأُصول: 757 و 762.
  122. . عبارة «مطلقاً، بل» من «ش» فقط، و لم ترد في سائر النسخ.
  123. . كذا في «ف»، و في غيره: فيلزمك.
  124. . كذا في «ف»، «ن» و «ش» و مصححة «ع» و نسخة بدل «خ» و «ص»، و في سائر النسخ: عن المنكر.
  125. . في «ف»: فلا ينظر إلى أدلّة.
  126. . في «ص»: المقام.
  127. . في «م»، «ع» و «ص»: الواجب.
  128. . كذا في «ن»، و في غيره: لا تعارض.
  129. . كذا في «ش» و مصححة «ن»، و في سائر النسخ: الملزومات.
  130. . كذا في «ص» و «ش»، و في سائر النسخ: الجواز.
  131. . كالعلّامة في القواعد 1: 122.
  132. . كالمحقق في الشرائع 2: 12.
  133. . قاله المحقق في الشرائع 4: 68، و العلّامة في التحرير 2: 179، و القواعد 2: 201، و المحقّق السبزواري في الكفاية: 262، و غيرهم.
  134. . ؟؟؟؟؟؟
  135. . الجواهر: ج 21 ص 388
  136. . المصدر السابق
  137. . جواهر الكلام، ج 21، ص 382.
  138. . إيضاح القواعد، ج 1، ص 397.
  139. . مختلف الشيعة، ج 1، ص 158.
  140. . وسائل الشيعة، ج 11، الباب 6 من أبواب الأمر بالمعروف، ح 1.
  141. . في ص. ضلوا بالضاد المعجمة.
  142. . في (ق): المندوب
  143. . قد أجاب المحقّق الأردبيلي عن هذا الإيراد في «مجمع الفائدة و البرهان» ج 7، ص 540- 541، فراجع و تأمّل.
  144. . راجع لمزيد التوضيح «مسالك الأفهام» ج 1، ص 126، و لا حظ «جامع المقاصد» ج 3، ص 486- 487.
  145. الوسائل- الباب 2 من أبواب الأمر و النهي الحديث 1.
  146. . كذا في النسخ، و هكذا في ما يليه.
  147. . أي و بعض أقسام الولاية عن الجائر يكون واجبا.
  148. . تعليل لوجوب ما يتوقف الأمر بالمعروف، و النهي عن المنكر عليه.
    و خلاصته: أن الشي‌ء الذي يتوقف عليه الأمر بالمعروف، و النهي عن المنكر يكون واجبا، لأن الواجب لا يحصل في الخارج و لا يوجد إلا بواسطة هذه المقدمة فتكون واجبة وجوبا مقدميا.
  149. . قيد لوجوب ما لا يتم الواجب إلا به الذي هي المقدمة أي إنما وجبت المقدمة لأجل الاقتدار و التمكن من اتيان الواجب، ففيما نحن فيه الذي هي الولاية من قبل الجائر إنما وجبت لأجل التمكن و السلطة على الواجب الذي هو الأمر بالمعروف، و النهي عن المنكر.
  150. . و هو توقف الأمر بالمعروف، و النهي عن المنكر على تولي الولاية من قبل الجائر.
  151. . تعليل لقوله: و ربما بلغ حد الوجوب أي وجوب الولاية لأجل ما يترتب عليه من المذكورات.
  152. . أي بشرط أن لا يكون جميع ذلك: من الأمر بالمعروف، و النهي عن المنكر، و قسمة الأخماس و الصدقات في أربابها، و صلة الإخوان مخلا بواجب من الواجبات اذا تولى من قبل الجائر.
    و أما إذا لزمت الولاية من قبل الجائر الاخلال بواجب من الواجبات فلا يجوز تولي الولاية.
  153. . أي و بشرط أن لا يكون أحد المذكورات سببا لارتكاب قبيح‌اذا تولى الشخص من قبل الجائر، لأنه اذا لزمت الولاية واحدا منها فقد حرمت.
  154. . هذه الجملة: (فإنه استحب له) محل استشهاد (شيخنا الأنصاري) من كلام (شيخ الطائفة) في (النهاية) على استحباب تولي الولاية من قبل الجائر اذا ترتبت عليها أحد المذكورات من الأمر بالمعروف، و النهي عن المنكر، و قسمة الأخماس إلى آخر ما ذكره.
  155. . أي ما أفاده في النهاية في هذا المقام.
  156. . و هي التي ذكرها الشيخ في ص 306 بقوله: و أما سلطان الجور فمتى علم الانسان‌
  157. . أي الولاية من قبل الجائر تكون مستحبة اذا تمكن من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.
  158. . أي مقتضى قول المحقق في الشرائع: و قدر على الأمر بالمعروف أن تكون الولاية واجبة، لأن المكلف اذا تصدى للولاية، و تمكن من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر الواجبين ليس له عذر في عدم قبولها تجاه تلك المصلحة المترتبة على الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.
  159. . أي و لعل عدم وجوب الولاية.
    من هنا يروم (شيخنا الشهيد الثاني) يوجه كلام المحقق القائل باستحباب الولاية، مع أن المكلف يكون قادرا على الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بتصديه للولاية فكيف افاد الاستحباب؟
    و خلاصة التوجيه شيئان:
    (الاول): أن الوالي بتصديه الولاية يكون نائبا عن الظالم فنفس النيابة عن الظالم أمر مرجوح غير مطلوب.
    (الثاني): عموم النهي الوارد في قبول الولاية من قبل الجائر راجع (وسائل الشيعة). الجزء 12. ص 135- 138. الأحاديث فانها عامة تدل على حرمة الولاية، فلعل بهذا و ذاك استفاد المحقق استحباب الولاية.
  160. . بالرفع عطفا على خبر لعل فهو خبر ثان أي و لعل وجه عدم كون تصدي الولاية واجبا عموم النهي كما عرفت.
  161. . بالرفع عطفا على خبر لعل فهو خبر ثالث أي و لعل وجه عدم كون تصدي الولاية واجبا تسجيل اسم الشخص في دفاتر الظلمة فيكون التسجيل موجبا لتقوية شوكتهم.
  162. . أي الولاية اذا لم تبلغ حد المنع: بأن لم تترتب عليها المفاسد:
    من دروس الحق، و إبطال الكتب، و هدم المساجد، و إراقة الدماء، و نهب الأموال: لم يحرم قبولها، لكنه ليس بواجب.
    بخلاف ما اذا ترتب عليه شي‌ء من المذكورات، فإنها تحرم حينئذ.
  163. . أي في ظاهر توجيه (الشهيد الثاني) كلام المحقق.
  164. . هذا وجه الضعف.
    و خلاصته: أن الأمر بالمعروف واجب على المكلف عند اجتماع شرائطه فاذا صار واليا عن الظالم، و تمكن من الأمر بالمعروف وجب عليه القبول من باب الوجوب المقدمي و لا معنى للاستحباب.
    و أما مجرد كونه نائبا عن الظالم فغير مانع عن التصدي للولاية اذا لم تبلغ النيابة حد المنع الذي هو ترتب المفاسد عليها: من هدم المساجد و إبطال الكتب، و نهب الأموال، و اراقة الدماء.
  165. . من بيان لما الموصولة في قوله: ما ذكره، و قد عرفت هذا البيان آنفا.
  166. . هذا توجيه من الشيخ لكلام المحقق القائل باستحباب الولاية.
    و خلاصة التوجيه: أن المحقق إنما لم يذهب الى وجوب قبول الولاية لأجل سقوط الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بسبب مزاحمة قبح قبول الولاية للأمر بالمعروف، لأن الأمر دائر حينئذ بين قبيحين.
    و هما: قبح ترك الأمر بالمعروف. و قبح قبول الولاية المترتب عليها المفاسد: من إراقة الدماء، و نهب الأموال، و هدم المساجد، و إبطال الحق فيتعارضان، و ليس أحدهما أقل قبحا من الآخر فللمكلف حينئذ اختيار أيهما شاء: من قبول الولاية ليتدارك مصلحة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و من ترك الولاية ليدفع المفاسد المذكورة المترتبة على قبول الولاية، مع فرض عدم كون أحدهما أقل قبحا من الآخر.
    و أما ذهاب المحقق الى الاستحباب فلاجل بقاء مقدار ما من ملاك الوجوب مقدارا لا يقتضي إلا الاستحباب.
  167. . أي قبول الولاية كما عرفت آنفا.
    و كلمة تحصيلا منصوبة على المفعول لأجله فهو تعليل لوجوب قبول الولاية كما عرفت.
  168. . أي ترك الولاية.
    و كلمة رفعا منصوبة على المفعول لأجله فهو تعليل لعدم قبول الولاية كما عرفت آنفا.
  169. . و هو إما قبول الولاية، ليترتب عليه الأمر بالمعروف.
    و إما تركها فتترتب عليها المفاسد المذكورة.
  170. . أي حاصل ما ذكرناه حول توجيه كلام المحقق القائل باستحباب الولاية مع تمكن الوالي من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر: أن التخيير بين قبول الولاية، و بين تركها ليس من باب عدم جريان دليل قبح قبول الولاية، و تخصيص دليل القبح بغير هذه الصورة: و هي الصورة التي يلزم من قبول الولاية التمكن من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.
    بل التخيير المذكور لأجل التزاحم بين قبح قبول الولاية، و بين قبح الأمر بالمعروف بترك الولاية، فهذه المزاحمة هي التي سببت القول بالتخيير المذكور.
    فللمكلف حينئذ أن يلاحظ كلا من الفعل و الترك ثم يعمل بمقتضى ما يختاره منهما، لا أن التخيير من باب التخصيص.
  171. . أي التزاحم و التعارض هنا: نظير تزاحم الحقين كحق المضاجعة للزوجتين بعد مرض، أو سفر، أو حبس طال أكثر من أربعة أشهر فيلاحظ الحقان، فإن كان لاحداهما مرجح شرعي يأتي إليها.
    و إن لم يكن هناك مرجح فيتخير بين اتيان أيتهما شاء.
    و كما في حق الدائنين حلّ دينهما في وقت واحد و هو لا يتمكن من أداء الحقين معا، فانه لا بدّ للمدين من أن يلاحظ المرجحات الخارجية فإن وجدت يعمل بها كما لو كان أحد الدائنين أفقر من الآخر، أو أحوج.
    و إن لم يكن هناك مرجحات فمخير في أداء أيّهما شاء.
  172. . أي التخيير الذي قلناه: من أنه من باب التزاحم بين القبيحين لا من باب التخصيص قد أشار إليه (شيخنا الشهيد الثاني) في دليله الثاني في توجيه كلام المحقق بقوله: لعموم النهي عن الدخول معهم و تسويد اسمه في ديوانهم.
  173. . أي كفاية الفقيه للمحقق السبزواري.
    هذا رد على ما أفاده (الشهيد الثاني): من وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و انتصار للمحقق الحلي.
    و خلاصة الرد: أن دليل وجوب الأمر بالمعروف لا يكون عاما حتى يشمل ما كان موقوفا على ارتكاب محرم كما فيما نحن فيه، حيث إن الأمر بالمعروف متوقف على تصدي الولاية من قبل الجائر و هو حرام لاستلزامه المفاسد المذكورة، بل وجوبه مقيد بصورة عدم صدور منكر منه.
    بعبارة اخرى أنه مختص بصورة قدرة المكلف عليه قدرة عقلية و شرعية، و من الواضح عدم القدرة الشرعية في المقام، لأنه يزاحمه قبح التصدي عن الظالم المستلزم لتلك المفاسد المترتبة على قبول الولاية و هو حرام شرعا، فالقدرة الشرعية مفقودة في المقام.
  174. . كلمة مطلقا ليست من المطلقات المصطلحة المراد منها، سواء أ كان كذا أم كذا، بل المراد منها الاطلاق في مقابل التقييد.
  175. . هذه الجملة: و ليس بثابت من بقية كلام (صاحب الكفاية) أي اطلاق دليل الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ليس بثابت حتى يشمل ما نحن فيه كما عرفت آنفا.
  176. . هذا رد من (شيخنا الأنصاري) على ما أفاده صاحب الكفاية من اشتراط وجوب الأمر بالمعروف بالقدرة العقلية و الشرعية معا.
    و خلاصته: أن عدم اشتراط الوجوب بالقدرة الحالية العرفية يكفي و لا يحتاج الى اشتراط القدرة الشرعية. بالإضافة الى سلامة أدلة وجوب الأمر بالمعروف عن الاشتراط بالقدرة الشرعية فهي مطلقة آبية عن التقييد المذكور.
  177. . أي القدرة العقلية موجودة فيما نحن فيه، و لا نحتاج الى أزيد من ذلك.
  178. . استدراك عما أفاده الشيخ: من أن عدم ثبوت اشتراط الوجوب بالقدرة الحالية العرفية كاف في المقام ففي الحقيقة هذا الاستدراك توهم.
    و خلاصة الاستدراك: أنه لو توهم و قيل: إن الاطلاقات الواردة في المقام منصرفة الى القدرة الحالية العرفية و القدرة الحالية العرفية غير محققة فما افيد من كفاية القدرة الحالية العرفية غير مفيد، لعدم وجودها.
  179. . هذا جواب عن التوهم المذكور.
    و خلاصته: أن الانصراف المدعى انصراف بدوي يحصل للانسان في بادئ النظر و سرعان ما يزول بعد التعمق و التأمل فهو لا يضر بتلك الاطلاقات السليمة عن التقييد.
  180. . أي و أضعف مما ذكره (صاحب كفاية الفقيه).
    هذا انتصار من (صاحب الجواهر) لما ذهب إليه المحقق من استحباب الولاية مع التمكن من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر عند تصديه الولاية.
    و خلاصة الانتصار: أن عدم وجوب تصدي الولاية عن الجائر لأجل‌تعارض أدلة وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر مع أدلة حرمة التصدي عن الجائر، بناء على كون حرمة الولاية ذاتية نفسية فتكون النسبة بين الأدلتين عموما و خصوصا من وجه لهما مادة اجتماع، و مادتا افتراق.
    أما مادة الافتراق من جانب الولاية هو تحقق الولاية في الخارج و عدم تحقق الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.
    و أما مادة الافتراق من جانب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر هو تحققهما، و عدم وجود الولاية.
    و أما مادة الاجتماع فهو تحقق الولاية في ظرف تحقق الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، أو بالعكس و هو تحقق الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في ظرف تحقق الولاية.
    فهنا تتعارض أدلة وجوب الأمر بالمعروف مع أدلة حرمة الولاية بناء على أن حرمة الولاية ذاتية نفسية فيجمع بينهما بالتخيير بين قبول الولاية و عدمه، و هذا التخيير مقتض للجواز بالمعنى الأخص الذي هي الإباحة.
  181. . أي (صاحب الجواهر) و قد عرفت خلاصة ما قاله آنفا.
  182. . منصوب على المفعول لأجله، و تعليل للقول بالجمع بين أدلة وجوب الأمر بالمعروف، و بين أدلة حرمة الولاية عن الجائر بالتخيير.
    و خلاصة التعليل: أنه إنما نقدم على الجمع بين الأدلتين بالتخيير بعد غض النظر عن مفاد المنع من الترك من أدلة وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر. و بعد غض النظر عن مفاد المنع من الفعل من أدلة الحرمة.
    بيان ذلك: أن كل فعل يكون مطلوبا للمولى على نحو الوجوب و الالزام من لوازمه المنع من الترك، لا أن المنع من الترك جزء مفهوم الوجوب كما ذهب الى هذه المقالة (صاحب المعالم).
    و كذلك أن كل فعل يكون مبغوضا للمولى على نحو الحرمة من لوازمه المنع من الفعل، لا أن المنع من الفعل جزء مفهوم الحرمة كما ذهب الى هذه المقالة (صاحب المعالم).
    فالموضوع في كلا المقامين بسيط عندنا لا مركب كما أفاده صاحب المعالم.
  183. . بالجر عطفا على مجرور (اللام الجارة) في قوله: لقيد أي الجمع المذكور لأجل رفع قيد المنع عن الفعل من أدلة الحرمة.
  184. . أي استحباب الولاية في هذا المقام.
    هذا من متمات كلام (صاحب الجواهر) أي و أما القول باستحباب الولاية من قبل الجائر فيما اذا قدر و تمكن من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فلاجل رواية محمد بن اسماعيل، و غيرها من الأحاديث الواردة في المقام.
    و هذا الحديث شاهد صدق على المدعى و هو الجمع بين أدلة وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و بين أدلة حرمة الولاية و تصديها عن الجائر: بالتخيير المقتضي للجواز بالمعنى الأخص الذي هي الإباحة.
    راجع حديث محمد بن اسماعيل ص 304.
  185. . المراد من غيره صحيحة زيد الشحام المشار إليها في ص 300‌.
  186. . منصوب على المفعول المطلق أي نخص الجمع المذكور بعد اعتضاده و تقويته بفتوى المشهور على استحباب تصدي الولاية من قبل الجائر.
  187. . أي و بما ذكرناه: من أن الجمع المذكور المقتضي للجواز بالمعنى الأخص الذي هي الإباحة لأجل رفع قيد المنع من الترك من أدلة الوجوب و رفع قيد المنع من الفعل من أدلة الحرمة: يرتفع اشكال عدم معقولية جواز قبول الولاية مع وجوب الأمر بالمعروف.
    و خلاصة الإشكال: أنه لو كان قبول الولاية مقدمة للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر الواجبين فكيف يكون مباحا بالمعنى الأخص و هو الجواز لأن وجوب ذي المقدمة باق على ما كان فلم يرتفع حتى يكون قبول الولاية مباحا، فلا يعقل الجواز بالمعنى المذكور أصلا و أبدا مع وجوب الأمر بالمعروف.
    و أما كيفية رفع الاشكال المذكور فكما علمت و أفاده (شيخنا صاحب الجواهر) من أن رفع قيد المنع من الترك من أدلة الوجوب، و رفع قيد المنع من الفعل من أدلة الحرمة عند تعارض الأدلة و الجمع بينهما هو الموجب للقول بالجواز بالمعنى الأخص فلا يبقي هذا الرفع وجوبا في ناحية أدلة الوجوب، و لا حراما في ناحية أدلة الحرمة، حتى يقال بعدم معقولية الجواز بالمعنى الأخص في مقدمة الواجب و هو قبول الولاية.
    و إلى هذا المعنى أشار (قدس سره) في الجواهر بقوله: ضرورة ارتفاع الوجوب للمعارضة، اذ عدم المعقولية مسلم فيما لم يعارض فيه مقتضى الوجوب.
    راجع (جواهر الكلام). الطبعة الحجرية. المجلد 5. كتاب التجارة. ص 37- 38.
  188. . أي ما أفاده (صاحب الجواهر) في المصدر المذكور.
  189. . كمباشرة القضاء، و الأمر بالمعروف، و النهي عن المنكر، و إشاعة الأمن في داخل البلاد، و حفظ النظام.
    و لعل منها حفظ ثغور المسلمين بالمرابطة فيها.
  190. جواهر الكلام: ج 21 ص 382.
  191. . ئل، ج 11، ب 7، ح 1، 2 و 3.
  192. المكاسب: 57، المسألة السادسة و العشرين من النوع الرابع، في الولاية من قبل الجائر.
  193. جواهر الكلام 22، 164، كتاب التجارة، في جواز الولاية من قبل سلطان الجائر.
  194. الوسائل 11- 394، كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، الباب 1 من أبواب الأمر و النهي و ما يناسبهما، الحديث 6، و لكن في الوسائل: «فريضة عظيمة بها تقام الفرائض». و لعلّ المؤلّف قدّس سرّه- رواه بالمعنى.
  195. نفس المصدر، ج 12، ص 144، الباب 47 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.
  196. مصباح الفقاهة، ج 1، ص 181 و ما بعدها، في المسألة الثالثة من القسم الثاني من النوع الثاني.
  197. المكاسب المحرمة، ج 2، ص 359.
  198. المكاسب المحرمة للإمام الخميني (ره)، ج 1، ص 137 (ط. اخرى، ج 1، ص 206)، في النوع الثاني من القسم الثاني.
  199. راجع ص 354، النكتة الرابعة.
  200. المكاسب المحرمة، ج 2، ص 358.
  201. التحريم: 6.
  202. جواهر الكلام 21: 382.
  203. الأحزاب: 30
  204. � سورة التحريم: 6
  205. . وسائل الشيعة، أبواب مقدمات النكاح: ب 71 ح 2
  206. . النساء: 34
  207. . الجواهر: ج 21 ص 388
  208. . المصدر السابق
  209. مستمسك، ج 14، ص 60.
  210. الكافي: 2، 355
  211. لفظ «في» ليس في (س).
  212. قاله الشيخ في النهاية: 301.
  213. قاله الشيخ في النهاية: 301.
  214. راجع ص 201.
  215. نقله عنهم القرافي في- الفروق: 4- 257- 258.
  216. آل عمران: 146.
  217. انظر: القرافي- الفروق: 4- 258.
  218. انظر: المتقي الهندي- كنز العمال: 2- 16، حديث:
    385، و السيوطي- الجامع الصغير بشرح المناوي: 1- 81.
  219. زيادة من (ك).
  220. انظر: القرافي- الفروق: 4- 258.
  221. في (ح) زيادة: لهم.
  222. في (ح) زيادة: لهم.
  223. المكاسب: 57، المسألة السادسة و العشرين من النوع الرابع، في الولاية من قبل الجائر.
  224. جواهر الكلام 22، 164، كتاب التجارة، في جواز الولاية من قبل سلطان الجائر.
  225. الوسائل 11- 394، كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، الباب 1 من أبواب الأمر و النهي و ما يناسبهما، الحديث 6، و لكن في الوسائل: «فريضة عظيمة بها تقام الفرائض». و لعلّ المؤلّف قدّس سرّه- رواه بالمعنى.
  226. راجع الجواهر 21- 352 و ما بعدها كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.
  227. الوسائل الجزء (11) الباب (3) من أبواب الأمر بالمعروف الحديث (2).
  228. الوسائل الجزء (18) الباب (48) الحديث (1) من أبواب حد الزنا.